Gérance libre : La condamnation au paiement des redevances est confirmée en l’absence de preuve de la restitution amiable des clés, le procès-verbal d’expulsion attestant de l’occupation continue des lieux (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70391

Identification

Réf

70391

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

524

Date de décision

06/02/2020

N° de dossier

2019/8205/5141

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de redevances d'exploitation, le gérant d'un fonds de commerce soutenait s'être libéré de ses obligations par une restitution amiable des clés au propriétaire avant la période litigieuse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement.

La cour d'appel de commerce examine la preuve de la fin du contrat de gérance et de la libération des lieux. Elle retient que l'appelant ne rapporte aucune preuve de l'accord de résiliation amiable qu'il allègue.

La cour relève au contraire que le procès-verbal d'expulsion forcée, qui constate que le local était fermé et a nécessité l'intervention d'un serrurier, établit que le gérant a conservé la maîtrise des lieux jusqu'à la date de cette exécution. Dès lors, la créance du propriétaire pour la période d'occupation effective est fondée, d'autant que ce dernier a prêté serment décisoire sur l'absence de paiement.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم الأستاذ هشام (ب.) نيابة عن موكله بمقال أديت عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/10/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2328 الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء في الملف عدد 84/8205/2017 بتاريخ 06/3/2017 و القاضي بما يلي في الشكل : قبول الدعوى و في الموضوع : بأداء المدعى عليه السيد عبد العاطي (ص.) لفائدة المدعي واجبات الاستغلال عن المدة الممتدة من فاتح يناير 2016 إلى غاية شهر نونبر 2016 مبلغ 19.800,00 درهم مع تحديد مدة الإكراه البدني في حق المدعى عليه في الحد الأدنى وبتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث سبق البت في شكل الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 1108 الصادر بتاريخ 12/12/2019.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعي أحمد (ر.) تقدم بواسطة نائبه بمقال سجل بتاريخ 03/01/2017 يعرض فيه أنه يملك الأصل التجاري الكائن بجامع [العنوان] الدار البيضاء والذي يشرف على تسييره المدعى عليه عبد العاطي (ص.) مقابل نصيب في الأرباح قدرها 1800,00 درهم شهريا، وأن المدعى عليه ترتب بذمته واجبات الاستغلال عن المدة الممتدة من فاتح يناير 2016 إلى غاية شهر نونبر 2016 أي واجب 11 شهرا وجب فيها مبلغ 19.800,00 درهم، ملتمسا الحكم بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي واجبات الاستغلال عن المدة الممتدة من فاتح يناير 2016 إلى غاية شهر نونبر 2016 أي واجب 11 شهرا وجب فيها تأدية مبلغ 19.800,00 درهم، مع تعويض عن التماطل قدره 2000,00 درهم وغرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل والإكراه البدني والصائر، وأرفق مقاله بنسخة من حكم ابتدائي ونسخة من قرار استئنافي ونسخة من محضر إفراغ.

و بعد تمام الإجراءات صدر بتاريخ 06/3/2017 الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف مجانبته الصواب فيما قضى به مؤكدا أن سبق و أبرم مع المستأنف عليه عدة عقود تسيير حر آخرها انتهى في 03/03/2015 و أعرب للمستأنف عليه عن رغبته في إنهاء العلاقة و تسليمه مفاتيح المحل موضوع الدعوى إلا انه طلب منه الاستمرار في تسييره و تم تجديد العقد شفويا و استمر في تنفيذ بنود العقد بأداء نصيب الأرباح المتفق عليه و في شهر 02/2016 اتفقا على تسليم المفاتيح بصفة ودية بعد أن أخلى ذمته من أية مبالغ إلا أن المستأنف عليه لم يقم بفسخ العقد المذكور كتابة ليرفع ضده الدعوى الحالية الأمر الذي يثبت تقاضيه بسوء نية فضلا عن أنه استصدر قرارا استئنافيا بالإفراغ في 11/4/2016 و لم يعمد إلى تنفيذه إلا بتاريخ 22/11/2016 و أن المفوض الذي أشرف على عملية التنفيذ ضمن محضره ان المحل فارغ من أية منقولات و هو ما يؤكد أن ذمته تجاه المستأنف عليه فارغة ملتمسا أساسا الحكم برفض الطلب و احتياطيا التصريح بإجراء بحث للوقوف على حقيقة الموضوع و توجيه اليمين القانونية الحاسمة للمستأنف عليه مع حفظ حقه في التعقيب على البحث. و أرفق المقال بنسخة الحكم المستأنف و طي التبليغ و صورة عقود التسيير الخاصة بالمحل موضوع الدعوى.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 14/11/2019 و التي أوضح بموجبها ان سبق له أن استصدر ضد المستأنف حكما بتاريخ 09/9/2015 تحت عدد 8535 في الملف عدد 7255/8206/2017 قضى له بواجبات تسيير المحل موضوع الدعوى عن المدة من 04/3/2015 إلى 04/8/2015 أيد استئنافا بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 2313 الصادر بتاريخ 11/4/2016 في الملف عدد 5960/8205/2015 و تمت إضافة واجبات التسيير عن المدة من 05/8/2015 إلى 05/1/2016 و تحميله الصائر، و أنه باشر إجراءات التنفيذ في الشق المتعلق بالإفراغ و حاز مفاتيح المحل موضوع الدعوى بتاريخ 22/11/2016 ليتقدم بالدعوى الحالية و يستصدر بموجبها الحكم المستأنف، و أكد أن عملية تسليم المفاتيح لم تتم بصفة ودية و أن المستأنف بعد صدور القرار الاستئنافي أعلاه عمد إلى إغلاق المحل بعد أن أفرغه من محتوياته دون تمكينه من مفاتيحه و أن ذمة المستأنفة عامرة بالمبالغ المطالب بها لعدم إدلائه بما يفيد غير ذلك و التمس رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر. و أرفق المقال بنسخ لحكم ابتدائي عدد 8535 و قرار استئنافي عدد 2313 و محضر إفراغ مؤرخ في 22/11/2016.

و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 14/11/2019 و التي أرفقها بإذن بطلب توجيه اليمين القانونية.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 05/12/2019 أوضح بموجبها أن هذه المحكمة سبق و رفضت طلب إجراء بحث و توجيه اليمين في نازلة مماثلة صدر فيها القرار عدد 5404 بتاريخ 11/10/2016 في الملف عدد 6426/8205/2015 و أكد أن المستأنف عليه أقر باستمرار العلاقة الكرائية بخصوص المحل موضوع الدعوى و أكد باقي ما جاء في جوابه و التمس الحكم وفقه. و ارفق المذكرة بصورة القرار المذكور و صورة مذكرة جوابية.

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه و التي أكد فيها ما جاء في مقاله الاستئنافي و التمس رد دفوع المستأنف عليه و الحكم وفق مقاله الاستئنافي.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 23/1/2020 حضرها الأستاذ (ح.) و حضر الأستاذ (ق.) عن الأستاذ (ب.)، كما حضر المستانف عليه أحمد (ر.) رقم بطاقته الوطنية [رقم بطاقة التعريف] و أدى اليمين القانونية بأنه لم يسبق لمستانف عبد العاطي (ص.) أن سلمه الواجبات موضوع الدعوى فاعتبرت القضية جاهزة و حجزت للمداولة لجلسة 06/2/2020.

محكمة الاستئناف

حيث فيما يخص ما دفع به المستأنف من انه اتفق مع المستانف عليه على تسلم مفاتيح المحل موضوع الدعوى و أفراغه منذ 02/2016، فإنه ليس بالملف ما يفيد الاتفاق المزعوم، سيما و أن الثابت من وثائق الملف و خاص منها محضر الإفراغ المحرر في 22/11/2016 أن المستانف عليه استمر في احتلال المحل موضوع الدعوى إلى غاية إفراغه بواسطة مأمور التنفيذ يونس (م.) الذي أكد في محضره المذكور أنه وجد المحل مغلقا و عمد إلى فتحه بواسطة صانع مفاتيح المسمى محمد (ج.).

و حيث إنه و عطفا على الحيثيات أعلاه يبقى ما جاء في الاستئناف غير ذي أساس و يتعين رده و تأييد الحكم المستانف لمصادفته الصواب فيما قضى به.

و حيث يتعين جعل الصائر على عاتق المستانف.

لهذه الأسباب

إن محكمة الاستئناف و هي تقضي انتهائيا، علنيا و حضوريا.

في الشكل: سبق البت في الاستئناف بالقبول.

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial