Assurance de groupe : l’avenant modifiant le capital garanti, signé par l’association souscriptrice, s’impose à l’adhérent et à ses ayants droit (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70556

Identification

Réf

70556

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

652

Date de décision

13/02/2020

N° de dossier

2019/8232/3578

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur au paiement d'un complément de capital-décès, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un avenant à un contrat d'assurance de groupe. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des ayants droit en écartant l'application de l'avenant qui réduisait le capital garanti en fonction de l'âge de l'assuré au jour du sinistre.

La cour retient que dans le cadre d'une assurance collective, l'avenant conclu entre l'assureur et l'association souscriptrice est opposable à l'ensemble des adhérents, sans qu'une signature individuelle de ces derniers ne soit requise. Elle qualifie le bulletin par lequel l'assuré a obtenu la majoration de son capital non comme un contrat autonome, mais comme une simple adhésion à une option du contrat de groupe, demeurant soumise aux stipulations de l'avenant litigieux.

La cour ajoute que la perception par l'assureur de primes correspondant au capital majoré ne peut prévaloir sur les termes clairs de l'avenant régissant le montant de la garantie. Par conséquent, la cour infirme le jugement et rejette la demande en paiement.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ت. س.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 03/06/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط عدد 1228 بتاريخ 01/04/2019 في الملف عدد 470/8218/2019 ، القاضي بأدائها لفائدة عائشة (س.) أصالة عن نفسها ونيابة عن إبنتها القاصرة أسماء أم الخير (ع.) مبلغ 450.000,00 درهم وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات .

في الشكل :

سبق البث في الإستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 05/12/2019 .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان عائشة (س.) أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنتها القاصرة اسماء ام (ع.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 04/02/2019 , عرضت فيه انه سبق لزوجها قيد حياته ان أبرم عقد التأمين على الوفاة مع تحت بوليصة عدد 200055 تلتزم بمقتضاه المدعى عليها بأدائها مبلغ 950.000,0 درهم لفائدة ذوي حقوقه في حالة وفاته وهما زوجته وابنته ، وأنها بعد وفاته توصلت بمبلغ 500.000,00 درهم وبقي بذمة المدعى عليها مبلغ 450.000,00 درهم ، ورغم انذارها من أجل الأداء امتنعت، ملتمسا الحكم عليها بأدائها للطرف المدعي المبلغ المذكور ، الذي يمثل بقية المبلغ المتفق عليه في عقد التأمين ، مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر ، وأرفق المقال ببطاقة شخصية للانخراط ونسخة موجزة من رسم الوفاة ونسخة زواج وارثة وبطاقتي تعريف وطنية وإنذار

وحيث أنه بعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 01/04/2019 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف:

حيث تعيب الطاعنة الحكم نقصان التعليل الموازي لإنعدامه لعدم مناقشته للدفوع المثارة من قبلها ، لأنه بالرجوع لوثائق الملف يتبين بأنه لا يمكن لها ان تؤدي إلا المبالغ في حدود المتعاقد بشأنه ، وان بنود ملحق العقد المنجز بتاريخ 15/02/2005 والذي يبدئ سريانه من تاريخ 01/01/2006 يفيد ان الرأسمال المتعاقد بشأنه عن التأمين عن الحياة ينخفض إلى مبلغ 500.000,00 درهم بما فيه الجزء الإلزامي والرئيسي بالنسبة للمتعاقدين البالغين ما فوق 55 سنة وأقل من 60 سنة ، وان المتعاقد توفي عن سن 60 سنة ، وبالتالي فإن التعويض عن التأمين عن الحياة المستحق له يبقى في حدود 500.000,00 درهم ، وهو المبلغ الذي بادرت العارضة إلى ادائه ، ومادام أن العقد شريعة المتعاقدين فإن عقد الضمان نص بشكل واضح في الملحق على الفئة العمرية التي ينخفض عندها الرأسمال المتعلق بالتأمين عن الحياة ، والتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب، وأرفق المقال بنسخة حكم وملحق عقد ونسخة شيك .

وبتاريخ 07/11/2019 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية يعرض فيها ان الهالك قيد حياته أبرم عقد التأمين على الوفاة بتاريخ 20/02/2003 مع شركة (ت. س.) تلتزم بمقتضاه بأدائها لذوي الحقوق مبلغ 500.000,00 درهم مقابل اقتطاع شهري قدره 178,68 درهما ، وبتاريخ 24/04/2007 تقدم الهالك قيد حياته بطلب رام إلى رفع قيمة عقد التأمين إلى مبلغ 950.000,00 درهم ، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة تمت الموافقة على طلبه بتاريخ 16/10/2008 مقابل اقتطاع شهري قدره 326.66 درهما ، وان الهالك دأب على أداء أقساط التأمين إلى غاية حصوله على التقاعد بتاريخ 15/12/2014 ، حيث وقع أمر بالتحويل بموجبه يتم خصم أقساط التأمين من راتبه أو معاشه ، وظلت شركة التأمين تقتطع مقابل الإستفادة من خدمة التأمين على الحياة الى غاية وفاته بتاريخ 05/12/2016 ، أما ملحق عقد التأمين فإنه مجرد صورة شمسية مخالف للفصل 440 من ق.ل.ع وغير موقع من قبل الهالك ولا علم لهم به ، وان الهالك حين توقيعه للعقد لم يكن مشمولا بالفئة المشار إليها في الملحق ، والتمس رد جميع دفوع المستأنفة والحكم بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر ، وأرفق المذكرة بصورة من عقد رفع قيمة رأسمال وأمر بالتحويل وترجمة لملحق عقد التأمين .

وبتاريخ 28/11/2019 بالملف بمذكرة تأكيدية لدفاع المستأنفة يؤكد من خلالها الدفوع المثارة بمقتضى المقال الإستئنافي بخصوص ملحق عقد التأمين ملتمسا الحكم وفقه .

وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 05/12/2019 القاضي بإجراء بحث في النازلة .

وبناء على جلسة البحث بتاريخ 16/01/2020 تم الإستماع خلالها لممثل شركة التأمين الذي صرح بأن منتوج التأمين موضوع الدعوى يكون بمقتضى عقد التأمين الجماعي الذي تبرمه مؤسسة الأعمال الإجتماعية للأشغال العمومية لوزارة التجهيز مع شركة التأمين من دون ان يتم تحديد الأسماء التي يشملها التأمين ويتم بموجبه الإشارة إلى ان هذا النوع من التأمين يشمل جميع المستخدمين بالمؤسسة الإجتماعية المذكورة بعد ان يتقدم كل طرف يرغب في التامين ببطاقة الإنخراط بمؤسسة الأعمال الإجتماعية التي تعمل على إرسالها لشركة التأمين قصد الدراسة والموافقة ، وأكد بأن العقد يكون مباشرة مع مؤسسة الأعمال الإجتماعية وليس مع كل شخص منخرط مباشرة ، وبخصوص طلب الإنخراط المقدم من قبل الهالك عبد الواحد (ع.) كان منذ سنة 1989 على أساس ان مبلغ التأمين كان هو 100.000,00 درهم وفي سنة 2003 تقدم بطلب الرفع من قيمة التأمين إلى مبلغ 500.000,00 درهم ، ثم تقدم بعد ذلك بطلب بتاريخ 24/04/2007 من أجل الرفع من مبلغ التأمين إلى 950.000,00 درهم ، وبخصوص ملحق العقد أجاب بأنه يتم التوقيع عليه من قبل تعاضدية المستخدمين ولا يتم التوقيع عليه من قبل المؤمن له استنادا لما تم توضيحه من ان العقد يكون مع التعاضدية وليس مع المؤمن له مباشرة ، موضحا بأن جميع طلبات الإنخراط المشار إليها تم تقديمها لشركة التأمين قبل ان يتجاوز سن المنخرط 55 سنة ، على أساس انه إذا تجاوزها سيخضع لما هو مضمن بملحق العقد ، كما أضاف بأنه بعد الموافقة على طلبات الإنخراط ومنها الطلب الأخير المؤرخ في 24/04/2007 تم الرفع من مبلغ الإقتطاع ، وان الأمر يقتصر على طلب الرفع من قيمة رأسمال التامين على الوفاة يقدمه المنخرط إلى التعاضدية التي تقدمه بدورها إلى شركة التأمين ولا يكون هناك أي عقد مباشرة بين المنخرط وشركة التأمين ، وبخصوص صرف مبلغ 500.000,00 درهم للورثة فإن ذلك تم استنادا لملحق العقد ، لأن الهالك وقتها تجاوز سنه 55 سنة ، وان العقد يخول له الإستفادة إلى غاية 70 سنة ، وان العقد وملحقه متكاملان، وعن سؤال حول ما إذا واصلت شركة التأمين في اقتطاع المبلغ الذي يخول للمنخرط استفادة ورثته من مبلغ 950.000,00 درهم بعد تجاوزه لسن 55 سنة أجاب بأنه لا يستطيع حاليا الإجابة عن هذا السؤال .

وبجلسة 06/02/2020 تقدم دفاع المستأنف عليها بمستنتجات بعد البحث جاء فيها ان عقد التأمين موضوع النزاع هو عقد تأمين جماعي أبرمته جمعية الأعمال الإجتماعية لوزارة التجهيز مع العارضة التي كانت تسمى بشركة (ش. إ.) ليستفيد موظفيها من الإنخراط بطلبهم من أجل الإستفادة من عروض التأمين على الحياة ، وان الهالك تقدم بطلب الإنخراط بتاريخ 20/02/2003 تم بطلب آخر بتاريخ 24/07/2007 من أجل الرفع من قيمة عقد التأمين والذي وافقت عليه شركة التأمين مقابل الرفع من قيمة الإنخراط شهريا ، وبتاريخ 01/01/2006 وقع طرفي العقد على ملحق العقد رقم 18 بمقتضاه تم تعديل بعض بنود العقد السابق ومن ضمن التعديلات خفض الرأسمال المتعاقد بشأنه إلى مبلغ 500.000,00 درهم بما فيه الجزء الإلزامي للمتعاقدين البالغين ما فوق 55 سنة وأقل من 60 سنة ، وان المادة 2 من ملحق العقد واضحة ، وان شركة التأمين لا يمكن ان تسأل إلا في حدود التزامها والتمس الغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب ، وأرفق المذكرة بصورة من عقد

وبجلسة 06/02/2020 تقدم دفاع المستأنف عليهما بمذكرة بعد البحث جاء فيها ان شركة التأمين وافقت على الرفع من قيمة التأمين إلى مبلغ 950.000,00 درهما بتاريخ 16/10/2018 وتوصل مورث المستأنف عليهم سنة 2009 بقرار القبول وعمره 54 سنة ، وان ممثل شركة التأمين لم يجب عن السؤال خلال جلسة البحث حول ما اذا استمرت شركة التأمين في اقتطاع المبلغ الذي يخول للمنخرط استفادة ورثته من مبلغ 950.000,00 درهم وهو ما يتناسب مع مضمون عقد التأمين ، وان ملحق العقد لا علم للمؤمن له به وهو موقع بتاريخ 01/01/2006 في حين ان عقد التأمين عن الوفاة الموقع بتاريخ 24/04/2007 بين الهالك عبد الواحد (ع.) وشركة (ت. س.) مذيل بعبارة يلغى ويعوض ، ولم يتم إخطار الهالك بإنقاص قيمة مبلغ التأمين ، ولا علم له بالملحق ، والتمس رد جميع الدفوع المثارة من المستأنفة والحكم بتأييد الحكم المستأنف ، كما أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون مع مراعاة مصلحة القاصر ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 13/02/2020

محكمة الإستئناف

حيث تعيب الطاعنة الحكم عدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم وخرق قاعدة العقد شريعة المتعاقدين ، لأن بنود ملحق عقد التأمين المؤرخ في 15/02/2005 تفيد ان رأسمال التأمين المتعاقد بشأنه بين مورث المستأنف عليهم وشركة التأمين ينخفض إلى مبلغ 500.000,00 درهم بالنسبة للمتعاقدين البالغين ما فوق 55 سنة وأقل من 60 سنة وان التعويض يؤدى على أساس سقف الضمان المنصوص عليه في ملحق العقد

وحيث تتمسك المستأنف عليها أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنتها القاصرة بأن مورثهما تقدم قيد حياته بتاريخ 24/04/2007 بطلب الرفع من قيمة التأمين على الحياة إلى مبلغ 950.000,00 درهم ووافقت شركة (ت. س.) على طلبه بتاريخ 16/10/2008 مقابل الرفع من قيمة الإقتطاع والذي شرعت في اقتطاعه ، وان ملحق العقد صادر بتاريخ 20/02/2006 وغير موقع من قبل الهالك

لكن ، حيث ان المحكمة برجوعها لوثائق الملف يلفى بأن مورث المستأنف عليهما عبد الواحد (ع.) (كإطار متصرف بمديرية التخطيط والدراسات) وعن طريق جمعية الأعمال الإجتماعية لوزارة التجهيز والنقل تم إبرام عقد تأمين جماعي بين الجمعية المذكورة وشركة (ت. ش. إ. و. ب. ق. ت.) حسب ما هو ثابت من وثيقة التأمين المؤرخة في 23/12/1983 الموقعة بين الطرفين المذكورين ، وبتاريخ 15/12/2005 تم إبرام ملحق عقد التأمين بين شركة (س. س.) (التي حلت محل شركة (ت. ش. إ.)) وجمعية الأعمال الإجتماعية السالف ذكرها بموجبه تم الإتفاق حسب ما هو وارد بالبند (ب الشطر الإختياري) من العقد على الرفع من الرأسمال الأقصى المؤمن عليه لكل منخرط إلى مبلغ 1.000.000,00 درهم على أساس ان الرأسمال المذكور لن يستفيد منه المؤمن لهم البالغين من العمر أكثر من 55 سنة وأقل من 60 سنة ، وللإستفادة منه يتعين على الشخص المنخرط الراغب في التأمين التكميلي تقديم طلب فردي للإنخراط موقع من قبله يتضمن الإشارة إلى الرأسمال المختار واستبيانا طبيا مملوءا بعناية ، وإذا كان مورث المستأنف عليهما المزداد بتاريخ 01/01/1955 حسب ما هو ثابت من شهادة وفاته تقدم قيد حياته بتاريخ 24/04/2007 (وقبل وصوله لسن 55 سنة) بطلب الرفع من مبلغ الرأسمال إلى 950.000,00 درهم حسب ما هو ثابت من الطلب الموقع على قبوله من قبل شركة (ت. س.) (التي حلت محل شركة (س. س.)) بتاريخ 16/10/2008 ، والذي يشير إلى الموافقة على الرفع من قيمة الرأسمال ، فإن موافقة شركة التأمين على الطلب المذكور كان استنادا لوضعية المؤمن له الذي لم يكن سنه يتجاوز 55 سنة وقت الموافقة ، ومادام ان سنه بعد وفاته تجاوز 60 سنة (حسب ما هو وارد بشهادة وفاته التي تشير الى انه مزداد سنة 1955 وتوفي سنة 2016)، فإنه لا يحق لورثته بعد ذلك التمسك باستحقاقهم لكامل الرأسمال طالما ان ملحق العقد لا يخول لهم ذلك ، وما نعته المستأنف عليها أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنتها القاصرة من أن ملحق العقد غير موقع عليه من قبل مورثهم يبقى بدون أساس ، لأن هذا النوع من منتوج التأمين يكون فيه المنخرط هو الجمعية المتعاقدة لفائدة المنخرطين لديها وشركة التأمين ولا يكون فيه العقد فرديا وبشكل مباشر مع المنخرط ، سيما وأنه بالرجوع إلى العقد الأصلي المؤرخ في 23/12/1983 فإنه موقع من قبل مؤسسة الأعمال الإجتماعية للأشغال العمومية عن كافة منخرطيها كطرف مؤمن له وكذا من قبل شركة التامين كمؤمنة ، مما يجعل ملحق العقد المؤرخ في 15/12/2005 والموقع عليه من قبل نفس المؤسسة المذكورة عن منخرطيها وشركة التامين يلزم جميع منخرطيها كما يلزم شركة التامين باحترام بنوده ، كما أن نعته المستأنفة أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنتها من ان شركة التأمين قبلت انخراط مورثهما في الرفع من الرأسمال وشرعت في اقتطاع أقساط ذلك حتى بعد تجاوزه لسن 55 سنة لا يمكن ان يغير ما هو مضمن بملحق العقد طالما انه لم يتم تعديل بنوده ، سيما وان ملحق العقد نص بشكل واضح على ما يستحقه ذوي المنخرطين من رأسمال التأمين بالنسبة للمؤمن لهم البالغين من العمر أقل من 55 سنة والبالغين أكثر من السن المذكور إلى غاية 60 سنة مما يجعل الدفوع المثارة بخصوص ذلك غير مرتكزة على اساس ويتعين ردها .

وحيث انه بخصوص ما تمسك به الطرف المستأنف عليه من ان عقد التأمين على الوفاة هو الموقع عليه بتاريخ 24/04/2007 بين مورثهم وشركة التأمين والمذيل بعبارة يلغى ويعوض العقد السابق ولم تتم الإشارة فيه إلى ملحق العقد، فإن الوثيقة المحتج بها المسماة "Bulletin individuel d’adhesion" لا تعتبر عقدا للتأمين ، وإنما هي طلب فردي للإنخراط في الشطر الإختياري المنصوص عليه في ملحق العقد والذي يتعين على المنخرط التوقيع عليه بشكل مباشر ويضمن بها الرأسمال المختار واستبيانا طبيا لوضعه الصحي ، وإذا كان توقيع مورث المستأنف عليهما على الوثيقة المذكورة وقبولها من قبل شركة التامين يعني الإستفادة من الشطر الإختياري للتأمين، إلا ان الإستفادة من التامين المذكور يبقى رهين بما هو مضمن بملحق العقد ، والحكم المستأنف في الوقت الذي اعتبر فيه ان طلب الإنخراط هو بوليصة للتأمين من غير ان يأخذ بعين الإعتبار ملحق عقد التأمين وما ينص عليه من التزامات بخصوص الضمان قد جانب الصواب ، مما يتعين معه إلغاؤه والحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل الطرف المستأنف عليه الصائر

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل:

في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل الطرف المستأنف عليه الصائر .

Quelques décisions du même thème : Assurance