Saisie-contrefaçon : la mainlevée de la saisie peut être ordonnée en référé en cas de litige sérieux sur la titularité de la marque (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71535

Identification

Réf

71535

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1199

Date de décision

19/03/2019

N° de dossier

2019/8225/267

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 21 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie sur des marchandises arguées de contrefaçon, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge de l'urgence en présence d'une contestation sérieuse sur la titularité d'une marque. Le tribunal de commerce avait ordonné cette mainlevée en constatant l'existence d'un litige au fond sur la propriété de la marque. L'appelant, titulaire d'un enregistrement national, soutenait que le premier juge avait excédé ses pouvoirs en statuant sur le fond du droit et en rendant une décision contradictoire. La cour écarte ce moyen et retient que l'existence d'un litige pendant devant la juridiction du fond, opposant le titulaire d'un enregistrement national à un importateur se prévalant des droits d'un titulaire d'un enregistrement international antérieur, justifie la mainlevée de la mesure conservatoire. Elle considère qu'en l'état d'une telle contestation, il appartient au juge des référés de prendre les mesures provisoires nécessaires à la sauvegarde des droits des parties sans préjudicier au fond, ce que la mainlevée de la saisie permet en attendant une décision définitive. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم سعيد (أ.) بمقال إستئنافي بواسطة نائبه، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02-01-2019، يستانف بمقتضاه الامر الاستعجالي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26-12-2018 تحت عدد 5599 في الملف عدد 5398/8107/2018 ، القاضي : برفع الحجز المضروب على الحاويتين الاولى تحت عدد 8070346/ HQ40/CSLU6045556 ، و الثانية تحت عدد 8070363/ HQ40/ TCNU 7203725 ، مع تمكين المدعية منها، مع النفاذ المعجل، و تحميل المدعى عليه الصائر و رفض الباقي.

و حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اجلا و أداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف و من الامر المستانف، انه بتاريخ 07-12-2018 تقدمت شركة (مي.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه انها قامت باستيراد بضاعة معبئة في حاويتين الاولى تحت عدد CSLU6045556/40 HQ/8070346 و الثانية تحت عدد TCNU7203725/40 HQ/8070363 حسب الثابت من خلال وثائق التصريح بالاستيراد و وثائق الشحن و شهادة الوصول، و انها ادت كل الرسوم و مستحقات ادارة الجمارك و مصاريف المعشر و كذا مصاريف الشحن و التخزين، الا انها فوجئت بكون ادارة الجمارك قامت بحجز البضاعة اعلاه عند الاستيراد بعلة انه مشكوك في كونها مقلدة على منتوج اخر، و ان ادارة الجمارك سلمت لها رسالة تشعرها من خلالها انها اشعرت شركة (م. غ.) بصفتها صاحبة العلامة موضوع الاجراء قصد اقامة المساطر المفترضة طبقا للقانون 17-97 داخل اجل 10 ايام تحت طائلة رفع الحجز عن البضاعة بعد الاجل المذكور دون الادلاء بما يفيد سلوك المساطر الواجبة، فضلا عن ان الجهة التي تدعي الاستفادة من الحماية المقررة قانونا لم تبادر الى سلوك أي مساطر من شأنها ابداء موقفها، و انه و بعد اجراء بحث من طرفها اتضح ان علامة بومان مملوكة لشركة المانية و هي شركة (س. ب. ج. م. ب. ه.)، و ان هذه الاخيرة سبق لها ان قامت بتسجيل علامتها التجارية بمقتضى تسجيل دولي بتاريخ 04/08/2000 تحت عدد 745185 و الخاصة بمنتوجاتها المتعلقة بالاواني المنزلية وما في حكمها، كما انها قامت بتسجيل علامتها المذكورة و نماذج منتوجاتها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية بالمغرب بتاريخ 13/11/2008، و ان الشركة الالمانية بصفتها المالكة للعلامة التجارية BOMANN سبق لها ان منحت ترخيصا لموزعها الرسمي بالمغرب شركة (مد.) و جاء فيه انه ليست لديها اية عقود بيع حصرية في الاراضي المغربية او مع أي شركة مغربية، و انه بعد البحث و التحري اتضح ان الاجراء المتخذ في حقها هو بسب الادعاء من طرف المدعى عليه لحقوق محتملة على علامة BOMANN و منتوجاتها، و انه استنادا لما ذكر فان صاحبة الحق في الحماية لا تعارض في اتجارها بمنتوجاتها عن طريق وكيلها الحصري بالمغرب المشار اليه اعلاه، و ان اجراء وقف التداول الحر للبضائع المستوردة من طرفها موضوع الطلب وحجزها عند الاستيراد يبقى اجراء تعسفيا و غير مستند على اساس سليم. ملتمسة الامر برفع الحجز و رفع منع التداول الحر لبضائعها المستوردة و التصريح بتمكينها من الحاويتين موضوع الطلب المشار اليهما اعلاه، و احتياطيا الاذن لها بايداع بضاعتها موضوع الطلب بمخازنها بصفة مؤقتة، و احتياطيا جدا نظرا لحالة الاستعجال القصوى ضرورة رفع الضرر الحاصل لها من جراء الاجراء المتخذ في حقها بدون وجه حق و الامر و الاذن لها بتمكينها من ايداع كافة البضاعة المعبأة بالحاويتين اعلاه بمخزن عمومي لثبوت عدم تعلق حقوق من أنجز الحجز و المنع من التداول الحر المطلوب رفعه ببضاعتها موضوع الطلب الحالي، مع النفاذ المعجل و الصائر. مرفقة المقال ب: وثائق التصريح بالاستيراد- وثائق الشحن-شهادة الوصول- مراسلة إدارة الجمارك-شهادة المكتب المغربي للملكية الصناعية-ترخيص مع ترجمته للعربية.

