Réf
69738
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2365
Date de décision
12/10/2020
N° de dossier
2020/8221/1694
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rééchelonnement de la dette, Protocole d'accord, Force probante du rapport d'expertise, Force obligatoire des contrats, Expertise judiciaire comptable, Délais de paiement, Créance Bancaire, Contestation du rapport d'expertise, Confirmation du jugement, Autonomie de la volonté
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de prêt, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une expertise judiciaire et le pouvoir du juge d'accorder des délais de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base des conclusions d'un rapport d'expertise qu'il avait ordonné.
Les appelants contestaient la méthode de calcul de l'expert et sollicitaient l'octroi de délais de paiement en raison de difficultés économiques. La cour écarte la critique du rapport, relevant que celui-ci est détaillé et que les appelants ne démontrent aucune erreur de calcul manifeste ni n'apportent la preuve de paiements qui n'auraient pas été pris en compte.
Surtout, la cour rejette la demande de rééchelonnement de la dette. Elle rappelle, au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, que l'octroi de délais de paiement constitue une modification du contrat qui relève de la seule volonté des parties, le juge ne pouvant se substituer à elles en vertu du principe de l'autonomie de la volonté.
Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم الطاعنين أعلاه بواسطة نائبهما بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 05/03/2020 يستانفان بمقتضاه الحكمين الصادرين عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء الأول تمهيدي قاضي بإجراء خبرة حسابية و الثاني قطعي تحت عدد 11102 بتاريخ 20-11-2019 في الملف عدد 10150/8221/2018 و القاضي في الشكل بقبول الطلبين الأصلي و المضاد و في الموضوع : في الطلب الأصلي: بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعي مبلغ مليون ومائة وسبعمائة وثلاث وسبعون ألفا وسبع وثمانون درهما وخمس سنتيمات (1.773.087,05 درهم) مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب وتحميلهما الصائر تضامنا وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق الكفيل وبرفض باقي الطلبات. و في الطلب المضاد: برفضه وتحميل رافعته الصائر.
في الشكل
حيث بلغت شركة (أ.) بالحكم المستأنف بتاريخ 19/02/2020 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدمت باستئنافها بتاريخ 05/03/2020، داخل الأجل القانوني في حين ان الملف خال مما يفيد تبليغ السيد محمد (أ.) ، مما يجعل الاستئناف المقدم من قبلهما مقبول شكلا لتوافر الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأجلا وأداء.
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة أن المستأنف عليه بنك (م. ت. ص.) تقدم بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19-10-2018 عرض من خلاله أنه أبرم بروتوكول اتفاق مع المدعى عيلها تعترف بمقتضاه هذه الأخيرة بمديونيتها اتجاه العارضة من استفادتها من قروض استهلاك بقيمة 4.000.000,00 درهم وتقدمت مقابلها بضمانات منها ضمانة شخصية مقدمة من طرف السيد محمد (أ.) في حدود مبلغ 3.000.000,00 درهم وضمانة رهنية من الدرجة الأولى على العقار موضوع الرسم العقاري 04/165854 في حدود مبلغ 1.000.000,00 درهم ،ضمانة رهنية من الدرجة الأولى على الأصل التجاري مقاولة (أ.) في حدود مبلغ 1.000.000,00 درهم بالإضافة إلى تجميد أرصدة كل من السيدين محمد (أ.) وعبد العزيز (أك.) وتعترف أيضا المدعى عليها بمقتضى البروتوكول بمديونيتها تجاه العارضة بمبلغ 4.062.479,55 درهم ، وأن جميع المحاولات الحبية قصد الحصول على الدين لم تسفر على أية نتيجة وبالتالي أصبحت مدينة للعارضة بمبلغ 1.772.697,16 درهم وأن الدين ثابت بمقتضى العقود السالف ذكرها وبمقتضى كشوف الحساب البنكي. ملتمسا لأجل ذلك الحكم على المدعى عليهما مقاولة (أ.) والسيد محمد (أ.) بأدائهما تضامنا لفائدة بنك (م. ت. ص.) مبلغ 1.772.697,16 درهم مع فوائد التأخير الإتفاقية بالإضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة والفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيف كل حساب إلى غاية الأداء الفعلي مع النفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق الكفيل وتحميل المدعى عليهما الصائر تضامنا مرفقا المقال بكشوفات حساب وكشف حساب موقوف بتاريخ 31/07/2018 ، رسالة إنذارية مع إشعار بتوصل وطلب تبليغ إنذار ومحضر إخباري، ونسخة طبق الأصل من بروتوكول اتفاق.
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال معارض لنائب المدعى عليهما بجلسة 20/02/2019 والتي جاء فيها بخصوص المذكرة الجوابية فإنهما لم يتنكروا في اقتناء قرض مالي من المدعي قصد تمويل مشاريعهم وأنهم قدما مجموعة من الضمانات وأنهم فوجئوا بهذه المسطرة قد قدمت في مواجهتهم بدون سند قانوني في الوقت الذي كان فيه الدين هو 4.000.000,00 درهم وقاموا بأداء مبالغ مهمة وصلت ل 2.600.000,00 درهم وأنه لم يسبق لهم أن توصلوا بأي إنذار بخصوص الدين و وإثباتا لحسن نيتهم في التقاضي فقد سبق لهم في غضون شهر يونيو 2018 أن قاموا بمجموعة من التحويلات البنكية لأقساط المديونية وأن المدعي قام باقتطاعات مهمة من حساب العارضين في إطار تسوية مديونيتهما و لم يسبق لهم أن توصلوا بأي إنذار حتى يمكن المطالبة بالفوائد القانونية وفوائد التأخير من تاريخ توقيف الحساب وأن المديونية التي بقيت بذمتهم لا تتعدى 1.400.000,00 درهم وأنهما مستعدان لأداء هذا الدين استنادا لأقساط قانونية معقولة خاصة أنهم يمران بأزمات مالية وتجارية وأنهم على حافة الإفلاس وبخصوص المقال المعارض فإنهم يمرون بأزمات مالية واقتصادية ومالية من خلال مجموعة من الملفات التي قضت في مواجهتهم بالأداء في إطار مجموعة من المساطر وأنهما مستعدان لتأدية مبلغ الدين المتمثل في 1.400.000,00 درهم على شكل أقساط شهرية لمدة لا تتعدى ستة أو سبعة سنوات ملتمسين الحكم وفق مذكرتهم وفي المقال المعارض الحكم بتحديد الأقساط الشهرية لستة أو سبعة سنوات المقبلة لأدائها جميع الأقساط تمهيدا لأداء كامل المديونية الواقعة على عاتقهم مع ترتيب الأثار القانونية الملائمة، مرفقين المذكرة بصور لرسائل انذارية صادرة عن المدعي وصور لرسائل جواب للمدعى عليهم وصور لجدول استخماد صور لإيداع مبالغ.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 503 الصادر بتاريخ 20/03/2019 والقاضي بإجراء خبرة بنكية عهد للقيام بها للسيد الخبير المصطفى لمسلك.
وبناء على تقرير الخبرة المرفق بالملف والمؤشر عليه بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 15/10/2019 والذي خلص منه السيد الخبير إلى تحديد مبلغ المديونية التي على عاتق المدعى عليها في 1.773.087,05 درهم.
و بعد التعقيب على الخبرة صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفه الطاعنان للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث يتمسك الطاعنين بكون الحكم المستأنف جاء غير مرتكز على أساس واقعي و قانوني، ذلك انه في تعليله جاء مبنيا على الكشوفات الحسابية للمستأنف عليه ،و أن هذه الكشوفات هي من صنع المستأنف عليه و لا يعتد بها في تحديد مبلغ المديونية، و أنهما يتساءلان حول إخفاء المستأنف عليها للكشوف التي على أساسها أدى الطاعنين مجموعة من المبالغ المالية لفائدتها، و هذا ينم عن سوء نيتها في التقاضي، و أن اعتماد الحكم المستأنف على الكشوف الحسابية يعتبر خرقا للقواعد القانونية المتعلقة بوسائل الإثبات ،خاصة و أن الاجتهاد القضائي دأب على أن الكشوف الحسابية غير كافية لوحدها لإثبات المديونية، بل يتعين تعضيدها بوسائل إثبات أخرى. و أنهم أدوا مبالغ مهمة لفائدة المستأنف عليه وصلت مبلغ 2.600.000 درهم و لم يسبق لهما التوصل بأي إنذار بخصوص الدين و هو ما تؤكده الوثائق المرفقة بالمقال الافتتاحي، و لإثبات حسن نيتهما فقد قاما في غضون شهر يونيو 2018 بمجموعة من التحويلات البنكية لأقساط المديونية و أن المستأنف عليها و في إطار استخلاص الدين قامت باقتطاعات مهمة من حساب الطاعنين و سبق لهما وضع مبلغ 1.000.000 درهم في الحساب الجاري يتم الاقتطاع منه، و يتعين خصم المبلغ المذكور من المديونية و ان المديونية المتبقية بذمة الطاعنين لا تتعدى 1.400.000 عوض مبلغ 1.772.697,16 درهم، مما يتعين معه تعديل الحكم المستأنف بجعل المديونية في حدود مبلغ 1.400.000 درهم . و أن الأمر يستوجب إجراء خبرة حسابية و التأكد من المبالغ المتبقية بذمة الطاعنين، حيث سبق للمستأنف أن تقدم بنفس الدعوى في مواجهة شركة (أ.) و الطاعن محمد (أ.) يطالب بنفس المبلغ، و أن الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية من طرف الخبير مصطفى مسلك جاءت غير موضوعية بخصوص العملية الحسابية، ذلك أن الخبير استعرض مجموعة من العمليات الحسابية، بين دراسة عقد السلف المستخدم على المدى المتوسط ، و بين دراسة فتح سلف بالحساب الجاري، و كذا دراسة عقد سلف بالحساب الجاري، و كذلك دراسة عقد بروتوكول ليخلص إلى تحديد حجم المديونية. و ان الخبير كان عليه اعتماد عمليات حسابية دقيقة تستخلص منه ما تم دفعه خلال سريان بروتوكول الاتفاق، ليخلص إلى حجم المديونية الواقعة على عاتق الطاعنين. و أن العمليات التي تطرق إليها لا يفهم منها حقيقة المديونية في غياب اعتماد الوثائق المستدل بها من طرف الطاعنة التي سبق الإدلاء بها رفقة المذكرة الجوابية المدلى بها ابتدائيا، ذلك أنها أدلت للخبير بكل الوثائق المثبتة على أنها أدت مبالغ مالية خاصة مبلغ 300.000,00 درهم التي توصل بها المدعي عن طريق التحويل البنكي ليبقى حجم المديونية في حدود مبلغ 1.400.000 درهم عوض مبلغ المسطر من طرف الخبير. و أن الأمر يتطلب إجراء خبرة حسابية مضادة و احتياطيا جدا فإنها تؤكد على أن المديونية المتبقية بذمتها هي مبلغ 1.400.000 درهم عوض المبلغ المطالب به و أنهما يؤكدا مقالها المعارض، و أن الحكم التجاري لم يتعرض له خصوصها و أنه تطرق إلى وضع خطة لأداء المديونية على شكل أقساط مع تحديدها من طرف المحكمة قصد أداء ما بذمتها خاصة أمام الأزمة الاقتصادية التي يمر منها قطاع المناجم. ملتمسين من حيث الشكل قبول الإستئناف و في الموضوع تعديل الحكم المستأنف فيما قضى به جزئيا و ذلك بجعل المديونية المتبقية بذمة الطاعنين في حدود مبلغ 1.400.000 درهم عوض المبلغ المحكوم به و احتياطيا إجراء خبرة حسابية للوصول إلى حقيقة المديونية و أرفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف و طي التبليغ.
و حيث أجاب المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 27-07-2020 بكونها مؤسسة إئتمان و الكشوف الحسابية التي تنجزها تحترم كافة الشروط و الضوابط البنكية و فيما يخص الخبرة المضادة فإن تقرير الخبير كان واضحا ملتمسا تأييد الحكم المستأنف .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 21-09-2020 حضر نائبا الطرفين. فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 12/10/2020.و اثناء المداولة أدلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيب أكد فيها ما سبق .
محكمة الاستئناف
حيث إنه خلافا لما ورد في سبب الطعن ، ذلك أن محكمة البداية عند تحديدها للمديونية لم تركن إلى الكشوف الحسابية المستدل بها من قبل المستأنف عليها ، و إنما أمرت بإجراء خبرة حسابية من أجل تحقيق المديونية المترتبة بذمة الطاعنين أنجزها الخبير مصطفى مسلك ، و الذي خلص إلى تحديد المديونية في المبلغ المحكوم به .و يبقى ما أثير بشان تلك الكشوف الحسابية غير مرتكز على أساس .
و حيث إنه إزاء الدين المحتسب ، فإن الخبير المذكور قام بتحديد المديونية المترتبة عن بروتوكول الاتفاق عن طريق تحديد المبالغ المسددة من قبل المدينة الأصلية ، و التي كانت تتم على شكل دفوعات من حين لأخر على ضوئها تم تسديد 12 قسطا بمبلغ إجمالي قدره 920.427,26 درهم ليتخلد بذمتها خمسة أقساط بمبلغ إجمالي قدره 386.821,55 درهم وكذا رأسمال متبقي بمبلغ 1.385.875,61 درهم. و الإدعاء بكونه لم يعتمد عمليات حسابية دقيقة يبقى مخالفا للواقع ، طالما لم يتم تبيان وجه الخلل في تلك العمليات المعتمدة من قبل الخبير المذكور. ثم إنه بالإطلاع على الوثائق المرفقة بالمذكرة الجوابية المدلى بها من قبلهما في المرحلة الابتدائية تبين أنها لا تتضمن سوى إيداع مبلغ 43.000,00 درهم بتاريخ 04-06-2018 و هو مشار إليه بالكشف الحسابي بتاريخه و تم اقتطاعه من الأقساط المؤداة ، و باقي الإيداعات فلا تتعلق بحساب المدينة الأصلية . أما كون المديونية محددة فقط في مبلغ 1.400.000,00 درهم و تم تسديد مبلغ 300.000,00 درهم عن طريق تحويل بنكي فليس عليه أي حجة بالملف ، و كذا بالنظر لما ورد في تقرير الخبرة الحسابية . لأن مبلغ 1.000.000 درهم الذي تم تحويله من قبل السيد (أ.) بتاريخ 03-02-2017 كان من اجل تفعيل بروتوكول الاتفاق و قد أشار إليه الخبير ضمن تقريره . مما لا يبقى معه أي مسوغ لإجراء خبرة حسابية أخرى .
و حيث إنه لما كانت جدولة الدين ، تنطوي على تعديل لبنود العقد ، فإنه يبقى منوطا بإرادة الطرفين، و ان المحكمة و إعمالا لمبدأ سلطان الإرادة المنصوص عليها بالفصل 230 من ق ل ع، لا يمكن أن تحل محل إرادة الطرفين . مما يبقى معه سبب الاستئناف غير مرتكز على أساس ، و يتعين رده و تحميل الطاعنين الصائر اعتبارا لمآل طعنهما .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل : قبول الإستئناف
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف ، و تحميل الطاعنين الصائر .
66265
Transport maritime : Le refus du transporteur de livrer la marchandise en raison d’un litige sur les frais de surestaries constitue un trouble manifestement illicite justifiant une mesure de référé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66259
L’inscription d’une saisie exécutoire sur un titre foncier fait obstacle à l’inscription ultérieure d’une saisie conservatoire sur le même bien (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66257
Notification par huissier de justice : l’obligation d’affichage d’un avis de passage est écartée lorsque le destinataire a définitivement quitté les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66256
Bail commercial : l’annulation du bail pour défaut de qualité du bailleur n’emporte pas l’expulsion de l’occupant si celui-ci est lié par un contrat de partenariat avec le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66255
La désignation d’un curateur sans tentative préalable de notification par voie postale recommandée à l’adresse connue du défendeur entraîne l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
Violation des droits de la défense, Signification par huissier de justice, Renvoi de l'affaire, Procédure civile, Principe du double degré de juridiction, Notification, Lettre recommandée avec accusé de réception, Désignation d'un curateur, Caractère subsidiaire de la curatelle, Annulation du jugement
66253
La demande d’ouverture d’un local commercial, qui nécessite de statuer sur la responsabilité de son blocage, excède les pouvoirs du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66200
La liquidation de l’astreinte s’opère par la fixation d’une indemnité souverainement appréciée par le juge en fonction du préjudice, et non par un calcul arithmétique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66187
Le désistement d’action antérieur à l’ordonnance de saisie conservatoire ne constitue pas un motif valable pour en obtenir la mainlevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66186
L’exception d’incompétence territoriale ne peut être soulevée pour la première fois en appel lorsque le jugement de première instance a été rendu par défaut, l’appelant ayant été régulièrement convoqué (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025