Réf
70446
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
569
Date de décision
11/02/2020
N° de dossier
2019/8206/1545
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Syndic, Substitution de motifs, Représentation en justice, Qualité à agir, Liquidation judiciaire, Irrecevabilité de l'action, Dessaisissement des dirigeants, Capacité d'ester en justice, Bail commercial, Action en paiement de loyers
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en validation de congé pour défaut de qualité à agir du bailleur, la cour d'appel de commerce examine la représentation en justice d'un preneur en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait retenu que les demandeurs, nouveaux propriétaires de l'immeuble, n'étaient pas parties au contrat de bail initial.
L'appelant soutenait qu'en sa qualité de nouveau propriétaire, il était subrogé dans les droits et obligations du bailleur initial en application des dispositions du code des obligations et des contrats relatives à la vente de la chose louée. La cour, tout en reconnaissant la qualité à agir de l'appelant en tant que nouveau propriétaire, relève que la société preneuse était en liquidation judiciaire au moment de l'introduction de l'instance.
Elle retient que l'action aurait dû être dirigée contre le syndic, seul représentant légal du débiteur dessaisi de l'administration de ses biens. L'instance ayant été engagée à l'encontre des organes sociaux de la société, et non du syndic, la cour juge la demande irrecevable.
Le jugement est en conséquence confirmé, bien que par substitution de motifs.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنفان بواسطة دفاعهما الاستاذ محمد (ر.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 28/2/19 يستانفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/12/17 تحت رقم 12930 في الملف رقم 8106/8206/17 و القاضي بعدم قبول دعواهما و تحميلهما صائرها.
في الشكل :
حيث أن الاستئناف قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاذ من وثائق الملف و وقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنفين تقدما بمقال افتتاحي مؤدى عنه
بتاريخ 14/09/2017 و الذي جاء فيه أنهما يملكان الكائن العقار بالعنوان المشار إليه أعلاه , وانهما أجرا منه محلا تجاريا كائنا بشارع [العنوان] الدار البيضاء لفائدة المستانف عليها بمشاهرة قدرها 4450,00 درهم بدخول ضريبة النظافة وان المستأنف عليها تقاعست عن الأداء فتخلذ بذمتها مبلغ : 440.550,00 درهم عن المدة من فاتح فبراير 2009 إلى غاية متم أبريل 2017 على أساس مشاهرة قدرها 440.550,00 درهم مما حدا بهما توجيه إنذار إليها في إطار الفصل 15 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين عدة مرات آخرها كان بتاريخ 28 42017 وان المحل مغلق باستمرار مما تعذر معه تبليغ الإنذار المذكور , الذي يحثها فيه من أجل أداء واجبات الكراء عن المدة المشار إليها أعلاه مانحين إياها أجل 15 يوما للأداء , وأنه عملا بمقتات الفصل 26 من القانون رقم 1649 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي , يلتمسان الحكم عليها شركة بأداء واجبات الكراء عن المدة من فاتح فبراير 2009 إلى غاية شهر غشت 2017 على أساس مشاهرة قدرها 4450,00 درهم بمبلغ : 458.350,00 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 10.000,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد الاكراه البدني في الأقصى في حقها , و تحميلها الصائر و المصادقة على الإنذار بالإفراغ الذي رجع بملاحظة محل مغلق باستمرار بعد عدة محاولات آخرها بتاريخ 28 42017 و بذلك بإفراغها ومن يقوم مقامها او بإذنها من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ .وعززا المقال بنسخة طبق الاصل من شهادة الملكية , بنسخة من الانذار غير القضائي , و بصورة من عقد الكراء . و بنسخة ملحق عقد كراء مؤرخ 10112002.
و بعد أن الفي بمحضر جواب القيم في حق المستانف عليها أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الإستئناف
حيث أن ما يعيبه المستأنفان على حكم محكمة الدرجة الأولى ، موضوع الطعن الحالي، كونه اعتمد على تعليل ناقص لا ينسجم مع ظروف القضية المعروضة ويتجلى ذلك واضحا من خلال التعليل التالي :
(...... حيث أن المحكمة باطلاعها على وثائق الملف و مستندات، تبين لها بان الاطراف الواردة أسماؤهم في عقد الكراء المدلى بنسخة منه، المؤرخ في 01/11/2012 لا علاقة لها بالمدعين الواردة أسماؤهم في شهادة الملكية المدلى بنسخة منها، وذلك أن المدعيين يحملون اسم عبد العزيز (ب.) و إسماعيل (ب.) لا علاقة لهم بعقد الكراء الذي يربط المدعي عليها شركة (س. ب.) و شركة (ج. د. د. إ.)
و حيث إن طلب المصادقة على الافراغ و الاداء هو طلب يجب أن ينبثق من عقد الكراء.
و حيث ما دام المدعيين لا علاقة لهم بعقد الكراء المدلى بنسخة منه.
و حيث تبعا لذلك يكون المدعيين لا صفة لهم في تقديم الدعوى الحالية.
و حيث ان الصفة تعد مناط الدعوى و اساسها و ان دعوى بدون صفة او مصلحة.
و حيث تطبيقا للفصلين 1 و 32 يكون الطلب الحالي غير مقبول شكلا و يتعين تحميل رافعه الصائر...الخ)
إن اعتماد محكمة الدرجة الأولى على التعليل المذكور اعلاه، تكون قد عللت حكمها المطعون فيه، تعليلا خاطئا لا يتماشى مع طبيعة النزاع المعروض عليها، ذلك أن العقار الذي تتواجد به العين المؤجرة، كانت تتولى تسييره شركة (ت. ا. ع.) - و تتولى ابرام العقود الكرائية و استخلاص الواجبات الكرائية من المكترين للشقق الموجودة بالعقار المذكور أعلاه .
ذلك ان المالكين السابقين فوتوا لفائدة السادة عبد الكريم (ب.) ومن معه الرسوم العقارية عدد 3774/C الكائن بزنقة [العنوان]، و الرسم العقاري عدد 22288/C الكائن بزنقة [العنوان]، الرسم العقاري عدد 6932/C الكائن بشارع [العنوان] وكذا الرسم العقاري عدد 68908/C الكائن بساحة [العنوان] الدار البيضاء ، الذي تتواجد به العين المؤجرة، موضوع النزاع ، و المستخرج من الرسم العقاري الام عدد 12616/C، كما يستفاذ من عقد التصريح ، المدلى بنسخة منه طيه.
وان السادة عبد الكريم (ب.) ومن معه فوتوا بدورهم عن طريق عقد هبة بمقتضی عقد توثيقي مؤرخ في 2015 / 11 / 05 لفائدة السيدين عبد العزيز (ب.) و إسماعيل (ب.) الملك المسمى "(إ.)" موضوع الرسم العقاري عدد 68998/C ، كما يستفاد من عقد الهبة ، المدلى به طیه.
وأن الموهوب لهما السيدين عبد العزيز (ب.) وإسماعيل (ب.) فوتا بدورهما عن طريق الهبة الملك المسمى "(إ.)" موضوع الرسم العقاري عدد 68998/C لابنيهما القاصرين وفق البيان التالي :
السيد عبد العزيز (ب.) فوت مقتضی عقد هبة، مؤرخ في 27/01/2017، لفائدة ابنته القاصر زينب (ب.) بصفتها المالكة الحالية الملك المذكور اعلاه في حدود نصیب تملکه منه ، كما يستفاذ من نسخة من عقد الهبة ، المدلى به طيه . السيد إسماعيل (ب.) فوت فضي عقد، هبة مؤرخ في 2017
السيد إسماعيل (ب.) فوت بمقتضی عقد هبة، مؤرخ في 27/01/2017 ، لفائدة ابنه القاصر غالي (ب.) بصفته المالك الحال للملك المذ كور اعلاه، في حدود نصب تملكه منه، كما يستفاد من نسخة من عقد الهبة المدلى به طيه.
وانه بعد التفويتات المذكورة أعلاه، اصبح كل من القاصرين غالي (ب.) و زينب (ب.) يملكان مناصفة الملك المسمى "(إ.)" موضوع الرسم العقاري عدد 68998/C الخاص بالعين المؤجرة ، موضوع النزاع الحالي ، الذي هو عبارة عن مكتب بالطابق 8 من العنوان المذكور اعلاه، كما يستفاد من نسخة من شهادة الملكية ، المدلى بها طيه.
وانه بعد التفويتات المختلفة المشار اليها أعلاه، بمقتضى عقود توثيقية صحيحة ، لم تعد شركة (ت. ا. ع.) مكلفة بتسيير العقار الذي تتواجد به العين المؤجرة، بل ان العلاقة الكرائية انتقلت مباشرة إلى العارضين عملا بمقتضيات الفصل 694 من ق.ل.ع. التي تنص صراحة على ما يلي :
( لا يفسخ عقد الكراء بالتفويت الاختياري او الجبري للعين المكتراة، و يحل المالك الجديد محل من تلقى الملك عنه في كل حقوقه و التزاماته الناتجة من الكراء القائم، بشرط أن يكون هذا الكراء قد اجرى بدون غش، وان يكون له تاريخ سابق على التفويت).
ذلك أن العلاقة الكرائية بين المستانف عليها شركة (س. ب.) و شركة (ت. ا. ع.) لم تعد قائمة بعد أن تم تفويت العقار الذي تتواجد به العين المؤجرة ، موضوع النزاع الحالي إلى العارضين ، وبالتالي انتقلت العلاقة الكرائية بين المستانف عليها و العارضين ، اللذين اصبحت لهما الصفة في استخلاص الواجبات الكرائية المتخلدة بذمة المستانف عليها.
وبالتالي فان حكم محكمة الدرجة الأولى، لم يرتكز على اساس قانوني سليم، حينما ارتكز على عقد الكراء الرابط بين المستانف عليها شركة (س. ب.) و شركة (ت. ا. ع.) ، دون أن يتفحص حول صفة العارضين ، خاصة وانهما ادلى بشهادة الملكية للعقار الذي تتواجد به العين المؤجرة، تفيد على انهما المالكين الوحيدين للعقار المذكور اعلاه، مما يعتبر ذلك مخالفة صريحة لاجراءات التحقيق التي من خلالها يمكن لمحكمة درجة الاولى، أن تتبين الغموض الذي تعتقد انه لف القضية المعروضة عليها ، وبالتالي يجعل حكمها المطعون فيه ، غير مبني على أي اساس ، ويكون معه ذلك سببا مبررا وو جيها للتصريح بالالغاء.
ذلك أن غرض العارضين من الادلاء بعقد الكراء الذي كان يربط المستانف عليها بالمالكة السابقة، إثبات العلاقة الكرائية بينها وبين العارضين ، من خلال إدلائهما بشهادة الملكية تفيد على انهما المالكين المنفردين للعقار الذي تتواجد به العين المؤجرة ، موضوع التراع الحالي ، وبالتالي فان العارضين حلا محل المكرية السابقة في العلاقة الكرائية القائمة بين الطرفين ، عملا بمقتضيات نص الفصل 694 من ق.ل.ع. المشار اليه اعلاه.
لكن اغفال محكمة الدرجة الأولى، لاجراء بحث للتحقق من صفة العارضين في النزاع الحالي ، يجعل حكمها المطعون فيه، غير مبني على أي اساس ، لذلك يلتمسان التصريح بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الطلب و بعد التصدي التصريح من جديد بقبول الدعوى شكلا و الحكم على المستانف عليها شركة (س. ب.) بادائها لهما الواجبات الكرائية المتخلذة بذمتها منذ فاتح فبراير 2009 الى متم شهر غشت 2017 على اساس مشاهرة قدرها 4450,00 درهم .
درهم و بادائها لهما تعويضا مدنيا عن المماطلة و التسويف يحددونه بكل اعتدال في مبلغ 10000,00 درهم ، تحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى عند الاقتضاء فيما يخص الأداء، وبالمصادقة على الانذار بالافراغ الذي رجع بملاحظة محل مغلق باستمرار بعد عدة محاولات آخرها 28/04/2017 وذلك بافراغ المستانف عليها شركة (س. ب.) هي ومن يقوم مقامها او باذها من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء تحت غرامة تمديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تاخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ و الاذن باستعمال القوة العمومية عند الاقتضاء فيما يخص الافراغ، تحميل المستانف عليها الصائر .
و بجلسة 28/1/2020 الفي بالملف مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون.
و حيث عند أدراج القضية بجلسة 28/1/2020 الفي بالملف مستنتجات النيابة العامة و حضر الاستاذ (ح.) عن الاستاذ (ر.) و تخلفت المستانف عليها و رجع جواب القيم الخاص بها بملاحظة انها انتقلت الى وجهة مجهولة فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 11/2/2020.
محكمة الاستئناف
حيث يتمسك المستانفان بأوجه الاستئناف المبسوطة اعلاه.
حيث و لئن كان الطرف المستانف قد أدلى بما يفيد صفته في الادعاء بخلاف ما جاء في الحكم المطعون فيه (نسخة طبق الاصل من التصريح بالبيع، نسخة طبق الأصل من عقود الهبة و نسخة طبق الاصل من شهادة الملكية بالإضافة الى عقد الكراء) فإنهما وجها دعواهما في مواجهة المستأنف عليها في شخص أعضاء مجلسها الاداري و الحال أن هذه الاخيرة كان قد فتح في حقها مسطرة التصفية القضائية و تعيين السيد عبد الكبير (ص.) سنديكا لها بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2/6/03 و الذي صدر مؤخرا حكما تحت عدد 158 بتاريخ 13/12/18 في الملف رقم 163/8323/18 عن تجارية الدار البيضاء قضى بقفل مسطرة التصفية المفتوحة في حقها، و أن من الاثار المترتبة عن صدور حكم بالتصفية القضائية أن السنديك المعين بموجب هذا الحكم هو الذي تصح له الاهلية لتمثيل المستانف عليها أمام القضاء طالبة كانت أو مطلوبة و ليس رئيس و اعضاء مجلسها الاداري إذ أن صفتها تصبح منتفية في حق رئيسها و اعضاء مجلسها الاداري بعد صدور الحكم بالتصفية في حقها، و من تم تكون الدعوى قد قدمت مختلة و معيبة شكلا مما يستوجب معه تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به و إن بعلة أخرى.
لهذه الأسباب
إن وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بوكيل.
في الشكل:
في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025