Procédure devant les juridictions de commerce : Le défaut de désignation d’un huissier de justice dans la requête introductive d’instance entraîne l’irrecevabilité de l’action (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70675

Identification

Réf

70675

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

781

Date de décision

19/02/2020

N° de dossier

2019/8206/3576

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère obligatoire de la désignation d'un huissier de justice pour la signification de l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de loyers commerciaux et en expulsion irrecevable, faute pour le demandeur d'avoir désigné un huissier de justice dans sa requête.

L'appelant soutenait que cette désignation était une simple faculté offerte au justiciable et non une obligation procédurale. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'au visa de l'article 15 de la loi instituant les juridictions de commerce, la signification par huissier de justice constitue le mode de notification de principe.

Elle ajoute qu'en application des articles 21 et 22 de la loi 81.03 organisant la profession, les parties sont tenues de désigner nommément le huissier de justice choisi dans leur acte. La cour retient que l'omission de cette désignation, en ce qu'elle a rendu impossible la convocation des parties, constitue une violation des droits de la défense justifiant l'irrecevabilité de la demande.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد أحمد (ع.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 4/6/2019 و الذي يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 416 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 30/01/2018 في الملف عدد 4320/8207/2017 والذي قضى بعدم قبول الدعوى وبتحميل المدعي الصائر.

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيد أحمد (ع.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 11/12/2017 عرض من خلاله أنه أكرى للمدعى عليه المحل الكائن بتجزئة [العنوان] سيدي قاسم، بسومة شهرية قدرها 750 درهم صارت 1000 درهم، وأنه تخلف عن أداء واجبات الكراء رغم إنذاره بذلك، ملتمسا الحكم عليه بأدائه له مبلغ 16000 درهم عن كراء المدة من غشت 2016 الى متم نونبر 2017، مبلغ 2000 درهم تعويضا عن التماطل، والحكم عليه بالإفراغ من العين المكراة هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه مع النفاذ المعجل وتحديد الإكراه في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر، مرفقا مقاله بنسخة لمقال مختلف، صورة لأمر قضائي، محضر تبليغ إنذار وصورة طبق الأصل لرسم كراء عدلي.

و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد أحمد (ع.) بواسطة نائبه والتي جاء في أسباب استئنافه أن الحكم الابتدائي ارتكز لعدم قبول دعواه على حيثية وحيدة بعيدة عن القانون مفادها عدم تعيين المفوض القضائي، وأن هذا التعليل هو في حد ذاته خرق للقانون ولقواعد المسطرة المدنية والتي تحدد شكليات وطرق التبليغ وكذا الدوريات الوزارية التي تؤكد على اختيارية المفوض القضائي وأنه لا وجود لأي نص يشير إلى اجبارية المفوض القضائي فالفصول من 37 وما يليه من قانون المسطرة المدنية تخول للمتقاضي التبليغ سواء عن طريق أعوان المحكمة أو أعوان السلطات المحلية أو البريد المضمون بل لا يجبر أبدا أطراف الدعوى بتبليغ المقالات أو الاستدعاءات وجعل الأمر من ضمن عمل كتابة الضبط ولا علاقة لأطراف الدعوى به قانونا وأن ما يقوم به الأطراف من السهر على التبليغ أو تعيين مفوض قضائي أو الاستدعاء بالبريد المضمون هو فقط مساعدة منهم لعمل القضاء وتسريع المصالح فالأصل أن كتابة الضبط هي المسؤولة عن تبليغ الاستدعاءات. كما أنه بالرجوع الى القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين لا يوجد به أي إجبارية وإنما المتقاضي مخير فله الحق في الاستدعاء بواسطة المفوضين القضائيين أو أن يترك المحكمة في شخص كتابة الضبط للقيام بهاته المهام أو يلجأ للبريد المضمون وليس هنا في القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين اي إجبارية في تبليغ الاستدعاء بواسطتهم بل إن وزارة العدل عملت على توزيع عدة منشورات توضيحية للمسؤولين القضائيين تؤكد فيه أن عملية التبليغ والتنفيذ هي مسألة اختيارية وأن فرض المفوض القضائي على المتقاضي هو إجراء غير قانوني، وبذلك فإنه لا يوجد اي نص أو قانون يلزم المتقاضي بضرورة تعيين مفوض قضائي الشيء الذي يجعل الحكم الابتدائي مجانب للصواب ويرجى الغاؤه، ومن جهة أخرى فإن المحكمة وإن ارتأت اتخاذ اي إجراء فإنه وبناءا على القواعد المسطرة وانسجاما مع القانون وضمانا لحقوق الأطراف وتفعيلا لحسن سير المرفق العمومي وسموا بقواعد العدالة وجب عليها إشعار الأطراف باي إجراء أو نقص أو تكمله الرسوم مثلا أو الإدلاء بالوثائق أو غيره وفقا لقواعد المسطرة المدنية الذي يؤكد على ضرورة تنبيه الأطراف وإشعارهم بالإدلاء بما أغفلوا عن الإدلاء به أو بإصلاح مذكراتهم أو غيره، ومن جهة أخرى وبما أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد فإنه يوضح أنه بناءا على عقد كراء فإن المستأنف عليه يكتري منه محلا تجاريا كائن بشارع [العنوان] سيدي قاسم بسومة شهرية كانت سابقا 750 درهم أصبحت 1000 درهم بعد أن عرفت بعض الزيادات. وأن المكتري تقاعس عن أداء واجبات الكراء فأنذره بأداء ما بذمته من واجبات كراء المحل المكتري حسب مبلغ 1000 درهم عن الشهور الممتدة من فاتح غشت 2016 الى متم يوليوز 2017 وجب عنها مبلغ 14000 درهم كما هو واضح من الإنذار، وأن المكتري توصل بالإنذار بتاريخ 26/10/2017 كما هو ثابت من محضر تبليغ إنذار ولم يستجب له، وأن عدم أداء واجبات الكراء رغم التوصل بالإنذار يجعل المكتري في حالة مطل يخول له مطالبته بالافراغ طبقا للقانون، وأنه تقدم بمقاله يرمي الى الحكم على المستأنف عليه بأدائه واجبات كراء الشهور الممتدة من فاتح غشت 2016 الى متم يوليوز 2017 وكذا واجبات شهري غشت 2017 وشتنبر 2017 أي ما مجموع 16000,00 درهم كما طالب بمبلغ 2000 درهم كتعويض عن التماطل والتمس كذلك افراغ المستأنف عليه من العين المكراة للتماطل هو أو من يقوم مقامه، وأن طلباته وجيهة ومعللة ومرتكزة على اساس قانوني، لذلك يلتمس الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي أداء المستأنف عليه لفائدته تعويض عن التماطل قدره 2000,00 درهم وافراغ المستأنف عليه من المحل التجاري هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر. وأرفق مقاله بنسخة حكم.

و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 12/02/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 19/02/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث إن الأصل في الاستدعاء أمام المحاكم التجارية طبقا للمادة 15 من القانون المحدث لها أن يتم بواسطة المفوض القضائي طبقا لأحكام القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين مالم تقرر المحكمة توجيه الاستدعاء طبقا للطرق المنصوص عليها في الفصول 37 و 38 و 39 من ق م م .

وحيث إنه وطبقا للمادتين 21 و 22 من القانون 81.03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين يتعين على الأطراف أو نوابهم أن يختاروا مفوضا قضائيا ممن يوجد مقار مكاتبهم بدائرة المحكمة المطلوب القيام الإجراء بدائرة نفوذها وأن يبينوا اسمه في الطلب والذي يضع عليه المفوض القضائي طابعه وتوقيعه .

وحيث إنه بالإطلاع على مقال المستأنف في المرحلة الابتدائية تبين أنه خال مما يفيد تعيين مفوض قضائي مما تعذر معه استدعاء الأطراف وأنه لايمكن البت في الملف دون استدعائهم لما في ذلك من مساس بحقوق الدفوع وهو ما استوجب التصريح بعدم قبول الطلب كما قضى بذلك الحكم المستأنف عن صواب لذا وجب تأييده ، ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .

وحيث يتعين إبقاء الصائر على المستأنف .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و غيابيا في حق المستأنف عليه.

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : بتاييد الحكم المستأنف وجعل الصائر على المستأنف.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile