Réf
70580
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
675
Date de décision
17/02/2020
N° de dossier
2019/8222/4458
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Recouvrement de créance, Jugement définitif, Irrecevabilité de l'action, Identité des parties, Identité de cause, Identité d'objet, Exception de la chose déjà jugée, Créance Bancaire, Contrat de prêt, Confirmation du jugement, Autorité de la chose jugée
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté pour prescription une action en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale, que l'établissement bancaire créancier contestait en invoquant le caractère imprescriptible d'une créance garantie par une sûreté réelle immobilière.
La cour écarte cependant l'examen de la prescription pour retenir le moyen, soulevé par la débitrice, tiré de l'autorité de la chose jugée. Elle constate en effet que la demande est fondée sur les mêmes contrats de prêt ayant déjà donné lieu à une décision de justice définitive entre les mêmes parties.
La cour retient que l'identité de parties, de cause et d'objet, au sens de l'article 451 du dahir formant code des obligations et des contrats, fait obstacle à une nouvelle instance, quand bien même le montant réclamé aurait été modifié. Le jugement est en conséquence confirmé dans son dispositif de rejet.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/06/2019 تستأنف بمقتضاه في الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 1332 بتاريخ 15/04/2019 في الملف رقم 182/8210/2019 والقاضي في الشكل قبول الطلب وفي الموضوع برفضه و تحميل رافعته الصائر .
في الشكل:
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف،وقامت بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه ان المستأنفة شركة (ق. ف. ل.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال امام المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 25/12/2018 عرضت فيه أنها في إطار نشاطها البنكي تعاملت مع المدعى عليها فمكنتها من قروض و سجل حسابها مديونية بمبلغ 14.462.485,43 درهم لغاية حصر الحساب بتاريخ 31-12-2014 و أن الدين ثابت بمقتضى عقد فتح قرض مؤرخ في 02-08-2004 و عقد القرض بكفالة عقارية مؤرخ في 02-08-2004 كل المحاولات الحبية لأداء الدين باءت بالفشل ملتمسة الحكم بأدائها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب الذي هو 31-12-2014 إلى يوم الأداء مع النفاذ المعجل و الصائر و أرفقت مقالها بكشف حساب ، و عقدي قرض ، و محضر تبليغ إنذار .
و أجابت المدعى عليها بكون المدعية سبق لها أن طالبت في دعواها السابقة بمديونية بلغت 9.780.509,05 درهم و سبق البت فيها و ان الكشف الحسابي لا يكتسي أي حجية لأنه من صنعها ثم إن الدعوى طالها التقادم الخمسي ملتمسة الحكم برفض الطلب .
وحيث أنه بعد استنفاذ الإجراءات أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة بكون الحكم المستأنف صدر ناقص التعليل و غير مرتكز على أساس ، فيما استند إليه من تقادم ، و أنه بقطع النظر عن التوجه الذي نحت إليه المحكمة بخصوص تاريخ بداية احتساب التقادم الخمسي هل ابتدأ من تاريخ حصر الحساب من لدن المؤسسة البنكية أم من تاريخ توقيف حركية الحساب و أن الاجتهادات القضائية بعضها يسير في الاتجاه الأول و البعض الأخر يسير في الاتجاه الثاني و الاتجاه المتواتر هو أن التقادم يسري أمده ابتداء من تاريخ حصر الحساب من لدن المؤسسة البنكية، إذ لا يمكن للمؤسسة البنكية إغلاق حساب الزبون قبل أن يؤدي مستحقاته حسب المادتين 504 و 505 من مدونة التجارة . بما يعني أن المؤسسة البنكية هي التي تحدد حصر حساب الزبون و منذ هذا التاريخ يمكن احتساب أمد التقادم أما قبل هذا التاريخ فلا يمكن تصور وجود أي تقادم او بالأحرى الشروع في احتساب أمد التقادم و الشيء الأكيد الذي تتمسك به الطاعنة لإلغاء الحكم هو أن دينها مضمون برهن رسمي من الدرجة الأولى انصب على عقار المدينة عدد 12330/راء ، و أن عقد القرض المؤرخ في 27-06-2004 يشير إلى ذلك في الفصل 8 منه و تأكيدا لذلك تدلي بشهادة الملكية و شهادة التقييد الخاصة تهم العقار المرهون ، ثم إن الحكم المستأنف يتعارض و مقتضيات الفصل 377 من ق ل ع ذلك أن دينها مضمون برهن انصب على عقار محفظ و لا سبيل للحديث عن أي تقادم و ان الحكم المطعون فيه أضر بها لذلك تلتمس من حيث الشكل قبول الإستئناف و من حيث الموضوع إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم وفق مقالها الإفتتاحي و تحميل المستأنف عليها الصائر و أرفقت مقالها بنسخة من الحكم ، و صورة طبق الأصل من شهادة الملكية و شهادة التقييد الخاصة للرسم العقاري عدد 12330/راء
و أجاب المستانف عليها بواسطة نائبها بأنه سبق لها التمسك بسبقية البت خلال المرحلة الإبتدائية لأن الدين المطالب به من قبل المستأنفة قد سبق البت فيه بحكم صادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت رقم 2247 بتاريخ 21-05-2018 في الملف عدد 310/8210/2018 قضى بأدائها مبلغ 5.511.983,63 درهم و هو الحكم الذي تم تأييده من قبل محكمة الاستئناف التجارية بالقرار رقم 5694 بتاريخ 03-12-2018 في الملف رقم 5212/8222/2018 و أن محكمة البداية تعذر عليها الإطلاع على أصول الوثائق المدلى بها من قبل المستأنفة في الملف الذي سبق البت فيه و أن الوثائق المدلى بها من قبل المستأنفة بالملف الذي سبق البت فيه هي عقد فتح قرض مؤرخ في 02-08-2004 و عقد قرض بكفالة عقارية مؤرخ في 02-08-2004 و الكشف الذي يظهر مديونيتها بمبلغ 14.462.485,43 درهم و هي نفس الوثائق المدلى بها بهذا الملف مع تغيير للكشف الحسابي الذي يظهر مديونيتها بمبلغ 9.780.509,05 درهم. ذلك أن المستأنفة لتحوير الملف قامت بتغيير مبلغ المديونية و برجوع المحكمة للوثائق المدلى بها في الملف الأول يتبين أنها نسخ مصادق عليها و ليس أصول و أن الوثائق المدلى بها بملف النازلة هي نفس الوثائق بعدما تمت المصادقة عليها من جديد كما هو واضح من خلال طابع و خاتم الجهة المختصة بالمصادقة، و هو أمر غير مقبول بحكم أن مطابقة النسخ تتم مع أصولها و ليس مع النسخ، و تفاديا لكل لبس تدلي بالأحكام الصادرة مع نسخة من مقال الدعوى السابقة قصد ملاحظة التلاعبات .و بالتالي تكون شروط سبقية البت وفق مقتضيات الفصل 451 من ق ل ع قائمة من حيث وحدة الأطراف و الموضوع و السبب . و بخصوص تاريخ احتساب أمد التقادم فإن الحكم المستانف جاء معللا و تطرق لجميع الدفوع ذلك أن بداية حساب أجل التقادم هو تاريخ أخر حركية همت الحساب البنكي و التي تعود إلى 25-12-2008 و ليس تاريخ حصر الحساب بتاريخ 31-12-2014 و بمسايرة المستأنفة في مزاعمها فإنه كان يتعين عليها قفل الحساب بعد مرور ستة أشهر من تاريخ أخر عملية وهو 25-12-2008 مع توجيه إشعار للمدينة بذلك و أن تحيل الملف على المنازعات وفق ما تقتضيه المساطر، و أن المادة 503 من مدونة التجارة توجب وضع حد للحساب بمبادرة من البنك إذا توقف الزبون عن تشغيل الحساب لمدة سنة من تاريخ أخر عملية دائنة مقيدة به و أن المستانفة لم تحترم المقتضيات القانونية التي تلزمها بحصر الحساب داخل السنة و هو 25-12-2009 و رغم هذا التاريخ يكون التقادم مؤسسا مقابل تاريخ تقديم الدعوى الذي هو 15-01-2019. و بخصوص الكشوف الحسابية فإنها ينبغي أن تكون وفق منشور والي بنك المغرب رقم G/28/2006و على رأسها تضمين جميع العمليات البنكية التي مست الحساب موضوع المديونية منذ تاريخ سريان القرض إلى حين تاريخ حصر المديونية و كذا بيان الدائنية و المديونية في هذه العمليات ،و أن كشف المدلى به من قبل المستأنفة لا يتضمن المبلغ الصريح و المحدد للمديونية و المفرج عنه و كذا عمود سعر الفائدة المعتمد و نسبتها و أنه لا يتضمن أي عملية دائنة و إنما فقط عمليات مدينة رغم الأداءات و أنه صادر عن وكالة (ن.) و لم يسبق لها التعامل معها و يحمل خاتم المقر الرئيسي و بدون توقيع كما لا يتضمن تاريخ القيمة كما انه يتضمن لما مجموعه 156 شهرا خلافا للقانون الذي يفرض أن يكون الكشف دوري ،و أنها تنفي أن تكون قد توصلت بأي كشف و انه مفبرك و لا يرقى إلى الحجة كما دأب عليه الاجتهاد القضائي و بخصوص الرهن الرسمي فإن المستأنفة سبق لها أن دفعت خلال المرحلة الابتدائية أن الأمر يتعلق بقرضين مختلفين الأول بمبلغ 12.500.000 درهم و الثاني بمبلغ 5.000.000 درهم و ان الدين المطالب به و الذي سبق البت فيه أصله عقد القرض الأول المضمون برهن رسمي، و بخصوص القرض الثاني موضوع الدعوى الحالية فإنه غير مضمون بأي رهن .مما يكون معه الحكم المستأنف موافقا للصواب ملتمسة في الشكل عدم قبول الطلب و في الموضوع تأييد الحكم المستانف و تحميل الطاعنة الصائر . و أرفقت المقال بصور من : حكم عدد 2247 ، قرار رقم 5694 ، مقالين افتتاحيين ، و عقدي قرض .
و حيث عقبت المستانفة بكون الحكم الصادر بتاريخ 21-05-2018 يهم التسهيلات في الصندوق التي استفادت منها المستأنف عليها حسب العقد المؤرخ في 27-07-2004 أما الدعوى موضوع الحكم المستأنف فإنها تهم استرجاع الذي الذين الذي استفادت منه موضوع عقد القرض المؤرخ في 27-07-2004 الذي سبق الإدلاء به و المتعلق بمبلغ 12.500.000 درهم و التي تخلفت عن سداد أقساطه . و لا سبيل للحديث عن الحكم المذكور و بخصوص احتسبا أمد التقادم فإن دينها مضمون برهن رسمي و لا سبيل للحديث عن التقادم . و أن المنازعة في الكشوف تتوقف على الإدلاء بوصولات الأداء ملتمسة رد دفوعات المستأنفة و الحكم وفق محرراتها السابقة ، و أرفقت المقال بصورة من قرار و صورة من عقدي قرض .
وحيث أدرج الملف بجلسة 10/02/2020 حضر نائبا الطرفين و أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة تأكيدية ورد فيها بان المستأنفة تتناقض في تصريحاتها على اعتبار أنها تقر في المرحلة الإبتدائية أن الذين الذي سبق البت يخص القرض بمبلغ 12.500.000 درهم ثم تأتي في المرحلة الاستئنافية و تتراجع و تقر من جديد أن الدين الذي سبق المطالبة به إنما يخص التسهيلات في الصندوق المحددة أصلا في مبلغ 5.000.000 درهم و أن من تناقضت أقواله سقطت دعواه ملتمسة تأييد الحكم المستأنف . فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 17/02/2020.
محكمة الاستئناف التجارية
حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف كونه ناقص التعليل و جاء خارق للفصل 377 من ق ل ع لكون دينها مضمون برهن رسمي على عقار المدينة .
لكن حيث إن المستأنف عليها دفعت بسبقية البت في النزاع ، بمقتضى الحكم التجاري الصادر عن تجارية الرباط تحت رقم 2247 في الملف رقم 310/8210/2018 الذي تم تأييده بمقتضى القرار الإستئنافي الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 5694 في الملف رقم 5212/8222/2018 بتاريخ 03-12-2018 .
و حيث إن الثابت من وثائق الملف، و خاصة مقال الإدعاء المقدم من قبل الطاعنة و المسجل بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 29-11-2017 موضوع الملف رقم 310/8210/2018 ، أن هذه الأخيرة سبق لها التقدم بدعوى من اجل المطالبة بالمديونية المترتب عن عقد فتح قرض مؤرخ في 02-08-2004 و عقد قرض بكفالة عقارية مؤرخ في 02-08-2004 . و ان دعوى الحال تمت هي الأخرى استنادا إلى نفس عقدي القرض أعلاه تطالب من خلالهما بملغ 14.462.485,43 درهم . مما تكون معه شروط سبقية البت كما هي منصوص عليها بالفصل 451 من ق ل ع قائمة في نازلة الحال . ذلك أن موضوع و سبب الدعويين هو المطالبة بالمديونية المترتبة عن نفس عقدي القرض المومأ إليهما اعلاه .و ان الدعويين مقدمتين بين نفس الخصوم و مرفوعة منهم و عليهم بنفس الصفة . و إدعاء الطاعنة تارة في المرحلة الإبتدائية بكون الدعوى السابقة تتعلق بالقرض المضمون برهن رسمي، وتارة أخرى في المرحلة الإستئنافية بكونها تخص قرض التسهيلات ، يجعل دعواها ساقطة تطبيقا للمبدأ القاضي بأن من تناقضت أقواله سقطت دعواه. ثم إن وثائق الملف تكذبها ،خاصة أن مقال إدعاء الدعوى السابقة يفيد صراحة استنادها في تلك الدعوى إلى عقدي القرض معا، في مطالبتها بتلك المديونية، التي صدر بشأنها الحكم رقم 2247 الذي تم تأييده بمقتضى القرار الإستئنافي رقم 5694 .
و حيث إنه لما كان الدفع بسبقية البت يمنع سماع الدعوى من جديد، لما تكتسبه الأحكام القضائية من حجية ، طبقا لما يقضي به الفصل 452 من ق ل ع . فإنه لا تبقى أي فائدة لمناقشة التقادم من عدمه، و يبقى سبب الطعن غير مرتكز على أساس و يتعين رده، و تأييد الحكم المستأنف لموافقته الصواب، مع تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لمآل طعنها .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف ، مع تحميل الطاعنة الصائر .
66265
Transport maritime : Le refus du transporteur de livrer la marchandise en raison d’un litige sur les frais de surestaries constitue un trouble manifestement illicite justifiant une mesure de référé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66259
L’inscription d’une saisie exécutoire sur un titre foncier fait obstacle à l’inscription ultérieure d’une saisie conservatoire sur le même bien (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66257
Notification par huissier de justice : l’obligation d’affichage d’un avis de passage est écartée lorsque le destinataire a définitivement quitté les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66256
Bail commercial : l’annulation du bail pour défaut de qualité du bailleur n’emporte pas l’expulsion de l’occupant si celui-ci est lié par un contrat de partenariat avec le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66255
La désignation d’un curateur sans tentative préalable de notification par voie postale recommandée à l’adresse connue du défendeur entraîne l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
Violation des droits de la défense, Signification par huissier de justice, Renvoi de l'affaire, Procédure civile, Principe du double degré de juridiction, Notification, Lettre recommandée avec accusé de réception, Désignation d'un curateur, Caractère subsidiaire de la curatelle, Annulation du jugement
66253
La demande d’ouverture d’un local commercial, qui nécessite de statuer sur la responsabilité de son blocage, excède les pouvoirs du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66200
La liquidation de l’astreinte s’opère par la fixation d’une indemnité souverainement appréciée par le juge en fonction du préjudice, et non par un calcul arithmétique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66187
Le désistement d’action antérieur à l’ordonnance de saisie conservatoire ne constitue pas un motif valable pour en obtenir la mainlevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66186
L’exception d’incompétence territoriale ne peut être soulevée pour la première fois en appel lorsque le jugement de première instance a été rendu par défaut, l’appelant ayant été régulièrement convoqué (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025