Contrat de gérance libre : La clause de résiliation sur simple demande du loueur du fonds prime sur le renouvellement tacite du contrat (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70830

Identification

Réf

70830

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

948

Date de décision

27/02/2020

N° de dossier

2020/8205/161

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une clause de résiliation unilatérale face à une tacite reconduction. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant, considérant que le terme contractuel était échu.

L'appelant soutenait que le contrat s'était tacitement renouvelé, faute pour le propriétaire du fonds de commerce d'avoir notifié son congé avant le terme et en raison de l'encaissement de redevances postérieures à l'échéance. La cour, tout en reconnaissant le principe de la tacite reconduction, retient cependant la primauté de la clause contractuelle autorisant le propriétaire à mettre fin au contrat à tout moment et sans condition.

Elle juge ainsi, au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, que cette clause constituant la loi des parties rendait le congé efficace nonobstant sa notification postérieure à la reconduction tacite. Par conséquent, la cour écarte les moyens de l'appelant et confirme le jugement entrepris.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم عبد الرحمان (ب.) بواسطة نائبه الأستاذ عبد السلام (ي.) بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19/12/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 8839 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 743/8205/2019 بتاريخ 09/10/2019 و القاضي بفسخ عقد التسيير المصادق على صحة توقيعه بتاريخ 07/04/2017 المبرم بين الطرفين و بإفراغ المدعى عليه هو و من يقوم مقامه من المحل التجاري موضوع التسيير الكائن ب[العنوان] الدار البيضاء وبتحميله الصائر و برفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث إن الحكم المستأنف بلغ للمستأنف بتاريخ 05/12/2019 و بادر إلى استئنافه بتاريخ 26/12/2019، أي داخل الأجل القانوني، و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط من صفة و أداء فهو مقبول.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ان المدعي أدحيم (بج.) تقدم بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 28/6/2019 عرض فيه أنه يملك المحل التجاري الكائن ب[العنوان] البيضاء وأن المدعي قد سبق له وأن أبرم عقد تسير هذا المحل مع المدعى عليه السيد عبد الرحمان (ب.) لمدة سنتين تبتدئ من 01/04/2017 وتنتهي 01/04/2019 ، وأن المدعي وقبل انتهاء العقد الرابط بينهما اخبر المدعى عليه بعدم رغبته تجديد العقد معه عند نهاية العقد وعبر له عن رغبته في استرجاع محله وإفراغه من جميع الأغراض التي تخصه ودلك تطبيقا للالتزام إلا أن المدعى عليه امتنع امتناعا قاطعا عن فسخ العقد وإفراغ المحل من جميع اغراضه وتسليم المفاتيح للمدعي وأنه والحالة هده يجد نفسه مضطرا اللجوء إلى القضاء قصد طلب معاينة فسخ عقد التسيير مع افراغ المدعى عليه من المحل ومن من جميع أغراضه ، لأجله يلتمس قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم بمعاينة فسخ عقد التسيير الرابط بين المدعي و المدعى عليه المؤرخ في 07/04/2017 و الحكم بإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل موضوع النزاع مع إخلائه من جميع متاعه تحت طائلة غرامة تهديدية في مبلغ 500 دهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و الحكم بالصائر على المدعى عليه، و أرفق المقال : بصورة مصادق عليها من عقد التسيير وصورة من عقد تنازل وأصل الإنذار وأصل محضر التبليغ .

و بعد تمام الإجراءات صدر بتاريخ 09/10/2019 الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث ينعى الطاعن على الحكم مجانبته الصواب فيما قضى به على اعتبار ان عقد التسيير الحر الرابط بين الطرفين حددت مدته في سنتين من 01/4/2017 إلى 01/4/2019 قابلة للتجديد، و المستانف لم يشعره بالرغبة في عدم التجديد إلا بتاريخ 29/5/2019 حسب الثابت من محضر التبليغ المرفق بالمقال ، كما انه ظل يتسلم واجبات التسيير إلى غاية ماي 2019 بواسطة تحويل بنكي لفائدته لدى بنك (م. ت. خ. ل.) لشهري أبريل و ماي 2019، الأمر الذي يكون معه العقد موضوع الدعوى جدد ضمنيا، ملتمسا إلغاء الحكم المستانف و الحكم تصديا برفض الطلب و تحميل المستانف عليه الصائر.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 23/1/2020 تخلف عن حضورها دفاع المستأنف رغم التوصل و أفيد عن المستأنف عليه أن محله مغلق فتقرر استدعاءه بواسطة البريد المضمون و إشعار نائب المستأنف بذلك لجلسة 13/2/2020 التي تخلف لها رغم استدعائه فاعتبرت القضية جاهزة و حجزت للمداولة لجلسة 27/2/2020.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنف بكون العقد موضوع الدعوى قد جدد ضمنيا لكونه لم يشعر برغبة المستأنف عليه في إنهاء العلاقة بينهما إلا بتاريخ 29/5/2019 أي بعد انتهاء المدة، علما انه ظل يتوصل بواجبات التسيير.

و حيث حقا لئن كان الفصل 689 من ق ل ع ينص على أنه "إذا أبرم الكراء لمدة محددة، ثم انتهت، وظل المكتري واضعا يده على العين، فإنه يتجدد بنفس الشروط ولنفس المدة..."، فإنه بالرجوع إلى العقد موضوع الدعوى، فإنه تضمن ضمن بنوده أن الطرفين اتفقا على وضع حد له بمجرد طلب المستأنف عليه دون قيد أو شرط.

و حيث إنه و لئن كان العقد المذكور تجدد بين الطرفين بعد انتهاء مدته بعد استمرار تواجد الطاعن بالمحل، فإن إشعاره من طرف المستأنف عليه برغبته في إنهاء العلاقة الرابطة بينهما بعد تجديدها، جاءت منسجمة مع اتفاقهما المضمن بالعقد، إذ أنهما اتفقا بموجبه على وضع حد له بمجرد طلب المستأنف عليه دون قيد أو شرط.

و حيث إن العقد شريعة المتعاقدين عملا بمقتضيات الفصل 230 من ق ل ع، مما تبقى معه الدفوع المثارة من طرف المستانف في غير محلها و يتعين ردها و التصريح تبعا لذلك برد الاستئناف و تأييد الحكم المستانف لمصادفته الصواب فيما قضى به.

و حيث يتعين جعل الصائر على عاتق المستانف.

لهذه الأسباب

إن محكمة الاستئناف و هي تقضي انتهائيا، علنيا و غيابيا في حق المستأنف عليه و حضوريا في حق المستأنف.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial