Réf
70852
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
971
Date de décision
02/03/2020
N° de dossier
2019/8202/1658
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Preuve en matière commerciale, Obligations comptables des commerçants, Irrecevabilité de la demande, Force probante, Factures non signées, Expertise comptable, Comptabilité régulière, Comptabilité commerciale, Charge de la preuve, Annulation du jugement, Absence de preuve de la créance
Source
Non publiée
En matière de preuve commerciale entre commerçants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante respective des factures non signées et des écritures comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement sur la base d'une première expertise.
L'appelant contestait la valeur probante des factures dépourvues de signature manuscrite ainsi que les conclusions de l'expertise initiale, celle-ci n'étant pas fondée sur un examen des comptabilités des parties. La cour écarte les factures produites, rappelant qu'au visa de l'article 426 du dahir formant code des obligations et des contrats, un simple cachet ne saurait valoir signature.
Elle retient ensuite, sur la base d'une nouvelle expertise, que la comptabilité du créancier est irrégulière, les opérations litigieuses n'y étant pas enregistrées, tandis que celle du débiteur, tenue régulièrement, ne fait état d'aucune dette. La cour en conclut que la preuve de la créance n'est pas rapportée, la charge de la preuve incombant au demandeur en application des dispositions du code de commerce relatives à la preuve par les livres de commerce.
Le jugement est donc infirmé et la demande en paiement rejetée.
حيث استندت المستأنفة في استئنافها على المنازعة في تقرير الخبرة المنجز خلال المرحلة الإبتدائية لأن الوثائق المعتمدة من طرف التقرير غير منتجة من الناحية القانونية لكون الوصولات اما انها غير موقعة او انها تحمل توقيعا مجهولا لا يتضمن لا اسم ولا صفة من صدر عنه , كما ان التقرير يشير الى اوراق الطلب في حين انه لا وجود لهذه الأخيرة في الملف، كما يشير التقرير الى كون العمليات تمت بواسطة شاحنات مكتراة من الأغيار دون التأكد من وجود عقود كراء تلك الشاحنات وان التقرير اعتمد على مجرد تصريحات المستأنف عليها كما انه لم يطلع على الوثائق المحاسبية للشركة.
وحيث ان المحكمة وبرجوعها الى وثائق الملف ثبت لديها ان المستأنف عليها تعتمد في طلبها على سبع فاتورات لا تحمل توقيع المستأنفة بل تحمل فقط طابعا منسوبا اليها , وحسب الفصل 426 من ق .إ ع فان الورقة العرفية حتى تكون منتجة لأثرها القانوني يجب ان تكون موقعة من الشخص المتمسك بها ضده وان يكون التوقيع بخط اليد وان يرد باسفل الورقة ولا يعتد بالطابع او الختم ويعتبر وجوده كعدمه، وبالتالي فان المحكمة عندما لم تعتمد على الفواتير كحجة في الإثبات وانتقلت في تحقيق الدعوى الى الخبرة الحسابية , فان هذا الأمر كان يقتضي أن يتم وفقا للدفاتر المحاسبية للطرفين تمشيا مع مقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة مادام ان الوثائق والحجج التي ادلت بها المستانف عليها لا تثبت المديونية لكونها فواتير مجردة وغير مقبولة في مفهوم الفصل 417 من ق إ ع .
وحيث انه وبالرجوع الى تقرير الخبرة المنجز خلال المرحلة الإبتدائية تبين بانه لم ينجز بالإستناد على الدفاتر المحاسبية للطرفين وانما انجز استنادا على بونات تسليم لم يتم الإدلاء بها سابقا امام المحكمة، كما ان تلك البونات منها ما هو غير موقع من قبل المستأنف عليها ومنها ما يحمل طابعها فقط ومنها ما يرجع لسنة 2016 والبعض الأخر لسنة 2017 والأخر لسنة 2018 فضلا عن كون الفواتير موضوع الطلب وهذا هو الأهم لا تتضمن الإشارة الى بونات التسليم التي تتعلق بها في حين ان الثابت من خلال وثائق الملف ان هناك معاملات سابقة بين الطرفين تم اداؤها.
وحيث انه بالنظر للمنازعة في تقرير الخبرة الإبتدائية وبالنظر لكونه لم ينجز استنادا على الدفاتر المحسابية للطرفين مما يجعله مخالفا للمادة 19 من مدونة التجارة التي تعد هيالاساس القانوني للجوء الى الفاتر المحاسبية للاثبات في النزاعات التجارية القائمة بين التجار, وبالنظر لكون النزاع قائم بين تاجرين بمناسبة اعمال مرتبطة بتجارتهم وانه حسب المادة 19 من مدونة التجارة المشار اليها فانه يتعين على كل تاجر ان يمسك محاسبة طبقا لأحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.138 بتاريخ 30 من جمادى الأخرة 1413 ( 25 دجنبر 1992 ) واذا كانت تلك المحاسبة ممسوكة بانتظام فانها تكون مقبولة امام القضاء كوسيلة اثبات ، كما انه وحسب المادة 22 من نفس القانون ( مدونة التجارة ) يجوز للمحكمة اثناء الدعوى ان تامر تلقائيا او بناء على طلب احد الأطراف بتقديم الوثائق المحاسبية او بالإطلاع عليها، وبالنظر لذلك فقد امرت المحكمة تمهيديا باجراء خبرة حسابية قصد الإطلاع على وثائق الملف والمستندات التي بحوزة الطرفين ودفاترهما التجارية الممسوكة بانتظام وعلى ضوئها التحقق من مديونية المستأنفة تجاه المستأنف عليها بمقتضى الفواتير موضوع الدعوى.
وحيث اورد الخبير في تقريره التكميلي وبناء على تصريحات الممثل القانوني المستأنف عليها الواردة بمحضر تصريحاته المؤرخ في 21/01/2020 والموقع عليه من قبله , ان العمليات موضوع الدعوى لم يتم تسجيلها في الوثائق المحاسبية للشركة ولم يتم ايرادها في القوائم التركيبية والتي لم يتم الإدلاء بها بدورها، وفي المقابل اكد الخبير ان محاسبة الشركة المستأنفة ممسوكة بانتظام وتخضع لتدقيق ومراقبة مدقق حسابات معتمد وان بيان الموازنة السنوية والدفتر الكبير معتمدين في البيان الختامي للشركة، والتي تؤكد انعدام اية مديونية بذمة المستأنفة لفائدة المستأنف عليها.
وحيث ان الثابت ان المستانف عليها لا تمسك محاسبة منتظمة وان الفواتير موضوع الطلب لم يتم تسجيلها في محاسبتها , و هو ما يشكل مخافة للقواعد المحاسبية التي اوجب المشرع على التجار التقيد بها حتى يمكن اعتماد وثائقهم المحاسبية كحجة في الاثبات امام القضاء في المنازعات الت تجمعهم بغيرهم من التجار سواء كمدى عليهم او كمدعين , و في هذا الصدد تنص المادة 9 من قانون 9.88 المشار اليه افلاه على انه يجب على الأشخاص الخاضعين لاحكام القانون الذكور اعداد قوائم تركيبية سنوية عند اختتام الدورة المحاسبية و يكون ذلك على أساس بيانات المحاسبة و الجرد المقيدة في دفتر اليومية و دفتر الأستاذ و دفتر الجرد , كما يجب ان تتضمن القوائم التركيبية الموازنة و حساب العائدات و التكاليف و قائمة ارصدة الإدارة و جدول التمويل و قائمة المعلومات التكميلية و هو الامر الذي اقرت المستانفة امام الخبير على لسان ممثلها القانونيب بكونها لا تتوفر عليه و بالتالي فالفواتير موضوع النزاع غير مقيدة في دفاترها المحاسبية مما يجعلها في حكم غير المنتظمة و لا حجية لها في الاثبات , وفي المقابل تملك المستأنفة محاسبة منتظمة , وبالرجوع الى مقتطف الدفتر الكبير الجزء الخاص بالمستأنف عليها يتبين بان المديونية هي صفر بعد اداء جميع المعاملات والمستأنف عليها التي طعنت في خلاصة تقرير الخبرة اكتفت بالمنازعة المجردة ولم تدل بما يثبت عكس ما توصل اليه التقرير خاصة على مستوى تقديم مقتطف من محاسبتها امام المحكمة للإستدلال على عكس ما ذهب اليه تقرير الخبرة خاصة وان القانون يلزمها بمسك محاسبة منتظمة طبقا لمقتضيات القانون. كما سبقت الإشارة اللى ذلك.
وحيث وانه وبالنظر لكون الفواتير غير مقبولة و لا يمكن اعتمادها كحجة في الاثبات , وان المستأنفة تمسك محاسبة تثبت ان المديونية منعدمة وان المستأنف عليها لم تثبت قيام تلك المديونية من خلال محاسبتها و القاعدة ان البينة على المدعي ، فان الإستئناف يبقى مبررا مما يستدعي اعتباره والغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائياعلنيا وحضوريا.
في الشكل:سبق البث فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي .
في الموضوع :باعتباره والغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب وتحميل المستانف عليها الصائر.
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025