Inapplicabilité de la règle de l’arrêt des poursuites individuelles aux loyers échus après le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69792

Identification

Réf

69792

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2440

Date de décision

14/10/2020

N° de dossier

2020/8206/1924

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour défaut de paiement de loyers et prononçant l'expulsion d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce tranche la question du régime applicable aux loyers échus après le jugement d'ouverture. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en considérant que les loyers impayés étaient nés postérieurement à l'ouverture de la procédure.

En appel, le syndic soutenait que l'action en résiliation était paralysée par l'arrêt des poursuites individuelles, la créance trouvant son origine dans un contrat de bail conclu antérieurement à la procédure. La cour rejette cette analyse et retient que la date de naissance de la créance de loyer correspond à sa date d'exigibilité et non à celle de la conclusion du contrat.

Par conséquent, les loyers échus postérieurement au jugement d'ouverture ne sont soumis ni à la suspension des poursuites, ni à l'obligation de déclaration de créance. Leur non-paiement après une mise en demeure restée infructueuse constitue un motif grave justifiant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur.

Le jugement est donc confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي المعفى من الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (غ. ت. ع. ا.) في شخص سنديك التصفية القضائية بواسطة دفاعها بتاريخ 19/03/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/10/2019 تحت عدد 8603 ملف عدد 5126/8206/2019 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بالمصادقة على الانذار وبإفراغ المدعى عليها ومن يقوم مقامها او باذنها من المحل الكائن بزنقة [العنوان] الخميسات وتحميلها الصائر.

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 4/3/2020 كما يتبين من طي التبليغ و تقدم باستئنافه بتاريخ 19/3/2020 أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن محمد خالد (م.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25/04/2019 عرض من خلاله أنه بتاريخ 12/07/2018 صدر عن المحكمة التجارية بالبيضاء حكم تحت عدد 95 في الملف رقم 85 /8306/2018 قضى من بين ما قضى به بتحويل التسوية القضائية لشركة (ب. ا.) الى تصفية قضائية و بالابقاء على يوسف (ز.) سنديكا ، وبتاريخ 19/07/2018 صدر عن نفس المحكمة حكما تحت عدد 103 في الملف رقم 107/8319/2018 قضى باستبدال السنديك يوسف (ز.) بالسنديك مصطفى (مس.) ،وانه بتاريخ 01/02/1991 اكرى للمكترية السابقة شركة (م. ب. ا. ا.) المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الخميسات بسومة شهرية قدرها 5000 درهم مع زيادة قدرها 10 في المائة كل ثلاث سنوات ، وان المكترية المذكورة فوتت للشركة المدعى عليها الاصل التجاري بجميع عناصره المادية و المعنوية بما فيه الحق في الكراء بنفس السومة و التي بلغت قبل فتح مسطرة التصفية القضائية مبلغ 8052.55 درهم غير ان الشركة المدعى عليها موضوع التصفية توقفت عن اداء الكراء منذ شهر غشت لغاية شهر نونبر من سنة 2018 مما تخلذ بذمتها ما مجموعه 32210.2 درهم وهو الامر الذي حدا به الى انذارها في الموضوع في شخص سنديك تصفيتها السيد مصطفى (مس.) غير ان المدعى عليها في شخص السنديك ولئن توصلت بالانذار بتاريخ 29/11/2018 لم تبادر الى اخلاء ذمتها لاجله وباعتبار ان الانذار بالافراغ مؤسس على امتناع و توقف هذه الاخيرة عن اداء الواجبات الكرائية للمحل المكرى فانه يلتمس قبول الطلب شكلا ومن حيث الموضوع الحكم بالمصادقة على الانذار المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 29/11/2018 و الحكم بإفراغها هي ومن يقوم مقامها او باذنها من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الخميسات و تحميل المدعى عليها الصائر، و أرفق المقال بنسخة عقد كراء و صورة محضر تبليغ انذار و نسخة انذارو نسخ احكام .

وبناءا على رسالة جوابية مدلى بها بجلسة 09/07/2019 من طرف سنديك التصفية السيد مصطفى (مس.) الذي يفيد انه تم التصريح بالدين من طرف الأستاذ (ا.) نيابة عن محمد خالد (م.) بتاريخ 29/11/2018 في مبلغ 32942.25 درهم الذي يخص مبالغ كرائية للمحل التجاري وتم ضمه الى قائمة الدائنين المصرحين للسنديك في انتظار اجراء مسطرة تحقيق الديون المصرح بها.

وبناءا على مذكرة تعقيب مدلى بها بجلسة 18/07/2019 من طرف نائب المدعي الذي يفيد بكون دفع المدعى عليها بانه صرح له بدينه بتاريخ 29/11/2018 مردود بعلة انه وخلافا للدعاء فان المبالغ الكرائية المصرح بها لدى السنديك تهم الفترة الكرائية الممتدة ما بين شهر ابريل لغاية يوليوز من سنة 2018 وهي الفترة قبل صدور الحكم بالتصفية في حين ان الانذار موضوع طلب المصادقة الحالي انما يتعلق بالفترة الكرائية اللاحقة لتاريخ صدور حكم فتح مسطرة التصفية ، وان المدعى عليها رغم توصلها بالانذار فانها لم تبادر الى إخلاء ذمتها من الكراء المطالب به ، وان عدم اداء الواجبات الكرائية داخل الاجل المضروب له وهو 15 يوما من توصله بالانذار يعتبر سببا خطيرا يبرر افراغ المكتري دون الزام المكري باي تعويض الامر الذي يتعين معه المصادقة الانذار بالافراغ ورد ادعاءات السنديك و الحكم وفق الطلب .

وبناءا على رسالة جوابية مدلى بها بجلسة 26/09/2019 من طرف سنديك التصفية الذي يؤكد ان التصريح بالدين المقدم بتاريخ 29/11/2018 في مبلغ 32942.25 درهم يهم المبالغ الكرائية التي تخص ديون ناشئة قبل صدور التصفية القضائية في حين أن المبالغ المطالب بها والمتعلقة بالفترة اللاحقة لتاريخ حكم التصفية أي من شهر غشت الى غاية نونبر من سنة 2018 وجب فيها مبلغ 32210.20 درهم هو دين امتيازي بعد فتح المسطرة وانه لا يمكن استرجاع المحل لمالكيه الا بعد انجاز خبرة تقويمية بخصوص الاصل التجاري لكون حق الايجار يعتبر اصل من اصول الشركة .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الطاعن و جاء في أسباب استئنافه انه خلافا لما ذهب إليه الحكم المستأنف، فان الثابت من خلال بيان التصريح بالدين كون الدين المطالب به تم التصريح به لدى سنديلك التصفية القضائية للشركة بتاريخ 29/11/2018 و يتجلى من تصفح بيان هذا التصريح بالدين فهو يشير صراحة إلى كون الأمر يتعلق بواجبات الكراء المترتبة بذمتها عن الفترة ما بين ابريل 2018 ويوليوز 2018 وكذا الفرق بين السومتين برسم شهر مارس 2018 ، و ان الدين المطالب به على النحو أعلاه يكون خلافا لما ذهب إليه الحكم المستأنف ترتب عن واجبات الكراء المستحقة للمستانف عليه خلال فترة خضوعها لمسيطرة التسوية القضائية والتي تتميز بوقف المتابعات الفردية وان المطالبة بالدین الناشئ عن فترة كانت فيها في مرحلة التسوية القضائية تعتبر مطالبة غير مقبولة إعمالا للمادة 653 من مدونة التجارة و تبعا لذلك فان الحكم المستأنف يكون قد جانب الصواب حينما قضى بالمصادقة على الانذار بالأداء والافراغ والحال أنه باستثناء واجلب الكراء المترتب عن شهر بوليوز 2018 فان بافي واجبات الكراء المطلوبة المترتبة فيما بين ابريل ويونيو 2018 هي في الواقع مترتبة عن فترة ما قبل خضوع الشركة المستأنفة للتصفية القضائية وبالتبعية فان ما قضى به الحكم المستأنف فيما يتعلق بالافراع كنتيجة لذلك ليس له محل في النازلة لانتفاء حالة التماطل في حقها ملتمسة قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و تحميل المستانف عليه الصائر، وأدلى بنسخة طبق الاصل من الحكم المستأنف و اصل غلاف التبليغ و صولة لبين التصريح بالدين.

و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 22/07/2020 جاء فيها أن السنديك دفع بأن الثابت من خلال بيان التصريح بالدين أنه يتعلق بواجبات الكراء المترتبة عن الفترة ما بين أبريل 2018 ويوليوز 2018 ، وأن الدين المطالب به يتعلق في جزء منه بدين ناشئ قبل التصفية القضائية ، فيما الجزء الآخر من الدين مترتب عن واجبات الكراء المستحقة للمستأنف عليه عن فترة كانت الشركة مدرجة بالتسوية القضائية والتي تتميز بوقف المتابعات الفردية وأن المطالبة بهذا الدين خلال هذه المرحلة تعتبر مطالبة غير مقبولة أعمالا المادة 653 من م التجارة و أن هذا الدفع مردود وذلك بعلة أنه وخلافا للادعاء فإن المبالغ الكرائية المصرح بها لدى السنديك والمحددة في مبلغ 32.942,25 درهم فهي تهم الفترة الكرائية الممتدة ما بين شهر أبريل لغاية شهر يوليوز من سنة 2018 ، التي تتعلق بالفترة الكرائية قبل صدور حکم فتح مسطرة التصفية القضائية في حق المقاولة بتاريخ 12/07/2018 في حين أن الإنذار موضوع طلب المصادقة إنما يتعلق بالفترة الكرائية اللاحقة لتاريخ صدور حكم فتح مسطرة التصفية القضائية أي من شهر غشت لغاية شهر نونبر من سنة 2018 والتي وجب فيها مبلغ 32.210,2 درهم و أن المستأنفة في شخص سنديك تصفيتها القضائية ولئن توصلت بالإنذار المتعلق بالفترة اللاحقة على تاريخ صدور حكم فتح مسطرة التصفية القضائية ، حسب الثابت من محضر تبليغ الإنذار المنجز من طرف المفوض القضائي المكلف بالتبليغ، فإنها لم تبادر إلى إخلاء ذمتها من الكراء المطالب به وداخل الأجل المحدد في الانذار المذكور و انه غني عن البيان أن عدم أداء الواجبات الكرائية من طرف المكتري، وذلك داخل الأجل المضروب له وهو 15 يوما من توصله بالإنذار، يعتبر سببا خطيرا ومشروعا يبرر طلب المكري من اجل الإفراغ و دون إلزامه بأي تعويض وذلك تماشيا مع مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 16-49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي ، من جهة ومن جهة ثانية فإن المستأنفة توقفت عن أداء الكراء منذ شهر غشت لغاية شهر نونبر من سنة 2018 أي لمدة تفوق ثلاثة أشهر المنصوص عليها قانونا، فضلا عن عدم أداء واجبات كراء الأشهر اللاحقة لغاية يومه و أن هذا ما علل به الحكم الطعون قضاءه وعن صواب إذ جاء في تعليله ما يلي : " و أن الدين المطالب به نشأ بعد خضوع الشركة المذكورة لمسطرة التصفية القضائية ويتعلق بالفترة ما بين غشت لغاية نونبر من سنة 2018 مما يكون معه الدين غير خاضع لقاعدة وقف المتابعات الفردية وبالتالي يؤدى بالأولوية ولا يشترط أن يتم التصريح به ... " ملتمسا رفض الطعن وتأييد الحكم المستأنف.

و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 16/09/2020 جاء فيها أن تمسك المستأنف عليه بالادعاء بكون الدين المطالب به بمقتضى الإنذار موضوع طلب المصادقة يتعلق بالواجبات الكرائية المترتبة بذمتها عن الفترة اللاحقة على تاريخ صدور حكم فتح مسطرة تصفيتها القضائية وان التماطل ثابت في حقها لعدم مبادرتها الى ابراء ذمتها من واجبات الكراء المطالب بها داخل أجل الخمسة عشرة يوما من تاريخ توصلها بالإنذار المتعلق بأداء الكراء، وهو ما اعتبره سببا خطيرا موجبا للافراغ ، لكن تجدر الإشارة من جهة أولى الى أنها في طور التصفية القضائية، وان واجبات الكراء المطالب بها هي ناشئة بمقتضی عقد الكراء الذي يربطها بالمستأنف عليه منذ 1998 باقرار هذا الأخير، أي أن الأمر يتعلق بالتزام ناشئ قبل فتح المسطرة ، و من المعلوم عملا بمقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة والتي تندرج ضمن القسم السادس المتعلق بالقواعد المشتركة لمساطر الإنقاذ والتسوية القضائية و التصفية القضائية ان الحكم القاضي بفتح هذه المسطرة بمنع كل دعوى قضائية يقيمها أصحاب الالتزامات الناشئة قبل فتح المسطرة سواء تعلقت بأداء مبلغ من المال او بفسخ عقد لعدم أداء مبلغ من المال كما في نازلة الحال ، فان المادة 687 من مدونة التجارة تنص من جهة اخرى على انه توقف الدعاوى الجارية الى ان يقوم الدائن بالتصريح بدينه، وتواصل اندالك بقوة القانون، بعد استدعاء السنديك بصفة قانونية، لكنها في هذه الحالة ترمی فقط الى اثبات الديون وحصر مبلغها و أن المستأنف عليه على فرض استدراكه الأمر وتصريحه بالدين المترتب عن واجبات الكراء المطالب بها يبقي غير محق في مقاضاتها الا من اجل اثبات دينه وحصر مبلغه وليس المطالبة بالاداء والافراغ و فسخ عقد الكراء أعمالا لمقتضيات المادة 687 كما في نازلة و أن هذه المقتضيات تعتبر من النظام العام لكون الغاية منها حماية كتلة الدائنين بمن في ذلك الاجراء وباقي أصحاب الديون عادية كانت او امتيازية، ملتمسة رد دفوع المستأنف عليه و الغاء الحكم المستأنف و تحميل المستأنف عليه الصائر.

و بناءا على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون.

و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 07/10/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 14/10/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن اوجه استئنافه تبعا لما سطر اعلاه.

حيث انه وبالرجوع الى الانذار موضوع النازلة المبلغ لشركة (غ. ت. ع. ا.) في شخص سنديك التصفية القضائية بتاريخ 29/11/2018 تبين أن موضوعه هو المطالبة بأداء الواجبات الكرائية المستحقة عن المدة من غشت الى متم نونبر 2018 تحت طائلة الافراغ، وذلك خلافا لما تمسك به الطرف المستأنف بأن المدة المطلوبة بمقتضى الانذار تتعلق بالفترة ما بين ابريل 2018 ويوليوز 2018 وكذا الفرق بين السومتين برسم شهر مارس 2018 ، وبذلك تكون الواجبات موضوع الانذار اعلاه قد نشأت بعد صدور الحكم القاضي بتحويل التسوية القضائية لشركة (ب. ا.) الى تصفية قضائية والذي كان في 12/07/2018 وكذا الحكم القاضي باستبدال السنديك يوسف (ز.) بالسنديك مصطفى (مس.) والذي كان في 19/7/2018.

وحيث ان مبدأ سقوط الدعاوى الفردية المنصوص عليه في المادة 653 من مدونة التجارة يتعلق بأصحاب الديون التي نشأت ديونهم قبل فترة مسطرة التسوية القضائية لا الديون اللاحقة للحكم وقاعدة التصريح بالديون الى السنديك لا تهم سوى الدائنين الناشئة ديونهم قبل الحكم بفتح المسطرة المذكورة .

وحيث ان المستأنفة في شخص سنديك التصفية القضائية ولئن توصل بالانذار المتعلق بالفترة اللاحقة على تاريخ صدور حكم فتحت مسطرة التصفية القضائية بالتاريخ اعلاه فإنه لم يتم ابراء الذمة من الكراء المطالب به وداخل الاجل المحدد في الانذار ، وهو ما يجعل طلب المصادقة على الانذار والافراغ مبررا اعمالا للمادتين 8 و 26 من قانون 49.16 وان القول بأن واجبات الكراء المطالب بها ناشئة بمقتضى عقد الكراء الذي يربطها بالمستأنف عليه منذ 1998 وان الامر يتعلق بالتزام ناشئ قبل فتح المسطرة هو قول مردود و لا مجال للاستدلال بالمادتين 686 و 687 من مدونة التجارة لان الامر يتعلق بواجبات كرائية مترتبة بعد صدور الحكم القاضي بخضوعها لمسطرة التصفية وليس قبل ذلك ولان العبرة بالواجبات الكرائية ولأن المادتين اعلاه تتعلقان بالديون التي نشأت قبل صدور حكم فتح المسطرة وليس بعدها والتي توجب على الدائنين أصحاب الديون المذكورة بالتصريح بديونهم الى السنديك.

وحيث إنه تبعا لذلك يبقى ما قضى به الحكم المستأنف من مصادقة على الانذار وافراغ قد جاء مصادفا للصواب لذا وجب تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس.

وحيث يتعين جعل الصائر امتيازيا.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مع جعل الصائر امتيازيا.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté