La conversion du redressement en liquidation judiciaire n’ouvre pas un nouveau délai pour la déclaration des créances (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69591

Identification

Réf

69591

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2168

Date de décision

01/10/2020

N° de dossier

2020/8301/1134

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré une créance forclose, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de déclaration en cas de conversion d'un redressement en liquidation judiciaire. L'organisme public créancier soutenait que la conversion de la procédure ouvrait un nouveau délai et qu'en sa qualité de créancier connu, il aurait dû être personnellement avisé.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que la conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire ne modifie pas le statut des créanciers et n'ouvre pas un nouveau délai pour la déclaration des créances. Elle précise que le seul point de départ à prendre en compte est la date de publication du jugement d'ouverture de la procédure de redressement initiale.

La cour ajoute que l'obligation d'avis personnel ne s'applique pas au créancier dont la créance n'est pas assortie d'une sûreté publiée, conformément aux dispositions de l'article 686 du code de commerce alors en vigueur. Dès lors, la déclaration de créance effectuée plus d'un an après l'expiration du délai initial est jugée tardive et l'ordonnance du juge-commissaire est confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بواسطة نائبه بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/02/2020 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب للتصفية القضائية للتاجر حسن (ش.) تحت رقم 1610 بتاريخ 10/12/2019 في الملف عدد 1406/8304/2019 القاضي بعدم قبول دين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي صرح به في مواجهة التاجر حسن (ش.) الذي يعمل تحت شعار مطبعة وراقة (م. و. أ.) بتاريخ 16-01-2017 .

في الشكل

وحيث قدم الاستئناف وفق الشكل المتطلب قانونا أجلا وصفة و أداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أدلى بتصريح بدين توصل به السنديك بتاريخ 11-10-2002 في حدود مبلغ 108.022,95 درهم بصفة امتيازية معززا تصريحه بوضعية حساب

و حيث تقدم السنديك التصفية القضائية للتاجر المذكور باقتراحه بخصوص الدين المصرح به موضحا أنه جاء خارج الأجل المحدد قانونا و المحدد في شهرين من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية المصادف ليوم 11-07-2001 ملتمسا التصريح بعدم قبول الدين أعلاه مرفقا ذلك بنسخة من التصريح بالدين .

و بعد استيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الأمر المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن و جاء في أسباب استئنافه بكون الأمر المستأنف لم يصادف الصواب و غير مرتكز على أساس سليم لأن التصريح يتعلق بمرحلة التصفية القضائية، التي تم فتحها في حق المستأنف عليه بمقتضى الحكم القاضي بتحويل التسوية إلى التصفية القضائية و الذي نشر في الجريدة الرسمية تحت عدد 4658 بتاريخ 14-08-2002 و بالتالي فإن أخر اجل للتصريح بالديون هو 14-10-2002. و أن التصريح بالدين كان داخل الأجل القانوني أي 11-10-2002 و أن السيد القاضي المنتدب اختلط عليه الأمر و اعتمد تاريخ نشر الحكم القاضي بالتسوية القضائية لاحتساب الأجل، بينما التصريح يتعلق بالدين خلال التصفية القضائية .و أن السنديك لم يدل بما يفيد نشر الحكم القاضي بتحويل التسوية القضائية إلى تصفية قضائية، و أن القاضي المنتدب اعتمد على مجرد افتراضات ثم إن الصندوق الوطني لم يتم إشعاره بالحكم القاضي بالتصفية القضائية رغم أنه من الدائنين المعروفين لدى رئيس المقاولة و السنديك. و أنه يعتبر مؤسسة عمومية و أنه كان يجب إشعاره حتى يتمكن من التصريح بدينه حسب المادة 690 من م ت، و أن عدم التصريح داخل الأجل يرجع إلى عدم إشعاره و أن سند الدين هو سند تنفيذي. ملتمسا من حيث الشكل قبول الاستئناف و في الموضوع إلغاء الأمر المستأنف و بعد التصدي الحكم بثبوت الدين المصرح به بصفة امتيازية في حدود مبلغ 108.022,95 درهم و تحميل المستأنف عليها الصائر . و أرفق المقال بنسخة من التصريح بالإستئناف نسخة من الأمر طي التبليغ .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 17-09-2020 حضر نائب المستأنف وألفي بالملف مستنتجات النيابة العامة . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 01/10/2020.

محكمة الاستئناف

حيث إنه خلافا لما نعاه الطاعن ، فتحويل التسوية القضائية إلى تصفية قضائية ، لا يغير من المركز القانوني للدائنين و لا يؤدي إلى فتح أجل جديد من اجل التصريح بالديون ، و تبقى العبرة بتلك الديون المصرح بها عند فتح مسطرة التسوية القضائية . ذلك ان إعمال المحكمة للمادة 572 من مدونة التجارة السارية المفعول آنذاك ، و النطق بالتصفية القضائية للتاجر المفتوح في حقه مسطرة التسوية القضائية لا يؤدي إلى تصريح جديد بالديون . و يبقى التاريخ المعتد به من أجل احتساب أجل التصريح بالديون، هو تاريخ نشر الحكم القاضي بالتسوية القضائية، و الذي تم بشأن التاجر حسن (ش.) الذي يعمل تحت شعار مطبعة وراقة (م. و. أ.) ، بتاريخ 11-07-2001 في الجريدة الرسمية عدد 4628 .

و حيث إنه لما كان الطاعن قد قدم تصريحه بالدين بتاريخ 11-10-2002 ، بعد انصرام اجل الشهرين فإنه يكون قد تم خارج الأجل القانوني . و لا مسوغ للتمسك بعدم الإشعار على أساس أنه مؤسسة عمومية و من الدائنين المعروفين . لأن طبيعة دينه لا تدخل ضمن زمرة الديون المضمونة بضمانات يتم إشهارها، كما تقتضي ذلك المادة 686 من مدونة التجارة السارية آنذاك . مما يبقى معه سبب الطعن مفتقرا للأساس القانوني و يتعين رده ،و تأييد الأمر المستأنف لموافقته الصواب وفق تعليل سليم ، مع إبقاء الصائر على عاتق الخزينة العامة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف ، مع تحميل الخزينة العامة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté