Société anonyme : La faculté de tenir une assemblée générale à distance, prévue par la législation d’urgence sanitaire, ne prive pas la société du droit de solliciter en référé la prorogation du délai légal de sa tenue (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70060

Identification

Réf

70060

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2841

Date de décision

10/11/2020

N° de dossier

2020/8225/2914

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation entre la faculté légale de proroger le délai de tenue de l'assemblée générale ordinaire et les dispositions dérogatoires relatives à la tenue des assemblées à distance durant l'état d'urgence sanitaire. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de prorogation au motif que la loi spéciale n° 27-20, permettant la tenue des assemblées par visioconférence, rendait la demande de délai sans objet.

Saisie de l'appel, la cour retient que ladite loi ne déroge qu'aux règles de présence physique des actionnaires et aux modalités de vote prévues par les articles 110 et 111 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés par actions. Elle en déduit que ces dispositions spéciales n'affectent nullement la compétence du juge des référés, fondée sur l'article 115 de la même loi, d'ordonner la prorogation du délai de tenue de l'assemblée.

La cour souligne ainsi que la faculté de tenir une assemblée à distance est une simple modalité d'organisation qui ne prive pas la société du droit de solliciter une prorogation de délai pour des motifs légitimes. L'ordonnance de première instance est par conséquent infirmée et la cour, statuant à nouveau, fait droit à la demande de prorogation.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ت. م.) بواسطة دفاعها ذ/ ياسين (ع.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 17/09/2020 تستأنف بمقتضاه الامر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/09/2020 تحت عدد 2724 في الملف رقم 2890/8101/2020 والقاضي برفض طلبها و تحميلها صائره.

في الشكل:

حيث انه لايوجد بالملف ما يفيد التبليغ.

وباعتبار ان الاستئناف قدم مستوفيا لكافة شروط قبوله فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن المستأنفة شركة (ت. م.) تقدمت بمقال استعجالي مؤرخ في 18/8/2020 تعرض فيه أنها شركة مساهمة مبسطة مسجلة بمصلحة السجل التجاري بهذه المحكمة تحت عدد 241199 و أنها و بسبب إعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء المملكة بمقتضى المادة الأولى من المرسوم عدد 293-20-2 إلى غاية 20 أبريل 2020 و تمديدها إلى غاية 10/09/2020 بمقتضى المراسيم على التوالي عدد 371-20-2، و 406-20-2 و 456-20-2 فقد تعذر على السيد الرئيس المنتدب لديها الدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية داخل الأجل المحدد بمقتضى المادة 115 من القانون 95-17و ذلك وفق الثابت من التصريح بالشرف الصادر عن مديرها العام المنتدب، و أنه لأجله تتوجه الى المحكمة في إطار مقتضيات المادة 115 من القانون 95-17 و المادة 21 من القانون 95-53، و ذلك من أجل الأمر بتمديد أجل انعقاد الجمعية العمومية لمرة واحدة إلى غاية متم شهر دجنبر 2020 ، ملتمسة الأمر بتأجيل الجمع العام لها مع ما يترتب على ذلك قانونا بما في ذلك قبول ايداع و اشهار قوائمها التركيبية بمصلحة كتابة الضبط بهذه المحكمة وفق القانون و شمول الأمر بالنفاذ المعجل و حفظ البت في الصائر.

وبعد الاطلاع صدر الامر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث دفعت المستانفة بعدم إرتكاز الأمر المستأنف على أساس و إنعدام التعليل و خرق للفصل 50 من ق. م. م. وخرق القانون المتجلى في خرق المادة 115 من القانون 95-17. و المادة الثالثة من القانون 20-27، و ما سار عليه العمل القضائي. بحيث تنص المادة 115 من القانون 95-17 المتعلق بشركات المساهمة على أنه : " تنعقد الجمعية العامة العادية مرة في السنة على الأقل داخل الأشهر الستة التالية لإختتام السنة المالية، مع مراعاة تمديد هذا الأجل مرة واحدة و لنفس المدة، بأمر من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات، ..."

ونصت المادة الثالثة من القانون 20-27 بسن أحكام خاصة تتعلق بسير أشغال اجهزة ادارة شركات المساهمة و كيفيات إنعقاد جمعياتها العامة خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية، على أنه " إستثناء من أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 110 و الفقرة الأخيرة من المادة 111 من القانون السالف الذكر رقم 95-17، يمكن لشركات المساهمة عقد جمعياتها العامة العادية أو الاستثنائية خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية، عبر وسائل الإتصال بالصوت و الصورة أو أي وسائل مماثلة، و في النازلة، فإنها قد تعذر عليها عقد جمعيتها العمومية العامة داخل الأجل القانوني، من جهة الظروف الجائحة الدولية و إعلان حالة الطوارئ الصحية، و ما نتج عنها من تعليق للرحلات الدولية التي تعذر معها على ممثلي العارضة الحضور إلى مقرها بالمغرب لعقد الجمعية العمومية العادية، و من جهة أخرى لتداعيات الحجر الصحي التي نتج عنها تأخر مكتب الخبرة المعتمد في إعداد القوائم التركيبية التي كانت ستعرض على الجمعية العمومية للمساهمين.

و أنها و نتيجة لذلك، و بعد تخفيف إجراءات الحجز الصحي، و عودة الإطمئنان النفسي من تداعيات الجائحة، فقد تقدمت العارضة أمام السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بصفته قاضيا للمستعجلات بطلبها موضوع المسطرة الحالية، من أجل الأمر بتأجيل الجمعية العمومية، تطبيقا للمادة 115 من القانون 95-17، إلا أن السيد قاضي المستعجلات، قد قضى برفض طلبها المذكور بتعليل أن المادة 3 من القانون رقم 20-27، قد نصت على إمكانية عقد الجمعيات العمومية (العادية و الإستثنائية لشركات المساهمة خلال فترة الطوارئ الصحية عبر وسائل الإتصال بالصوت و الصورة أو أية وسائل مشابهة و إعتماد التصويت بالمراسلة، و خلص إثر ذلك إلى القول بأن الآجال المنصوص عليها في القانون المتعلق بشركات المساهمة غير خاضعة الفصل 6 من المرسوم رقم 292-20-2 بسن الأحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحية.

من جهة أولى، و كما يتضح ذلك لمحكمة الإستئناف، أن المادة 3 من القانون 20-27 جاءت إستتناء من مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 110 و الفقرة الأخيرة كذلك من المادة 111 من القانون 95-17 اللتان تتعلقان بالأساس بمبدأ حضورية المساهمين في أشغال الجمعية العمومية، و نصاب التداول و التصويت، و ليس إستثناء من أحكام المادة 115 التي تنص على أجل إنعقاد الجمعية العمومية العادية، و المكنة التي أعطاها المشرع للشركة لتمديد الأجل القانوني بأمر من السيد رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات، و من تم فإنه إن كان مشرع القانون 20-27 قد أعطى لشركات المساهمة و أجهزة إدارتها حق عقد مجلسها الإداري أو جمعيتها العمومية، عبر وسائل الإتصال الحديثة عوضا عن الحضور المادي PHYSIQUE مراعاة لظرفية الجائحة، و الحجر الصحي، فإنه في المقابل لم يتحدث إطلاقا عن أجل إنعقاد الجمعية العمومية في وقتها القانوني، او الممدد بناء على أمر السيد قاضي المستعجلات، و بالتالي تكون مقتضيات المادة 115 من القانون 95-17 قائمة في جميع الأحوال سواء تعلق الأمر بإنعقاد الجمعية العمومية عبر الحضور المادي للمساهمين، أو عبر الحضور الإفتراضي التناظري عن طريق وسائل الإتصال الحديثة.

و من جهة ثانية، و بإطلاع محكمة الإستئناف على مقتضيات القانون 20-27 يتضح لها، أنه جاء التنظيم مبدأ الحضور، و التداول و التصويت عبر وسائل الإتصال الحديثة إستثناء من مبدا الحضور المادي، و لم يتطرق بالبات و المطلق لأجل إنعقاد الجمعية العمومية، و الذي يبقى مؤطرا بنصه الأصلي أي المادة 115 من القانون 95-17، التي نصت على ضرورة إنعقادها داخل الستة أشهر التالية لإنتهاء السنة المحاسبية، مع مراعاة تمديد هذا الأجل لستة أشهر أخري بناء على أمر من السيد رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات، و ليس في القانون 20-27 أي مقتضی صریح أو ضمني يمكن تفسيره بأنه إلغاء المادة 115 من القانون 95-17، و ليس فيه أي مقتضى ينزع إختصاص السيد قاضي المستعجلات في الأمر بتمديد أجل إنعقاد الجمعية العمومية لشركات المساهمة، وفق ما دأبت عليه المحكمة المطعون في أمرها بهذا الإستئناف في العديد من أوامرها الإستعجالية، و منها الأمرين الإستعجاليين الصادرين بتاريخ 29/07/2020 أي بعد صدور القانون 20-27 في الملفين 2542/8101/2020 و 2543/8101/2020 .

و من جهة ثالثة، ووفق المعلوم لدى هذه المحكمة، أن مهمة القاضي بصفة عامة و القاضي التجاري بصفة خاصة هي تحقيق العدالة، و البحث عن الحلول للإشكاليات المطروحة عليه، و لو في إطار مبادئ العدالة و الإنصاف، خاصة في ميدان الأعمال، و ذلك من أجل دعم المقاولة بإعتبارها قاطرة للتنمية و التشغيل، و مساهمة في الميزانية العامة للدولة عن طريق الضرائب التي تؤديها، إلا أن السيد قاضي المستعجلات المطعون في أمره المستأنف قد أغلق الباب أمام العارضة في عقد جمعيتها العمومية، و عقد بذلك مأموريتها في مجموعة من الإجراءات القانونية التي تستتبع ذلك، و منها إيداع قوائمها التركيبية، و أداء الضريبة على الشركات، و مجموعة أثار أخرى في علاقتها بمساهميها و الأغيار.

و بذلك يتضح لمحكمة الإستئناف أن السيد قاضي المستعجلات و بقضائه وفق ما جاء بتعليلات أمره المطعون فيه، يكون بني أمره على غير أساس من القانون، و جاء منعدم التعليل المتخذ من فساده، لذلك تلتمس إلغاء الأمر المستأنف في ما قضى به ، و بعد التصدي الأمر بتأجيل الجمع العام لشركة (ت. م.) المسجلة بمصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 241199، و ذلك إلى غاية متم شهر دجنبر 2020، مع ما يترتب على ذلك قانونا بما في ذلك قبول إيداع و إشهار قوائمها التركيبية بمصلحة كتابة الضبط وفق القانون. والبث في الصائر وفق القانون. مرفقة مقالها بنسخة طبق الأصل للأمر المستأنف، صورتان للأمر الإستعجالي

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 13/10/2020 حضر ذ/(ع.) عن المستأنفة وتخلف المطلوب حضوره رئيس كتابة الضبط فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 10/11/2020.

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة باوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.

وحيث إن المادة 115 من القانون 95-17 المتعلق بشركات المساهمة نصت على أنه تنعقد الجمعية العامة العادية مرة في السنة على الأقل داخل الأشهر الستة التالية لاختتام السنة المالية مع مراعاة و تمديد هذا الاجل مرة واحدة و لنفس المدة بامر من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات...

ونصت المادة 3 من القانون رقم 20-27 بسن احكام خاصة تتعلق بسير اشغال اجهزة ادارة شركات المساهمة و كيفيات انعقاد جمعياتها العامة خلال مدة سريان حالة الطوارىء الصحية على انه:" استثناءا من احكام الفقرة الاخيرة من المادة 110 و الفقرة الأخيرة من المادة 111 من القانون المذكور اعلاه رقم 95-17 يمكن لشركات المساهمة عقد جمعيتها العامة العادية او الاستثنائية خلال مدة سريان حالة الطوارىء الصحية عبر وسائل الاتصال بالصوت و الصورة او اي وسائل مماثلة..."

وعليه فان المادة 3 من القانون 20-27 المشار اليه جاءت استثناءا من مقتضيات الفقرة الاخيرة من المادة 110 والفقرة الاخيرة كذلك من المادة 111 من القانون رقم 95-17 اللتان تتعلقان بالأساس بمبدأ حضورية المساهمين في اشغال الجمعية العمومية و نصاب التداول و التصويت و ليس استثناءا من احكام المادة 115 التي تنص على اجل انعقاد الجمعية العمومية العادية و من تم فان مقتضيات القانون رقم 20-27 قد جاء لتنظيم مبدأ الحضور و التداول و التصويت عبر وسائل الاتصال الحديثة استثناءا من مبدأ الحضور المادي ولم يتطرق مطلقا لأجل انعقاد الجمعية العمومية و الذي ظل مؤطرا بمقتضيات المادة 115 من القانون رقم 95-17 التي نصت على ضرورة انعقادها داخل الستة اشهر التالية لانتهاء السنة المحاسبية مع مراعاة تمديد هذا الأجل لستة اشهر اخرى بناء على امر من رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات الأمر الذي يبقى ما ذهب اليه الأمر المستأنف على غير اساس من القانون و يتعين لذلك الغاؤه و الحكم من جديد بتمديد اجل عقد الجمعية العمومية للمستأنفة وذلك الى غاية متم شهر دجنبر 2020.

وحيث يتعين ابقاء الصائر على عاتق المستأنفة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : باعتباره و الغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد بتاجيل الجمع العام لشركة (ت. م.) لمرة واحدة لاختتام السنة المالية الى متم دجنبر 2020 و بابقاء الصائر على عاتقها.

Quelques décisions du même thème : Sociétés