L’autorité de la chose jugée d’une décision établissant la copropriété d’un logiciel fait obstacle à une demande d’indemnisation pour son exploitation par l’un des coauteurs (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69875

Identification

Réf

69875

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

254

Date de décision

23/01/2020

N° de dossier

2019/8232/5453

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une action en indemnisation pour l'exploitation prétendument illicite d'un programme informatique, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une décision judiciaire antérieure ayant statué sur la titularité des droits. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du co-créateur.

En appel, ce dernier soutenait que l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision, reconnaissant sa qualité de co-auteur, fondait son droit à réparation pour l'exploitation du logiciel par la société intimée et pour privation de jouissance. La cour relève cependant que cette même décision, devenue définitive, avait consacré un droit d'exploitation conjoint du programme au profit des deux parties.

Elle en déduit que cette reconnaissance d'une titularité partagée des droits exclut par nature toute demande indemnitaire pour contrefaçon ou pour privation d'usage entre les co-titulaires. La cour ajoute que l'appelant exploitait lui-même le logiciel, ce qui rendait sa demande d'autant plus infondée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المصطفى (ج.) بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه بتاريخ 15/10/2019، يستأنف بموجبه الحكم عدد 2735 الصادر عن المحكمة بالرباط بتاريخ 11/07/2019 في الملف عدد 1681/8201/2019 والقاضي برفض طلبه مع ابقاء الصائر على عاتقه.

في الشكل :

حيث ان المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لكافة الشروط القانونية، أجلا وصفة واداء فهو مقبول.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه، أن المستأنف المصطفى (ج.)، تقدم بواسطة دفاعه بتاريخ 23/04/2019، بمقال لتجارية الرباط عرض فيه انه يملك الى جانب المسمى خالد (ش.) برنامجا تطبيقيا معلوماتيا يدعى" نواة" يعنى بتسيير وتدبير المؤسسات التعليمية الخاصة، إلا انه فوجئ بالمستأنف عليها شركة (ا.) تستعمل البرنامج التطبيقي المذكور منذ 2013، وعملت على تسجيله بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية، وجنت من ورائه ارباحا طائلة دون اذن المدعي أو الرجوع اليه، وذلك بعدما تقدمت ضده بدعوى على انه هو من يستغل برنامج " نواة" لمصلحته، وصدر بشأنها حكم قضى بالرفض بعد إجراء بحث بين جميع الأطراف والشهود أبان على أحقيته في برنامجه، وان الحكم المومأ له أضحى نهائيا حسب الثابت من الشهادة بعدم الاستئناف المدلى بها رفقة المقال. وانه تضرر من جراء الدعوى التي أقيمت ضده دون وجه حق، ملتمسا الحكم لفائدته بتعويض مسبق قدره 10000 درهم، والحكم باجراء خبرة حسابية لتحديد التعويض المستحق له عن طول مدة الاستغلال وعن الحرمان من الاستعمال، وبحفظ حقه للإدلاء بمطالبه النهائية على ضوء الخبرة، والحكم بالتشطيب على التسجيل المودع لدى المكتبة الوطنية من قبل المدعى عليها، وتحميلها الصائر. وأرفق المقال بنسخة حكم، وشهادة بعدم الاستئناف.

كما ادلى بجلسة 09/05/2019 بمذكرة توضيحية جاء فيها ان البرنامج التطبيقي " نواة" هو ثمرة فكرية لأربعة أشخاص من ضمنهم المدعي. وتم الاشتغال عليه منذ بداية 2008. ويتضمن مجموعة من المحاور، وقرروا ان يشتغل كل شخص على موضوع معين. وان اول من اقترح فكرة البرنامج هو المدعي، كما يؤكده ذلك جميع الشهود الذين تم الاستماع إليهم أثناء جلسة البحث في الدعوى السالفة الذكر والذين أكدوا ان برنامج " نواة" هو مجهود فكري نشأ سنة 2008، اي قبل تأسيس المدعى عليها شركة (ا.). وانه بعد وقوع نزاع بين أطراف المجموعة، انسحب شخصين، ولم يبق إلا المدعي وشخص آخر يدعى خالد (ش.). وانه في الوقت الذي كان فيه المدعي ينتظر الاتصال من هذا الاخير من اجل مناقشة الافكار والاقتراحات من اجل تطوير البرنامج، فوجئ بدعوى ضده امام المحكمة التجارية من طرف المدعى عليها تدعي من خلالها انها مالكة البرنامج المعلوماتي " نواة" ، وان المدعي يسوق نفس البرنامج ويشتغل عليه لمصلحته ، وهو ما يفنده البحث الذي تم إجراؤه وكذا الحكم الصادر على اثره والمرفق بالمقال. مؤكدا ان المدعى عليها استحوذت بدون وجد حق على مجهود فكري لم تبدل فيه اي عناية، ملتمسا تأكيد مذكرته التوضيحية، والحكم وفق ما جاء في مقاله الافتتاحي.

وبجلسة 20/06/2019، الفي بالملف بمذكرة جوابية لنائب المدعى عليها، أوردت فيها ان المقال جاء مرفقا بحكم سبق البت فيه، والذي كان المدعي طرفا فيه، وتقدم بمقتضاه بمقال مقابل ضمنه نفس الدفوع المثارة في المقال موضوع دعواه موضوع الطلب. وان المحكمة حسمت في كون البرنامج هو ثمرة مجهود لهما معا، مما تبقى معه دعوى المدعي الحالية ما هي إلا تكرار للدعوى السابقة موضوع الملف التجاري عدد 447/8236/2018، ملتمسة الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لسبقية البت، ومن حيث الموضوع، ان ما ضمنه المدعي من ادعاءات في مقاله مختلف تماما لما عللت به المحكمة حكمها. وان كل معطيات الملف بما فيها الشهود والوثائق التي ادلت بها المدعى عليها تصب في خانة ان برنامج " نواة" بنسخته الحديثة هو بعيد كل البعد عن البرنامج الأصلي الذي سبق الاشتغال عليها من طرف أربعة اشخاص، والذي كان يضم فقط وحدتين هما التسجيل والنقط ، وانه مباشرة بعدما قرر المدعي الانسحاب من المجموعة مقابل مبلغ مالي سنة 2012، وهو ما أكده خلال جلسة البحث، وتؤكده ايضا المراسلات الإلكترونية التي تمت بينه وبين المدعى عليها، قامت المدعى عليها بتطويره، وأصبح يتضمن ما يزيد عن عشر وحدات لا صلة لها بتاتا بالإصدار القديم ل " نواة" ، وان دعوى المدعي ما هي إلا دعوى كيدية جاءت كرد فعل للدعوى التي تقدمت بها المدعى عليها في مواجهته لأحقيتها في برنامجها الذي قامت بتطويره وتسجيله وحمايته من القرصنة. ملتمسة رفض الطلب.

وبتاريخ 11/07/2019، صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث ينعى الطاعن على الحكم عدم مصادفته الصواب عندما قضى برفض طلبه، بدعوى ان المحكمة مصدرته لم تدقق فيما طلب منها،لأنه تقدم بدعوى من اجل المطالبة بالتعويض عن استغلال برنامج تطبيقي دون وجه حق وكذا التعويض عن دعوى كيدية وجهت ضده، وليس دعوى إثبات حق، لان حقه في البرنامج التطبيقي نواة سبق وان أثبته الحكم القطي المرفق بالمقال والذي صدر في الملف عدد 447/8232/2018، وانه أجريت جلسة بحث دامت اكثر من ساعتين تم الاستماع فيها الى جميع الأطراف بما فيهم الشهود الذين أكدوا ان العارض صاحب حق في استغلال البرنامج التطبيقي نواة موضوع النزاع، وان محكمة الدرجة الاولى لم تعر الحكم المستند اليه للمطالبة بالتعويض اي اهتمام وقضت وفق مذكرة المستأنف عليها الملفى بها في الملف والمرفقة بمجرد مراسلات الكترونية تتضمن اقتراحات بين الاطراف لم ترق الى مستوى تمام الاتفاقات، والتي سبق البث فيها ومناقشتها اثناء جلسة البحث التي أجرتها نفس المحكمة بين جميع أطراف النزاع، ومن خلاله تأكد لها ان المراسلات المذكورة مجرد اقتراحات بين الأطراف لم تكتمل وخالية من الايجاب والقبول، وان المبلغ الذي تدعي المستأنف عليها ان العارض توصل به والمتمثل في 15.000,00 درهم هو مجرد دين كان قد اقرضه للعارض احد زملائه المشتركين معه في البرنامج، فضلا عن أنها – المحكمة- لم تتفحص المراسلات لمعرفة مدى جديتها ومصداقيتها ولم تفرق فيها بين الاقتراح " Proposition" وبين الايجاب والقبول المتممين للإلتزامات. كما لم تفرق بين المبلغ المقترح كمقدم والمبلغ المقترح كباقي، وهو الأمر الثابت من خلال إشهاد جديد صادر عن احد الشهود الذين تم الاستماع اليهم في الدعوى المستند اليها للمطالبة بالتعويض، يؤكد فيه على ان المراسلات التي اعتمدتها المحكمة في حكمها مجرد اقتراحات لم تكتمل بين الاطراف وان الاقتراحات كانت سنة 2012 وان ما يؤكد هذا المعطى هو الاجتماع الذي تم بين الأشخاص الذي ساهموا في انجاز البرنامج سنة 2015 ، والذي كان بحضور الشاهد احمد (ن.) بصفته حارس عام لمؤسسة (ع. و.) التي اشتغلت بهذا البرنامج، وان حضور هذا الأخير كان بطلب من خالد (ش.) الشريك في شركة (ا.)، كما تبين المراسلات الإلكترونية المرفقة صحبته من خالد (ش.) الشريك في شركة (ا.) والتي تأكد جليا انه الى حدود 2015 لم يكن هناك اي انسحاب من البرنامج المعلوماتي" نواة" من طرف العارض. وان الاجتماع المشار اليه لم يثمر عن اي اتفاق نهائي وبقي الحال كما هو عليه والبرنامج التطبيقي " نواة" ملك للعارض المصطفى (ج.) وخالد (ش.).

وحيث يتعين استنادا لما ذكر، التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم للعارض بتعويض مسبق قدره 10.000 درهم والحكم باجراء خبرة حسابية لتحديد التعويض المستحق له عن طول مدة الاستغلال والحرمان من الاستعمال مع حفظ حقه للإدلاء بمطالبه النهائية على ضوء الخبرة والحكم على المدعى عليها بوقف استنساخ برنامج " نواة" تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل فعل والتشطيب على التسجيل المودع لدى المكتبة الوطنية من قبل المستأنف عليها وتحميلها الصائر.

وارفق مقاله بنسخة من الحكم المطعون فيه ونسخة من الحكم المستند اليه ونسخة من شهادة بعدم التعرض والاستئناف ونسخة من مذكرة المستأنف عليها ونسخة من شهادة التسليم واصل الاشهاد والمراسلات الإلكترونية.

وبجلسة 26/12/2019، ادلت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية تعرض فيها ان المستأنف يعيب على الحكم المطعون فيه انه لم يدقق في مطالبه وان موضوع طلبه هو المطالبة بالتعويض عن استغلال برنامج نواة دون وجه حق وحرمانه من الاستغلال وان الدعوى هي ليس إثبات حق، في حين انه بالرجوع الى مقاله الافتتاحي فإنه حدد مطالبه في ملتمساته بالحرمان من الاستعمال وبوقف استنساخ برنامج نواة والتعويض عن الاستغلال، وان مطالبته بالحكم على العارضة بوقف استنساخ برنامج نواة هو اثبات لحق يعلم علم اليقين انه لا أحقية له فيه، وليس مجرد المطالب بالحرمان من الاستغلال كما يدعي، فالمستأنف ومنذ تقديم العارضة دعوى المطالبة من اجل وقف استنساخ برنامجها نواة وهو يصطنع حججا واهية لأحقيته في هذا البرنامج الذي لا صلة له به بتاتا، مما يؤكد تقاضيه بسوء نية مخالفا بذلك مقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية ومنها بالاساس ادعاءاته كونه صاحب برنامج نواة وتضمين مقاله الافتتاحي والاستئنافي بوقائع مغلوطة غير مدونة بالحكم التجاري عدد 447/2018، والذي بالرجوع اليه فإنه غير مرتكز على اي أساس قانوني ومنعدم التعليل خصوصا وانه استبعد جميع الحجج ووثائق العارضة ولم تتم مناقشتها بما فيها الشهود الذي اكدوا بالاجماع ان برنامج " نواة" بنسخته الحديثة لا علاقة له ببرنامج المستأنف ، كما انها لم تشر مطلقا الى شهادة الملكية الفكرية المسجلة من طرف العارضة لحماية برنامجها ولم يتطرق في حيثياته الى المراسلات الإلكترونية، ومحاضر المعاينة المحررة من طرف المفوض القضائي التي بمجرد تقديم العارضة للدعوى في مواجهته قام بحجبها من مواقع التواصل الاجتماعي وهذا ان دل على شيء انما يدل على عدم أحقيته في استعمال هذا البرنامج واستغلاله باسم Digital school عوض " نواة" .

كما ادعى المستأنف ان المبلغ الذي توصل به كان من اجل دين اقرضه احد زملائه المشتركين له ولا علاقة له بالانسحاب من المشروع وان المراسلات هي مجرد اقتراحات، فإنه بالرجوع الى مضمون المراسلات الإلكترونية المرفقة تمت بينه وبين خالد (ش.) الشريك مع العارضة بدأت باقتراحات من طرف المستأنف يعرض من خلالها عليه اقتراحاته من اجل الانسحاب من البرنامج، وانه بعد صدور جواب على مقترحه من طرف " خالد (ش.)" الذي يعتبر الشريك الثاني للعارضة والذي اوضح فيه ان دوره في البرنامج أصبح سلبيا ولا يشارك المجموعة في اي تقدم يذكر، جاء رده على ذلك بموافقته الصريحة من الانسحاب وهو ما يعد اقرارا واعترافا صريحا منه بالتخلي عن البرنامج مقابل حصوله على المبلغ المتفق عليه، وهو الامر الذي أكده جميع الشهود المستمع اليهم، مما يكون معه الحكم المستأنف عندما اعتمدها لتعليل حكمه برفض الطلب مصادفا للصواب فيما قضى به ، ويتعين تأييده ورد جميع دفوع المستأنف.

وحيث أرفقت مذكرتها بنسخة من المقال الاستئنافي وصور من محاضر الاستماع الى الشهود والمراسلات الإلكترونية ومحضري معاينة.

وحيث ادرج الملف بجلسة 9/01/2020 الفي خلالها بمذكرة تعقيبية لدفاع المستأنفة ، اكدت من خلالها دفوعها السابقة، ملتمسة الحكم وفقها تسلمت نسخة منها الأستاذة (ح.) عن الأستاذة (ع.)، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزتها للمداولة لجلسة 23/01/2020.

محكمة الاستئناف

حيث ينعى الطاعن على الحكم عدم تدقيقه في مطالبه والتي موضوعها هو المطالبة بالتعويض عن استغلال برنامج نواة وحرمانه من استغلاله، فضلا عن ان المبلغ الذي توصل به لا علاقة له بالانسحاب من المشروع وان المراسلات المستدل بها هي مجرد اقتراحات.

وحيث ان الثابت من الحكم عدد 4654 الصادر بتاريخ 18/02/2018 في الملف عدد 447/8232/2018 انه اقر في حيثياته ان البرنامج المعلوماتي " نواة" هو نتيجة مجهود جماعي للمجموعة المكونة من اربعة اعضاء منهم الطاعن وخالد (ش.) الشريك في الشركة المستأنف عليها، وانه يبقى للطرفين معا الحق في استغلال البرنامج ، مما لا محل معه لمطالبة احدهما من اجل الاستئثار بالبرنامج.

وحيث مادام الحكم المذكور اكد ملكية البرنامج موضوع دعوى التعويض لكل من الطرفين وان الحكم المذكور له حجيته، فإن الدعوى الماثلة الرامية الى التعويض عن استغلال المستأنف عليها للبرنامج المذكور وحرمانه من الاستغلال لا ترتكز على اساس ، سيما وانه كان يستغل البرنامج كذلك كما هو ثابت من الدعوى المرفوعة ضده موضوع الحكم المومأ له.

وحيث تبعا لذلك، تبقى الدفوع المثارة من طرفه لا ترتكز على اساس، ويتعين ردها والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب فيما قضى به.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle