La nature de l’action en concurrence déloyale, et non la qualité du défendeur, détermine la compétence exclusive du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70661

Identification

Réf

70661

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

768

Date de décision

19/02/2020

N° de dossier

2020/8227/832

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contestant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en concurrence déloyale et en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de détermination de la juridiction compétente. Le tribunal de commerce avait retenu sa compétence pour statuer sur le fond.

L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que l'action était dirigée contre sa personne physique et ne relevait pas d'un acte de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande et non de la qualité des parties.

Elle rappelle qu'en application de l'article 15 de la loi n° 17-97, les litiges relatifs à la concurrence déloyale relèvent de la compétence exclusive des tribunaux de commerce. Dès lors, la qualité de commerçant du défendeur est indifférente pour fonder cette compétence.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé et le dossier renvoyé devant le premier juge pour qu'il soit statué au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 21/01/2020 وبادر إلى استئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني،ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أن انها من الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الملابس و الاحدية و العطور و التي تحمل علامتها المشهورةGANT

وانها فوجئت بوجود محل تجاري يحمل الاسم التجاري (ر.) يعمل على طبع و استغلال علامتها ملتمسة الحكم على المدعى عليه بالتوقف عن صنع و بيع و استيراد كل منتج و سلع و ملصق يحمل علامتها تحت غرامة تهديدية و باتلاف السلع بأداء المدعى عليه لفائدتها مبلغ 50.000 درهم تعويض .

وحيث أدلى نائب الطرف المدعى عليه بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجارية.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون الدعوى قدمت في مواجهته بصفته الشخصية و الذي لم تدل المدعية بما يفيد انه تتوفر فيه صفة شركة تجارية وان مناط الدعوى لا يروم اية معاملة تجارية.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 12/02/2020تخلف نائبا الطرفين وألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 19/02/2020.

محكمة الاستئناف.

حيث اسس الطاعن استئنافه على كونه لا تتوفر فيه صفة شركة تجارية وان مناط الدعوى لا يروم اية معاملة تجارية.

وحيث إن العبرة في تحديد الاختصاص إنما بالغاية التي يرمي إليها مقال الادعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف عليها للمستأنف بالتوقف عن عرض وبيع المنتجات الحاملة لعلامة مشابهة لعلامتها .

وحيث إن المادة 15 من القانون رقم 97-17 نصت على اختصاص المحاكم التجارية وحدها للبت في المنازعات المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة مما يبقى معه أي دفع مثار من طرف الطاعنين بعدم اختصاص المحكمة التجارية غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle