Vente commerciale : La contestation d’une facture est rejetée lorsque les preuves de livraison incomplète et de frais de magasinage se rapportent à une transaction antérieure distincte (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70414

Identification

Réf

70414

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

543

Date de décision

10/02/2020

N° de dossier

2019/8202/265

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés d'un vice de procédure et de l'inexécution partielle du contrat de vente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut d'autorisation d'un avocat étranger au visa de l'article 32 de la loi organisant la profession d'avocat, et d'autre part, l'inexécution par le créancier de ses obligations, en arguant d'une livraison incomplète. La cour écarte le moyen de procédure en relevant que l'autorisation ministérielle requise avait bien été obtenue et qu'un avocat inscrit au barreau marocain était également constitué.

Sur le fond, la cour retient que la contestation par le débiteur de l'intégralité de la livraison constitue une reconnaissance implicite de la réalité de l'opération commerciale, rendant inopérant le grief tiré de l'absence de signature sur la facture. Elle constate en outre que les documents produits par l'appelant pour prouver le prétendu manquement du créancier se rapportaient à une transaction antérieure et étaient donc étrangers au litige.

Dès lors, la contestation de la créance est jugée non sérieuse et le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ف. م.) بواسطة نائبها الأستاذ محمد (ف.) بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 31/12/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 7898 الصادر بتاريخ 20/09/2018 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 4889/8202/2018 القاضي بأدائها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المستانف عليها مبلغ 9.288,00 يورو بما يعادله بالدرهم المغربي وقت التنفيذ مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ و تحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل:

سبق البث فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء أفادت من خلاله أنها شركة دولية متخصصة في صناعة بذور النباتات والركائز وأنها تعاقدت مع المدعى عليها في إطار معاملات تجارية قائمة على بيع بذور نباتية لفائدة هاته الأخيرة وأنها على إثر ذلك حررت الفاتورة عدد 03/2017 بمبلغ 9.288,00 يورو إلا أنها امتنعت عن الأداء فوجهت لها إنذارات و متمسكة بمقتضيات الفصل 255 من ق ل ع، و التمست لأجل ما ذكر الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ المذكور مع الفوائد القانونية بمبلغ 868,49 يورو وتعويض عن التماطل قدره 30.000,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل مرفقة مقالها بصورة فاتورة وبصورة لسند الشحن ورسائل إنذار مع محضر تبليغه و شهادة الصرف. ، و بعد استدعاء المدعى عليها و تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكمها المبين أعلاه و هو المطعون فيه بالاستئناف للأسباب التالية :

حيث أوضحت الطاعنة في مقال طعنها أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ، وأن الحكم المستأنف جانب الصواب ، وجاء في غير محله ، و تعيب عليه عدم احترامه مقتضيات المادة 32 من القانون المنظم لمهنة المحاماة ، و لأن مقال الدعوى قدم من طرف محام يمارس المهنة في بلد أجنبي ، و إنه بصريح المادة 32 من القانون المنظم لمهنة المحاماة ، فإنه لا يمكن لمحام يمارس المهنة في بلد أجنبي أن ينوب أمام المحاكم المغربية ، إلا بعد توفره على الإذن من طرف وزير العدل بصفة خاصة في كل قضية على حدة ، وتعیین محل المخابرة معه بمكتب مسجل بجدول إحدى هيئات المحامين بالمملكة. وإن هذه المادة اشترطت الحصول على الإذن قبل التقدم بالدعوى وليس بعدها، كما وقع في النازلة الحالية . ومن جهة أخرى فإن الفاتورة المستدل بها لا تحمل توقيع ولا حتى طابعها ، وبالتالي لا يمكن الركون إليها . كما أنها أدلت بمجموعة من الرسائل الالكترونية تفيد كونها لم تتوصل بالطلبية كاملة ، وأن هذا المعطي ثابت بمقتضى الرسالة الالكترونية التي توصل بها السيد عبد العزيز (س.) ممثل المستانف عليها والذي طلب من المستأنفة مده بما يفيد كون الطلبية وصلت لها ناقصة . وانه بناء على ذلك استصدرت شهادة صادرة بتاريخ 23 فبراير 2016 ، تفيد أنه عند فتح الحاوية تبين بها نقصان في البضاعة وأنها تكبدت كذلك عدة خسائر مادية مقابل 7 أيام من التخزين بناء على معلومات وردتها من طرف شركة (م. س.) التي وكلتها المستأنف عليها بخصوص عدد أيام الامتياز الإضافية المحددة في 7 ايام بدل 21 يوما ، وهو الأمر الذي نتج عنه أدائها مبلغ 1133,21 أورو. وبهذا يتبين انه ما زال بذمة المستأنف عليها مبلغ 3882,71 أورو ، ناتج عن عدم تحمل المسؤولية من طرف ممثلها السيد عبد العزيز (س.) . وان هذا الأخير أخبر المستأنفة بتخفيض المبلغ في حالة ما إذا تجاوزت شراء 40 حاوية دون أن يحدد المبلغ ، وأنه رفض تنفيذ هذا الالتزام . لذلك تلتمس إلغاء الحكم المستأنف ، والتصريح بعدم قبول الطلب واحتياطيا وبعد التصدي التصريح برفض الطلب. وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وحيث إنه بجلسة 14/02/2019 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها الاستاذ عادل (ب.) بمذكرة جوابية أفادت فيها أنه جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المستأنف لم يحترم مقتضيات المادة 32 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، لكن يجب الإشارة أنه سبق لمحكمة الدرجة الأولى أن أجابت على دفع المستأنفة في المرحلة الابتدائية، ذلك أنه جاء في تعليل الحكم المستأنف أن دفع المستأنفة هو دفع غير جدي ما دام أن المقال قدم كذلك من طرف الأستاذ عادل (ب.) بصفته محام بهيئة الدار البيضاء، إضافة إلى أنه سبق للأستاذ محمد (خ.) أن تقدم بطلب إلى السيد وزير العدل من أجل الإذن له بالنيابة في ملف نازلة الحال وذلك خلال المرحلة الابتدائية، وبعد تقديم الطلب السالف ذكره، تمت الموافقة على هذا الأخير بموجب كتاب صادر عن وزير العدل يؤذن للأستاذ محمد (خ.) أن ينوب بجانب الأستاذ عادل (ب.) في الملف المشار إلى مراجعة أعلاه، وسبق لها أن أدلت في المرحلة الابتدائية بالكتاب الصادر عن وزير العدل الذي يؤذن للأستاذ محمد (خ.) النيابة عنها في المرحلة الابتدائية، و نظرا لما سبق توضيحه، فإن الحكم المستأنف صادف الصواب لما اعتبر الدفع المثار من طرف المستأنفة غير جدي، بالتالي يجوز تبعا لما تم بسطه التصريح، بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به .

أما بخصوص ما زعمته المستأنفة أن الفاتورة المستدل بما لا تحمل توقيعها و طابعها و بأنه لا يمكن الركون إليها، وإن لا زال بذمتها مبلغ 3.882,71 يورو ناتج عن عدم تحمل المسؤولية من طرف ممثلها ، إلا أن هذا الدفع غير مرتكز على أساس ولا جدوى من إثارته، ذلك أنها كانت قد أدت جميع المهام الموكولة لها من طرف المستأنفة وذلك على أكمل وجه، إلا أن المستأنفة لم تستجب لجميع محاولاتها من أجل حثها على أداء المديونية العالقة بذمتها، ولقد سبق لها أن أدلت في المرحلة الابتدائية برسائل تذكير للدفع الموجهة للمستأنفة من طرفها وكذا الرسائل الانذارية الموجهة لها، لدى كانت محقة في مطالبتها بأداء مبلغ 9.288,00 يورو المتعلق بالفاتورة عدد 03/2017 غير المؤداة ، ومؤكدة أن المستأنفة لم تسدد بعد مدیونیتها وظلت الفاتورة بدون أداء، و أنه أكثر من ذلك، يتضح أن المستأنفة لم تنازع في المديونية وتبقى الدفوعات المثارة من طرف المستأنفة لا أساس لها ويتعين عدم اعتبارها و أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء صادفت الصواب لما قضت بالأداء معللة ذلك تعليلا واضحا سليما وقانونيا، مما يتعين تأييد حكمها في جميع مقتضياته.

و حيث أدلى نائبا الطرفين بمذكرات تأكيدية لسابقاتها .

وحيث أدرجت القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 21/02/2013 حضرها الأستاذ (ف.) و الاستاذ ابراهيم (ا.) عن الاستاذ (ب.) وأدلى بمذكرة تعقيبية فحجزت للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 25/04/2019.

و حيث في الجلسة أعلاه تقرر تمهيديا إجراء خبرة حسابية عهدت للخبير عبد الوهاب بن زاهر الذي وضع تقريرا خلص فيه بأنه بعد دراسته للوثائق ثبت له بأن قدر الدين يحدد في 9288,00 أورو الذي هو موضوع الفاتورة عدد 03/2017 المؤرخة في 14/02/2017 .

و حيث أدلت المستأنف عليها شركة (ف.) بواسطة محاميها بمذكرة التمست من خلالها المصادقة على الخبرة و تأييد الحكم في جميع مقتضياته فيما أدلت الطاعنة بمذكرة أثارت من خلالها أن الخبرة معيبة و غير منسجمة مع المنصوص عليه في الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية بدعوى أن القرار التمهيدي حدد مهمة الخبير في الإطلاع على وثائق الملف و مستندات الطرفين و دفاترهما التجارية الممسوكة بانتظام و على ضوءها التحقق من قدر الدين و الحال أن الخبير لم يطلع على الدفاتر التجارية لكلا الطرفين و حدد قدر الدين استنادا للفاتورة رقم 03/2017 موضوع النزاع التي لا تحمل توقيعها و لا طابعها ، مما يتعين بذلك استبعاد الخبرة و إجراء أخرى مضادة ، و مضيفة أنها أدلت للخبير بوثائق تفيد على أنها تضررت من العملية التجارية لعدم توصلها بكامل الطلبية إلا أنه لم يحدد الخسائر و لا الأضرار التي لحقت بها موضحة بشأن ذلك أنها حصلت على شهادة تفيد على أنه عند فتح الحاوية تبين أن هناك نقص ب 2 PALETTES ، كما تكبدت خسائر مادية تتجلى في صرفها لمبلغ 1133,21 أورو عن تخزين البضاعة و بأن ذمة المستأنف عليها لا زالت مليئة بمبلغ 3882,71 درهم لعدم تحميل ممثلها المسؤولية لأنه أخبرها بتخفيض المبلغ إذا تجاوز الشراء 40 حاوية دون أن يحدد المبلغ ، كما أنه رفض تنفيذ هذا الإلتزام و هو ما يعتبر تدليسا من جانبها لكونها أوهمتها بأمور مخالفة للحقيقة أجبرتها للتعاقد معها و التمست في أخر مذكرتها استبعاد الخبرة و إجراء خبرة أخرى و احتياطيا جدا إلغاء الحكم فيما قضى به و بعد التصدي الحكم برفض الطلب .

و حيث أدرج الملف بجلسة 27/01/2020 ، تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة ، فحجزت للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 03/02/2020 ، مددت لجلسة 10/02/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث إن الحكم المستأنف قضى بأداء شركة (ف. م.) مبلغ 9288 أورو و بما يعادله بالدرهم المغربي وقت التنفيذ مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و هو حكم طعنت فيه بالاستئناف لخرقه مقتضيات المادة 32 من القانون المنظم لمهنة المحاماة و لمنازعتها في الدين .

و حيث بخصوص السبب الثاني تقرر تمهيدا إجراء خبرة حسابية لتحديد قدر الدين موضوع الدعوى عهدت للخبير عبد الوهاب إبن زاهر الذي وضع تقريرا عقبت عليه المستأنف عليها بمقتضى مذكرة التمست من خلالها المصادقة عليه و تأييد الحكم فيما قضى به ، فيما نازعت فيه الطاعنة للأسباب الواردة في مذكرتها التعقيبية .

و حيث بخصوص سبب الطعن الأول، فإنه بتفحص وثائق الملف، يتبين أن دفاع المستأنف عليها الأستاذ محمد (خ.) المحامي بهيئة باريس قد حصل على إذن من وزير العدل استنادا لمقتضيات المادة 32 من القانون المنظم لمهنة المحاماة بالمغرب للنيابة عن المستأنف عليها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و جاعلا أيضا محل المخابرة معه بمكتب الأستاذ عادل (ب.) المحامي بهيئة الدار البيضاء ، و بالتالي فإن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما ردت دفع الطاعنة بخرق المادة السالفة الذكر لكونه غير مرتب أي أثر على الدعوى التي تبقى صحيحة ، كانت صائبة .

و حيث إنه بتفحص الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد الوهاب ابن زاهر يتبين أنه درس جميع الوثائق التي أدلت بها الطاعنة و أدلى برأيه بشأنها ، و في ذلك لم يخرق لا مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية و لا مقتضيات القرار التمهيدي الذي لم يأمره بالانتقال لمقر الشركة للإطلاع على الدفاتر التجارية و إنما الإطلاع عليها بعد إدلاءها له من طرفي الدعوى ، و أن الطاعنة التي تحتج على الخبير عدم إطلاعه على الدفاتر التجارية الممسوكة من طرفها ، لم تدل بها خلال مجريات إنجاز الخبرة و لا رفقة مذكرتها التعقيبية، و هي الملزمة بالاستدلال بها، لأنها هي التي تمسكها وتوجد لديها ، فضلا عن ذلك أن ما أدلت به من وثائق جميعها كانت محط دراسة من طرف الخبير كما هو وارد في صلب تقريره ، و بالتالي فإن ما أثير من دفوع بخصوص ما ذكر يتعين ردها .

و حيث بخصوص ما نازعت فيه الطاعنة من أنها لم تتوصل بكامل الطلبية موضوع فاتورة الدعوى يعتبر إقرارا منها على قيام العملية التجارية و توصلها بالبضاعة موضوعها و بذلك يتعين رد منازعتها فيما أثارته من أنها لم توقع على الفاتورة و لم تضع طابعها عليها ما دام أنها توصلت فعلا بالبضاعة ، إلا أن ما ادعته من أن ما توصلت به كان جزئيا و ليس كاملا لما ورد في طلبيتها مستدلة برسائل الكترونية ، فإن الخبير بتفحصه لهذه الأخيرة أكد على أن المراسلات المحتج بها المتضمنة لنقص البضاعة تتعلق بعملية استيراد تمت في نهاية سنة 2015 و لا علاقة لها بفاتورة الدعوى بما في ذلك ما ادعته من أنها تكبدت خسائر عند أداءها لفاتورة تخزين البضاعة لأن الثابت من الوثائق المستدل بها أن ما ادعي من نقص و تخزين يتعلق بالفاتورة عدد 01/2015 بمبلغ 45.900,00 أورو و ليس بفاتورة الدعوى عدد 03/2017 بمبلغ 9288,00 أورو .

و حيث إنه و للتعليل الذي ثم بسطه يتبين أن الطاعنة و لتبرير دفعها استدلت بوثائق لا تتعلق بالعملية التجارية موضوع الفاتورة عدد 03/2017 والتي اسست عليها النازلة الماثلة، مما تكون منازعتها في الدين غير جدية ، و أن الحكم المستأنف لما قضى عليها بالأداء كان صائبا و يتعين تأييده .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .

في الشكل

في الموضوع : برد الاستئناف ، و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial