Réf
70944
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
212
Date de décision
21/01/2020
N° de dossier
2019/8232/5076
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Responsabilité civile, Preuve du préjudice, Pouvoir d'appréciation du juge, Occupation sans droit ni titre, Manque à gagner, Durée de l'occupation, Demande d'indemnisation, Constat d'huissier, Confirmation du jugement, Charge de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à l'indemnisation d'une occupation sans droit ni titre d'un terrain, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la période d'occupation et le bien-fondé de l'indemnité allouée. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation à la seule période prouvée par constats d'huissier.
L'appelant principal, propriétaire du terrain, soutenait que l'occupation avait duré cinq ans et sollicitait une expertise pour évaluer son préjudice économique. L'appelant incident, occupant des lieux, contestait quant à lui toute condamnation en invoquant un accord verbal l'autorisant à occuper le terrain à titre gracieux.
La cour retient que la charge de la preuve de la durée de l'occupation incombe au propriétaire et que, faute de rapporter la preuve d'une occupation excédant la période délimitée par les constats d'huissier, la demande d'extension doit être écartée. Par ailleurs, elle rejette le moyen tiré d'un prétendu accord verbal, celui-ci n'étant étayé par aucun commencement de preuve.
La cour juge que l'indemnité fixée par les premiers juges constitue une juste réparation du préjudice de jouissance, relevant de leur pouvoir souverain d'appréciation. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (م. ب.) بواسطة دفاعها ذ / أعظيم (ح.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 04/10/19 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/03/2019 تحت عدد 3132 في الملف رقم 458/8202/2019 و القاضي على المستانف عليها شركة (ص.) بادائها لفائدتها مبلغ (60.000درهم) كتعويض عن استغلال عقارها عن المدة من 16/03/18 إلى 18/09/18 و بتحميلها الصائر ورفض الباقي .
وحيث تقدمت شركة (ص.) بواسطة دفاعها بمذكرة جواب مع استئناف فرعي مؤدى عنه بتاريخ 25/11/19 تستأنف بمقتضاه ذات الحكم أعلاه فيما قضى به من تعويض .
في الشكل :
حيث إن الاستئنافين الاصلي و الفرعي قدما وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهما مقبولين شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المستأنف أن المستأنفة الاصلية شركة (م. ب.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 26 ديسمبر 2018 عرضت فيه أنها تملك الملك المسمى "منزل أمين اندكو1" ذي الرسم العقاري عدد 139897/06 المدعو السانية مساحته 5 آر 14 سنتيار الذي هو عبارة عن أرض عارية كائن بمدينة طنجة حي [العنوان] كما هو ثابت من خلال شهادة الملكية المرفقة طيه وملك آخر مجاور للأول والمسمى منزل أمين اندكو 2 ذي الرسم العقاري عدد 139896/1 كائن بمدينة طنجة المحل المدعو السانية مساحته 34 آر و 83 سنتيار والكل بغية إقامة فندق من فئة ثلاث نجوم حسب التصميم المدلى به رفقته بعدما توصلت في هذا الإطار على إذن بالبناء من رئيس مجلس الجماعة الحضرية لطنجة بتاريخ 29/12/2017 تحت رقم 2017/GP/292 (رفقته نسخة من هذا الاذن).
غير أنه وخلافا لتوقعاتها الاستراتيجية وما سطرته من أهداف تتمثل في تشييد فندق سياحي لتنشيط القطاع السياحي بمدينة طنجة والمساهمة في الاستثمار الوطني فقد فوجئت ومنذ سنة 2013 بشركة أجنبية عنها وقد ترامت وبدون وجه حق على القطعة الأرضية المشار إليها اعلاه و يتعلق الأمر بشركة (ص.) اذ عمدت إلى اقامة ورش بهذا العقار فقامت بتخزين معداتها و الياتها وبنصب مساكن متنقلة لعمالها بل الأكثر من ذلك فقد لجأت إلى تثبيت آلات مخصصة لإعداد خليط الاسمنت المقوي التي تحتاج اليه في عملية البناء.
وأن المستأنف عليها أصليا ارتأت وبإرادتها المنفردة أن تترامى وبدون وجه حق على العقار الذي تملكه إذ عمدت وبدون أي مبرر مشروع إلى إقامة ورش فوقه و وضعت لوحاتها الاشهارية التي سيجت بهما القطعتين الأرضيتين المذكورتين كما أودعت فيهما مجموعة من أدوات عملها المختلفة الصالح للاستعمال منها والمتلاشية علاوة على نصب مساكن متنقلة لعمالها وكذا تثبيت آلات مخصصة لإعداد خليط الاسمنت المقوى دون أدنى اعتبار منها لحق الملكية الذي يبقى حقا مقدسا طالما أن العقار المحتل من قبلها هو عقار محفظ ويدخل في زمرة أملاكها.
وأن واقعة الاحتلال الغير المشروع لم تكن وليدة اللحظة أو حتى الأمس القريب وإنما تعود منذ سنة 2013 إلى غاية شهر شتنبر 2018 بعدما استعملت المستأنف عليها عقارها خلسة كمخزن للورش الذي أعدته لهذا الغرض وهو ما حدا بها إلى انذارها في هذا الشأن كما هو ثابت من خلال الرسالة الانذارية المتوصل بها من قبلها بتاريخ 03/07/2018 لكن دون جدوى مما اضطرت معه المدعية الى تكليف احد السادة المفوضين القضائيين لإثبات هذه الواقعة إذ لم تبادر المستأنف عليها الى إنهاء حالة الاحتلال الا في غضون شهر شتنبر 2018 الشئ الذي حرمها من استغلال عقارها طوال هذه المدة لاسيما وأنها كانت تعتزم الاستثمار في الميدان السياحي بإنشاء فندق من صنف ثلاثة نجوم ولهما ارتباطات مع مؤسسات مالية وأخرى لانجاز الدراسات ولا أدل على ذلك أنها سبق وأن تقدمت بطلب في الموضوع إلى السيد رئيس مجلس الجماعة الحضرية لطنجة وتمكنت من الحصول على ادن البناء الا أن واقعة الاعتداء الغير مشروعة على عقارها من لدن المستأنف عليها حال دون ذلك مما يليق معه القول بأن مسؤولية هذه الأخيرة تبقى قائمة في نازلة الحال وهو ما اضرها بشكل جسيم وخلق لها أزمات مالية تمثلت في توقفها العشري عن انجاز مشروعها السياحي وأخرى معنوية تمثلت في زحزحة عنصر الثقة التي كانت تنسجها مع كافة المتعاملين معها من ذلك المؤسسات المالية وتلك الموكول اليها انجاز الدراسات سيما وأنها لجأت في هذا الصدد الى ربط العديد من الاتصالات على المستوى الدولي للتعريف بمشروعها في المجال السياحي.
لذلك تلتمس القول بثبوت مسؤولية المستأنف عليها الكاملة عن فعل الاعتداء المادي الغير المشروع الصادر في حقها والحكم عليها بأدائها لفائدتها مبلغ تعويض مسبق قدره مليون درهم والأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد ما لحقها (المدعية) من أضرار طوال الفترة من 2013 لغاية شتنبر 2018 لتقييم ما فاتها من ربح وحجم الضرر الذي ألم بها من خلال فعل المدعى عليها وحفظ حقها في التعقيب على الخبرة .
وأرفقت مقالها بصورة من شهادة الملكية الرسم العقاري 39897/06 وصورة من إذن البناء مؤرخ في 29 ديسمبر 2017 وصورة من إنذار بتاريخ 17/01/2018 وصورة من محضر تبليغ بتاريخ 07 مارس 2018 وصورة من طلب إجراء معاينة مجردة ومحضر معاينة وإثبات حال منجز من المفوض القضائي محمد (م.) بتاريخ 16/03/2018 ومحضر ثان بانجاز معاينة وإثبات حال مؤرخ 18/03/2018 منجز من نفس المفوض القضائي المشار إليه أعلاه.
وبعد تنصيب قيما في حق المستأنف عليها الذي افاد أنها غادرت العنوان أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف .
* أسباب الاستئناف المقدم من طرف شركة (م. ب.) :
حيث تعيب المستأنفة على كون الحكم لم يصادف الصواب من حيث قيمة التعويض المحكوم به ذلك أنها كانت تهدف الى اقامة فندق سياحي لتنشيط القطاع السياحي بمدينة طنجة الا انها فوجئت منذ سنة 2013 بشركة أجنبية عنها تترامى على القطعة الأرضية التي تملكها.
و ان المستانف عليها قررت و بدون وجه حق اقامة ورش فوق ارضها كما وضعت لوحات اشهارية التي سيجت بهما القطعتين الارضيتين المذكورتين كما اودعت فيهما مجموعة من ادوات عملها المختلفة الصالح منها و المتلاشية بالاضافة الى وضع مساكن متنقلة لعمالها وكذا تثبيت الات مخصصة لاعداد خليط الأسمنت المقوی.
و أن واقعة الاحتلال تمتد من سنة 2013 إلى غاية شهر شتنبر 2018 بعدما استعملت المستانف عليها للعقار خلسة كمخزن للورش الذي اعدته لهذا الغرض، وهو ما دفع العارضة الى توجيه رسالة انذارية اليها ، بتاريخ 03/07/2018 بقيت دون جدوى كما أجرت معاينة بواسطة احد المفوضين القضائيين لاثبات هذه الواقعة، ثم بادرت المستانف عليها الى انهاء الاحتلال في غضون شهر شتنبر 2018 وهو ما حرمها من استغلال عقارها طيلة 5 سنوات علما انها كانت تعتزم انشاء فندق من صنف ثلاثة نجوم كما أنه كان لها ارتباطات مع مؤسسات مالية و اخرى لإنجاز الدراسات و الدليل على ذلك أن العارضة و جهت طلبا في الموضوع الى السيد رئیس مجلس الجماعات الحضرية لطنجة و تمكنت من الحصول على اذن بذلك الا ان واقعة الاعتداء الغير مشروع على عقارها حال دون ذلك.
و ان محكمة الدرجة الأولى لم تلتفت الى واقعة احتلال المستانف عليها لعقارها طيلة 5 سنوات، و اكتفت فقط بتقدير التعويض عن الحرمان من الاستغلال خلال الفترة الممتدة من 16 مارس 2018 لغاية 18/09/2018 ومن جهة ثانية فان التعويض المحكوم به يبقى هزيلا جدا بالنظر إلى مساحة العقار الذي تم احتلاله و التأخير في انجاز المشروع السياحي الذي كانت العارضة عازمة على اقامته و ما استتبع ذلك من التزاماتها مع متدخلين اخرين لأزيد من خمس سنوات وهو ما نتج عنه ضرر بالغ للشركة العارضة وليس هذا فقط بل ان احداث مشروع العارضة قبل خمس سنوات كان سيدر عليها ارباحا كبيرة وتوفيرا يد عاملة مهمة، وهو ما جعلها تطالب ابتدائيا باجراء خبرة حسابية تسند مهمتها لأحد الخبراء للوقوف على حجم الضرر الذي اصاب الشركة العارضة .
لذلك تلتمس التصريح بتأييد الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضی به مع تعديله وذلك بالحكم لفائدتها بتعويض مسبق قدره 100.000.00 درهم عما لحقها من اضرار و الحكم تمهيديا باجراء خبرة حسابية تسند لأحد الخبراء المختصين للوقوف على حجم الضرر الذي أصابها انطلاقا من الوثائق التي تتوفر عليها و ما انفقته من مبالغ و ما فاتها من ربح لو انها انشات معلمتها السياحية فوق العقار المذكور منذ حصولها على الرخصة الادارية مع تحديد حجم الضرر الذي تعرضت له طوال مدة احتلال المستانف عليها لعقارها و استغلاله بدون وجه حق.
و بجلسة 26/11/2019 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جواب مع استئناف فرعي مؤدى عنه جاء فيها:
من حيث التقاضي بسوء نية :
يلاحظ المجلس بأن الحكم الابتدائي صدر غيابيا وبوكيل في حقها والحال أن موطنها معروف ولا يبعد عن موطن المستأنف عليها فرعيا إلا ببعض الأمتار.
وأن المستأنفة تحايلت على المحكمة ولم تنبهها إلى هذا الأمر خاصة عندما رجع الاستدعاء بملاحظة أن الشركة انتقلت من العنوان وتم تنصيب قيم في حقها.
لكنها لما صدر الحكم عملت على تبليغه بنفس العنوان من أجل مباشرة التنفيذ وحرمانها من الدفاع عن نفسها وحقوقها.
من حيث الرد على الاستئناف الأصلي :
حيث زعمت المستأنفة بأن العارضة احتلت عقار ها منذ سنة 2013، والحال أن هذا الكلام لا يصدقه العقل والمنطق.
لأن المستأنفة في نهاية سنة 2017 تقدم حسب زعمها بطلب الإذن لها ببناء البقعة وأنه لا يعقل أن تتقدم بطلب رخصة البناء والحال أن البقعة محتلة حسب زعمها.
والحقيقة أنه في آواخر سنة 2017 وعلى إثر الزيارة الملكية لمدينة طنجة وبالضبطالمكان المتواجد به ورش العارضة، فإن السلطات المحلية أرغمتها على وضع بعض المعدات التي كانت تشتغل بها ببقعة المستأنفة حتى تیسر المرور للموكب الملكي من المنطقة فاستأذنت العارضة المستأنفة زاعمة بأنها احتلت عقارها ملتمسة منها إفراغها فطلبت المستأنف عليها إمهالها من أجل سحب آلياتها فوافقت لها، لكنها فوجئت مرة أخرى بتبليغها الحكم موضوع الاستئناف الحالي .
وأن العارضة وبعد اطلاعها على مضمن الحكم تبين لها بأن المستأنفة سيئة النية و أنها تعمدت إخفاء الحقيقة عن المحكمة وعدم تنبيهها إلى أن المستأنفة لم تغادر مقرها الاجتماعي التحصل على حكم بالأداء وتنفذه وتفوت الفرصة على المستأنف عليها.
وأن المستأنف عليها وكما سبق الذكر استأذنت المستأنفة في وضع بعض آلياتها في البقعة موضوع النزاع
و أن المستأنف عليها تعمدت إخفاء هاته الواقعة عن المحكمة لتحصل على حكم بالأداء.
وان الحكم الابتدائي كان تقديره بناءا على المعطيات التي وفرتها له المستأنفة.
ولا يعقل أن يحكم على العارضة بالأداء، والحال أنه هناك اتفاق بينها وبين المستأنفة ولذلك يتعين رد الاستئناف المقدم من طرف شركة (م. ب.) وإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى، والحكم من جديد برفض الطلب وتحميلها الصائر .
من حيث الاستئناف الفرعي :
أن المستأنفة فرعيا شركة (ص.) شركة متخصصة في الهندسة المدنية وأنها على إثر اشتغالها في أحد المشاريع بمدينة طنجة بمناسبة الزيارة الملكية لهاته المدينة طلبت منها السلطات المحلية سحب آلياتها ووضعها بإحدى البقع الأرضية المجاورة فاتصلت المستأنفة فرعيا بالمستأنف عليها شركة (م. ب.) واستأذنتها فوافقت لها، لكنها بعد مرور وقت قصير فوجئت العارضة بتبليغها حکم صادر ضدها بالأداء وبعد الاطلاع على مضمنه تبين لها بأن المستأنف عليها أخفت عن المحكمة كون المستأنفة لازالت متواجدة بمقرها الاجتماعي، لكنها أثناء مسطرة التبليغ بلغت الحكم بالمقر الذي لم يتغير، مما يتبين بأنه هناك نية مبينة ومن المحتمل أن يكون هناك تواطأ مع المفوض القضائي قصد تفويت الفرصة على المستأنفة.
وأن الحكم الابتدائي بني على تصريحات المستأنف عليها فرعيا فقط وأن التعويض المحكوم به مبني على السلطة التقديرية للمحكمة التي لم تبين لنا المعايير التي استندت عليها في تحديد التعويض.
وأن هذا التعويض لا مبرر له أصلا مادام هناك اتفاق ما بين المستأنفة و المستأنف عليها فرعيا على استغلال هاته البقعة بدون مقابل و لذلك تكون واقعة الاحتلال غير حقيقية.
لذلك تلتمس من حيث الاستئناف الاصلي رده لعدم جديته و الغاء الحكم الابتدائي و الحكم من جديد برفض الطلب و من حيث الاستئناف الفرعي قبوله و الغاء الحكم الابتدائي و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر .
و بناء على باقي المذكرات .
وحيث عند ادراج القضية بجلسة 07/01/2020 حضرها ذ / (ز.) عن ذ / (ح.) و تخلف ذ/ (ن.) عن المستأنف عليها و الفي له بمذكرة رد حاز الحاضر نسخة منها فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 21/01/2020 .
محكمة الاستئناف
* في الاستئناف المقدم من طرف شركة (م. ب.) :
حيث بخصوص ما تتمسك به المستأنفة من أن واقعة الاحتلال تمتد من سنة 2013 إلى غاية شهر شتنبر 2018 يعوزه الاثبات لأنه بالرجوع إلى وثائق الملف و التي أدلت بها المستأنفة خلال المرحلة الأولى تبين أن هذه الأخيرة اندرت المستأنف عليها بواسطة انذار مؤرخ في 17/01/18 من اجل اخلاء عقارها داخل أجل اقصاه 8 ايام من تاريخ التوصل بهذا الانذار و الذي بلغت به بتاريخ 7/3/18 بواسطة المسمى فؤاد بصفته مكلف بقسم الشؤون القانونية حسب تصريحه و الذي تسلم اصل الانذار ووقع ووضع طابع الشركة وأن المستأنفة اجرت معاينة واثبات حال مؤرخة ب 16/3/18 أفاد منجزها المفوض القضائي محمد (م.) أن المستأنف عليها تعتمر البقعة حسب الاسم الثابت بمدخلها بالاضافة إلى وجود عدة أدوات عملها المختلفة الصالحة لاستعمال و المتلاشية كما انجز نفس المفوض بناء على طلب المستأنفة محضر معاينة و اثبات حال مؤرخ في 18/09/18 افاد من خلاله أن القطعة الارضية محل المعاينة تم تجريدها من جميع العناصر المادية التي كانت موجودة فيها عند معاينته لها بتاريخ 16/03/18 وهو ما يجعل ما تتمسك به المستأنفة من أن الاحتلال يبتدأ من سنة 2013 يعوزه الاثبات إذ أنه وحسب الوثائق المدلى بها فإن المستأنفة حرمت من استغلال عقارها طيلة الفترة الممتدة من 16/3/18 إلى غاية 18/9/18 نتيجة احتلاله من قبل المستأنف عليها وهو ما ذهب اليه الحكم المستأنف و عن صواب وحدد التعويض عن الضرر بخصوص هذه الفترة في المبلغ المحكوم به استنادا للسلطة التقديرية للمحكمة والذي يعتبر كافيا لجبر الضرر خصوصا وأن المستأنفة لم تثبت نوع الضرر الذي حصل لها بالتالي و لا مبرر لاجراء خبرة حسابية مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .
* في الاستئناف الفرعي المقدم من طرف شركة (ص.) :
حيث بخصوص الدفع بكون المستأنف عليها فرعيا اخفت على المحكمة كون المستأنفة فرعيا لا زالت متواجدة بمقرها الاجتماعي وأن الحكم المطعون فيه صدر غيابيا بوكيل في حقها والحال أن موطنها معروف فإنه بالرجوع محضر الجلسة خلال المرحلة الاولى يتبين أن هذه المحكمة عملت على استدعاء المستأنفة الفرعية بعنوانها الكائن بزاوية زنقة [العنوان] بالدار البيضاء لجلسة 7/3/19 حيث رجع المرجوع بملاحظة أنها غادرت العنوان فتم تنصيب قيما في حقها الذي افاد في محضر جوابه المؤرخ في 19/03/19 أنها غادرت العنوان المذكور حسب تصريح الجوار مما يبقى ما تدفع به من سوء نية و تلاعب المستأنف عليها فرعيا في ذلك على غير أساس .
وحيث بخصوص الدفع بكون التعويض المحكوم به لا مبرر له اصلا مادام أن هناك اتفاق بينها و بين المستأنف عليها فرعيا على استغلال البقعة بدون مقابل يعوزه الاثبات مادام أن مثيرة الدفع لم تدل بما يفيد هذا الاتفاق و تبقى واقعة الاحتلال ثابتة في حقها استنادا للوثائق المشار إليها أعلاه الامر التي تبقى معه اسباب الاستئناف الفرعي غير جديرة بالاعتبار و يتعين ردها و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف الاصلي و الفرعي .
في الموضوع : بردهما و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء صائر كل استئناف على رافعه .
66129
Responsabilité délictuelle : La force probante des factures est écartée au profit d’une expertise judiciaire lorsque le litige ne porte pas sur une transaction commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66127
Cession de parts sociales – Le paiement du prix à un intermédiaire non mandaté par le vendeur ne libère pas l’acquéreur de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66120
Vente à un tiers d’un bien réservé : le préjudice résultant de la perte de chance d’acquérir le bien doit être indemnisé distinctement des intérêts moratoires dus sur l’acompte à restituer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66104
La mainlevée sur une sûreté délivrée par un établissement de crédit après un paiement partiel s’analyse en une remise volontaire de dette entraînant l’extinction de l’obligation du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
66095
L’ancien bailleur qui obtient et exécute une décision d’éviction contre le preneur commercial après avoir cédé l’immeuble commet une faute engageant sa responsabilité civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
66093
La créance d’une caisse de retraite au titre des cotisations d’un adhérent est une obligation contractuelle soumise à la prescription de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66080
L’engagement de paiement d’une facture signé sous la contrainte d’une coupure d’électricité est dépourvu de force probante et ne constitue pas un aveu judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66064
Droit à l’image : la participation filmée à un événement ne vaut pas consentement à une diffusion publicitaire sur les réseaux sociaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66004
La reconnaissance de la dette dans les écrits du débiteur constitue un aveu judiciaire faisant pleine preuve de l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025