L’action en paiement d’un chèque fondée sur le droit cambiaire se prescrit par six mois à compter de l’expiration du délai de présentation (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70868

Identification

Réf

70868

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

986

Date de décision

03/03/2020

N° de dossier

2019/8203/3419

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné le tireur d'un chèque au paiement de son montant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action cambiaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur, tout en rejetant sa demande de dommages et intérêts.

L'appelant soulevait la prescription de l'action, celle-ci ayant été introduite plus de quatre ans après la présentation du chèque au paiement. La cour accueille ce moyen et retient, au visa de l'article 295 du code de commerce, que l'action du porteur contre le tireur se prescrit par six mois à compter de l'expiration du délai de présentation.

Elle en déduit que la demande, tardivement formée, doit être rejetée pour cause de prescription. L'appel incident formé par le créancier, tendant à l'octroi de dommages et intérêts, est par conséquent déclaré sans objet.

La cour infirme donc le jugement entrepris et rejette la demande initiale.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن السيد توفيق (خ.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25/06/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 699 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/05/2019 في الملف رقم 2115/8203/2019 القاضي بأدائه لفائدة المستأنف عليه مبلغ 83.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 16/10/2014 والنفاذ المعجل، وتحديد الإكراه البدني في الأدنى وتحميله الصائر ورفض باقي الطلب.

وحيث تقدم السيد عراف (ب.) بواسطة نائبه باستئناف فرعي مؤدى عنه بتاريخ 13/01/2020 التمس من خلاله إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض لطلب التعويض عن الضرر والحكم على المستأنف عليه فرعيا بأدائه مبلغ 10.000 درهم من قبل التعويض عن الضرر مع الفوائد القانونية حتى بالنسبة لمبلغه من تاريخ رجوع الشيك بدون صرف في 13/10/2019 إلى تاريخ التنفيذ وبتمكينه من مستحقاته.

في الشكل :

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 13/06/2019 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادر إلى استئنافه بتاريخ 25/06/2019 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

وحيث يتعين بالتبعية التصريح بقبول الاستئناف الفرعي لتقديمه على الصفة والشكل المتطلبين قانونا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه ان المدعي السيد عراف (ب.) تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه عرض فيه أنه على إثر معاملة تجارية بينه وبين المسمى توفيق (خ.) سلمه شيكا بنكيا تحت عدد 234229 يحمل مبلغ 83.000 درهم مسحوب وموقع من طرفه من حسابه المفتوح بوكالة (ت. و. ب.)، غير أن هذا الشيك رجع بدون صرف بعلامة الرصيد ناقص، ولم يتمكن من تقديم هذا الشيك لوكيل الملك لكونه كان يحاول مع المدعى عليه على الأداء بكيفية حبية، لكن كل هذه المحاولات باءت بالفشل، لأجل ذلك التمس الحكم عليه بأداء مبلغ الشيك مع تعويض عن الضرر لا يقل عن 10.000 درهم والفوائد القانونية من تاريخ رجوع الشيك بدون صرف في 16/10/2014، ومن أجل صائر الدعوى الحكم عليه بأدائه له مبلغ 83.000 درهم من قبل الشيك عدد 234229 المسحوب من حسابه [رقم الحساب] بوكالة (ت. و.) الموجودة بمدينة خريبكة القدس، ومبلغ 10.000 درهم من قبل التعويض عن الضرر والفوائد القانونية من تاريخ رجوع الشيك بدون صرف في 13/10/2014 إلى تاريخ التنفيذ وتمكينه من مستحقاته وصائر الدعوى كاملا، مع النفاذ المعجل والإكراه البدني في الأقصى.

وبعد إدراج الملف بعدة جلسات، واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المطعون فيه جانب الصواب فيما قضى به، ذلك أنه بالرجوع إلى تاريخ الشيك المحتج به، وتاريخ رجوعه بدون صرف الذي هو 13/10/2014، يتضح أنه قد طاله التقادم كورقة تجارية وكأداة وفاء، وأن التقادم من النظام العام ويثار تلقائيا من طرف المحكمة، ومن له المصلحة وفي سائر مراحل التقاضي، وبالتالي يبقى الشيك المحتج به غير ذي قيمة كورقة تجارية وفق نازلة الحال، ومجرد دين عادي يستوجب لاستخلاصه إثبات حالة المطل وسلوك المساطر والشكليات المنصوص عليها قانونا في إطار القواعد العامة لاستخلاص الدين المتمثلة في إنذار صريح بوفاء الدين طبقا للفصل 255 من ق.ل.ع. وشكليات الفقرة 1 و 2 وهو ما ينعدم في نازلة الحال، لهذه الأسباب يلتمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي التصريح أساسا بعدم قبول الدعوى، وموضوعا رفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وبجلسة 14/01/2020 أدلى المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة جوابية مع استئنافي فرعي مؤدى عنه بتاريخ 13/01/2020 أورد فيها أن المقال الاستئنافي يتعلق بالحكم عدد 699 والحال أن الحكم المتعلق بالنازلة يحمل رقم 4699، وعليه يتعين التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا. ومن حيث الموضوع، فإن تمسك الطاعن بالتقادم التجاري هو دليل على سوء نيته في التقاضي وعدم مبالاته بحرمة الحق ورفضه الأداء الغير المبرر والمتعمد. ومن جهة أخرى، فإن التقادم المسقط للمطالبة بالحق هو التقادم العادي، أما التقادم الصرفي أو التجاري فهو مجرد إجراء من إجراءات الدعوى، لا يعدم الحق في المطالبة بالدين، ولأن الشيك سند قانوني صحيح، ويحمل مبلغ 83.000 درهم، فإن المحكمة التجارية تظل هي المختصة. فضلا عن أن أجل أداء مبلغ الشيك هو أجل يصبح حالا بتاريخ سحبه والتوقيع عليه، لأجل ذلك يلتمس رد المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا تأييد الحكم المستأنف وتحميله صائر استئنافه. وحول الاستئناف الفرعي، فإن الضرر الحاصل للعارض جراء حرمانه من مبلغه، وتعسف الطاعن ورفضه الأداء رغم صدور حكم عليه وتبليغه إليه وتنفيذه ضده، هو ضرر بليغ جدا خاصة وأنه تاجر، وفي حاجة ماسة إلى ترويج مبلغ الشيك في تجارته. فضلا عن أن الفوائد القانونية لا يمكن اعتبارها تعويضا عن الضرر لكونها فوائد قانونية ومبلغها محدد قانونا، أما التعويض عن الضرر فهو يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة مع مراعاة حجم الضرر وهو ضرر جسيم في النازلة زيادة على سوء نية المستأنف، لأجل ذلك يلتمس تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وإلغاؤه فيما لم يقض به حول التعويض عن الأضرار والحكم على المستأنف عليه فرعيا بأدائه مبلغ 10.000 درهم من قبل التعويض عن الضرر مع الفوائد القانونية حتى بالنسبة لمبلغه من تاريخ رجوع الشيك بدون صرف في 13/10/2019 إلى تاريخ التنفيذ وبتمكينه من مستحقاته.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 11/02/2020 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 03/03/2020.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بتقادم الشيك موضوع الدعوى الذي يعود تاريخ تقديمه ل 13/10/2014.

وحيث صح ما نعاه الطاعن على الحكم المتخذ ذلك أن الدعوى الصرفية التي تنشأ مباشرة عن الورقة الصرفية تخضع من حيث التقادم لمقتضيات المادة 295 من مدونة التجارة التي تنص على أنه (( تتقادم دعاوى، الحامل ضد المظهرين والساحب والملتزمين الآخرين بمضي ستة أشهر ابتداء من تاريخ انقضاء أجل التقادم ))

وحيث إن تاريخ سحب الشيك عدد 234229 يعود ل 13/10/2014 والدعوى أقيمت من طرف المستأنف عليه بتاريخ 05/02/2019 وما دامت أن مقتضيات الفقرة 1 من الفصل 295 من مدونة التجارة تحدد أجل تقادم دعوى حامل الشيك ضد ساحبه بمضي 6 أشهر على تاريخ انقضاء أجل تقديمه للاستخلاص، فإن الدعوى المقامة بعد مرور أكثر من 4 سنوات قد طالها التقادم ويتعين تبعا لذلك التصريح برفضها.

وحيث إن الاستئناف الفرعي أضحى غير ذي موضوع أمام إلغاء الحكم الابتدائي لتقادم الشيك ويتعين رده.

وحيث إنه يتعين تحميل المستأنف عليه صائر الاستئنافين.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا و حضوريا :

في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي .

في الموضوع: باعتبار الأصلي وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وبرد الفرعي وتحميل المستأنف عليه أصليا الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial