La facture acceptée et revêtue du cachet du commerçant débiteur constitue une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70882

Identification

Réf

70882

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

99

Date de décision

14/01/2020

N° de dossier

2019/8202/5969

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du principe d'arabisation de la procédure et sur la force probante des factures en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande au motif que sa dénomination sociale y figurait en langue française et, d'autre part, l'absence de preuve de la créance pour les factures non corroborées par des bons de commande ou de livraison. La cour écarte le moyen de procédure en retenant que l'emploi d'une dénomination en langue étrangère ne vicie pas l'acte introductif d'instance dès lors qu'il n'en résulte aucun grief pour la partie qui l'invoque.

Sur le fond, la cour juge qu'en application de l'article 417 du code des obligations et des contrats, les factures acceptées et paraphées par le débiteur constituent une preuve écrite suffisante de la créance, sans qu'il soit nécessaire de produire pour chacune un bon de commande ou de livraison distinct. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (غ. ف. ر. ا.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 06/12/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 8916 بتاريخ 10/10/2019 في الملف عدد 9130/8236/2019 و القاضي في منطوقه :

في الشكل: بقبول الطلب

في الموضوع: بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 30.023,15 درهممع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ وبتحميلها المصاريف ورفض باقي الطلبات.

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن شركة (ا. ل.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه بتاريخ 09/09/2019 جاء فيه أنها شركة متخصصة في كراء المعدات وأنها تربطها علاقة تجارية مع شركة (غ. ف. ر. ا.) كما هو ثابت من خلال وصل الطلب الصادر عن هذه الأخيرة المؤرخ في 7/3/2019 وثيقة المقايسة Devis المؤرخة في2019/3/7 الوقعة والمختومة من المدعى عليها ووصل تسليم Le groupe électrogèneعددBL190020 بتاريخ 2019/3/8وأن المدعى عليها توقفت عن تنفيذ التزاماتها وتخلف بذمتها مبلغ 30.023,15 درهم الثابت بالفاتورات : رقم الفاتورة 190025 التاريخ 8/3/2019 المبلغ 13.800 درهم ورقم الفاتورة 190057 التاريخ 20/04/2019 المبلغ 11.400 درهم ورقم الفاتورة 190075 التاريخ 20/05/2019 المبلغ 4823,15 درهم وأنها قامت بتنفيذ جميع الالتزامات المتفق عليها موضوع وصل الطلب والفواتير المدلى بها حسب الثابت من التأشيرات الواردة على وصل التسليم والفواتير المصادق عليها من طرف ممثلي المدعى عليها والمقبولة من طرفهم غير أن هذه الأخيرة رغم ذلك امتنعت عن الأداء وأنها أنذرتها بواسطة المفوض القضائي عبد المالك (ك.) الذي حرر محضرا وأكد أن كاتبه انتقل بتاريخ 19/6/2019 وسلم الإنذار الى السيد زكرياء (ر.) بصفته مكلف بالشركة كما انها أنذرتها بواسطة نائبها من اجل الأداء حبيا مع تذكيرهم بالإنذار الأول فتوصلت بواسطة نفس الشخص الذي وقع وختم واكد توصل الشركة بانذارین وأن المديونية ثابتة من خلال الوثائق المذكورة أعلاه والتي تعتبر دليلا كتابيا في المادة التجارية لعدم منازعة المدعى عليها بعد مطالبتها بالأداء ولان التوقيع الوارد فيها ملزم لها طبقا للفصلين 416 و 417 من ق.ل.ع و كذلك للمادتين 20 و 21من مدونة التجارة و التي أجازت للاغيار أن يحتجوا ضد التاجر بمحتوى محاسبته ولو لم تكن ممسوكة بانتظام وبالتالي فالوثائق المدلى بها تثبت المديونية وأن تماطل المدعى عليها ثابت لتوصلها بإنذارين مستوفيين للشروط المنصوص عليها في الفصل 255 من ق.ل.ع ورغم ذلك امتنعت عن الأداء دون مبرر مما يتعين معه الحكم عليها بأداء تعويض في إطار الفصل 255 والفصل 264من ق.ل.ع وانتهت في مقالها بأن التمست من المحكمة الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 30.023,15درهم والفوائد القانونية من تاريخ التوصل بالانذار ومبلغ 5000 درهم كتعويض عن التماطل وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وثبوت الدين وتحميل المدعى عليها الصائر ؛

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبها بجلسة 03/10/2019 جاء فيها بصفة أساسية من حيث الشكل أن المحكمة باطلاعها على مقال المدعية ستلاحظ خرقه لمقتضيات المسطرة المدنية وكذا قانون التعريب والمغربة ذلك أن المدعية أوردت أسماء أطراف النزاع كل من الجهة المدعية والجهة المدعى عليها باللغة الفرنسية والحال أن قانون التعريب يستلزم أن تقدم جميع المقالات والمذكرات أمام المحاكم المغربية وهي محررة باللغة العربية ولذلك يكون تقديم المدعية لدعواها في مواجهة المنوب عنها باسمها المحرر باللغة الفرنسية دونما تعريبه خرقا مسطريا يتعين معه التصريح بعدم قبول الدعوی بصفة احتياطية من حيث الموضوع ادعت المدعية بدائنيتها للعارضة بمبلغ 30.023,15 درهم عن ثلاث فواتير تمثل مقابل خدمات كراء آلة Le Groupe électroganeويتعلق الأمر:

- بالفاتورة عدد 190025 بمبلغ 13.800 درهم .

- والفاتورة عدد 190057 بمبلغ 11.400,00 درهم.

- والفاتورة عدد 190075 بمبلغ 4823,15 درهم .

وأنه بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها من طرف المدعية فإن كل من الفاتورة 190057والفاتورة 190075 والمحتج بهما من طرف المدعية غير معززتين لا ببون الطلب ولا ببون التسليم كما وأن الانذار المتوصل به من طرف المدعى عليها فإنها تسلمته تحت تحفظ بخصوص مضمونه مما يعني منازعة المدعى عليها في مضمون الإنذار وما جاء به بخصوص المديونية وبالموازاة لذلك فإنها تؤكد أنها غير معنية بالفاتورتين المذكورتين أعلاه كما أنها العارضة لمتستفد من خدمات الكراء المدعى بها عن كل من الفاتورة عدد 190075 والفاتورة190057مما تكون معه المدعية غير محقة بالمطالبة بمقابلها ، لذلك تلتمس أساسا عدم قبول الدعوى و احتياطيا في الموضوع عدم قبول الطلب بخصوص الفاتورتين عدد 190075 و 190057 لعدم اثبات استحقاق المبالغ المطالب بها عنها و بصفة احتياطية برفض الطلب بخصوص الفاتورتين عدد 190075 و 190057 لعدم قيام ما يبرر طلب المدعية بخصوصها ؛

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول السبب المتخذ من خرق قانون المغربة و التوحيد و التعريب دفعت المستأنفة خلال المرحلة الابتدائية بدفع شكلي يتمثل في أن مقال المدعية جاء خارقا لقانون المغربية و التوحيد و التعريب وذلك أن إدراجها لاسم الشركة المدعى عليها (أي المستأنفة بصدر مقالها الافتتاحي باللغة الفرنسية دونما تعريب لهذا الاسم للغة العربية فيه خرق للفصل الخامس من القانون رقم 64/3 الصادر بتاريخ 26/01/1965 المتعلق بتوحيد المحاكم و التي تنص على أن اللغة العربية هي وحدتها لغة المداولات و المرافعات والأحكام وأن هذه الشكلية من القواعد المسطرية التي يترتب عن إغفالها التصريح بمعيبية مقال الدعوى وأن التنصيص عليها جاء بالصيغة الآمرة مما يؤكد أنها من النظام العام مما يترتب عن خرقها التصريح بعدم قبول الطلب وأن الحكم الابتدائي حينما رد دفع المستأنفة بعلة أنها لم تبين وجه الضرر اللاحق بها جراء هنا إلا إغفال متعللة بقاعدة أن تعويض بلا ضرر، يكون قد خرق قاعدة مسطرية أوجدها المشرع بصيغة الوجوب، و أن إغفالها يرتب تلقائيا معيبية الطب و لا يشترط في ذلك قيام الضرر واستنادا عليه يكون حق التصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و التصريح من جديد بعدم قبول الدعوی ، وبخصوص التطبيق الخاطئ لمقتضيات الفصل 334 من مدونة التجارة و نقصان التعليل فدفعت المستأنفة ابتدائيا بعدم أحقية المستأنف عليها حاليا بالمطالبة بمقارن 190057 و الفاتورة عدد 190075 اعتبارا لكونهما غير معززئین لا ببون الطلب ولا ببون التسليح ، كما وأن الإنذار المتوصل به من طرف المستأنفة فإنها تسلمته تحت تحفظ بخصوص مضمونه مما يعني منازعة المستأنفة في مضمون الإنذار و ما جاء به بخصوص المديونية وأن محكمة الدرجة الابتدائية ردت دفع المستأنفة بالتعليل المضمن بالحيثية التالية '' وحيث إنه إذا كانت الفواتير تعتبر مجرد جرد للحساب فإن حجيتها كوسيلة إثبات تستمدها من وثيقة المقايسة و المقبولة من قبل المدعى عليها في 7/3/2019 و وصل تسليم المولد الكهربائي في 8/3/2019 فضلا على أن الفواتير المستخرجة من محاسبة التاجر الممسوكة بانتظام تشكل وسائل إثبات في المادة التجارية أمام القضاء تكريسا لمبدأ حرية الإثبات المنصوص عليه بمقتضى المادة 334 من مدونة التجارة.

وحيث إن مبدأ الإثبات الحر في المادة التجارية يحتم الاستجابة لطلب المدعية بخصوص أصل الدين الثابت بموجب الفواتير المقبولة.."

لكن ما ذهبت فيه محكمة الدرجة الأولى في تطبيق خاطئ للمادة 334 من مدونة التجارة وذلك أن محكمة الدرجة الأولى اعتبرت الفواتير المدلى بها كوسيلة إثبات استنادا إلى أنها معززة بفاتورة مقایسة و بوصل توريد المولد وأن وثيقة المقايسة و كذا وصل التوريد المعلل بموجبهما من طرف محكمة الدرجة الأولى لا يخصان الفواتير المنازع فيها من طرف المستأنفة وإنما يخصان الفاتورة عدد 190025 الحاملة لمبلغ 13.800 درهم وأن ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى من اعتبار أن محاسبة المستأنف عليها هي محاسبة ممسوكة بانتظام و الذي يقوم مبررا حسب تعليلها لقبول الفواتير بالرغم من المنازعة فيهما و بالرغم من عدم تعزيزها بوصولات التوريد ودونما بيان أساس استنتاجها بالرغم من عدم اطلاع المحكمة على محاسبة المستأنف عليها ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 30.023.15 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى تاريخ التنفيذ وتحميلها المصاريف وبعد التصدي الحكم من جديد أساسا بعدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا الحكم برفض الطلب .وأرفق المقال بأصل النسخة التبليغية من الحكم المطعون فيه وأصل طي التبليغ .

و حيث بجلسة 07/01/2020 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة إسناد النظر عرضت فيها أن كل ما تمسكت به المستأنفة لايستند على أساس قانوني سليم وأن موكلته تستند النظر للمحكمة ، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف واعتبار أن الاستئناف لا أساس له و القول برده .

و حيث أدرجت القضية بجلسة 07/01/2020 حضرها دفاع الطرفين وأدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة بإسناد النظر واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 14/01/2020

التعليل

حيث أسست الطاعنة استئنافها على سببين اثنين ، الأول متخذ من خرق قانون المغربة والتوحيد و التعريب ، والثاني مبني على التطبيق الخاطئ لمقتضيات المادة 334 من مدونة التجارة

وحيث خلاف ما أثارته الطاعنة من خرق قانون المغربة والتوحيد و التعريب فإنه ولئن نص الفصل 5 من القانون المذكور رقم 64-3 الصادر بتاريخ 26 يناير 1965 على أن اللغة العربية هي وحدها لغة المداولات والمرافعات والأحكام في المحاكم المغربية ، فإن ذلك لا ينسحب على كتابة اسم الشركة باللغة الفرنسية على اعتبار أن ليس له أي تأثير على سلامة الدعوى من الناحية الشكلية ، خاصة وأن الطاعنة لم تنازع في صحته وكذا في الوثائق المدلى بها و التي تثبت المعاملة التجارية مع المستأنف عليها ، كما لم يلحقها أي ضرر من كتابة اسمها باللغة الفرنسية ، مما يستوجب رد السبب المثار بهذا الخصوص

وحيث بخصوص السبب المبني على خرق المادة 334 من مدونة التجارة فإنه يبقى مردودا كسابقه استنادا الى كون المستأنف عليها أدلت تعزيزا لطلبها بفواتير مقبولة ومؤشر عليها من طرف الطاعنة ، وهو ما لم تطعن فيه هذه الأخيرة بمقبول ، حيث نص الفصل 417 من قانون الالتزامات و العقود على أن الدليل الكتابي ينتج من الفواتير المقبولة ، ولكل ما ذكر يبقى ما أثارته الطاعنة بهذا الخصوص على غير أساس وما عللت به محكمة البداية ما انتهت إليه من كون '' مبدأ الإثبات الحرفي المادة التجارية يحتم الاستجابة لطلب المدعية بخصوص أصل الدين الثابت بموجب الفواتير المقبولة المدلى بها في الملف '' يبقى مسايرا لواقع الملف ، واستنادا الى ما سبق يبقى مستند طعن المستأنفة مجردا من أي أساس مما يتعين معه رده وتأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به ، وتحميل الطاعنة الصائر نتيجة لما آل إليه طعنها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial