Contrat de gérance libre : La force probante de l’acte écrit et signé s’oppose à sa requalification en bail commercial par la voie d’une preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70478

Identification

Réf

70478

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

591

Date de décision

12/02/2020

N° de dossier

2019/8205/5790

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat de gérance libre contesté par le gérant qui en soutenait le caractère simulé pour dissimuler un bail commercial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant, tout en qualifiant par erreur matérielle dans son dispositif l'acte de contrat de bail.

L'appelant invoquait cette erreur matérielle pour soutenir que la nature locative de la relation avait été reconnue, et sollicitait une mesure d'instruction pour établir par témoins la simulation de l'acte. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la nature du contrat s'apprécie au regard de son contenu et non d'une erreur de plume dans le dispositif du jugement.

Elle relève que l'existence d'un contrat de gérance libre écrit et signé par les parties fait obstacle à une preuve testimoniale contraire, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'analphabétisme ou du dol qu'il alléguait. La cour considère que la qualification erronée de bail constitue une simple erreur matérielle qu'il lui appartient de rectifier.

Le jugement est par conséquent confirmé, sous rectification de l'erreur matérielle affectant son dispositif.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد بوشعيب (ض.) بواسطة دفاعه بتاريخ 22/11/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/09/2019 تحت عدد 8383 ملف عدد 6217/8205/2019 و القاضي في الشكل بقبول المقالين الاصلي و المضاد وفي الموضوع في المقال الاصلي بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين المصحح الامضاء بتاريخ 13/02/2013 والحكم بافراغ المدعى عليه أو من يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن برقم [العنوان] الدار البيضاء وبتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات و برفض المقال المضاد و ابقاء الصائر على رافعه .

و بناء على طلب اصلاح خطأ مادي المؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 08/01/2020 الذي تقدم به المستأنف عليه بواسطة نائبه.

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 12/11/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بالتاريخ أعلاه أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي و طلب إصلاح الخطأ المادي وفق باقي الشروط الشكلية القانونية فهما مقبولين .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد محمد (ا.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/05/2019 يعرض فيه أنه أبرم عقد تسيير حر لمحله التجاري الكائن برقم [العنوان] مع المدعى عليه وأنه من بين البنود المتفق عليها بالعقد المذكور وضع حد للتسيير الحر بمجرد الإعلام وداخل أجل شهرين في حالة رغبة الطرفين في إنهائه، و تأسيسا على ذلك أنذر المدعى عليه من أجل استرداد محله مع منحه أجل شهرين لإنهاء التسيير الحر لمحله وتسليمه المفاتيح ورغم توصل المدعى عليه بالإنذار شخصيا بتاريخ 31/02/2019 إلى أنه لم يعمل على إفراغ المحل وتسليم مفاتيحه للمدعي ، ملتمسا قبول الطلب شكلا وموضوعا باعتباره والتصريح بفسخ وإنهاء عقد التسيير الحر المصادق على إمضائه بتاريخ 13/02/2013 والحكم عليه بإفراغ المحل التجاري الكائن برقم [العنوان] هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه وتسليم مفاتيحه للمدعي خاليا من أي التزام أو تحمل أو شواغل والكل تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن 5000 درهم عن كل يوم تأخير من تاریخ الامتناع عن التنفيذ والحكم للمدعي بتعويض عن التماطل لا يقل عن 15.000.00 درهم شمول الحكم بالنفاد المعجل مع تطبيق الإكراه البدني في الأقصى.

وأرفق المقال بنسخة طبق الأصل من عقد التسيير الحر ونسخة من الإنذار مع محضر تبليغه.

وبناء على المذكرة الجوابية و المقال المضاد المدلى بهما من طرف نائبة المدعى عليه بجلسة 10/07/2019 جاء فيها أنه يكتري المحل التجاري موضوع النزاع منذ سنة 2005 بواسطة عقد شفاهي ربط بينه و المدعي وأن السومة الكرائية الشهرية محددة في مبلغ 600 درهم كان يتسلمها بواسطة سمسار و وكيل عقاري اسمه ادريس (ا.) بصفة دورية و منتظمة وأن تسلم الوجيبة الكرائية كان بحضور العديد من الشهود يحفظ المدعى عليه کامل حقوقه في الادلاء بشهادتهم خلال جلسة البحث التي سيلتمس من المحكمة الأمر باجرائها لاثبات العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين، وأنه فوجئ بعقد التسيير الذي لا علم له بوجوده ذلك أن المدعى عليه شخص أمي ينكر وجود أي اتفاق بين الطرفين حول تحويل عقد الكراء الشفاهي الى عقد تسيير و هذا ما سيقوم ببسطه في مقاله المضاد ، و فيما يخص المقال المضاد فإنه فوجئ بعقد التسيير المدلى به من طرف المدعى عليه الفرعي و لا علم له مطلقا بعقد التسيير و لا بمضمونه اذ أنه رجل أمي مورس عليه تدليس ويتعين على المحكمة تقديره كما أن مقتضيات المادة 44 من ق.ل.ع واضحة و صريحة وأنه أمي و مسن أقدم على اجراء غير سليم و غير منطقي لا يستسيغه العقل تسبب له في أضرار جسمية و نفسية جد وخيمة لما تم التدليس عليه و بالتالي فيتعين ابطال العقد الذي سبق له التوقيع عليها عن غير وعي، وأن المادة 47 من ق ل ع في فقرتها الثانية واضحة ، ملتمسا في المقال الأصلي عدم قبول الدعوى شكلا وموضوعا الحكم برفض الطلب وفي المقال المضاد الحكم ببطلان عقد التسيير المصادق عليه بتاريخ 13/02/2013 و احتياطيا في الموضوع الأمر باجراء بحث في النازلة لإثباث حقيقة الموضوع.

و بناء على باقي مذكرات التعقيب .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد بوشعيب (ض.) و جاء في أسباب استئنافه أن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به وكان ناقص التعليل ذلك انه لم يجب على دفوعه بل اعتمد كليا على كافة الدفوع المثارة من طرف المستانف عليه و أن نقصان التعليل يوازي انعدامه مما يتعين معه استبعاد الحكم المستأنف هذا من جهة، و من جهة ثانية فإن منطوق الحكم الابتدائي لما قضى بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين المصحح الإمضاء و بالتالي الحكم بافراغه تكون المحكمة قد اقتنعت كون العلاقة الرابطة بين الطرفين هي علاقة كرائية وعليه فان عقد التسيير موضوع النزاع انما هو عقد صوري و مبطن بعقد كراء، وأنه لما أدلى بتصريحات لشهود يقرون بالعلاقة الكرائية و طريقة تسليم الوجيبة الكرائية كان الهدف من ذلك أخذها على سبيل الاستئناس للامر باجراء بحث يحضره الطرفان لتوضيح الرؤية للمحكمة و أن الاجتهاد القضائي المضمن بتعليق الحكم و الذي أشار الى الاستثناءات الواردة في المادة 443 من ق ل ع . و أن المادة المذكورة تشير صراحة الى جواز اثباث الافعال القانونية التي يكون من شأنها أن تنشئ أو تنهي الإلتزام أو حق... يجوز اثباتها بشهادة الشهود وأن اقرارات الشهود تثبت صراحة قيام العلاقة الكرائية و ما يثبت ذلك الاشهاد الصريح الصادر عن السيد ادريس (ا.) وهو وسيط عقاري هو من تولى امر كراء المحل التجاري موضوع الدعوى للمستأنف وهو من يستلم الوجيبة الكرائية من المستأنف ليسلمها لمالكه ، و التمس قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي التصريح برفض الطلب و احتياطيا في الموضوع اجراء بحث في النازلة ، وأدلى بنسخة تبليغية للحكم المستأنف ، طي التبليغ و أصل اشهاد.

و بناء على المذكرة الجوابية مع طلب اصلاح خطأ مادي المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 08/01/2020 جاء فيها حول طلب اصلاح خطأ مادي أنه تسرب خطأ مادي إلى منطوق الحكم المطعون فيه الذي وصف خطئا عقد التسيير بعقد الكراء لما قضى بفسخه وإفراغ المستأنف و يتعين إستدارك ذلك وإصلاح الخطأ المادي المذكور باعتبار أن الدعوى تنصب حول فسخ عقد التسيير الرابط بين الطرفين وليس الكراء. وحول الجواب على المقال الإستئنافي فإن الطاعن لم يوضح أسباب استئنافه ومكامن نقص التعليل ومجانبة الحكم للصواب واقتصر على سرد بعض الوقائع التي لا ترقى إلى أسباب قانونية للطعن وأسس استئنافه على خطأ مادي تسرب إلى منطوق الحكم المطعون فيه وجعل منه سببا أساسيا للإستئناف والحال أنه لا يمكن استغلال الأخطاء المادية واعتبارها أسبابا للطعن وإذا كانت الدعوى تدور وجودا وعدما حول عقد تسيير حر وتنصب على فسخه وهو ما ناقشته المحكمة والأطراف إلا أن وقوعها في خطأ مادي ناتج عن تسميته بعقد الكراء خطئا بمنطوق حكمها فإن ذلك لا يرقى إلى درجة الإعتبار لكونه مجرد خطأ مادي يتعارض مع جميع الوثائق والوقائع وباقي أجزاء الحكم، وأنه بادر إلى طلب إصلاحه ولا يبقى مجال لأي لبس أو إلتباس وأن المستأنف الطاعن سبق وطعن بإبطال عقد التسيير الحر مما لا يدع مجالا للشك بإقراره بوجوده بل والتوقيع عليه ولا مجال للقول بتحوله إلى كراء ما دام عقد التسيير قائما وواضحا في شكله ومضمونه ولا يقبل أي تأويل غير ما ضمن به وفق إرادة موقعيه والآثار القانونية الناتجة عنه ، و التمس قبول المقال الاصلاحي شكلا و موضوعا اعتباره و اصلاح الخطأ المادي المتسرب لمنطوق الحكم المطعون فيه مع اعتباره ينصب حول فسخ عقد التسيير الحر الرابط بين الطرفين و ليس عقد كراء و بعدم قبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا .

و بناء على المذكرة جوابية مع ملتمس اجراء بحث المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبته بجلسة 05/02/2020 جاء فيها أن المستأنف عليه تقدم باصلاح خطأ مادي بالحكم الصادر و أن ذلك ليس بخطأ مادي بل هو الحقيقة التي ستتضح عند اجراء بحث بحضور الطرف الذي تم الادلاء بالاشهاد الصادر عنه و الذي يؤكد وجود العلاقة الكرائية وأن المستأنف عليه عندما تقدم بمقال مضاد ابتدائيا من اجل القول ببطلان عقد التسيير و نازع في العقد المذكور إنما لاثبات أن الأمر يتعلق بعقد كراء ، و التمس اساسا الامر تمهيديا باجراء بحث في النازلة و احتياطيا الحكم بالغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به وبعد التصدي رفض الطلب.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 05/02/2020 حضرها نائب المستأنف عليه تسلم نسخة من مذكرة نائب المستأنف التعقيبية المدلى بها في الملف والمشار الى مضمونها أعلاه، وأسند النظر، فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 12/02/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض المستأنف أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه .

حيث يتبين بالإطلاع على الحكم المستأنف أنه وعلى خلاف ما جاء في الاستئناف قد أجاب على دفع المدعى عليه المستأنف حاليا واعتبر ادعائه بقيام علاقة كرائية مردودا لثبوت ارتباط الطرفين بعقد التسيير المستدل به في الملف و المصادق عليه بتاريخ 13/02/2013 .

وحيث يتبين بالإطلاع على مضمون العقد المذكور أنه يتعلق بعقد تسيير أصل تجاري وليس عقد كراء، كما أنه يتضمن توقيع المستأنف ويعتبر بذلك ملزما بمضمونه وفق ما ذهب اليه الحكم المستأنف عن صواب وأنه لا مبرر لإجراء بحث قصد الاستماع للشهود لثبوت طبيعة العلاقة بين الطرفين بحجة كتابية خاصة وأنه لم يثبت ادعائه بالأمية أو صورية العقد التي دفع بها في الاستئناف مع الاشارة الى أن ما جاء في المنطوق بخصوص عبارة فسخ كراء بدل فسخ تسيير مجرد خطأ مادي وفق ما يتمسك به المستأنف عليه وذلك استنادا لما جاء في حيثيات الحكم المستأنف سواء فيما يخص المقال الأصلي الرامي للحكم بفسخ عقد التسيير والإفراغ أو مقال المستأنف المضاد الرامي للتصريح بإبطاله .

وحيث يتبين من خلال ما ذكر أن أسباب الاستئناف غير جديرة بالاعتبار مما يتعين معه رد الاستئناف .

وحيث يدخل الخطأ المشار إليه أعلاه ضمن الأخطاء المادية التي تملك هذه المحكمة حق إصلاحها وهو ما يبرر الاستجابة للطلب المقدم بشأنها .

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف وطلب إصلاح الخطأ المادي .

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مع إصلاح الخطأ المادي المتسرب لمنطوقه وذلك بجعله يتعلق بفسخ عقد التسيير بدلا من عقد الكراء وتحميل المستأنف الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial