La clause de cautionnement solidaire engage le garant au paiement des loyers au même titre que le locataire principal (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70534

Identification

Réf

70534

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

626

Date de décision

12/02/2020

N° de dossier

2019/8232/5240

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature et l'étendue des obligations d'une caution solidaire dans un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement des loyers et charges impayés.

En appel, la caution soutenait, d'une part, que l'inertie du bailleur à réclamer son dû devait entraîner la décharge de son engagement et, d'autre part, que sa garantie n'était pas solidaire, imposant au créancier de poursuivre préalablement le débiteur principal. La cour écarte ce double moyen en retenant que le contrat de bail stipulait expressément que la caution s'engageait en qualité de garant et caution solidaire.

Dès lors, cette clause de solidarité dérogeait aux dispositions du code des obligations et des contrats relatives au bénéfice de discussion, autorisant le bailleur à agir directement contre la caution. La cour relève en outre que la caution, régulièrement mise en demeure, ne s'est pas acquittée de sa dette, ce qui caractérise sa défaillance.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد عبد اللطيف (ح.) بواسطة دفاعه بتاريخ 07/10/2019يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 22/07/2019 تحت عدد 2905 ملف عدد 1814/8207/2019 و القاضي في الشكل : قبول الطلب باستثناء الشق المتعلق بالإفراغ و في الموضوع : بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعي مبلغ 41400 درهم برسم واجبات الكراء عن المدة من 01/05/2017 إلى متم مارس 2019 وواجبات ضريبة النظافة بمبلغ 4140 درهم مع أداء المدعى عليه الثاني لفائدة المدعي تعويضا عن المطل قدره 4000 درهم مع النفاذ المعجل وتحميلهما الصائر

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 20/09/2019 ، كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 7/10/2019 أي داخل الأجل القانوني مما يجعل المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد سمير (م.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض من خلالهما أنه المالك الوحيد للعقار المكون من محل تجاري الكائن عنوانه بزنقة [العنوان] الرباط وأنه مكتري من طرف المدعى عليه ابراهيم (ب.) بعقد كراء مؤرخ في 27/03/2019 وأنه امتنع عن أداء واجبات الكراء منذ تاريخ 01/05/2017 إلى تاریخ 31/03/2019 وجب عنها مبلغ 4140,00 درهم ومبلغ 4140,00 درهم برسم واجبات النظافة. وأن المدعى عليه الثاني السيد عبد اللطيف (ح.) يعتبر ضامنا في أداء واجبات الكراء للمدعى عليه الأول وأن وجه له إنذارا بأداء المبالغ المتخلذة بذمة المدعى عليه الأول توصل به بتاريخ 08/04/2019 لذلك يلتمس الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا له واجبات الكراء بمبلغ 41.400,00 درهم ومبلغ 4140,00 عن واجبات النظافة مع تعويض عن التماطل قدره 3000,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلهما الصائر. وأرفق مقاله بصورة لعقد البيع ، صورة لشهادة الملكية ، صورة لعقد كراء ومحضر تبليغ إنذار.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائبة المدعى عليه السيد ابراهيم (ب.) بجلسة 08/07/2019 أن العقد المدلى به باللغة الفرنسية وهو مخالف بذلك مقتضيات الفصل الأول من ق.م.م كما أنه بالرجوع إليه يتضمن اسم مليكة (م.) باعتبارها المكرية ولبس اسم المدعي وأن صفته منتفية في توجيه الإنذار لأن العقد حرر بتاريخ 04/05/2017 وأن المطالبة بواجبات الكراء تتضمن المدة من 01/05/2017 ، كما أنه وجهه للسيد عبد اللطيف (ح.) وليس إليه بصفة شخصية وأنه لا يعلم محتواه مما يجعله يتقاضی بسوء نية. لذلك فهو يلتمس الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا حفظ حقه في الإدلاء بالجواب في حالة إدلاء الجهة المدعية بالصفة وترجمة العقد وما يفيد حوالة الحق للمدعي.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد عبد اللطيف (ح.) و جاء في أسباب استئنافه ما يلي :

أساسا حول عدم التزام الدائن بشروط الضمان بسبب تماطله و ان المستانف عليه اخل بشروط الضمان بسبب تماطله مما يفيد ابراء ذمة العارض من الضمان حسب مقتضيات المادة 1142 من قانون الالتزامات والعقود و أنه بالرجوع الى ملف النازلة فان صاحب الملك لم يكلف نفسه عناء إنذار الكفيل العارض بكون المكتري امسك عن الاداء منذ ابرام العقد كما لم يكلف نفسه انذار المدين أي المكتري وانتظر ما يقرب السنتين لينذر العارض بعدم الاداء الامر الذي يعتبر إضرارا به وخرقا لعقد الكفالة خاصة وان القانون يمنحه الحق في مطالبة المكتري بالأداء بمجرد إمساكه عن الاداء لمدة ثلاثة اشهر و بناء عليه فان العارض يحق له المطالبة بالغاء التزامه وذلك بناء على مقتضيات الفصل 1142 من ق ل ع الذي ينص على ان للكفيل أن يرجع على الدائن، من اجل ابراء ذمته من الدين، بمجرد تأخره عن المطالبة به، بعد أن يصبح مستحق الأداء و احتياطيا ان الضامن للدين ليس بمتضامن بأداء الدين و أن المحكمة لما قضت باداء العارض للواجبات الكرائية تضامنا مع المدين اي المكتري لكونه ضامن للدين تكون قد اعتبرته مدينا في الأصل وبالتالي فهو متضامن في الدين في حين أن العارض ضامن للدين وليس متضامن بمعنى أن العارض كفيل للمدين و أنه بالرجوع الى قانون الالتزامات والعقود فان حالة العارض تنظمها الفصول المتعلقة بالكفالة وخاصة المادة 1117 من قانون الالتزامات والعقود التي تنص على أن الكفالة عقد بمقتضاه يلتزم شخص للدائن بأداء التزام المدين، إذا لم يؤديه هذا الأخير نفسه. كما أن الفصل 1133 ينص على أن الكفالة لا تقتضي التضامن، ما لم يشترط صراحة و انه من شروط الكفالة أن يستوفي الدائن جميع الوسائل لاستخلاص الدين من المدين الاصلي وفي حالة استحالة التنفيذ أنداك يحق له الرجوع على الكفيل لكونه ضامن وان المحكمة عندما اعتبرت المستانف متضامنا مع المدين الاصلي تكون قد خالفت مقتضيات القانون المتعلقة بالكفالة ، و أن المستانف عليه كان عليه اولا ان يوجه الإنذار الى المكتري أي المدين الاصلي والعارض ليصبح المكتري في حالة مطل وان يصبح الدين مستحقا في مواجهة المدين وفي حالة استحالة التنفيذ انداك يمكن احلال العارض في الاداء ، و أنه قام بتوجيه الانذار الى العارض بدل المكتري يكون بذلك قد خرق القانون المنظم للكفالة ، ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي القول بابراء ذمته من الضمان و احتياطيا القول بإحلاله في الاداء كضامن اي كفيل بعد استحالة التنفيذ على المدين الاصلي لرفضه الأداء وعدم وجود ما يحجز .

و ارفق المقال بنسخة من الحكم الابتدائي و طي التبليغ .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 22/01/2020 جاء فيها أنه وقبل مباشرة إجراءات الدعوى عمل على توجيه إنذار للمكتري إبراهيم (ب.) بناءا على أمر السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط الصادر بتاريخ 13/03/2019 في الملف عدد 799/8103/2019 و بعد طلب تنفيذه حرر المفوض القضائي محضرا مفاده تعذر تبلیغ الإنذار لكون المحل مغلق و أن مقتضيات المادة 26 من قانون 49.16 تجعل تبليغ الإنذار بالإفراغ لكون المحل المغلق باستمرار يتيح كذلك رفع الدعوى لفسخ العلاقة الكرائية والأداء و أنه تبعا لذلك يكون السبب المتعلق بإمساك العارض عن المطالبة بدينه غير صحيح ويتعين عدم اعتباره، وتأييد الحكم المستأنف.

و حول المناقشة المتعلقة بالضمان أن المستأنف يحاول في مقاله تفسير مقتضيات العقد ونصوص القانون. ذلك أنه بالرجوع لعقد الكراء ستلاحظ المحكمة الموقرة أن المستأنف وافق على كونه "ضامن ومتضامن مشترك « garant et caution solidaire » في كل ما يتعلق بالمنازعات المرتبطة بالمحل وخصوصا أداء واجبات الكراء في الخمسة أيام الأولى من كل شهر، وهو ما يجعله مدينا كذلك بالواجبات الكرائية المطالب بها أصليا، وليس عدم أداءها من طرف المكتري، وأن المنوب عنه له الخيار في مطالبة أي من المكتري أو الضامن بالأداء و أن المستأنف يتحمل كذلك المسؤولية عن عدم أداء واجب الكراء بعد تعمد المكتري غلق المحل وعدم مبادرة الضامن إلى تنبيهه إلى عواقب ذلك ، و أنه تبعا لذلك يكون المستأنف مسؤولا عن أداء الكراء وتوابعه ومطالبا بأدائه كذلك باعتباره ضامنا للمدين المكتري و أن استئناف السيد عبد اللطيف (ح.) غير مؤسس قانونا وواقعي يتعين رده ملتمسا تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر. و ادلى بصورة شمسية لأمر بتبليغ إنذار و صورة شمسية لمحضر إخباري و صورة شمسية لشهادة تسليم.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه الثاني بواسطة نائبه بجلسة 05/02/2020 جاء فيها انه اساسا أن المقال الاستئنافي تعتريه عدة اختلالات شكلية وان المستانف أدلى بعقد كراء باللغة الفرنسية، وحيث انه يتعين عليه الإدلاء بعقد كراء مترجم باللغة العربية و أن صفة الضامن الموجه له الإنذار منتفية لأنه لم يبلغ للمكتري بشكل مباشر و شخصي مما يجعل الإنذار باطلا ولا يمكن أن يرتب أثر حوالة الحق أنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحوالة طبقا للفصل 195 من قانون الالتزامات و العقود حتى يكون ملزما بأداء الكراء للمحال له و احتياطيا أن الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود يعتبر الالتزامات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة الى منشئها ، ولا يجوز الغاؤها الا برضاهما معا و الفصل 231 من نفس القانون ينص على أن كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية و بالتالي فمن التزم بالشيء لزمه ويكون معه الضامن ملتزما بأداء ماتخلد بذمة المدين، مع حفظ حق العارض في الجواب في حالة الإدلاء بترجمته وإثبات الصفة ، ملتمسا أساسا الحكم بعدم قبول المقال الاستئنافي لمخالفته المقتضيات الشكلية المتطلبة قانونا من صفة ومصلحة وأهلية وعدم الإدلاء بترجمة العقود باللغة العربية وما يفيد تبليغ حوالة الحق للعارض و احتياطيا حفظ حقه في الإدلاء بالجواب في حالة إدلاء الجهة المستانفة بصفتها في المقال وترجمة العقد إلى اللغة العربية وما يفيد تبلیغ حوالة الحق المستانف عليه .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 05/02/2020 الفي بمذكرة جوابية و بلغت نائبة المستانف بكتابة الضبط بها فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 12/02/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه .

حيث دفع الطاعن بعدم التزام المستانف عليه بشروط الضمان بسبب مطله في انذار الطاعن و اشعاره بكون المكتري امسك عن اداء الكراء منذ ابرام العقد مما يعد خرقا لعقد الكفالة كما انه ضامن للدين و ليس متضامن باداء الدين .

و حيث ان البين بإطلاع المحكمة على وثائق الملف و خاصة عقد الكراء المصحح الامضاء عليه بين اطراف الدعوى انه نص صراحة على ان المستانف يكفل شخصيا و بالتضامن السيد ابراهيم (ب.) في جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ العقد المذكور بما فيها تلك المتعلقة باداء الواجبات الكرائية كل خمسة الايام الاولى من كل شهر و ان الدفع بمقتضيات الفصل 1133 من ق ل ع لا ينطبق على نازلة الحال استنادا لما جاء بالعقد المبرم بين الاطراف و الذي نص صراحة على ان الطاعن كفيل و ضامن شخصي و متضامن .

و حيث ان الطاعن توصل بانذار لاداء واجبات الكراء و لم يستجب لفحواه داخل الاجل الممنوح له فيه مما يجعله مماطلا و يكون بالتالي الحكم الذي قضى عليه باداء واجبات الكراء و التعويض عن المطل قد صادف الصواب و يتعين تاييده.

حيث انه يتعين جعل الصائر على عاتق المستانف .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع :تأييد الحكم المستأنف و جعل الصائر على المستانف.

Quelques décisions du même thème : Surêtés