Réf
70777
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
886
Date de décision
26/02/2020
N° de dossier
2020/8202/208
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vice de procédure, Réformation partielle, Preuve commerciale, Paiement, Notification par huissier de justice, Force probante, Facture, Effet dévolutif de l'appel, Contrat de prestation de services, Cachet de la société, Absence de signature
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contestant la régularité de la procédure de première instance et la force probante de factures non signées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une signification et la preuve d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, tout en déclarant irrecevable une partie de la créance faute d'acceptation de la facture correspondante.
L'appelant soulevait la nullité de la citation pour vice de forme ainsi que l'absence de force probante de factures revêtues d'un simple cachet commercial en l'absence de signature. La cour écarte les moyens de procédure, jugeant d'une part qu'une seule visa de l'huissier suffit à la validité de la signification et d'autre part que l'effet dévolutif de l'appel couvre les éventuels vices de la première instance.
Sur le fond, la cour retient que dans le cadre d'un contrat de prestation de services, l'obligation de paiement découle du contrat lui-même et de la réalisation non contestée des prestations, sans qu'une signature manuscrite d'acceptation sur les factures soit requise. Faisant droit à l'appel incident du créancier, la cour réforme le jugement et condamne le débiteur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة دفاعها بتاريخ 23/12/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/10/2019 تحت عدد 9886 ملف عدد 9982/8235/2019 والقاضي في الشكل بعدم قبول الطلب في الشق
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 06/12/2019 وبادرت إلى استئنافه بالتاريخ أعلاه اي داخل الاجل القانوني.
وحيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبوله شكلا.
وحيث قدم الاستئناف الفرعي قدم وفق الشروط الشكلية المطلوبة قانونا الامر الذي يتعين معه التصريح بقبوله
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤداة عنه الرسوم القضائية لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 03 اكتوبر 2019 والذي تعرض فيه انها شركة تختص في مجال الحراسة وعلى هذا الاساس تعاملت مع المدعى عليها التي يتجلى نشاطها في تسيير وتدبيير قاعة للرياضة تمارس نشاطها باسم العلامة التجارية (س. س.).
وانها تعاقدت مع المدعى عليها التي امدتها باليد العاملة قصد القيام باعمال الحراسة بواسطة عقد عدد
285/2017 .وانها استفاذت من خدمات المدعية وتخلفت عن اداء مقابلها واصبحت دائنة لها بما قدره 31.896,62 درهم من قبل 3 فواتير.
وانها توصلت بالانذار بالاداء الذي قوبل بالرفض من طرفها.
والتمست الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدتها مبلغ 31.896,62 درهم و الفوائد القانونية و النفاذ المعجل و الصائر.
وارفقت مقالها ب: صورة من : السجل التجاري- عقد الحراسة- فواتير –انذار بالاداء مع محضر اخباري .
وبناء على ادراج الملف بجلسة 17 /10/2019 حضرت نائبة المدعية وافيد عن المدعى عليها انها انتقلت من العنوان مما تقرر معه حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم لجلسة 24/10/2019.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته المستأنفة و جاء في أسباب استئنافها انه بالاطلاع على شهادة التسليم المتعلقة بالعارضة لجلسة 17/10/2019 يتضح انها رجعت بملاحظة ان العارضة انتقلت من العنوان , وهي ملاحظة دونت من طرف كاتب مفوض قضائي ومؤشر عليها من طرف المفوض القضائي. وان العمل القضائي أشار الى ضرورة تأشير المفوض القضائي الذي يسند التبليغ لكاتبه ان يؤشر على شهادة التسليم مرتين الأولى تكون تأشيرة التفويض بالقيام بالتبليغ والثانية تكون تأشيرة الاطلاع وهي تكون بعد قيام كاتب المفوض القضائي بعملية التبليغ وهو ما لا يتوفر في شهادة التسليم المتعلقة بالعارضة. وفضلا عن ذلك فإن المحكمة الابتدائية اعتبرت الملف جاهزا بناء على الملاحظة الواردة بشهادة التسليم دون سلوك مسطرة التبليغ بواسطة البريد المضمون وكذلك تنصيب قيم في حق العارضة. مما يتعين الغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بإحالة الملف على المحكمة التجارية الابتدائية للبت فيه من جديد طبقا للقانون
ومن حيث الموضوع فالفواتير المدلى بها غير نظامية والعارضة تنازع في صحتها وان المحكمة لما قضت بالاداء بناء على الفواتير المدلى بها دون استدعاء العارضة وابداء أوجه دفاعها قد فوتت على العارضة درجة من درجات التقاضي
ملتمسا في الشكل الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم من جديد بإرجاع الملف الى المحكمة الابتدائية للبت فيه من جديد . وفي الموضوع الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب
مدليا بنسخة من الحكم وطي التبليغ
وبناء على جواب المستأنف عليها مع استئنافها الفرعي المؤدى عنه بتاريخ 05/02/2020 والذي جاء فيه ان شواهد تسليم استدعاءات الجلسات يؤطرها قانون المسطرة المدنية في المادة 39 منه. وان ما يشترط هو اسم العون المكلف بالتبليغ وتوقيعه ولم يشترط بأي شكل من الاشكال ولم يحدد عددا معينا من التوقيعات والتأشيرات للعون عكس ما جاءت به المستأنفة , وانه طبقا للفصلين 15 و 41 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين بجيز للمفوض القضائي ان ينيب عنه كاتبا محلفا او اكثر للقيام بعمليات التبليغ , وان المادة 41 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين توجب على المفوض القضائي توقيع أصول التبليغات المعهودة الى الكتاب المحلفين بإنجازها , وان يؤشر على البيانات التي يسجلها الكتاب المحلفون في الأصول المذكورة وهو الشيء المتوفر في شهادة التسليم الموقعة والمؤشر عليها من طرف المفوض القضائي ومن طرف كاتبه المحلف, فالغاية التي تصبو اليها أوراق التبليغ وشواهد التسليم هي اعلام الشخص بما يتخد ضده من إجراءات قضائية قصد الدفاع عن نفسه وتبقى شهادة التسليم لها حجية ثبوتية لا يجوز اثبات عكسها الا عن طريق الطعن فيها بالتزوير.
وبخصوص منازعة المستأنفة في الفواتير المدلى بها فهناك عقد يربط الطرفين والعارضة احترمت الالتزامات الناتجة عنه , الا ان المستأنفة لم تحترم ما نص عليه العقد , وان الدين ثابت .
وبخصوص الاستئناف الفرعي فالحكم في الشق المتعلق بالفاتورة رقم 20191548 بمبلغ 10.296,62 درهم قضى بعدم القبول, معللا ما دهب اليه بكون الفاتورة من صنع المدعية وغير مقبولة من المدعى عليها , وان المستأنفة فرعيا قد لجأت لكل المساعي الحبية لاستخلاص الدين المسجل بذمة المستأنف عليها فرعيا طبقا للقانون وللعقد الرابط بينهما غير ان المستأنف عليها فرعيا رفضت الأداء بالنسبة للفواتير التي قبلت تسلمها ورفضت تسلم الفواتير المتعلقة بمدة الاخطار للفسخ . وان البند التاسع من العقد في فقرته الثالثة ينص على انه في حالة المطل في الأداء , فإن الزبون يلتزم بأداء مبلغ الخدمة. وان المستأنف عليها فرعيا استفادت من خدمات المستأنفة فرعيا كما هو ثابت من خلال أوراق الحضور أثناء مدة الإخطار وهي من رفض تسلم الفاتورة المشار اليها أعلاه والموجهة لها بواسطة مفوض قضائي.
ملتمسا برد الاستئناف الأصلي وتأييد الحكم الابتدائي وتحميلها الصائر
وفي الاستئناف الفرعي بإلغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به بعدم قبول الطلب في الشق المتعلق بمبلغ 10296,62 درهم وبعد التصدي القرار بقبوله وتحميل المستأنف عليها فرعيا الصائر.
مدليا بحكم وصورة من ورقة الحضور وصورة من الفاتورة وصورة من العقد
وبناء على تعقيب نواب المستأنفة اصليا والذي جاء فيه انه طبقا للفصل 44 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين نصت على انه يجب على المفوض القضائي تحت طائلة البطلان ان يوقع أصول التبليغات المعهودة الى الكتاب المحلفين بإنجازها وان يؤشر على البيانات التي يسجلها الكتاب المحلفون في الأصول المذكورة. وان الامر يتعلق بمرحلتين الأولى قبل الشروع في التبليغ والثانية بعد انجاز مهمة التبليغ .وان شهادة التسليم لا تتضمن الا توقيعا واحدا , وهو الامر الذي أكده قرار للمجلس الأعلى عدد 2137 بتاريخ 10/06/2009 ملف عدد 1921/1/6/2008
كما انه وبالنظر لكون شهادة التسليم جاءت بملاحظة ان المدعى عليه انتقل مند مدة مما كان يتعين معه اللجوء الى تنصيب قيم وفق الفصل 39 من ق م م
وبخصوص التعقيب على الفواتير فقد استدلت المستأنف عليها بالفاتورتين عدد 20190893/20191193 الحاملتين لتأشيرة المستأنفة دون توقيعها مما يجعلها غير مثبتة للمديونية, ولما كانت الفواتير غير موقع عليها بالتوصل من قبل العارضة , فإنه لا يوجد ما يفيد قبولها لها , اذ انه لا يقوم الطابع او الختم مقام التوقيع عملا بمقتضيات الفصل 426 من قلع. وهو ما أكده قرار محكمة النقض عدد 398 بتاريخ 25/07/2018 في الملف التجاري عدد 2260/3/3/2017 .
وبخصوص الاستئناف الفرعي فالفاتورة المدلى بها تحت عدد 20191543 غير نظامية وان العارضة تنازع في صحتها لكونها لا تتضمن توقيع المستأنفة , وان المستأنفة فرعيا من جهتها دفعت بكونها قامت بالتزاماتها التعاقدية مستدلة بأوراق الحضور , والتي بدورها لا تحمل توقيع المستأنفة الامر الذي يجعل طلب المستأنفة فرعيا غير مرتكز على أساس ويتعين رفضه. ملتمسا الحكم وفق المقال الاستئنافي ورد الاستئناف الفرعي.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 19/02/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 26/02/2020
محكمة الاستئناف
حيث بسطت الطاعنتان اوجه استئنافهما المعروضة أعلاه.
وحيث انه فيما يخص تمسك المستأنفة اصليا بكون شهادة التسليم تضمنت فقط تأشيرة واحدة للمفوض القضائي لكون التبليغ تم من طرف كاتب المفوض القضائي وانه طبقا للفصل 44 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين اوجبت على المفوض القضائي ان يوقع على أصول التبليغات التي يعهد بها الى الكتاب المحلفين وان يؤشر على البيانات التي يسجلها الكتاب المحلفون في الأصول المذكورة. فإنه ولئن كان الفصل المشار اليه يشترط لصحة التبليغ الذي تم من طرف كاتب المفوض القضائي التأشير عليه من طرف هذا الأخير مرتين, فإنه بالاطلاع على شهادة التسليم المطعون فيها يتضح انها مؤشر عليها من طرف المفوض القضائي دون تحديد ما اذا كانت التأشيرة قبل وقوع التبليغ او بعده وبالتالي فهي تؤدي الغرض الذي من اجله اشترط المشرع التأشير على أصول التبليغات قبل وبعد اتمامها , على اعتبار ان الغاية من ذلك هي الحرص على تمام عملية التبليغ بشكل صحيح , وبذلك فوضع المفوض القضائي لتأشيرة واحدة تعتبر معها شهادة التسليم منتجة لاثارها
وحيث انه وبخصوص تمسك المستأنفة اصليا بكون المحكمة كانت ملزمة باستدعائها بالبريد المضمون وتنصيب قيم في حقها لكون شهادة التسليم رجعت بملاحظة انتقلت من العنوان, فإنه وطبقا للفصل 39 من ق م م فالملاحظة المذكورة لا تستدعي إعادة الاستدعاء بالبريد المضمون , اما بخصوص عدم تنصيب قيم في حقها, فإنه وطبقا للفصل 146 من ق م م واعتبارا للأثر الناشر للاستئناف وذلك بنشر النزاع امام محكمة الاستئناف قصد البت فيه مع ما يتيحه ذلك للأطراف من إمكانية ابداء أوجه دفاعهم , فإن المستأنفة أبدت أوجه دفاعها امام هذه المحكمة وبالتالي فإن طلب الإلغاء وارجاع الملف للمحكمة التجارية قصد البت فيه من جديد يكون مردودا.
وحيث انه فيما يخص منازعة المستأنفة اصليا في الفواتير المدلى بها والمحكوم بها ابتدائيا , فإنه بالاطلاع على وثائق الملف يتضح ان الامر يتعلق بعقد حراسة يربط الطرفين بموجبه تقدم المستأنف عليها خدمات الحراسة لفائدة المستأنفة وان الأداء يتم بناء على الفواتير التي يتم اعدادها بمقابل الخدمات المقدمة من طرف المستأنف عليها اصليا, وانه بالرجوع الى العقد فلا يتضمن ما يفيد تعليق أداء الفواتير على ضرورة قبولها من طرف المستأنفة, خاصة وان الامر يتعلق بخدمات الحراسة المقدمة لفائدة المستأنفة ولا يتعلق الامر بتسليم بضائع حتى يتم اشتراط ضرورة التوقيع على الفواتير . هذا فضلا على انه لا يمكن تعليق الأداء على قبول الفواتير لأن الامر سيكون خاضعا لموقف المستأنفة خاصة مع وجود العقد , كما انه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد احتجاج المستأنفة بعدم تقديم الخدمات موضوع الفواتير المطلوبة . وبذلك فإن ما دهب اليه الحكم من عدم قبول الطلب المتعلق بالفاتورة رقم 20191548 يكون غير مؤسس ويتعين الغاؤه في هذا الشق والتصريح من جديد بقبوله وتبعا لذلك يتعين الحكم على المستأنفة بأداء مبلغ 10296,62 درهم. اما بخصوص باقي الفواتير المنازع فيها من طرف المستأنفة لكونها تحمل فقط الخاتم دون التوقيع , فإنه وبالنظر لوجود العقد الرابط بين الطرفين وتم اعداده في اطار العقد المذكور, فإن التأشير عليها من طرف المستأنفة اصليا من خلال وضع خاتمها عليها يعتبر بمثابة قبول , خاصة وان الامر يتعلق بخدمات مقدمة لفائدة المستأنفة اصليا وانه واعتبارا للتعليل المشار اليه أعلاه , يتعين تأييد الحكم فيما قضى به من أداء بخصوص باقي الفواتير المحكوم بها
وحيث ان الصائر تتحمله المستأنفة
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئنافين الاصلي والفرعي
في الموضوع : الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب في الشق المتعلق بمبلغ 10296,62 درهم والحكم من جديد بقبوله وفي الموضوع بأداء المستأنفة للمستأنف عليها مبلغ 10296,62 درهم مع تأييده في الباقي وجعل الصائر على المستأنفة.
66202
Gérance libre : le défaut de publication du contrat n’entraîne pas sa nullité entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66201
Preuve de la créance commerciale : les factures revêtues du cachet du débiteur et établies en exécution d’un contrat font foi jusqu’à preuve du paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66196
Fonds de commerce en indivision : l’héritier réclamant sa part des bénéfices d’une succursale radiée doit prouver son existence et son exploitation exclusive par les cohéritiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66195
Le promoteur immobilier signataire d’un contrat de maintenance des parties communes demeure tenu de son exécution en l’absence de cession du contrat au syndicat des copropriétaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66194
Force obligatoire du contrat – L’addendum à un bail fixant un prix forfaitaire pour la consommation d’électricité s’impose aux parties et interdit au bailleur de réclamer un montant supérieur fondé sur la consommation réelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66189
Le paiement partiel d’une facture vaut reconnaissance du solde de la dette et rend inopérant le moyen tiré des difficultés économiques du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66188
Preuve commerciale : le bon de réception émis sur le papier à en-tête du destinataire fait foi de la livraison et fait échec à l’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2025
66183
La transaction conclue entre le transporteur et son assureur pour la perte des marchandises est inopposable à l’expéditeur qui n’y a pas été partie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66182
Le destinataire apparent figurant sur le connaissement est tenu au paiement des frais de détention du conteneur, la créance y afférente se prescrivant par cinq ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025