Réf
69615
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2201
Date de décision
05/10/2020
N° de dossier
2018/8202/4595
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rupture du lien de causalité, Responsabilité contractuelle, Obligation de protection du client, Lien de causalité, Faute de la victime, Expertise judiciaire, Exonération de responsabilité, Dommages aux équipements, Coupure de courant, Contrat de fourniture d'électricité, Clause contractuelle
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un fournisseur d'électricité pour les dommages causés par des coupures de courant, la cour d'appel de commerce examine le lien de causalité entre l'interruption du service et le préjudice subi par l'abonné. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande d'indemnisation.
L'appelant principal sollicitait une réévaluation à la hausse de son indemnité, tandis que le fournisseur, par un appel incident, contestait le principe même de sa responsabilité en invoquant la non-conformité des installations internes de son client et les clauses contractuelles de protection. La cour, s'appuyant sur deux expertises judiciaires successives ordonnées en cause d'appel, retient que les avaries subies par les équipements de l'abonné ne résultent pas directement des coupures de courant.
Elle relève en effet que ces dommages sont la conséquence de l'absence, dans l'installation de l'abonné, des dispositifs de protection contre les surtensions et les variations de tension, en violation de ses obligations contractuelles. Dès lors, la cour considère que la chaîne de causalité entre la défaillance du fournisseur et le préjudice est rompue par la faute de la victime, qui n'a pas pris les mesures de protection technique requises par le contrat pour préserver ses propres installations.
Par ces motifs, la cour rejette l'appel principal, accueille l'appel incident et, infirmant le jugement, déboute l'abonné de l'intégralité de ses demandes.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ب.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/08/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/06/2018 في الملف التجاري عدد 5577/8202/2017 تحت عدد 5680 والقاضي في الشكل: بقبول جميع الطلبات،وفي الموضوع الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 175.188,84 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميلها الصائر، ورفض باقي الطلبات
كما تقدمت شركة (ل.) وشركة (أ. ت.) باستئناف فرعي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 01/11/2018، تستأنفان بمقتضاه نفس الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه.
في الشكل: سبق البث في الاستئنافين الاصلي والفرعي بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 921 الصادر بتاريخ 6-12-2018.
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن الطاعنة (م.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/06/2017 والمؤدى عنه الرسم القضائي، والذي تعرض فيه أنها تتزود بالكهرباء من المدعى عليها في إطار عقد مؤرخ في 13/11/2001 ، إلا أنها أصبحت عرضة لانقطاع التيار الكهربائي وبصورة مفاجئة ومتكررة دون سابق إعلام أو إخبار بذلك ، رغم التزامها عقدابذلك، مما اضطرت معه المدعية إلى مراسلة المدعى عليها وتوجيه إنذار لها بواسطة مفوض قضائي لإحاطتها علما بخطورة هذه الوضعية ونتائجها على الذمة المالية، وعملها التجاري والصناعي والتزاماتها مع الغير، ورغم توصلها والتزاماتها بعدم تكرار هذه الوضعية إلا أن عمليات انقطاع التيار الكهربائي تعددت بعد ذلك، كما هو مؤكد من المعاينات القضائية المجراة، الأمر الذي أحدث خسائر هامة بمواد البلاستيك وآلات ومعدات الإنتاج حسب الثابت من محاضر المعاينات القضائية والإنذارات الموجهة لها بخصوص ذلك، وأنها استصدرت أمرا قضائيا بتاريخ 24/03/2017 في الملف عدد 37114/1109/2016 بإجراء خبرة تقنية لمعاينة معدات وآلات المدعية والمواد المستعملة وبالتبعية معاينة كميات النفايات المتحصلة من المواد الاولية نتيجة الاقتطاع المتكرر للتيار الكهربائي، والخسائر الناتجة عن كل ذلك، وحددت الخبرة ضوابط ومراحل عمليات التصنيع والمواد المستعملة وأنواعها، وبالتالي توصلت لتحديد الأضرار المترتبة عن الاقتطاعات المفاجئة لمادة الكهرباء بتصريحها، وتم تقويم الخسائر اللاحقة بالعارضة في مبلغ 675.139,60 درهم، مما يتأكد أن المدعى عليها ورغم التزامها عقديا، كما هو منصوص عليه بالفصل 5 من العقد بالتزويد المستمر بمادة الكهرباء والتزامها بالإخبار المسبق لأي انقطاع للكهرباء لخصوصية عمل المدعية الصناعي والتقني ، ورغم إقرارها بعدم صحة تصرفاتها والتزامها بالتوقف عن ذلك، كما هو مؤكد من الإرسالية الصادرة عنها بتاريخ 07/06/2016 ، إلى أنها وبكل إخلال من طرفها بالتزاماتها العقدية والمهنية ، فإنها استمرت في ارتكاب نفس التصرفات المخلة، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 675.139,60 درهم كتعويض عن الخسائر اللاحقة بها مع فوائده القانونية من تاريخ النطق بالحكم مع نشره في 4 جرائد وطنية بالعربية والفرنسية وعلى نفقة المدعى عليها وبتحميلها الصائر، وعزز المقال بعقد وإنذارات ومعايانات ورسالة جوابية وأمر وخبرة قضائية.
وبجلسة 19/07/2017 أدلى نائب المدعى عليها بمقال إدخال الغير في الدعوى والذي تلتمس من خلاله إدخال شركة (أ. ت. م.) في الدعوى الحالية بصفتها تؤمن المسؤولية المدنية لشركة ليديك، وذلك قصد الحلول محلها في اداء أي تعويض قد يحكم به لفائدة المدعية، مع حفظ حقها في تقديم دفوعاتها الشكلية والجوهرية لاحقا.
وبحلسة 18/10/2017 أدلى نائب المدعى عليها والمدخلة في الدعوى بمذكرة جوابية أوضحا فيها أن المدعية تقدمت بمقال افتتاحي أمام هذه المحكمة بتاريخ01/12/2016 فتح له ملف عدد10992/8202/ 2016 تزعم من خلاله أنها أصبحت تعاني باستمرار من مشكل قطع الكهرباء مما تسبب في تعطيل العمل وتوقيف الانتاج وإصابة العديد من الآلات بأعطاب مهمة وبليغة، ملتمسة تحميل المدعى عليها مسؤولية الانقطاع المفاجئ للكهرباء مع الحكم عليها بأن تؤدي لها مبلغ 139.680,00 درهم ، صدر على إثره أمر تمهيدي بإجراء خبرة كلف بالقيام بها الخبير السيد نادي بوشعيب وتبعا لذلك فإن المدعية تتقاضي بسوء نية بخصوص نفس الوقائع والادعاءات الواهية وأنها تحاول الإثراء بلا سبب على حساب العارضة، وان طلب التعويض موضوع الملف الحالي هو نفسه المقدم في إطار الملف المبينة مراجعه أعلاه، وأن المدعية لم تثبت قيام عناصر المسؤولية التقصيرية والمتمثلة في الخطأ والضرر والعلاقة السببية، وأن الوثائق المدلى بها من طرفها لا يمكن أن تعتبر حجة تثبت الخطأ، ولا تدل أنه كان السبب المباشر في حدوث الأضرار المزعومة، وأن الخبرة المدلى بها من قبلها لا تلزم العارضتين في شيء لكونها تبقى مجرد خبرة أحادية وغير تواجهية، وأن تقرير الخبرة لم يتضمن أي عنصر تقني من شأنه الجزم بكون سبب وقوع الأضرار المطالب بالتعويض عنها قد نجم عن انقطاع التيار الكهربائي، وأنه لا يتضمن سوى قيمة الأضرار اللاحقة بالمدعية لا غير، وأن قواعد المسؤولية تفترض أولا صدور خطأ من الغير نتج عنه ضرر تم وجود العلاقة السببية بين خطا الغير والضرر وان هذه العلاقة لم يتم إثباتها من طرف المدعية وأن هذه الاخيرة لم تحدد في مقالها الافتتاحي تاريخ وقوع الأضرار اللاحقة بها حتى يتم الوقوف على صحة مزاعمها وما إذا كان طلبها قد سقط بالتقادم ، وأضافتا أنه أمام وحدة أطراف وموضوع وسبب الطلب الحالي والطلب موضوع الملف 10992/8202/2016 فإنه يتعين ضم الملفين حتى يصدر بشأنهما حكم واحد لذلك تلتمسان بخصوص الطلب أساسا الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه وإبقاء الصائر على عاتق رافعه، ومن حيث طلب الضم فإنه يتعين ضم الملف عدد10992/8202/2016 و 5577/8202/2017 لصدور حكم واحد بشأنهما معا.
وبجلسة 01/11/2017 أدلى نائب المدعية بمذكرة تعقيب والتي تؤكد فيها دفوعاتها السابقة مضيفة أن العقد الرابط بين الطرفين يعود تاريخه إلى13/11/2001 أي لما يفوق16 سنة وأن الثابت من مجموع المراسلات والمكاتبات ومحاضر المعاينات والخبرات القضائية أنها كانت عرضة وباستمرار وبشكل متعدد لانقطاع التيار الكهربائي وبصور مفاجئة ومتكررة وكل ذلك دون سابق إعلام أو إخبار بذلك من طرف المدعى عليها وأنه بالرجوع إلى الدعوى السابقة يتأكد أنها تعلقت بانقطاع للتيار الكهربائي بتاريخ11/11/2015 وبالتبعية الخسائر الناتجة عن ذلك وكما هو مؤكد من محاضر المعاينات والخبرات القضائية أنه بالرجوع إلى الدعوى الحالية سيتأكد أنها تعلقت بالانقطاعات الكهربائية الواقعة بعد سنة كاملة من الأولى وذلك خلال تواريخ 18/10/2016 و25/11/2016 ، كما هو مؤكد من محاضر المعاينات القضائية المجراة، وأيضا من الإنذار غير القضائي للمدعي عليها بتاريخ 10/11/2016 والخبرة القضائية المنجزة بتاريخ11/05/2017 وأن الثابت أن المدعى عليها أقرت بهذه الانقطاعات المتكررة وأعلنت مسؤوليتها عنها والتزامها بإجراء ما يلزم لوقفها، كما هو مؤكد من رسالتها الجوابية المؤرخة في07/06/2016 إلا أنها لم تفعل ولتاريخ يومه، وبالتالي يكون على المدعى عليها تحمل التزاماتها العقدية ومن جهة أخرى أنه خلافا لمزاعم المدعى عليها ، فإن الثابت أن الخبرة المجراة كانت بأمر قضائي وأن الخبير الذي أجراها عين من طرف القضاء، لذلك تلتمس الحكم وفق مقالها.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد1470 الصادر بتاريخ 22/11/2017 والقاضي بإجراء خبرة عهد بها للخبير السيد سعيد أمرير،والذي أنجز تقريره وأودعه بكتابة الضبط بتاريخ 08/05/2018.
وبالجلسة الأخيرة المؤرخة في30/05/2017 أدلى نائب المدعية بمذكرة بعد الخبرة أوضح فيها أنه رغم أن الخبرة أقرت بمسؤولية المدعى عليها وبمنتهى الدقة وبوثائق صادرة عنها فإنها في تحديد الأضرار التي لحقت بالمدعية جانبت الصواب ذلك أنه يتضح منها أن عدد الآلات المتضررة بسبب انقطاع التيار الكهربائي محدد في 8 آلات أصبحت 3 منها غير قابلة وبالمطلق للإصلاح مما تتطلب اقتناء 3 آلات لتعويضها، وأنه من عدم الجدية أن تصرح الخبرة بأن توقفها وتوقف وحدات الانتاج التابعة لها دام ما بين 3 ساعات ويوم واحد وان الثابت والمؤكد تقنيا أن اعادة تشغيل الوحدة الانتاجية يترتب عنه ضياع وتلف المواد الأولية المستعملة خلال نصف يوم للتمكن من إعادة ضبط الإنتاج مع الحرارة المطلوبة والضغط الواجب وبالتالي إحداث وجودة المصنوعات وفق توافق وجودة المصنوعات تبعا لما يتطلبه السوق، وأن الخبرة لو عاينت فقط معدل الاستهلاك الكهربائي للمدعية خلال الشهر الواحد لتأكد لها أن قيمة وثمن ما تؤديه شهريا محدد في مبلغ 243.872,00 درهم وبالتالي وبقسمة هذا المبلغ على 26 يوما من العمل و24 ساعة عمل يومي يكون النتاج محدد في مبلغ 390 درهم للساعة خلال الخبرة التي حددته في 25 درهم وأن الخبرة لو اطلعت على كامل وثائق الملف لعاينت أن المدعية سبق لها استصدرت أمر بإجراء خبرة عهد للقيام بها الخبير السيد الحسيني هلال منصف والتي خلص تقريرها إلى أن الخسائر محددة في مبلغ 675.139,60 درهم،وبالتالي كان على الخبرة وإنصافا للطرفين وحقوقهما العمل وفق ما تقرر بالحكم التمهيدي ملتمسة في ختام مذكرتها استبعاد الخبرة ، والأمر بإجراء خبرة مضادة والإشهاد لها باستعدادها لأداء صائرها.
وبنفس الجلسة أدلى نائب المدعى عليها والمدخلة في الدعوى بمذكرة بعد الخبرة أوضحت فيها أن الخبير وضع تقريرا مفتقدا للشروط الموضوعية والحياد وتبنى فيه جملة وتفصيلا مزاعم المدعية وأفرغها في قالب تقريره ، وأنه لم يدل بتصريح الخبرة الصادر عن العارضة كاملا ضمن الوثائق المرفقة بتقريره، حيث عمد إلى إزالة الصفحة التي أشارت فيها إلى أن الخبير وخلال الزيارات التي قام بها بمعية أطراف النزاع لم يسمح لممثل مكتب (س.) المستشار التقني لشركة التأمين أكسا مؤمنة العارضة من أخذ صور فوتوغرافية للأجهزة التي يزعم الفريق الخصم بكونها تعرضت للتلف نتيجة القطع المزعوم، كما أنه لم يشرك ممثل العارضة ومؤمنتها في المعاينة والمناقشة ، بل الأنكى من ذلك أنه طلب منهما عدم التدخل والمناقشة، واكتفى لوحده بمعاينة معدات المدعية برفقة أحد أعوانها ولم يشرك ممثل العارضة وممثل أكسا في ذلك وهو ما يشكل خرقا لحق الدفاع وضربا لمبدأ الحضورية والتواجهية وهو الامر الذي عبرت عنه العارضة في تصريحها الموجه إليه،وأنه يتضح من تقرير الخبرة أن المدعية هيأت للخبير نماذج للمعدات المتضررة والتي بحسابها سيتضح أن مجموعها بلغ 17 غير أنها لم تدل إلا بفاتورتين خاصتين بإصلاح 3 آليات فقط من أصل 17 التي عرضتها وهو ما يؤكد أن المدعية تتقاضى بسوء نية وتحاول الإثراء بلا سبب،وأن الخبير أشار في تقريره أن انقطاع التيار الكهربائي كان بتاريخ28/12/2017 وعم المنطقة بأكملها وليس مصنع المدعية لوحده، والحال أنه ليس هناك أي انقطاع بتاريخ28/12/2017 ، كما أنه لم يبين طبيعة التحريات الخاصة كما أنه لم يدل بما يفيد أن الانقطاع عم المنطقة بأكملها خاصة أن شركة (ل.) لم تتوصل بأي شكاية بهذا الخصوص من قبل زبائنها المتواجدين في نفس المنطقة لذلك تلتمس استبعاد تقرير الخبرة لعدم موضوعيته وللتناقضات التي شابت تقريرها والآمر تمهيديا بإجراء خبرة مضادة على وسائل وآليات الحماية وحفظ حقهما في التعقيب على ضوء نتائجها، وبعد تبادل المذكرات أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه ، استأنفته شركة (ب.).
وحيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة أن الحكم المستأنف استند في قضائه على تقرير الخبرة ، الذي انتهى فيها الخبير إلى جدية وصعوبة الأضرار التي أصابت العارضة بموادها ومعداتها ، وأنه كان عليه عرض جميع الخسائر والأضرار اللاحقة بثمانية آلات أصبحت ثلاثة منها غير قابلة للإصلاح ، وبالتبعية تحديد التعويضات المستحقة عنها ، وفق ما جاء بمنطوق الحكم التمهيدي، لكن التقرير قدر مدة توقف الآلات وتوقف وحدات الإنتاج ما بين ثلاث ساعات ويوم واحد، والحال أن تعطل آلة واحدة يترتب عليه توقف وحدة الإنتاج بكاملها لارتباط عملها ، الأمر الذي يلزم معه تفكيك مجموع الوحدة الإنتاجية قصد استخراج المواد الأولية العالقة بها ، وتنقيتها من الشوائب والرواسب، مع استبدال وإصلاح الأجهزة الفاسدة والمصابة ، إذ أنه من المؤكد تقنيا أن تشغيل وحدة الإنتاج يترتب عنه ضياع وتلف المواد الأولية المستعملة خلال نصف يوم ، للتمكن من إعادة ضبط الإنتاج مع الحرارة المطلوبة، والضغط الواجب، وبالتالي إحداث وجودة المصنوعات وفق ما يتطلبه السوق، مضيفة بأنه كان على الخبرة التعقل في تحديد ساعات التوقف، وتحديد ثمنها، فبالرجوع إلى معدل استهلاك الكهرباء خلال شهر واحد، يتبين بأن قيمة ما تؤديه العارضة شهريا هو 243.872,00 درهما ، وبالتالي وبقسمة هذا المبلغ على 26 يوما من أيام العمل و24 ساعة يوميا يكون الناتج محددا في مبلغ 390 درهم للساعة خلافا للخبرة التي حددتها في مبلغ 25 درهم. ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، وبعد التصدي الحكم من جديد وفق مطالب العارضة المضمنة بالمقال الافتتاحي، واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة جديدة لتحديد جميع الخسائر اللاحقة بها، وبالتبعية تحديد التعويضات المستحقة عنها، مع حفظ الحق في التعقيب عليها،والإشهاد للعارضة بالاستعداد لأداء واجب الخبرة، والبت في الصائر وفقا للقانون.
وأرفقت طلبها بنسخة من الحكم المستأنف.
وحيث أدلت المستأنف عليهما بواسطة نائبهما بمذكرة جوابية خلال جلسة01/11/2018، مرفقة باستئناف فرعي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 01/11/2018، جاء فيهما بأن الاستئناف يبقى غير مرتكز على أساس لكون العارضة غير مسؤولة عن الحادث، فتقرير الخبرة المنجز ابتدائيا لا يتضمن أي عنصر من شأنه الجزم بكون الأضرار المطالب بالتعويض عنها قد نجمت عن انقطاع التيار الكهربائي، بل إن سببا الانقطاع يرجع إلى وقوع عطب في تجهيزات مركز الزبون المسمى مولاي (أ.)، والذي يبقى تحت مسؤولية صاحبه، كما أن انقطاع الكهرباء لا يمكن أن يكون سببا في إتلاف الآلات المتواجدة بالمنشآت الداخلية الخاصة بالطاعنة، مادام أن دور العازل الكهربائي هو قطع الكهرباء عن المنشأة الكهربائية الخاصة للزبناء، علما أن البند الرابع من عقد الاشتراك ينص على أن التجهيزات التابعة للزبون يجب أن تكون مزودة بفاصل التوتر العالي، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الخبرة وعلى فرض ثبوت الخطأ في جانبها، فإنها تجاهلت البند الخامس من عقد الاشتراك الذي نص على أنه في حالة قطع شركة (ل.) للتيار الكهربائي بصفة مفاجئة خارج الساعات المذكورة، وما عدا في حالة القوة القاهرة ، يمكن للزبون مطالبة شركة (ل.) بتعويض الذي لا يجب أن يتجاوز على أية حال قيمة الكهرباء غير الممنوح ، وفيما يخص الاستئناف الفرعي فإن الحكم المستأنف جانب الصواب من عدة أوجه ، إذ أنه لم يستجب لملتمس ضم الملف الحالي للملف عدد 10992/8202/2016 بناء على تعليل غير قانوني وغير واقعي، علما أنه صدر كذلك حكم ابتدائي في الملف المذكور أخيرا وتم استئنافه من الطرفين، وأنهما تجددان ملتمسهما الرامي للضم، خاصة وأن طلب التعويض الحالي هو نفسه المقدم إلى المحكمة في إطار الملف المطلوب الضم إليه، ومما يعاب أيضا على الحكم المستأنف قضى على العارضة بالأداء على الرغم من أن المستأنف عليها فرعيا لم تثبت قيام عناصر المسؤولية ، وأن الوثائق المدلى بها ، وإن كان من الممكن اعتبارها تجاوزا مثبتة للأضرار اللاحقة بتجهيزاتها ، فإنه لا يمكن بتاتا أن تعتبر حجة تثبت صدور خطأ عن العارضة ، كما أن الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف ضدها لا يمكن الارتكاز عليها لكونها لم تكن حضورية،وأما بخصوص الخبرة المأمور بها ابتدائيا، فقد شابتها مجموعة من الاخلالات الجوهرية، فالخبير تبنى مزاعم المستأنف عليها وأفرغها في تقريره ، واستنكف عن مناقشة تصريحات العارضة ومؤمنتها، واعتبرهما أنهما لم يدليا له بالتصريح المرفق بالوثائق في إبانه ، والحال أنها كانت السابقة إلى وضع التصريح، علما أن المستأنف عليها لم تدل بالفواتير الخاصة بالآليات إلا في وقت متأخر،وذلك بتاريخ 19/04/2018، ولم يمكنها من الاطلاع عليها،على الرغم من تسجيل تحفظها بخصوص ذلك، كما حرم المستشار التقني للمؤمنة مكتب (س.) من أخذ صور فوتوغرافية للآلات التي يزعم الخصم تضررها، بالإضافة إلى أن الخبير أشار إلى أنه قام بمعاينة ميدانية بحضور الطرفين، والحال أن العارضة لم تكن حاضرة لذلك، علاوة على ذلك فقد أشار الخبير في تقريره بأنه قام بتحريات في المنطقة، ليخلص إلى أن انقطاع التيار الكهربائي كان بتاريخ 28/12/2017، وعم المنطقة بكاملها، دون أن يبين مصدر تحريات، خاصة وأن المنطقة المذكورة لم تعرف أي انقطاع للتيار الكهربائي، كما أنه حسم في مسألة كون الحادث ليس قوة قاهرة ، وهو أمر يخرج عن اختصاصه، وكان عليه عند إشارته إلى الفصل الخامس من عقد الاشتراك التقيد بمضمونه، بخصوص التعويض الذي لا يجب أن يتجاوز قيمة الكهرباء غير الممنوح ، هذا من ناحية، من ناحية أخرى فالخبير أكد في تقريره إلى أن انقطاع الكهرباء تم بسبب ما، وهو ماعرض آليات الطاعنة للأضرار ، بسبب حساسيتها اتجاه التغيرات المفاجئة في التيار ، والضغط الكهربائيين للشبكة، إلا إذا كانت محمية باتصال غير مباشر مع الشبكة عن طريق عاكس كهربائي، إن هذا القول يؤكد ويعزز تصريحات العارضة بخصوص عدم احترام الطاعنة الأصلية للفصل الرابع من عقد الاشتراك، وبالتالي لم تجهز منشآتها بمعدات الوقاية والحماية، ناهيك على أن الخبير اعتمد في تقييم الأضرار على وزن المادة المتلفة ، وقيمة الكيلوغرام الواحد ، والذي حدده على أكبر تقدير في مبلغ 25 درهما ، دون أن يدلي ويبين الطريقة التي عرفها بها وزن الكميات المتلفة، كما أنه لم يبين عناصر التحديد عند تطرقه لكلفة اليد العاملة .
وفيما يخص التعويض فإن الفصل الخامس من عقد الاشتراك حدد بكيفية واضحة طريقة احتساب التعويض التي لا يجب أن تتجاوز قيمة الكهرباء غير الممنوح .
وأما بشأن الحكم بالفوائد القانونية فلا مبرر له في حالة الحكم بالتعويض، لأنهما يعتبران تعويضا عن الضرر الذي لا يقضى به إلا مرة واحدة ، لأجله يلتمس فيما يخص الاستئناف الأصلي، باسناد النظر وفي الاستئناف الفرعي بقبوله شكلا واحتياطيا التصريح بعدم قبوله ، واحتياطيا برفض الطلب ، واحتياطيا جدا بإجراء خبرة جديدة تعهد لخبير مختص ، مع توسعة مهمته لتشمل فحص المنشآت الداخلية للمستأنف عليها ومعرفة مدى مطابقتها للمعايير التقنية المعمول بها وتوفرها على وسائل الحماية طبقا للفصل 4 من عقد الاشتراك، وحفظ حق العارضين في التعقيب على ضوء نتائجها، واحتياطيا جدا تحديد التعويض المستحق للمستأنف عليها في قيمة الكهرباء غير الممنوح طبقا للفصل الخامس من عقد الاشتراك في حالة ما إذا ارتأت المحكمة تحميل العارضة مسؤولية انقطاع التيار الكهربائي ، وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وأرفقتا مذكرتهما بصورتي مقالين استئنافيين ، ونسخة حكم
وحيث أدلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية خلال جلسة 15/11/2018 ، جاء فيها بأن ما يدل على أن الأضرار الحاصلة للعارضة ناتجة عن الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي هو الإنذارات والمراسلات الموجهة لشركة ليدك، هذه الأخيرة التي أقرت بصحة هذه الانقطاعات المتكررة ، وإعلانها مسؤوليتها والتزامها بإجراء ما يلزم لوقفها ، كما هو مؤكد من الارسالية الصادرة عنها بتاريخ 07/06/2016 ، الشيء الذي أكدته الخبرة المنجزة بناء على الأمر القضائي الصادر بتاريخ 24/03/2017 ، والتي حددت ضوابط ومراحل عمليات التصنيع ، والمواد المستعملة وأنواعها، وبالتالي توصلت لتحديد الأضرار المترتبة عن انقطاعات المتكررة والمفاجئة لمادة الكهرباء في مبلغ 675.139,60 درهم ، والذي يختلف عن المبلغ الذي توصل إليه الخبير المعين بمقتضى الحكم التمهيدي موضوع الملف الحالي بسبب عدم تقيده بمنطوق الحكم بخصوص تحديد الأضرار اللاحقة بالعارضة وثمنها ، وبالتالي القيمة المالية الملزمة لجبر هاته الأضرار، وذلك باحتساب قيمة المواد الأولية الضائعة بفعل الانقطاعات الكهربائية المتكررة ، واحتساب تكلفتها ومصاريف العمال ، وأجورهم أثناء مدد التوقف عن العمل والترميم ، وأيضا احتساب تكاليف إعادة برمجة وحدات التحكم الرقمي للمعدات والوحدات الصناعية ، وقيمة الطاقة الكهربائية الملزمة ، والتي تؤدي العارضة قيمته الساعة الواحدة منها بمبلغ 390 درهما، لأجله تلتمس الحكم وفق مطالبها المضمنة بمقالها .
وأرفقت مذكرتها بصور لثلاث محاضر معاينة، وصورة لمحضر تبليغ ، وصورة لمراسلة.
وحيث أدلى نائب المستأنف عليهما بمذكرة خلال جلسة 29/11/2018 ، جاء فيها بأن الإنذارات المدلى بها لا يمكن بحال أن تثبت صدور خطأ عن العارضة ، وكذلك الرسالة الصادرة عنها والتي تؤكد فيها فقط أنها ستقوم بالجواب عن الشكاية الصادرة عن الطاعنة في أقرب الآجال، فضلا عن ذلك فتقريري الخبرة المحتج بهما لا يشيران إلى سبب وقوع الأضرار المطالب بالتعويض عنها ، كما أن تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير هلال منصف لم يكن حضورية بالنسبة للعارضة ، علاوة على أنه بالغ في تحديد التعويض ، لأجله تلتمس العارضتان رد مزاعم الطاعنة والحكم وفق ملتمساتهما المضمنة بمحرراتهما السابقة والحالية .
وبناء على تقرير الخبير مصطفى الفلاح المؤرخ في 8-1-2020 والذي انتهى خلاله ان انقطاع الكهرباء لا يعزى لفعل ارادي لليديك لان سببه حسب معطيات هذه الاخيرة هو تماس للأقطاب 20 كيلو فولت بمركز مجاور لشركة بلا ستيفر وان الشروط المتعاقد عليها بين الطرفين استيفت وقوع محتمل لمثل هذه الاحداث وحملت المشترك ما قد ينتج من عواقب وتفعيلا للمادة الرابعة والخامسة من عقد الاشتراك فإن ليديك ليست مطالبة بأي تعويض للمستأنفة.
وعقبت المستأنف عليها بعد الخبرة بجلسة 10/2/2020 ان الخبير القضائي مصطفى الفلاح انجز المهمة المنوطة به وأودع تقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 8/1/2020خلص من خلاله الى ان انقطاع الكهرباء لا يعزى لفعل شركة (ل.). وان ما خلص اليه الخبير القضائي يؤكد صحة دفوعاتها السابقة المتعلقة بعدم استجابة المنشآت الداخلية لشركة بلاستيفر للمعايير التقنية المعتمدة خاصة على مستوى الحماية وهو ما تمت معاينته خلال اجتماع الخبرة وان المنشآت الداخلية لشركة بلاستيفر لا تستجيب للمعايير التقنية المتعمدة، خاصة على مستوى الحماية، وعدم وجود او تركيب المصفاة ، من اجل حماية نفسها ضج تناغم الترددات وعدم وجود محول عازل وعدم وجود حماية من البداية ومن النهاية لمحولات السرعة وعدم وجود الفاصل الكهربائي disjoncteur والذي يتم تركيبه عادة عند بداية المعدات الكهربائية ، بمركز الزبون، والذي يهدف الى حماية المحركات الكهربائية، ويحول دون حدوث الاعطاب ، الناتجة عن الصواعق الداخلية، انقطاع الدارة الكهربائية، والتغيير المفاجئ للتوثر وغياب صيانة الخزانات الكهربائية بشكل جيد، وجود تشعب كهربائي للأحبال في الخزانات الكهربائية مما يسبب نشوء وحدوت الحوادث الصارة التي تحدث في دائرة قصر نموذجية ، وان المستأنفة لم تدلي بدارسة تقنية صادرة عن مكتب دراسات تقني، تخص الاحجام ، وتجهيز منشأتها الكهربائية، وان المستأنفة لم تدلي بما يفيد انجاز بيان الطاقة Bilan de puissance ، او اي مراجعة للشبكة الداخلية، او اي دراسة قبلية، كما انها لم تدلي بمحضر المطابقة وانه يكفي الرجوع في هذا الاطار لمقتضيات الفصل 4 من عقد الاشتراك الذي ينص على انه: ابتداء من نقطة التزويد فإن آليات والحماية ، والمحولات ، وجميع التجهيزات ذات التوتر المتوسط، ينم وضعها وصيانتها من طرف الزبون وبأن تجهيزات الزبون يجب ان تكون مزودة بفاصل التوتر العالي، موجهه لجعل الآليات وقنوات ليديك ومزويده بمنأى عن الحوادث الناتجة عن الصواعق، انقطاع الدائرة الكهربائية ، والتغيير المفاجئ، للتوتر كما اكد ان الفصل 4 كذلك بأن تجهيزات الزبون يجب ان تكون مزودة بفاصل التوتر العالي، موجه لجعل الآليات وقنوات ليديك، ومزوديه بمنأى عن الحوادث الناتجة عن الصواعق، انقطاع الدارة الكهربائية، والتغيير المفاجئ للتوثر وان "شركة (ل.) لا يمكن ان تكون مسوؤلة عن الاضرار اللاحقة بالعمال، وبتجهيزات الزبون، والناتجة عن التلاعب بآليات المحول" وان الفقرة الاخيرة من الفصل 5 من عقد الاشتراك ينص على اعتبار قوة قاهرة كل انقطاع او تقليص للطاقة الكهربائية خارج ارادة ليديك كعدم تزويدها بالطاقة من طرف المنتج لها المكتب الوطني للكهرباء والماء او الاضراب او.... او تجهيزات او حوادث بمراكز التحويل التابعة لليد كاو خطوطو التوزيع وعليه فإن سبب انقطاع التيار الكهربائي يعزى الى عيوب في الشبكة الداخلية للمستأنفة والتي تبقى تحت مسؤوليتها ولا علاقة لها به، وان ذلك ما اكده الخبير القضائي في تقريره وانه لا يسعها تبعا لهذه المعطيات سوى ان تلتمس من المحكمة المصادقة على تقرير الخبير القضائي مصطفى الفلاح والحكم تبعا لذلك وفق ملتمساتها المضمنة باستئنافها الفرعي ومحرراتها السابقة والمصادقة على تقرير الخبير القضائي مصطفى الفلاح والحكم وفق ملتمساتها المضمنة بمحرراتها السابقة والحالية واستئنافها الفرعي.
وعقبت المستأنفة أصليا بعد الخبرة بجلسة 10-2-2020 ان الخبير ورغم اطلاعه على المعاينات القضائية المجراة والمرفقة بالصور المبينة لكميات النفايات المتحصلة من المواد الاولية نتيجة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي ورغم اطلاعها على الخبرات القضائية السابقة. فإنها وبتصرف مخل ودون وجه حق وبتعارض مع هاته الوثائق والحجج بل ومع الاقرارات الصادرة عن المستأنف عليها شركة (ل.) للإدعاء بكون المصنع بعمل بصفة عادية وبأنه فقط بعض الألواح الإلكترونية معطلة وبأن ذلك تم نسبه لحادث الاقتطاع هكذا بالخبرة ، وبداية فإن الخبرة لم تري من واجبها ملاحظة كون الوقائع موضوع النزاع تعود لسنة 2017 وبالتالي كان على الخبير اعلان صمود الطاعنة وتحملها لكل الاضرار لمتابعة نشاطها وانتاجها وتحملها لكل الاضرار لمتابعة العمل والانتاج بدل الجنوح لما ذهبت اليه وبتعليلات جانحة ومتعارضة مع الخبرة التقنية العادلة وخصوصا المأمور بها قضاء، وان الاخطر فيما ذهبت اليه هاته الخبرة هو انها وبدل الاعتماد على الوقائع الثابتة بالمحاضر والمعاينات والخبرات القضائية السابقة والمفاهيم التقنية والعلمية فإنها جنحت للاعتماد على تصريحات فضفاضة من قبيل انها ترجح وانه يتعذر وبأن احتراق المعدات والمواد الاولية تسبب لحادثة انقطاع التيار الكهربائي وبالتالي ذهبت الخبرة لحد تكذيب وانكار كامل النزاع وأسبابه ووثائقه. وان الخبرة اطلعت على محاضر ومعاينات قضائية وعلى خبرتين قضائيتين حدد فيها ضوابط ومراحل عمليات التصنيع والمواد المستعملة وانواعها وبالتالي توصلت لتحديد الاضرار المترتبة عن الاقتطاعات المفاجئة لمادة الكهرباء بتصريحها. وان المواد المستدرجة بسلسلة التصنيع تكون في حرارات مراقبة ومضبوطة طبقا للمعايير التقنية المحددة لهذه الصناعة كما ان صبيبها وسرعة سريانها عبر وحدات التذويب والتسطيح والقطع والتلفيف مبرمجة طبقا لتعليمات وحدات التحكم الاوتوماتيكية والتي تراقبها البرامج الرقمية المبرمجة لهذا الغرض حيث يتم اصدار التعليمات التحكمية لجميع وحدات السلسلة من محركات كهربائية ومقاومات كهربائية وكذلك مختلف التجهيزات- من الوحدات الرقمية المعدة لبرمجة عمليات الصنع ، وان الخبرة وبتوجيه احادي وهادف رفضت النظر والاطلاع على كل ذلك لتجنح للإدعاء والزعم بأن انقطاع التيار الكهربائي لا يصيب المعدات الكهربائية بأي خلل دون ان ترى من الملزم لها تحديد اسباب الاصابات والفساد الذي اصاب معدات الطاعنة وموادها الاولية والالواح الإلكترونية التي عاينتها وعاينت احتراقها ، وان الثابت ان الخبرة تمادت في جنوحها لحد تغيير منطوق الحكم الصادر باجرائها باضافة مهمة جديدة وهي حسب ما ذهبت اليه قراءة عقد الاشتراك وتفسير بنوده العقدية وانزال النصوص القانونية للإلتزامات والعقود عليها. وهكذا قامت الخبرة وتحت عنوان تحريات الخبير بتحليل المادة 4 والمادة 5 من عقد الاشتراك وبالتالي انهت الخبرة جنوحها عن مهمتها وعن الضوابط القانونية لاعمال الخبرة التقنية بتصريحها بأن الخبير انجز المهمة وفق اجتهاده وتجربته الخاصة التي قادته لاعطاء الدروس القانونية وتطبيقها على النازلة ليتوصل حسب تصريحه لتفعيل المادة 4 والمادة 5 من عقد الاشتراك وليتوصل بأن ليديك ليست مطالبة بأي تعويض لشركة بلاستيفر، وتكون الخبرة وبهذه التصرفات المخلة وامام القضاء قد اساءت لواجبات الخبرة القضائية ودورها الذي ينحصر في جلاء الامر التقني ولا يتعداه لما هو خارج اختصاصه وبالاخص ما له علاقة بالقانون لان التكييف القانوني من اختصاص القضاء.كما ان الخبرة قد خرقت مقتضيات الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية التي تلزم الخبير بالجواب المحدد والواضح عن الاسئلة التقنية المطروحة وبأنه يمتنع عليه الاعتماد او الجواب على اي سؤال يخرج عن اختصاصه الفني وله علاقة بالقانون، لهذه الاسباب فهي تلتمس القول والحكم بإجراء خبرة مضادة تعتمد ما امر به الحكم التمهيدي.
و بناء على التمهيدي القاضي بإجراء خبرة جديدة بواسطة الخبير طيب بهدور.
و بناء على تقرير الخبير المذمور المؤرخ في 12/08/2020 و الذي انتهى خلاله الى أن لاعطاب الكهربائية ليست من جراء انقطاع التيار الكهربائي و أنه في حالة ما إذا تبتت أحقية المستأنفة في التعويض عن الخسائر فإن ممثلها أدلى في تصريحه بكميات البلاستيك المتلفة من جراء انقطاع التيار الكهربائي حددها في مجموع 3500 كيلو غرام لم يتمكن الخبير من معاينتها و وزنها و أضاف الخبير أن الكمية الضائعة من المادة الأولية وفق لما جاء في تقرير الخبير سعيد أمرير لم تتمكن المستأنفة من تضيعها و بيعها بالسعر المتداول ساعة توقفها عن الإنتاج لتكون مقاربة قيمتها الإجمالية شاملة مصاريف التصنيع و حسب تقرير الخبير لسعر البلاستيك بالجملة 45954 درهم دون الضريبة .
و عقبت المستانف عليها بعد الخبرة بجلسة 21/09/2020 أن الخبير القضائي الطيب بهدور أنجز المهمة المنوطة به وأودع تقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 12/08/2020 خلص من خلاله إلى أن الاضرار المزعومة التي لحقت بالمستأنفة ناجمة عن عيوب على مستوى الشبكة الداخلية الخاصة بها والتي تبقى تحت مسؤوليتها ولا علاقة لشركة ليديك بها و أن الخبير القضائي الطيب بهدور أشار وأكد من خلال تقريره لمعطى على غاية في الأهمية وهو أن التجهيزات الخاصة بالمستأنفة شركة (ب.) لا تتماشى والقواعد الفنية الخاصة المعمول بها بالكهرباء و أن الخبير القضائي أكد أيضا ضمن تقريره بأن المستأنفة لا تتوفر على أجهزة الوقاية من الصواعق ومن ارتفاع التوتر ومن انخفاضه ، كما أن هذه التجهيزات لا تتوفر أيضا على أجهزة وقايتها بالفواصيل السريعة الملائمة لها بمداخيلها ولا على الأجهزة المضادة لتناغم الذبذبات التي تولدها عند تشغيلها و أن الخبير القضائي أكد أيضا أن مصنع المستانفة لا يتوفر على مولد كهربائي للإغاثة ونمط التوزيع (TT) لا يسمح بإستمرارية التشغيل بعد ظهور الخلل الأول و أن الخبير القضائي أكد بالحرف ضمن تقرير خبرته على أن الأعطاب الكهربائية ليست من جراء انقطاع التيار الكهربائي وبالتالي لا يمكن نسبته إلى شركة (ل.) ، كما أكد أيضا على أن الضرر المزعوم وفي حالة وجوده ونسبته لانقطاع التيار الكهربائي وهو الأمر الذي لم يثبت لحد الساعة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتجاوز قيمته مبلغ 45.954,00 درهم و خلص بذلك الخبير القضائي الطيب بهدور بكون انقطاع التيار الكهربائي المزعوم لا يمكن أن يعزي بأي حال من الأحوال لشركة ليديك هو نفس المعطى الذي خلص إليه الخبير القضائي مصطفى الفلاح ضمن تقرير خبرته السابق المدلى به في الملف الحالي و أن هذه المعطيات تؤكد بلا شك انعدام مسؤولية شركة (ل.) عن الحادث المزعوم موضوع الملف الحالي وهو ما يؤكد صحة دفوعاتها المتمسك بها ضمن محرراتها السابقة لذلك فإنها لا يسعها تبعا لكل هذه المعطيات سوى أن تلتمس من محكمة المصادقة على تقرير الخبير الطيب بهدور بعد رد مزاعم المستأنفة لعدم ارتكازها على أساس قانوني وواقعي سليمين.
و عقبت الطاعنة خلال المداولة أنه من الاطلاع على محضر الخبرة المنجزة من الخبير السيد الطيب بهدور يتأكد لها جنوحها وبالكامل والمطلق عن ضوابط منطوق القرار الصادر بها وأيضا عن كل أسس الخبرة التقنية العادلة ذلك أن الخبرة تعمدت الخلط بين " وقائع النزاع واطرافه " للتتطرق للحديث عن " وضعية شركات مجاورة " وعن علامات تجارية لمعدات هاته الشركات وامتیازاتها من عدمه وهي شركة " (س.)" وشركة "(ي.)" ، كما أن الخبرة اعتقدت الحق للزعم والادعاء ولكون هاته الشركات لم تصب باي حادث " وبالتالي فان الطاعنة إدعاءاته يجب أن تكون بنفس هاته الوضعية ، كما أن السيد الخبير وبتصريح کاذب و مخل ومتعارض مع مهمته زعم " بكونها " هي التي اوصلت الخيوط الكهربائية خطأ ويضاف لذلك أن السيد الخبير وبظلم جاهر جعل العارضة هي المسؤولة عن اعمال ربط التحويلات الكهربائية " سواء لها او للشركات المحاورة ، كما انه ذهب به الجنوح للادعاء بكون موصلات الكهرباء لشركة " ليديك" "سليمة حين معاينتها " متغافلا عمدا على أن الحادثة والوقائع موضوع النزاع ترجع لسنة 2016 ، كما أن السيد الخبير ذهب للتصريح بكونه عاين فعلا ان الموصلات الكهربائية الارضية معيبة وانها لا تتماشى مع القواعد التقنية المعمول بها وبان الخزانة لا تتوفر على اجهزة الوقاية من الصواعق وارتفاع او الحفاظ التوتر رغم ذلك تراجع للزعم والادعاء بان هاته العيوب عادية ولا تشكل اخلالا او خطرا ، كما ان الخبرة وبتناقض وتعارض مطلق مع عملها المحدد بمنطوق القرار التمهيدي رفضت الاطلاع على موضوع النزاع ووثائقه وحججه و أيضا على الخبرات السابقة لتجنح للادعاء بان الطاعنة كان عليها أن تتزود " باجهزة " خاصة حسب زعمها لتوقف حدوث الانقطاع الكهربائي، كما أضافت بانه كان عليها أن تتزود أيضا باجهزة خاصة للاستمرار في العمل في حالة انقطاع الكهرباء الأمر الذي جعل السيد الخبير يجنح للتصريح بأن المستأنف عليها غير مخلة دون أن يرى من واجبه تحديد علاقة هاته المزاعم والادعاء بالمهمة المسندة اليه او بالنزاع و موضوعه، و الثابث ان الخبرة ذهبت لمجموعة من المتناقضات لحد الادعاء بانه لايمكنه ( تحديد سبب الانقطاع ) و معرفة توقيته و مدته وتوضيح الأعطاب المسببة له وبان المستانف عليها شركة (ل.) هي التي يجب عليها اعطاء هاته المعلومات الا انها لم تفعل مادامت هي المشغلة لشبكة التوزيع وهي التي تقوم بالاصلاحات قبل ارجاع التوتر الكهربائي و تراجعت الخبرة للادعاء بان المحاضر القضائية والخبرات السابقة وان حددت مدة الانقطاع الا ان سبب ذلك وفق الخبرة السابقة هو شركة من الغير تدعى شركة (م. أ.) دون أن ترى أن من الملزم تحديد وضعها وعلاقتها بالنزاع وموضوعه ، و بالتالي تكون الخبرة جنحت لهاته الادعاءات مسايرة منها الموقف المستانف عليها الهادف لهضم حقوق العارضة ، و أن أكبر الادلة على خطورة الخبرة هو زعمها بأن انقطاع التيار الكهربائي على " الالات و المعدات الكهربائية و المواد الأولية " لا يفسدها و لا يحدث بها ضررا و بالتالي يكون من حقها المطالبة بإجراء خبرة مضادة تسند الخبير كفئ وعادل الإجرائها وفق ما قضى به الحكم التمهيدي وطبقا للقانون، لهذه الأسباب فهي تلتمس القول والحكم بإجراء خبرة مضادة تعتمد ما أمر به الحكم التمهيدي.
و بناء على إدراج الملف بجلسة 21/09/2020 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 05/10/2020 .
محكمة الاستئناف
في الاستئناف الأصلي :
حيث نعت الطاعنة على الحكم المستأنف عدم مصادفته الصواب فيما قضى به من اعتماده على خبرة غير موضوعية و التمست إجراء خبرة مضادة لتحديد قيمة الأضرار و الخسائر الاحقة بها و التعويضات المستحقة لها و التي تغافل الحكم عن تحديدها .
و حيث أمرت محكمة الاستئناف بإجراء خبرة تقنية بواسطة الخبير مصطفى الفلاح الذي حددت مهامه في الانتقال الى الوحدة الصناعية الكائنة ب 20 زنقة [العنوان] عين السبع البيضاء و معاينة شبكة تزويدها بالتيار الكهربائي و فحص المنشأة الداخلية التابعة للطاعنة و معرفة مدى مطابقتها مع المعايير المعمول بها و توفرها على وسائل الحماية الجاري بها العمل في مثل هذه الأحوال بالنظر إلى طبيعة هذه الأخيرة و الآليات المستعملة من طرفها مع التأكد من واقعة انقطاع التيار الكهربائي يوم 25/11/2016 و مدته في حالة ثبوته و توضيح سبب ذلك مع وصف الأضرار المباشرة التي قد تكون لحقت بالمستأنفة أصليا من جراء هذا الانقطاع و المبالغ اللازمة لتعطية إصلاحها .
و حيث أودع الخبير المذكور تقريره و الذي انتهى خلاله إلى أن انقطاع التيار الكهربائي لا يعزى لفعل إرادي لشركة ليديك لأن سببه هو تماس للأقطان 20 كيلو فولت بمركز محاور للشركة الطاعنة و بأن الشروط المتعاقد عليها بين ليديك و شركة (ب.) إستبقت وقوعمحتمل لمثل هذه الأحداث و حملت المشترك ( أي الطاعنة ) ما قد يحدث من عواقب و بالتالي و تفعيلا للمادة الرابعة و الخامسة من عقد الاشتراك فإن ليديك ليست مطالبة بأي تعويض للمستأنف ، كما أشار الخبير في الصفحة (10) من تقريره أن انقطاع التيار الكهربائي يوقف الانتاج الكلي للمصنع إلا أنه لا يصيب المعدات الكهربية بأي خلل و أما الصورة المفاجئة للتيار و الانطلاق في أن واحد لكل معدات الإنتاج فتصدر عليه دبدبات عالية مدتها وجيزة جدا و أن هذه الدبدبات مدمرة للاليات الكهربائية إذا لم يتبث عليها أدوات خاصة تمنع تأثير هذه الدبدبات .
و حيث نازعت الطاعنة في الخبرة المنجزة فاصدرت محكمة الاستئناف أمرا بإجراء خبرة مضادة بواسطة الخبير الطيب بهدور الذي أنجز تقريرا خلص خلاله أن الأعطاب الكهربائية التي عرفها مصنع الطاعنة ليست ناتجة عن انقطاع التيار الكهربائي .
و حيث إنه و بخصوص منازعة الطاعنة في الخبرة الثانية المنجزة أمام هذه المحكمة فتبقى غير موضوعية طالما أنه بالرجوع إلى التقرير المذكور يتبين أن الخبير المعين انتقل الى محل الطاعنة و عاين شبكة تزويده بالتيار الكهربائي التابعة للمستأنف عليها و عاين أن شبكة التوزيع العمومية 20 كيلو فولت الخاصة بالمستأنف عليها كانت سليمة حين معاينتها أما بخصوص المنشأت الداخلية للمستأنفة فإن الخبير و بعد دخوله و معاينته شبكة التوزيع الخاصة بشركة ليديك بمحطة التحويل الخاصة بالمستانفة عاين الاليات المتواجدة بمعملها و منشأتها الكهربائية الداخلية و عاين أن خزانة الوقاية و التوزيع مجهزة بالعوازل الوقائية المدمجة بأحجام مختلفة لتطعيم الخزانات بتطعيم و تحكم الالات الانتاج و مرافق المعمل و أن العوازل تحمي نفسها و موصلات ربطها فقط و لا تحمي الالات و الاشخاص ، كما لاحظ الخبير أن موصلين أرضيين تم ربطهما بمأخد الأرضي الخاص بالمحمول و الخزانات 20 كيلو فولت و هذا لا يتماشى و القواعد الفنية المعمول بها و أن الخزانة لا تتوفر على أجهزة الوقاية من الصواعق و من التوتر و من إنخفاضه و أن هذه العيوب لا تعوق وضيفة خزانة التوزيع في التطعيم إلا أنها لا توفر الحماية التامة للأليات و الأشخاص ، كما لاحظ الخبير أيضا أن مغيرات السرعة لا تتوفر على أجهزة وقايتها بالفواصل السريعة الملائمة لها بمداخلها و أنها لا تتوفر على الأجهزة المضادة لتناغم الدبدبات التي تولد عن تشغيلها و بأن مصنع المستانفة لا يتوفر على مولد للكهرباء و الإغاثة و نمط توزيع لا يسمح باستمرارية التشغيل بعد ظهور الخلل الأول .
أما بخصوص الأضرار فقد أكد الخبير أن انقطاع التيار الكهربائي لا يفسد المنشأت و الالات الكهربائية و لا يحدث بها ضررا بل يريحها و أن حماية هذه الاليات يتم بقطع التيار الكهربائي و عزلها بالفاصل الوقائي الخاص بها و يتم ذلك دون إعطابها .
و حيث يستفاد من خلال ما جاء في الخبرتين المنجزتين أمام هذه المحكمة أن التجهيزات الخاصة بالطاعنة لا تتماشى و القواعد الفنية الخاصة المعمول بها بالكهرباء طالما أن المستانفة لا تتوفر على أجهزة الحماية من الصواعق و من ارتفاع التوتر و من إنخفاضه و بأن الأعطاب الكهربائية ليست ناتجة عن انقطاع التيار الكهربائي .
و حيث إن مسؤولية المستأنف عليها و انطلاقا مما سلف بيانه أعلاه و اعتمادا على ما جاء في الخبرتين المنجزتين أمام هذه المحكمة غير قائمة خاصة و أن الضرر المزعوم من طرف الطاعنة ليس ناتجا عن انقطاع التيار الكهربائي و إنما مرده عدم توفير الطاعنة لأجهزة الحماية الداخلية الكفيلة بوقايتها و حماية أجهزتها الكهربائية في حالة أي انقطاع للتيار الكهربائي المقاجئ ، مما يبقى معه الاستئناف الذي تقدمت به من أجل تحديد قيمة لأضرار الفعلية و الخسائر الاحقة بها غير مؤسس ، و يتعين معه لذلك التصريح برد الاستئناف الأصلي و تحميل رافعته الصائر .
في الاستئناف الفرعي :
حيث نعت الطاعنة فرعيا على الحكم مجانبته الصواب فيما قضى به في مواجهتها من تعويض لعدم ثبوت أي خطأ من جانبها .
و حيث تبث مما سلف بيانه أعلاه و من خلال الخبرتين المنجزتين أمام هذه المحكمة أن الضرر المطلوب تعويضه لا يمكن نسبته للطاعنة فرعيا خاصة و أن انقطاع التيار الكهربائي لا ينتج عنه أي ضرر للمنشأت و الآلات الكهربائية و أن مصنع الطاعنة أصليا كان غير مجهز بأليات الحماية و الفواصل الوقائية الكفيلة بحماية الأجهزة و الأشخاص من الصواعق و من ارتفاع التوتر أو انخفاضه ، مما لا تقوم معه أية مسؤولية للطاعنة فرعيا عن الأضرار المطلوب تعويضها لعدم ثبوت أية علاقة سببية بين انقطاع التيار الكهربائي و الخسائر المسجلة و التي ثبت من خلال ما سبق أنها تعزي بالدرجة الأولى إلى عدم توفير نظام الحماية الداخلية داخل مصنع الطاعنة أصليا ، مما يبقى معه الحكم مجانبا للصواب فيما قضى به من تعويض في مواجهتها ، و يتعين معه اعتبارا لذلك التصريح بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب .
و حيث يتعين إبقاء الصائر على المستانف عليها فرعيا .
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت علنيا و انتهائيا و حضوريا .
في الشكل
في الموضوع : برد الإستنئاف الاصلي و تحميل رافعته الصائر و بإعتبار الإستئناف الفرعي و الغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستانف عليها فرعيا الصائر .
66262
Gérance libre : La preuve d’un accord verbal sur des travaux ne peut contredire les clauses du contrat écrit ni justifier le non-paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66250
Contrat de gérance libre – Résiliation abusive – L’interdiction d’accès au fonds de commerce faite au gérant sur instruction du propriétaire constitue une rupture unilatérale justifiant l’application de la clause pénale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66202
Gérance libre : le défaut de publication du contrat n’entraîne pas sa nullité entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66201
Preuve de la créance commerciale : les factures revêtues du cachet du débiteur et établies en exécution d’un contrat font foi jusqu’à preuve du paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66196
Fonds de commerce en indivision : l’héritier réclamant sa part des bénéfices d’une succursale radiée doit prouver son existence et son exploitation exclusive par les cohéritiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66195
Le promoteur immobilier signataire d’un contrat de maintenance des parties communes demeure tenu de son exécution en l’absence de cession du contrat au syndicat des copropriétaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66194
Force obligatoire du contrat – L’addendum à un bail fixant un prix forfaitaire pour la consommation d’électricité s’impose aux parties et interdit au bailleur de réclamer un montant supérieur fondé sur la consommation réelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66189
Le paiement partiel d’une facture vaut reconnaissance du solde de la dette et rend inopérant le moyen tiré des difficultés économiques du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66188
Preuve commerciale : le bon de réception émis sur le papier à en-tête du destinataire fait foi de la livraison et fait échec à l’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2025