Réf
69925
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2610
Date de décision
26/10/2020
N° de dossier
2020/8202/1897
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Retard de paiement, Réparation du Préjudice, Préjudice distinct, Point de droit jugé par la Cour de cassation, Non-cumul des indemnités, Intérêts moratoires, Dommages-intérêts, Créance commerciale, Charge de la preuve, Cassation avec renvoi
Source
Non publiée
Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul des intérêts moratoires et d'une indemnité pour résistance abusive dans le cadre d'une action en recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait initialement déclaré la demande irrecevable.
La question de droit, circonscrite par l'arrêt de cassation au seul chef de l'indemnité complémentaire, était de déterminer si le préjudice né du retard de paiement pouvait être réparé à la fois par les intérêts légaux et par des dommages et intérêts distincts. La cour retient que les intérêts légaux constituent la réparation forfaitaire du préjudice résultant du retard et que leur cumul avec une indemnité pour le même fait générateur est prohibé, sauf pour le créancier à prouver, au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, un préjudice spécifique et distinct non couvert par lesdits intérêts.
Faute pour le créancier d'apporter une telle preuve, sa demande d'indemnité complémentaire est jugée non fondée. En conséquence, la cour infirme le jugement de première instance, statue à nouveau en condamnant le débiteur au paiement du principal avec intérêts légaux à compter de la demande, et rejette le surplus des prétentions indemnitaires.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت شركة (م. م.) بواسطة محاميها الأستاذ الهادي (أ.) بمقال مؤدى عنه بتاريخ 13/09/2012 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 8516 في الملف عدد 1860/6/2011 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/05/2012 والقاضي بعدم قبول الدعوى.
في الشكل : سبق البت بقبول الإستئناف .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المطعون فيه ان شركة (م. م.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه انها شركة شبه عمومية مكلفة بتدبير وتسيير مخازن الحبوب بميناء الدار البيضاء المتعلق بتقديم خدمات شحن الحبوب على البواخر أو تفريغها أو تخزينها لكل من يطلب ذلك، وفي هذا الإطار قدمت خدمات لفائدة المدعى عليها قيمتها 9.069.073,56 درهم وأدت من هذا الدين مبلغ 8.065.275,29 درهم وبقي بذمتها مبلغ 1.003.798,27 درهم امتنعت عن الأداء رغم جميع المطالبات الودية ورغم استجابة العارضة لطلبها في الأداء بالتقسيط، وان العارضة اضطرت إلى استصدار أمر بتاريخ 23/05/03 تحت عدد 279.11/03 قضى بحجز كمية من القمح كانت المدعى عليها قد استوردتها على متن الباخرة MV.ST.JOHN ضمانا لمبلغ 1.003.798,27 درهم وان المدعى عليها أخلت بالتزامها وماطلت في الأداء مماطلة تعسفية وبدون مبرر مقبول وألحقت بالعارضة أضرارا جسيمة من جراء هذا الامتناع، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 1.003.798,27 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ومبلغ 100.000 درهم من قبل التعويض مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر. مرفقة مقالها بصورة من كشف حساب، صورة من رسالة مؤرخة في 26/04/2000، صورة أمر بإجراء حجز تحفظي وصورة رسالة إنذارية وصورة محضر تبليغ رسالة.
وأجابت المدعى عليها بواسطة نائبها بمذكرة أوردت فيها ان جميع الوثائق المدلى بها من طرف المدعية هي مجرد صور شمسية غير مصادق على مطابقتها الأصل ولا تعتبر حججا تعتد بها ومخالفة في ذلك مقتضيات الفصلين 440 و 32 من ق.ل.ع، كما ان الملتمس بالأداء لم يقدم في مواجهة الشركة في شخص ممثلها القانوني ويتعين لذلك إنذار المدعية بإصلاح المقال واحتياطيا في الموضوع انه على فرض إدلاء المدعية بأصول الوثائق والفواتير وتوفرها على الشروط المتطلبة قانونا، فانه مضى عليها أزيد من 13 سنة مما يكون قد طالها التقادم الخمسي المنصوص عليه في الفصل 388 من ق.ل.ع.
وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة التجارية الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم الذي استأنفته المدعية.
وحيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة بعد عرض موجز لوقائع الدعوى، ان المستأنف عليها أثارت خلال المرحلة الابتدائية دفعا يتعلق بالإدلاء بالفواتير المثبتة للدين، وان العارضة واجهتها صعوبة للتنقيب على الوثائق والبحث عنها في المحفوظات خاصة وان المعاملة تعود إلى حوالي 15 سنة وقت رفع الدعوى.
وبعد صدور الحكم المطعون فيه اضطرت العارضة إلى البحث والتنقيب واستطاعت الوصول فعلا إلى الوثائق المحفوظة التي تثبت ان المستأنف عليها طلبت من العارضة تقديم خدمة، وان هذه الأخيرة قدمت الخدمة المطلوبة، حيث استفادت منها المستأنف عليها غير انها رفضت أداء مقابلها وان الطاعنة أثبتت المطالبات العديدة وأثبتت القيام بالإجراءات التحفظية الكفيلة بضمان حقوقها والتي ترتب عنها وقف التقادم، وان المستأنف عليها اعتادت الاستعانة بخدمات العارضة في تفريغ البواخر وفي تخزين الحبوب المستوردة وفي معالجتها كما هو ثابت من كشف الحساب وان مجموع المعاملات بين الطرفين يبلغ 193.235,05 درهم أدت منه المستأنف عليها بعض الأقساط حسب التفصيل المذكور في المستند المرفق بالمقال الافتتاحي وبقي بذمتها مبلغ 1.003.798,27 درهم امتنعت عن أدائه، والتمس دفاع المستأنفة في الأخير التصريح بقبول الاستئناف شكلا لنظاميته وموضوعا بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد على شركة (أ.) بأداء مبلغ 1.103.798,99 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب.
وبجلسة 15/01/2013 تقدمت المستأنف عليها بواسطة محاميتها الأستاذة حليمة (ع.) بمذكرة جوابية أشارت فيها إلى ان جميع الوثائق المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية هي مجرد صور شمسية غير مصادق على مطابقتها للأصل اما الوثائق الجديدة التي تستند عليها المستأنفة في مقالها الاستئنافي فهي بدورها لا حجية لها ما دامت مجرد نظائر من صنعها او بالأحرى من صنع المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني مخازن الحبوب بميناء الدار البيضاء رصيف التجارة التي أشرت عليها دون أي توقيع والتي ليست بطرف في هذه الدعوى. وان هذه الوثائق هي الأخرى لا يعتد بها بتاتا عملا بالفصلين 32 من ق.م.م. و 440 من ق.ل.ع. ناهيك عن كونها لا تمت للمستأنفة بصلة. وان المستأنفة لم تثبت صفتها ولا مصلحتها في إقامة هذه الدعوى، مما يشكل خرقا للفصل 1 من ق.م.م، ويتعين لذلك رد كل ما جاء في المقال الاستئنافي للمستأنفة والتصريح بعدم قبوله شكلا. واحتياطيا فإن العارضة قبل أي دفع او دفاع في الجوهر وفي حال إثبات المستأنفة لصفتها ومصلحتها في التقاضي فانها تؤكد دفعها بالتقادم الخماسي المنصوص عليه في الفصل 388 من ق.ل.ع. ذلك ان نسخ الفواتير المزعومة ترجع إلى سنة 1998 بينما الدعوى قدمت في 23/02/2011 أي بعد مرور أزيد من 13 سنة و اما التمسك بقطع التقادم بصورة شمسية لرسالة تكون صادرة عن العارضة في 26/04/2000 فلا جدوى منه في غياب أية حجية لتلك الصور الشمسية المدلى بها ابتدائيا، ثم ان المستأنفة تدعي انها دائنة للعارضة بمبلغ 1.003.798,27 درهم. وان سندها في ذلك هو مجرد نظائر لمجموعة من 16 فاتورة كلها لا تحمل سوى تأشيرة مخازن الحبوب بميناء الدار البيضاء رصيف التجارة كما هو حال جميع نسخ الوثائق كما سبق بيانه، مما ينفي عن المستأنفة أية صفة او مصلحة في مقاضاة العارضة. وان ما يشكك في مصداقية تلك الفواتير هي تواريخها التي جاءت متناقضة مع التواريخ التي جاءت في نسخة الكشف الحسابي المدلى به ابتدائيا، لذلك تلتمس أساسا في الشكل التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا لخرقه مقتضيات الفصل 1 من ق.م.م. واحتياطيا في الموضوع تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب واحتياطيا جدا رفض الطلب للتقادم مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
وبجلسة 19/02/2013 تقدمت المستأنفة بمذكرة تعقيبية بواسطة نائبها الأستاذ الهادي (أ.) أفادت فيها انه كما هو ثابت في القانون الأساسي للعارضة، فان موضوعها هو تسيير مخازن الحبوب وتدبير شؤونها في موانئ الدار البيضاء وآسفي وأكادير والناظور والقنيطرة والتي هي على ملك الدولة، وان هذه الأخيرة قد عهدت بإدارة وتسيير هذه الموانئ إلى المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني كما هو ثابت بالاتفاقية المبرمة بين هذا الأخير وبين مكتب تنمية واستغلال الموانئ الذي كان يمثل الأشغال العمومية. وان المكتب الوطني ومن اجل تسهيل التسيير وضبط المسؤوليات ومن اجل التخفيف من الروتين الإداري، من أجل ذلك أسس شركة تسمى شركة (S. S. P.) شركة (م. م.) باختصار (م. م.) (S. S. P.) وهذه الأخيرة هي المكلفة والمعهود اليها بتسيير المخازن بموجب الاتفاقية المؤرخة في 03/08/05، وبالرجوع إلى البند من القانون الأساسي للشركة والمتعلق بموضوعها نجد انه ينص على ان نشاطها ينحصر في تسيير المخازن لحساب المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني [ONICL]، وان المستأنف عليها بإثارة هذا الدفع تكون قد تنكرت لمراسلاتها ولطلب التفريغ والتخزين وللأداءات التي سبق ان قامت بها وتتقاضى بسوء النية لانها تعرف كل هذه الحقائق وهذه الوقائع. فإذا كان من حقها التمسك بجميع الدفوع الشكلية فان ذلك مشروط بحصول الضرر طبقا لما ينص عليه الفصل 49 من ق.م.م. ومشروط بحسن النية طبقا لما ينص عليه الفصل 5 من هذا القانون وبذلك تثبت صفة العارضة ومصلحتها في التقاضي بشان مستحقات الميناء عن تفريغ الباخرة وعن تخزين الحبوب المفرغة منها. اما الوثائق الجديدة التي لم تناقش المستأنف ضدها مضمونها ولم تنازع فيها منازعة جدية فانها مستخرجة من دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام والموضوعة رهن إشارة القضاء إذا اقتضى نظر المحكمة ذلك، والتمست الحكم وفق المطالب المحددة في مقال الاستئناف.
وبجلسة 19/03/2013 تقدمت المستأنف عليها شركة (أ.) بواسطة نائبتها الأستاذة حليمة (ع.) بمذكرة تعقيب جاء فيها ان المستأنفة تدفع بصفتها ومصلحتها في إقامة هذه الدعوى متشبثة بنظامها الأساسي المسجل في 14/07/09 وبالاتفاقية التي تربطها بالمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني المؤرخة في 03/08/05 في حين انه بالرجوع إلى نظائر الفواتير المدلى بها من طرف المستأنفة فهي كلها تكون قد صدرت عن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني في غضون سنة 1998 أي بتاريخ سابق للاتفاقية المبرمة مع المستأنفة في 2005. وان المستأنفة نفسها تؤكد في مذكرتها بان نشاطها ينحصر في تسيير المخازن لحساب المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني. وان هذه المهمة أسندت اليها ابتداء من تاريخ الاتفاقية في 2005 وهذا لا يعني انها تكتسب الصفة والمصلحة في تمثيل المكتب المذكور أمام القضاء فيما يخص استخلاص فواتير تكون قد صدرت عن المكتب في غضون سنة 1998. واما القول بأحقيتها في ذلك بدعوى ان الدولة في شخص المكتب الوطني المهني للحبوب مساهمة في الشركة، فهو قول مردود ما دامت المستأنفة شركة مساهمة كما هو مسطر في نظامها الأساسي وهي تكتسي بذلك شخصية مادية مستقلة تماما عن المساهمين فيها، وبذلك يتعين معه رد كل ما جاء في مذكرة المستأنفة والحكم وفق المذكرة الجوابية للعارضة ناهيك عن كون المستأنفة لم تصلح المسطرة بالرغم من باقي الدفوع الشكلية الوجيهة التي لم تتطرق اليها في مذكرتها ولا للدفوع الموضوعية التي أثارتها العارضة، والتمست الحكم وفق مذكرتها الجوابية المدلى بها بجلسة 15/01/2013.
وبعد انتهاء المناقشة صدر القرار الاستئنافي القاضي بتأييد الحكم المستأنف وتم الطعن فيه بالنقض من طرف المستأنفة وقضت محكمة النقض بنقضه بعلة فساد التعليل مع الإحالة على هذه المحكمة للبت فيه من جديد بواسطة هيئة أخرى.
وبعد الإحالة عقبت المستأنفة بجلسة 11/02/2015 موضحة ان قرار محكمة النقض فصل نهائيا في المنازعة في صفة العارضة، وأقر حق الطاعنة في الحلول محل المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني في استخلاص الدين الذي كان في ذمة المستأنف ضدها. وان الدين ثابت بوثائق صحيحة وسليمة وخاصة منها الرسالة المؤرخة في 26/04/2000 والمدلى بها في الملف. وفي هذه الرسالة اعترفت المستأنف ضدها بالدين، وعرضت الأداء بالتقسيط وأدت فعلا بعض الأقساط ثم توقفت وتبقى في ذمتها مبلغ 1.003.798,97 درهم وامتنعت من أدائه رغم المطالبات الودية. وفضلا عن ذلك، فان العارضة كانت قد ضربت حجزا تحفظيا على الأصل التجاري لشركة اوربونور ضمانا للوفاء بالدين كما هو ثابت من شهادة السجل التجاري الذي أدلت بها في الملف. وهذا الحجز ما يزال أثره ومفعوله ساريا إلى اليوم، وللمزيد من البيان والمناقشة يجب الرجوع إلى مقال الاستئناف والى الوثائق المدرجة بالملف، ملتمسة الحكم وفق المطالب المحددة في مقال الاستئناف.
وعقبت المستأنف عليها بجلسة 25/02/2016 ان العارضة لم تناقش صفة الطاعنة في التقاضي نظرا لكون قرار محكمة النقض قد بت فيها بصفة نهائية الا انها ترجع لمناقشة باقي الدفوع الوجيهة التي سبق وان أثارتها خلال جميع مراحل هذه الدعوى كما يلي :
أساسا من حيث الشكل، فبالرجوع إلى كل من المقال الافتتاحي للدعوى والمقال الاستئنافي يتضح انهما جاءا معيبان شكلا لعدم طلب المستأنفة في الملتمس الحكم على العارضة بالأداء في شخص ممثلها القانوني وليست شخصا ماديا، وان في ذلك خرق للفصل 32 من ق.م.م. هذا من جهة ومن جهة أخرى فان جميع الوثائق المدلى بها ابتدائيا واستئنافيا من طرف المستأنفة هي مجرد صور شمسية غير مصادق على مطابقتها للأصل وهي لا تعتبر سندا للدين ولا حججا يعتد بها أمام القضاء. وان ذلك ما حدى بالمحكمة التجارية الابتدائية إلى التصريح (عن صواب) بعدم قبول الطلب معللة حكمها بخرق المدعية للفصلين المذكورين أعلاه وهو الحكم الذي أتى في سياق العمل القضائي المستقر عليه لدى محاكم الاستئناف التجارية كما هو الشأن في القرار عدد 1092 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 07/10/2003 في الملف عدد 395/03 وان الطاعنة زعمت في مرحلة الاستئناف قبل النقض بانها أدلت بوثائق جديدة لإثبات الدين والحال ان تلك الوثائق المزعومة هي بدورها لا حجية لها ما دامت كلها مجرد نظائر من صنعها او بالأحرى من صنع المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني مخازن الحبوب بميناء الدار البيضاء رصيف التجارة الذي أشر عليها دون أي توقيع وهي نظائر فواتير لا تحمل تأشيرة العارضة فهل يصنع المرء الحجة لنفسه، وان المستأنفة تكون تتقاضى بسوء نية مخالفة المادة 5 من ق.م.م. ولن يفوت المحكمة بان مجموع الوثائق المستند عليها في هذه الدعوى لا يعتد بها بتاتا عملا بالفصول 32 من ق.م.م. 417 من ق.ل.ع. و440 من ق.ل.ع. مما يتعين معه رد كل ما جاء في المقال الاستئنافي والتصريح بتأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الطلب حسب التعليل الذي جاء في منطوقه. واحتياطيا جدا في الموضوع، فانها تؤكد دفعها بالتقادم الخماسي المنصوص عليه في الفصل 388 من ق.ل.ع. ذلك ان صور الفواتير والنظائر المزعومة ترجع إلى سنوات 1997 و 1998 بينما الدعوى قدمت في 23/02/2011 أي بعد مرور أزيد من 13 سنة. واما التمسك بقطع التقادم بصورة شمسية لرسالة تكون صادرة عن العارضة في 26/04/2000 فلا جدوى منه في غياب أية حجية لتلك الوثيقة المدلى بها ابتدائيا. وان رسالة الإنذار المتمسك بها من طرف المستأنفة المؤرخة في 12/07/2006 فهي كذلك صورة شمسية لا يعتد بها وهي صادرة عن المكتب الوطني للحبوب والقطاني الذي ليس بطرف في هذه الدعوى ناهيك على انها لا تقطع التقادم الذي طال المطالبة موضوع النازلة منذ سنة 2002 وان الطاعنة تمسكت أيضا بالقول ان الأمر بالحجز التحفظي على البضاعة المملوكة للعارضة الصادر في 23/05/2003 يكون إجراءا قاطعا للتقادم والحال انها لم تدل بنسخة طبق الأصل من ذلك الأمر وهو الأمر الذي لم تكن شركة (م. م.) طرفا فيه بل هو صادر لفائدة المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني ولا دليل على انه صدر ضمانا لنفس المديونية موضوع الملف الحالي. وعلى فرض ان يكون ذلك الأمر متعلقا بنفس المديونية المزعومة، فان المستأنفة لم تدل بما يفيد تبليغه للعارضة وهو التبليغ الذي من المفروض ان يكون قبل انقضاء المطالبة بالتقادم في 2002 وبذلك فان الإجراءات المتمسك بها من طرف المستأنفة لا يمكن القول بانها قاطعة للتقادم، وبالتالي فان الدعوى مردودة لسقوطها بالتقادم، مما يتعين معه التصريح برفض الطلب.
وحول الدفع بعدم ثبوت المديونية، فان المستأنفة تدعي انها دائنة للعارضة بمبلغ 1.003.798,27 درهم، وان سندها في ذلك هو مجرد نظائر لمجموعة من 16 فاتورة كلها لا تحمل سوى تأشيرة مخازن الحبوب بميناء الدار البيضاء رصيف التجارة كما هو حال جميع الوثائق التي هي مجرد صور شمسية كما سبق بيانه، وان ما يشكك في مصداقية تلك الفواتير هو تواريخها التي جاءت متناقضة مع التواريخ التي جاءت في نسخة الكشف الحسابي الذي استندت عليه الطاعنة ابتدائيا. وعملا بالقاعدة الفقهية القائلة بانه من تناقضت أقواله بطلت حجته، يتعين معه استبعاد مجموع تلك الوثائق التي لا مصداقية لها بل الأكثر من ذلك فان الفصل 417 من ق.ل.ع. ينص بصريح العبارة على انه وحدها الفواتير المقبولة هي التي يعتد بها كحجة إثبات. واما النظائر المدلى بها فهي غير مقبولة من طرف العارضة ناهيك عن كونها من صنع طرف غير عن هذه الدعوى، مما يتعين معه رد كل ما جاء في المقال الاستئنافي في هذا الصدد والحكم من جديد برفض الطلب لعدم ثبوت المديونية المزعومة، والتمست العارضة في نهاية مذكرتها رد الاستئناف والحكم من جديد برفض الطلب لعدم ثبوت المديونية مع تحميل المستأنفة الصائر.
وبعد مناقشة القضية أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارها عدد 2271 بتاريخ 07/04/2016 يقضي باعتبار الاستئناف جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبوله شكلا ورفضه موضوعا مع إبقاء الصائر على رافعته.
وحيث طعنت المستأنفة شركة (م. م.) في القرار المشار إليه أعلاه بالنقض، فأصدرت محكمة النقض قرارا تحت عدد 3133 بتاريخ 17/01/2018 في الملف عدد 608/3/3/2017 يقضي بالنقض والإحالة . حيث أدلى نائب المستأنفة بمذكرة بعد النقض أورد فيها ان القرار المنقوض كان قد صرح بسقوط دعوى العارضة بالتقادم، وان العارضة قد أدلت بما يثبت قطع التقادم وخاصة الحجز التحفظي المقيد على السجل التجاري للمستأنف ضدها، وان هذا الحجز لا يزال مقيدا إلى الآن رغم المحاولات العديدة التي قامت بها المستأنف ضدها والرامية إلى رفعها، وان آخر هذه المحاولات الدعوى الاستعجالية التي رفعتها إلى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، والتي صدر فيها الأمر عدد 2195 بتاريخ 29/06/2017 والذي قضى بعدم قبول الطلب. وان محكمة النقض في قرارها عدد 3133/3 أكدت ان الحجز التحفظي قاطع للتقادم وله تأثير في النتيجة، الشيء الذي ينبغي ان تأخذه محكمة الإحالة في الاعتبار، لأجله تلتمس العارضة التصريح بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد على شركة (أ.) بان تؤدي لفائدتها مبلغ 1.103.798,27 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 23/02/2011 الذي هو تاريخ الطلب مع تحميلها الصوائر. وأرفقت مذكرتها بصورة من القرار رقم 2195.
وبجلسة 12/06/2018 أدلت نائبة المستأنف عليها بمذكرة المستنتجات بعد النقض جاء فيها انه باستقراء قرار محكمة النقض يتجلى بانه على عكس ما ورد في المذكرة بعد النقض للطاعنة، فانه لم يؤكد بتاتا على ان الأمر بالحجز المذكور يكون قاطعا للتقادم، بل إن سبب النقض والإحالة هو اعتباره القرار الاستئنافي موضوع النقض جاء منعدم التعليل حينما أغفل مناقشة ذلك الحجز المدلى به من طرف الطاعنة التي تقول بقطعه بالتقادم، ولذللك فان محكمة الإحالة لها كامل الصلاحية للرجوع إلى ذلك الحجز التحفظي على البضاعة المؤرخ في 23/05/2003 وتقول إن كان قاطعا للتقادم ام لا. وان العارضة لن تناقش دفوعاتها الشكلية التي سبق البت فيها بمقتضى القرار الاستئنافي موضوع النقض إلا انها تتقدم بمستنتجاتها بعد النقض لمناقشة باقي دفوعاتها الوجيهة في الجوهر والتي سبق ان أثارتها خلال جميع مراحل هذه الدعوى، ففيما يخص عدم قطع الحجز المتمسك به للتقادم الخماسي، فان الحجز المقيد على السجل التجاري للعارضة هو بعيد كل البعد عن الحجز موضوع وسيلتها في النقض ولا مجال للقول بانه يقطع التقادم، وان الطاعنة تحاول خلط الأوراق وتضليل المحكمة، وهي بذلك تخرق مقتضيات المادة 5 من ق.م.م. التي تلزم التقاضي بحسن نية. وانه كيف للطاعنة ان تخلط بين الحجز التحفظي على البضاعة المؤرخ في 23/05/2003 موضوع وسيلة النقض والأمر بالحجز التنفيذي على الأصل التجاري للعارضة الذي هو مؤرخ في 30/03/2000 وانه بخصوص الأمر بالحجز التحفظي المتمسك به من طرف الطاعنة التي لم تدل بنسخة طبق الأصل منه، ناهيك على أنه صادر لفائدة جهة أخرى وليس لفائدة شركة (م. م.) والتي لم تكن طرفا فيه ولا دليل على أنه صدر ضمانا لنفس المديونية موضوع الملف الحالي، وانه على فرض ان يكون ذلك الأمر معلقا بنفس المديونية المزعومة فان الطاعنة لم تدل بما يفيد تبليغه للعارضة كي تواجه بانقطاع التقادم وبذلك فان الأمر بالحجز التحفظي المثبت به من طرف الطاعنة لا يعتد به للقول بانه قاطع للتقادم، مما يتعين معه التصريح برفض الطلب لسقوط الدعوى بالتقادم. واحتياطيا فيما يخص عدم ثبوت المديونية، فان الطاعنة تدعي أنها دائنة للعارضة بمبلغ 1.003.798,27 درهم، وان سندها في ذلك هو مجرد نظائر لمجموعة من 16 فاتورة كلها مجرد صور شمسية لا تحمل سوى تأشيرة مخازن الحبوب بميناء الدار البيضاء، رصيف التجارة التي ليست هي بطرف في هذه الدعوى. وانه بالرجوع إلى نسخة كشف الحساب الذي استندت عليه الطاعنة في المرحلة الابتدائية من هذه القضية مقارنة مع نظائر الفواتير المدلى بها في المرحلة الاستئنافية قبل النقض يتضح ان هناك تناقض جلي في التواريخ، وانه عملا بالقاعدة الفقهية القائلة بان من تناقضت أقواله بطلت حججه، مما يتعين معه استبعاد مجموع تلك الوثائق التي لا مصداقية لها والقول أساسا بعدم قطع الأمر بالحجز التحفظي موضوع وسيلة النقض للتقادم ورده والحكم من جديد برفض الطلب لسقوط الدعوى بالتقادم واحتياطيا برده والحكم من جديد برفض الطلب لعدم ثبوت المديونية مع تحميل المستأنفة الصائر.
و بعد استيفاء الإجراءات الشكلية صدر القرار الإستئنافي رقم 4856 بتاريخ 30-10-2018 في الملف رقم 2459/8202/2018 و القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب و الحكم من جديد بقبوله شكلا و موضوعا بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 1.103.798,99 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تحميلها الصائر .
و بعد النقض الذي تقدمت به المستانف عليها، قضت محكمة النقض بنقض قرار محكمة الاستئناف جزئيا بخصوص مبلغ 100.000,00 درهم الذي قضى به زيادة على أصل الدين المحدد في 1.003.798,27 درهم و رفض الطلب في الباقي.
و حيث تقدمت المستأنف عليها بمستنتجات بعد النقض بجلسة 20-07-2020 ورد فيها بان محكمة النقض كانت محقة للخرق المسطري و الضرر الفادح الذي أصابها جراء القضاء بمبلغ 100.000 درهم زيادة على أصل الدين المحدد في 1.003.798,27 درهم و فوائده منذ تاريخ الطلب الذي يرجع إلى غضون سنة 2011 و أنه عملا بالمادة 3 من ق م م يتعين البت في حدود طلبات الأطراف .و مادام المبلغ المطلوب كما هو مسطر بالمقال الافتتاحي للدعوى هو 1.003.798,27 درهم يتعين رد الأمور إلى نصابها بالحكم بهذا المبلغ دون مبلغ 100.000 درهم مع منح الفوائد من تاريخ القرار ، و ليس منذ تاريخ الطلب في 2011، لما في ذلك من إثراء غير مشروع على حسابها، على اعتبار أن الفوائد المحتسبة على أساس القرار المطعون فيه جاءت لمدة تقارب عشر سنوات و تصل إلى حوالي نصف أصل المبلغ بما يناهز 600.000 درهم ملتمسة إلغاء الحكم و بعد التقيد بالنقطة المثارة في قرار النقض، الحكم في حدود مبلغ 1.003.798 درهم المطالب به مع الفوائد القانونية من تاريخ القرار و البت في الصائر طبقا للقانون . و ارفقت المذكرة بصورة من إعذار استدراكي .
و حيث أدلت المستأنفة بمذكرة بعد النقض بجلسة 12-10-2020 جاء فيها بان التعويض له ما يبرره لأن المستأنف ضدها تأخرت في الأداء بل و أصرت على استمرار النزاع أكثر من 20 سنة، و أن الامتناع كان تعسفيا و أن جميع الوسائل التي ترافعت بها كلها وسائل تعسفية .و أنها حرمت من استعمال المبلغ المدين به و من استثماره و هو من الأموال العمومية، و ان مبلغ 100000 درهم تعتبر تعويضا عن الحرمان من الانتفاع و تكبدت مصاريف باهضة بسب بالدعوى و على جميع مستويات المحاكم، بسبب المحاولات التي قامت بها المستأنف ضدها من أجل التشطيب على الحجز التحفظي الذي لولاه لما توصلت بحقوقها. و أن مبلغ 100.000 درهم زهيد إذا علم ان المستأنف عليها امتنعت عن الأداء منذ 26-04-2000. اما الفوائد المحكوم بها فإنها مبررة مادام أن وظفيتها هي جبر الضرر المترتب عن تآكل قيمة المالية للأوراق النقدية ،و أنها تود الإشارة إلى أنها تحدد مطالبها الختامية بالحكم لفائدتها بمبلغ 1.003.798,99 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 23-02-2011 الذي هو تاريخ الطلب و الحكم لفائدتها بمبلغ 100.00 درهم تعويض دون الفوائد القانونية. و أن اصل الذين مستقل عن التعويض الذي لا ينبغي شموله بالفوائد القانونية ملتمسا إلغاء الحكم الإبتدائي فيما يخص التعويض و الفوائد القانونية و الحكم من جديد وفق المطالب المحددة في مقال الإستئناف .
و حيث ادلت المستأنف عليها بمذكرة إضافية بجلسة 12-10-2020 ورد فيها بان الحكم المستأنف منح التعويض مرتين و أن الاجتهاد القضائي مستقر على منح الفوائد القانونية منذ صدور الحكم و ليس منذ تاريخ الطلب، فكيف تمنح الفوائد القانونية منذ تاريخ الطلب الذي يرجع إلى سنة 2011 في الوقت الذي صدر فيه القرار في سنة 2018 بعدما راج الملف ابتدائيا و استئنافيا و رجع من النقض مرتين. و كانت العارضة في كل مرة تحصل على أحكام لفائدتها و أنها اضطرت إلى تنفيذ القرار المذكور و أداء مبلغ 600.000 درهم فيما يخص الفوائد فقط. ملتمسة الحكم وفق ملتمساتها السابقة .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 12-10-2020 حضر نائبا الطرفين و ألفي بالملف مذكرة لفائدتيهما و. فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 26/10/2020.
محكمة الاستئناف
حيث قضت محكمة النقض بنقض قرار محكمة الاستئناف جزئيا بخصوص مبلغ 100.000,00 درهم و فوائده، الذي قضى به زيادة على أصل الدين المحدد في 1.003.798,27 درهم و رفض الطلب في الباقي بعلة أن المحكمة قضت بمبلغ 1.103.798,27 درهما شاملا لأصل الدين و التعويض المحدد في مبلغ 100.000,00 درهم مع الفوائد القانونية محتسبة من تاريخ الطلب دون ان تبرز ضمن تعليلات قرارها العناصر الموضوعية التي استندت إليها بخصوص مبلغ التعويض و الفوائد القانونية التي تم اشفاعه بها فجاء قرارها مشوبا بانعدام التعليل عرضة للنقض .
وحيث إن محكمة الإحالة ملزمة بالتقيد بالنقطة القانونية, التي بتت فيها محكمة النقض وفق مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 369 ق م م . و عدم البت بما يخالف تلك النقطة , دون أن يغل يد المحكمة من اللجوء إلى استنتاج تعليلاتها من وسائل أخرى , باعتبار أن النقض ينشر الدعوى من جديد شريطة عدم تعارض ذلك مع النقطة التي بتت فيها محكمة النقض .
و حيث إن الفوائد القانونية المحكوم بها عن أصل الدين المحدد في مبلغ 1.003.798,27 درهم ، هي جزاء عن التأخير في الوفاء بالتزام نقدي ، و هي منظمة بمقتضى الفصل 875 من ق ل ع ومحدد سعرها بمرسوم 16/06/1950.و هي قد أصبحت مبرمة بعد قرار محكمة النقض، الذي قضى فقط بنقض ما زاد عن أصل الدين و فوائده .
و حيث إن ما ساقته الطاعنة من مسوغات تتعلق بمدة التأخير في النزاع التي دامت 20 سنة ، و كذا الحرمان من الاستفادة من مبلغ الدين ، و ما تكبدته من مصاريف للدعوى ، لا تبرر الحكم بالتعويض عن التماطل، ذلك ان طول مدة النزاع ، و الحرمان من الاستفادة من أصل الدين ، تم جبره بالفوائد القانونية المترتبة عن التأخير في تنفيذ الالتزام، و التي تبقى مستمرة إلى حين إبراء المدين ذمته . و مصاريف الدعوى تتم تصفيتها عند التنفيذ، و أي مصاريف أخرى لم تأت معززة بأي حجة . ذلك أنه بعد الحكم لفائدة الطاعنة بالفوائد القانونية، لا يبقى أي مبرر للجمع بينها و بين التعويض عن التماطل. لكون الضرر لا يعوض مرتين. لا سيما و انها لم تثبت وفق ما فصل أعلاه ، أنه أصابها ضرر خاص و حجم هذا الضرر و ما فاتها من كسب جراءه وفق ما يقضي به الفصل 264 من ق ل ع . أو أن الفوائد القانونية المحكوم بها لا تغطي كامل الضرر اللاحق بها في الإطار المنصوص عليه في نفس الفصل المذكور. مما يكون معه التعويض عن التماطل غير مستحق و يتعين رده . الأمر الذي يستوجب إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب و الحكم من جديد بقبوله شكلا، و بأداء المستأنف عليها شركة (أ.) لفائدة المستأنفة مبلغ 1.003.798,27 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و الصائر بالنسبة و رفض الباقي .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا و بعد النقض الجزئي و الإحالة ، و تأسيسا على قرار محكمة النقض عدد 39/3 بتاريخ 22-01-2020
في الشكل : سبق البت فيه بقبول الاستئناف .
في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب و الحكم من جديد بقبوله شكلا و بأداء المستأنف عليها شركة (أ.) لفائدة المستأنفة مبلغ 1.003.798,27 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و الصائر بالنسبة و رفض الباقي .
83390
Le cumul de la clause pénale et des intérêts légaux est admis dès lors que la première indemnise le préjudice né de l’inexécution contractuelle et les seconds celui résultant du retard dans l’exécution de la décision de justice (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/06/2026
83360
La compensation légale entre dettes réciproques issues d’une décision définitive : les frais de justice non déterminés ne peuvent faire l’objet d’une compensation (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2026
66403
Indivision : le bail consenti par un seul co-indivisaire sans détenir la majorité des trois-quarts des droits est nul, peu importe la bonne foi du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
Silence des co-indivisaires, Rejet de la demande d'indemnisation, Recours en opposition, Point de droit jugé par la Cour de cassation, Nullité du contrat de bail, Majorité des trois-quarts, Indivision, Gestion de la chose commune, Demande reconventionnelle, Bonne foi du preneur, Bail d'un bien indivis
66707
Bail commercial : Le congé délivré par le nouveau propriétaire vaut notification au preneur de la cession du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66624
Preuve par témoins – Seuil de recevabilité – Le montant de la demande en justice, et non celui du paiement partiel, détermine l’admissibilité de la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66277
Responsabilité du dépositaire professionnel : le rangement de marchandises inflammables à proximité d’une source de chaleur constitue une faute engageant la responsabilité de l’exploitant de l’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Responsabilité du dépositaire, Réformation partielle du jugement, obligation de conservation, Marchandises dangereuses, Incendie d'entrepôt, Faute dans le rangement, Distinction des garanties d'assurance, Destruction de marchandises, Dépositaire professionnel, Contrat de Dépot, Assurance de responsabilité civile
66279
Force probante de la reconnaissance de dette : le débiteur qui invoque une cause d’obligation différente de celle d’un prêt doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66570
La cessation d’activité du preneur due à la coupure d’eau et d’électricité pour impayés rompt le lien de causalité avec la faute du bailleur ayant empêché la réalisation de travaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66228
La mainlevée d’une sûreté délivrée sans réserve par le créancier constitue une présomption d’extinction de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025