و بعد جواب المدعى عليه، صدر الامر الاستعجالي المشار اليه اعلاه.

إستانفه سعيد (أ.)، و أبرز في اوجه استئنافه بعد عرضه لموجز الوقائع، ان الامر المطعون فيه علل في منطوقه ما يلي:

" و حيث أدلت المدعية أن العلاقة المذكورة مسجلة بمقتضى تسجيل دولي باسم شركة المانية تسمى (س. ب. ج. م. ب. ه.) منذ 04-08-2000 و تم تجديده بتاريخ 04-08-2010 و ان المغرب يبقى ضمن الدول التي تحظى بحماية العلامة منذ 13/11/2008 داخل ترابه، كما أدلت بما يفيد أن الموزع الرسمي للعلامة المذكورة بالتراب المغربي هو شركة (مد.) التي قامت بمنح المدعية حق سحب تلك البضائع موضوع الحاويتين بمقتضى إشهاد صادر عنها مؤرخ في 17/11/2018 .

و حيث إن الظاهر من وثائق الطرفين أن هناك نزاع حول من هو أحق بتسجيل العلامة المذكورة و بالتالي يتعين الأمر برفع الحجز المضروب على الحاويتين في انتظار صدور مقرر قضائي في الموضوع ما دام أن النزاع معروض عليه.

و حيث يبقى رفع منع التداول الحر لبضائع المدعية سابق لأوانه مادامت المدعية لم تدل بما يفيد صدور مقرر قضائي بهذا الخصوص الأمر الذي يتعين معه التصريح برفض هذا الطلب ."

وأن هذا التعليل يطبعه التناقض وغير مؤسس من الناحيتين الواقعية والقانونية ، إذ جاء فيه أن رفع منع التداول الحر لبضائع المدعية سابق لأوانه مادامت المدعية لم تدل بما يفيد صدور مقرر قضائي بهذا الخصوص الأمر الذي يتعين معه التصريح برفض هذا الطلب، في حين قضى منطوق الأمر المذكور أعلاه برفع الحجز المضروب على الحاويتين عدد CSLU6045556/40 HQ/8070346، وعدد 8070363/ TCNU72037225 / 40 HQ، علما أن الحجز العيني الذي أجراه العارض بموجب الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدارالبيضاء عدد28242 ملف عدد 28242/8103/2018 بتاريخ 02/11/2018، انصب على المنتجات الحاملة لعلامة مزيفة لعلامة BOMANN المحمية قانونا باسم العارض، وهو ما أكده تعليل الأمر المطعون فيه نفسه، وليس على الحاويتين المذكورتين.

كما أن تعليل المحكمة الذي أسس على التسجيل الدولي لعلامة BOMANN باسم شركة ألمانية تسمى (س. ب. ج. م. ب. ه.) منذ 04/08/2000 و تم تجديده بتاريخ 04/08/2010 و ان المغرب يبقى ضمن الدول التي تحظى بحماية العلامة منذ 13/11/2008 داخل ترابه، في غير محله و مجانب للصواب، إذ أنه و كما سبق للعارض أن أكده في مذكرته الجوابية أعلاه بجلسة 19/12/2018، أن علامة BOMANN موضوع الايداع الدولي المستدل بنسخة من شهادة تسجيلها من طرف المستانف عليها مسجلة بتاريخ 04 غشت 2000 و انها لم تعين المغرب من بين الدول التي طالبت فيها الحماية إلا بتاريخ 13/11/2018، و ليس منذ 13/11/2008، أي في تاريخ لاحق لتاريخ تسجيل علامة العارض عدد 116748 الذي تم بتاريخ 21/04/2008 و بالتالي و اعتبارا لمبدأ إقليمية القوانين فإن العارض يعتبر المالك الشرعي لعلامة BOMANN المسجلة بالمغرب في تاريخ سابق.

وأنه إن كان لقاض الاستعجال الحق في تلمس ظاهر الوثائق لتحديد الحق الاجدر بالحماية ، إلا أن الأمر المستأنف لم يتوقف عند ذلك ، بل تصدى لجوهر النزاع واعتمد في تعليله على التسجيل الدولي للشركة الألمانية، علما أنه لا يجوز الاستناد على حقوق الأغيار الذين ليسوا طرفا في الدعوى، مما يشكل خرقا الأحكام الفصل 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية، وهو ما أكدته عدة اجتهادات قضائية وطنية، منها على سبيل الذكر لا الحصر، القرار الصادر عن محكمة النقض ( المجلس الأعلى سابقا) عدد 1294

بتاریخ 21/12/2005 ملف تجاري عدد 556/3/1/2005 ( منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 109 يوليوز - غشت 2007 )، حيث جاء في تعليله :

"حيث إذا كان المشرع قد أجاز لقاضي المستعجلات التجارية وفق أحكام الفقرة 3 من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية اتخاذ التدابير التحفظية أو إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لدرء ضرر حال او لوضع حد لاضطراب ثبت جليا أنه غير مشروع حتى في حالة وجود "منازعة جدية" فإن ذلك لا يعني جواز الخوض في جوهر النزاع من طرف قاضي المستعجلات".

و انه في نازلة الحال، فإن العارض هو المالك الشرعي لعلامة BOMANN اعتبارا لتاريخ تسجيلها باسمه في تاريخ سابق و يكون هو الأجدر بالحماية، و أنه إلى حين أن يفصل قضاء الموضوع في النزاع المعروض عليه يبقى ما خلص إليه الأمر المطعون فيه بحانبا للصواب.

وأن الأمر المستأنف بنهجه المذكور يكون قد أفرغ الحكم المنتظر صدوره عن قضاء الموضوع من محتواه وحجيته القانونية ، إذا أقر بفعل التزييف وقضى بإتلاف البضاعة المعينة بمحضر الوصف والتي تم تمكين المستانف عليها من إخراجها من الحجز، ملتمسا التصريح بقبول الاستئناف شكلا، و موضوعا الغاء الامر المستانف فيما قضى به، و الحكم من جديد بعدم اختصاص قاضي المستعجلات للبت في النزاع لكونه قد مس بأصل الحق، و احتياطيا رفض الطلب ما دام النزاع المعروض على قضاء الموضوع للنظر في دعوى التزييف.

و أرفق المقال بنسخة من الامر المستأنف.

و حيث ادلت المستانف علیها بجلسه 26-02-2019 بمذكرة جوابية أكدت بموجبها أنه لما ثبت له أن هناك شركة المانية تسمي BOMMAN سبق لها أن قامت بتسجيل دولي لعلامتها BOMMAN والمشتقة من اسمها التجاري الذي له دلالة باللغة الألمانية في الوقت الذي ليس له أية دلالة باللغة العربية، و أنها قامت بتسجيل علامتها المذكورة في تاریخ سابق منذ سنة 2000، وأنها منحت للعارضة عن طريق وكيلها موافقة كتابية بإخراج الحاويتين موضوع الطلب يوجد أصلها ضمن أوراق الملف، فإن السيد قاضي المستعجلات ثبت له من ظاهر أوراق الملف أن هناك شك في صحة ادعاء المستأنف سيما وأن التسجيل الدولي سابق بكثير على ما يدعيه المستأنف من حقوق غير جدية.

فضلا عن أن الإبقاء على الحاويتين بالبضاعة المعبئة فيهما لمدة غير معلومة رهن الحجز وترتيب صوائر وذعائر وغرامات التأخير في حالة بقائهما بالميناء سيلحق بالغ الضرر بالعارضة ويجعل من تلك الغرامات والذعائر بمرور الوقت أكثر من قيمة البضاعة نفسها، وأن القاضي الابتدائي عندما قضى برفع الحجز ورفض طلب رفع منع التداول الحر للبضاعة لم يكن فيما ذهب إليه أي تناقض بل أنه حافظ على مصالح الطرفين بمن فيهم المستأنف طالما أنه لم يصدر حكم في موضوع النزاع مما يعدم مزاعم المستأنف المثارة بهذا الخصوص، وبالتالي حينما قضى برفع الحجز ورفض طلب رفع منع التداول الحر للبضاعة لم يمس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر على الاطلاق.

وأكثر مما سبق فإن الشركة الألمانية BOMMAN حينما بلغ إلى علمها ادعاء المستأنف حقوقا على علامتها التجارية أعلاه فقد تقدمت بدعوى قضائية رامية إلى التصريح ببطلان وإبطال تسجيله الوطني الذي اعتمده كأساس في مواجهة العارضة، وأنه إذا تم الحكم ببطلان تسجيله مع التشطيب عليه سيكون مآل كافة الإجراءات المتخذة من طرفه ضد االعارضة عديمة الأساس ولن يبقى لها أي أثر في مواجهتها وهو ما يزكي ما قضى به الأمر الابتدائي من رفع الحجز لرفع الضرر والخطر المحدق بالعارضة، وأن العارضة تدلي بنسخة من مقال الدعوى المقدمة من طرف الشركة الألمانية ضد المستأنف، و التي فتح لها الملف عدد 371/8211/2019 مدرج بجلسة 25/02/2019 وتم حجزه للمداولة لجلسة 04/03/2019. ملتمسة: رد الاستئناف و تأييد الامر المستانف، و تحميل المستانف الصائر.

و أرفقت المذكرة بنسخة مؤشر عليها من مقال الدعوى المقدمة من طرف الشركة الالمانية.

و حيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 12-03-2019، حضرها الاستاذ (أو.) عن الاستاذ (ل.) عن المستانف، و الاستاذة (ب.) عن الاستاذ (ع.) عن المستانف عليها و اكدا ما سبق، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 19-03-2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستانف في أسباب استئنافه بما هو مشار اليه أعلاه.

و حيث إنه و ما دام أن الثابت من الوثائق المدلى بها من الطرفين خلال المرحلة الابتدائية، ان هناك نزاع بينهما حول من منهما احق بتسجيل العلامة التجارية المسماة bomann، و أن النزاع بشان ذلك معروض على محكمة الموضوع حسب البين من المقالين الافتتاحين للدعوى المؤشر عليهما من طرف كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء الاول بتاريخ 26-11-2018 و الثاني بتاريخ 24-12-2018، فإنه يتعين رفع الحجز المضروب على الحاويتين المشار اليهما و إلى مراجعهما اعلاه الى حين صدور مقرر قضائي في الموضوع.

و حيث إنه بذلك يكون ما تمسك به المستانف على غير أساس، و الامر المطعون فيه في محله، و يتعين تأييده في سائر مقتضياته.

و حيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : برده و تاييد الامر المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle