Le litige né d’un contrat de gérance libre d’un fonds de commerce relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70149

Identification

Réf

70149

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3201

Date de décision

30/11/2020

N° de dossier

2020/8227/3497

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce, le débat portait sur la nature, civile ou commerciale, d'une action en responsabilité engagée par le gérant libre d'un fonds de commerce contre son propriétaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître du litige.

L'appelant soutenait que la compétence devait être écartée au profit du tribunal de première instance, en raison de la résiliation antérieure du contrat de gérance libre, de la qualité d'association du propriétaire du fonds et du montant de la demande, inférieur au seuil légal de compétence. La cour d'appel de commerce écarte l'ensemble de ces moyens.

Elle retient que dès lors que l'action trouve sa source dans un contrat de gérance libre portant sur un fonds de commerce, elle relève par nature de la compétence matérielle des juridictions commerciales, en application de l'article 5 de la loi les instituant. La cour juge que cette compétence s'impose indépendamment de la résiliation du contrat ou du montant de la demande indemnitaire.

Le jugement entrepris est donc confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il statue sur le fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 22/10/2020 تقدمت الجمعية (ا. ش. ا.) بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله الحكم عدد 1099 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 30/12/2019 في الملف عدد 3395/8207/2019 القاضي بالاختصاص النوعي للبت في الطلب.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن السيد أحمد (ب.) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرض من خلاله أنه أبرم عقد تسيير حر مع المدعى عليها من أجل تسيير المطعم والحانة والشواية والرصيف التابع لمسبح مركزها الاجتماعي لمدة ست سنوات قابلة للتجديد، وأنه بتاريخ 09/10/2018 توصل بقرار بموجبه تم توقيف بيع الخمور بالمحل التجاري الكائن ب زنقة [العنوان] لمدة مؤقتة، وأنه بعد اطلاعه على قرار السحب تبين له كون المدعى عليها قامت بالإعتراض على استمرار عقد التسيير الحر أمام السيد والي جهة الرباط وأدلت له بحكم صادر لصالحها، وان الحكم الذي بناء عليه تقدمت المدعية بالشكاية لدى والي جهة الرباط كان لازال رائجا أمام محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، وان والي جهة الرباط ليس موكولا له تنفيذ الأحكام القضائية، وأن العارض تكبد عدة خسائر تتمثل في الأموال التي صرفها في تسيير الأصل التجاري، إذ كان يؤدي جميع المصاريف المتعلقة به من أجرة العمال وفواتير الماء والكهرباء والسلع ومصاريف أخرى، والتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته مبلغ 10.000,00 درهم کمبلغ مسبق عن المصروفات، واحتياطيا خبرة حسابية للوقوف على الخسائر المادية وتحديد التعويض عن الضرر اللاحق به جراء توقيف رخصة الخمور وتحميل المدعى عليها الصائر.

وحيث بعد تمام الإجراءات، اصدرت المحكمة التجارية الحكم السالف بيانه وهو المطعون فيه بالاستئناف للاسباب التالية:

ان تعلیل المحكمة لا يستند على اساس قانوني متين ذلك أنها اسست حكمها على كون الدعوة مؤسسة على عقد التسيير الحر الذي كان يربط بين العارضة والمستأنف عليه وأن عقد التسيير الحر يعتبر من العقود التي ترد على الاصل التجاري والمنظمة أحكامه في مدونة التجارية. و أن عقد التسيير الرابط بين الطرفين فسخ بمقتضى الحكم رقم 4372 بتاريخ 29/11/2018 في الملف رقم 3024/8201/2018 المؤيد من طرف محكمة الاستئناف بمقتضى قرار رقم 1785 بتاريخ 18/04/2019 في الملف عدد 753/8205/2019 وبالتالي لا مجال لأن تأسس الدعوى عليه على اعتبار أن الدعوى لا تؤسس على عدم . ومن جهة ثانية، فإن المقتضيات القانونية التي تستند عليها والمتمثلة بالأساس في المادة 27 من قانون 19.16 والمادة 5 و 6 من القانون المحدث للمحاكم التجارية واضحة ولا تدع مجالا للشك أو التأويل . وأن المادة 27 من قانون 49.16 المنظم للكراء التجاري والصناعي والحرفي تمنح الاختصاص صراحة للمحكمة الابتدائية فيما يتعلق بهذه التعويضات وأن المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية لا يوجد بها ما يفيد أن دعاوى التعويض المستقلة عن النزاعات التجارية تدخل ضمن اختصاص هذه المحاكم . كما أن المادة 6 من القانون المحدث للمحاكم التجارية تنص صراحة على أن المحاكم التجارية لا تنظر الا في الطلبات التي تتجاوز قيمتها 20.000,00 درهم. وأن المبلغ المطالب به يقل عن هذه القيمة مما تكون معه المحكمة التجارية غير مختصة. وسبق للعارضة أن استصدرت حكما عن المحكمة التجارية بالرباط يقضي بعدم اختصاصها للبت في النزاع القائم بين الطرفين ذلك انه المستأنفة عبارة عن جمعية ولا دليل على ممارستها للتجارة والتمست في آخر مقالها بالغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر .

وحيث ادلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية الرامية الى التصريح بتأييد الحكم المستأنف.

وحيث أدرج الملف بجلسة 23/11/2020 تقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 30/11/2020.

محكمة الاستئناف

حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به من اختصاص للاسباب المبينة في مقالها الاستئنافي.

وحيث وكما ذهب الحكم في تعليله عن أساس فإنه لما كانت الدعوى مؤسسة على عقد تسيير منصب على أصل تجاري، ولما كانت أيضا جميع الدعاوى المتعلقة بالأصول التجارية تكون من اختصاص المحاكم التجارية وتطبيقا لمقتضيات المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية، فإن الاختصاص للبت في نازلة الحال وخلافا لما جاء في أسباب الطعن يكون منعقدا للمحكمة التجارية وليس المدنية، مما يتعين بذلك التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المتخذ فيما قضى به وإرجاع الملف للمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه للاختصاص.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا، وغيابيا .

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالرباط للاختصاص بدون صائر

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile