Droit de préférence du bailleur : l’offre portant sur le prix de cession et les frais apparents est valable, la réclamation des frais supplémentaires par l’acquéreur nécessitant une demande reconventionnelle en première instance (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69541

Identification

Réf

69541

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2107

Date de décision

30/09/2020

N° de dossier

2020/8205/1366

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé l'exercice par un bailleur de son droit de préemption sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'offre du préempteur et la recevabilité des demandes de l'acquéreur évincé. L'appelant soutenait que le droit avait été exercé tardivement et que l'offre était insuffisante, n'incluant pas l'ensemble des frais annexes à la cession.

La cour écarte le moyen tiré de la tardiveté, constatant que le bailleur avait agi dans le délai de trente jours prévu par l'article 25 de la loi 49-16. Sur le fond, elle retient que le préempteur est uniquement tenu d'offrir le remboursement des sommes apparentes dont il a connaissance au moment de l'exercice de son droit.

La cour précise que le paiement des frais supplémentaires allégués par l'acquéreur, tels que les frais notariés ou de réparation, est subordonné à leur justification. Faute pour l'acquéreur d'avoir formé une demande reconventionnelle en première instance pour obtenir le paiement de ces frais, sa prétention formulée pour la première fois en appel est jugée irrecevable comme privant l'intimé d'un degré de juridiction.

Le jugement est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24/02/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ25/12/2019 في الملف عدد 10487/8202/2019 والقاضي: في الشكل: بقبول الطلب. في الموضوع: بالمصادقة على العرض العيني لمبلغ 130260.00درهم موضوع ملف الأمر المبني على طلب رقم 30031/8103/2019 الصادر بتاريخ 14/10/2019 تحت عدد 30031 موضوع ملف التنفيذ عدد 500/6304/2019 ومن تم استحقاق المدعي السيد إدريس (أ.) للأصل التجاري الكائن بشارع [العنوان] برشيد بجميع عناصره مع تمكينه منه وبإبقاء صائر الدعوى على المدعي ورفض طلب النفاذ المعجل. .

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 10/02/2020 وبادر إلى استئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني،ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه قام بكراء المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] برشيد للسيد عبد الوهاب (خ.) حسب الثابت من عقد الكراء المستدل به، وأن هذا الأخير قام وبتاريخ 11/10/2018 بتفويت الأصل التجاري للمحل المكترى إلى المدعى عليه بمبلغ 120000.00درهم، مما حدا بالعارض وإنسجاما مع مقتضيات المادة 25 من القانون16.49 إلى سلوك مسطرة العرض والإيداع في إطار ملف أوامر عدد 30031/8103/19، فتح له ملف تنفيذي عدد 500/6304/2019 وذلك من أجل العرض العيني لمبلغ 120000.00درهم والمصاريف الزائدة على المشتري والذي رفض العرض العيني المذكور، ليقوم العارض بإيداع مبلغ 130260.00درهم بصندوق المحكمة بتاريخ 16/10/2019 حسب الثابت من الوصل المدلى به.

ملتمسا الحكم بالمصادقة على العروض العينية موضوع ملف أوامر عدد 30031/8103/2019 موضوع الملف التنفيذي عدد 500/6304/2019 والتي تم رفضها من طرف المشتري والحكم تبعا لذلك بإستحقاق العارض للأصل التجاري المبيع إستنادا إلى حق الأفضلية الممنوح له قانونا وتمكينه من الأصل التجاري بجميع عناصره.

وأرفق مقاله بصورة من عقد كراء، رسالة إخبار، أمر مبني على طلب، طلب تنفيذ أمر، محضر رفض تسلم عرض عيني ووصل إيداع.

وبعد جواب المدعى عليه بواسطة نائبه أصدرت المحكمة التجارية الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون المستأنف عليه لم يثبت طلبه بالشكل المتطلب قانونا بعدم ثبوت الصفة والمصلحة وعدم ممارسته لحق الأفضلية داخل الأجل المحدد له قانونا، وموضوعا فإن المبلغ المعروض من قبل هذا الأخير يقل عن المبلغ الذي تحمله الطاعن من أجل إقتناء الأصل التجاري، إذ يضاف إلى مبلغ البيع المحدد في مبلغ 120000.00درهم،مصاريف الموثقة عن عقد البيع على شرط واقف وعن عقد تحقق الشرط مجموعهما حسب الفاتورتين 46480.00درهم، وكذار سوم التسجيل بمبلغ 16340.00درهم وصندوق المحكمة بمبلغ 850.00درهم وإدارة الضرائب بمبلغ 8640.00درهم وأجرة السمسرة بمبلغ 15000.00درهم، ومصاريف الإصلاح بمبلغ 30000.00درهم ليكون المجموع 237310.00درهم، ومن تم فإن العرض الناقص جزاؤه رفض الطلب، وأن ماذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى من كون العارض لم يبلغ المستأنف عليه بباقي الصوائر التي يطالب بها، يبقى غير ذي أساس إذ لاوجود لمقتضى قانوني يلزم المشتري بإبلاغ المالك بثمن شرائه للأصل التجاري، مضيفا أن المستأنف عليه لاينازع في الصوائر المذكورة وأن محكمة البداية ألزمت من خلالها تعليلها العارض بسلوك مسطرى إضافية لإقتضاء حقه المخول له قانونا والمثبت صرفه على إقتناء الأصل التجاري.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا وإحتياطيا بإستحقاق العارض للصوائر المثبتة والغير منازع فيها.

وأرفق مقاله بصورة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية أوضح العارض من خلالها أن صفته في الادعاء تابثة، وأن حق الأفضلية مورس داخل أجله القانوني، وأنه قام بالعرض العيني على أساس المصاريف الظاهرة، وبخصوص باقي الصوائر فإنه وإن كان قد أبدى استعداده لأدائها فإن ذلك رهين بإثباتها من طرف المشفوع وقضاء المحكمة بها، مضيفا أن الوثائق المستدل بها من طرف الطاعن لإثبات باقي الصوائر غير مقبولة من الناحية القانونية.

ملتمسا تأييد الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 23/09/2020 حضر نائب المستأنف وأدلى بمذكرة تعقيبية أكد من خلالها العارض سابق دفوعاتها، ملتمسا الحكم وفق مقاله الإستئنافي فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 30/09/2020.

محكمة الإستئناف.

حيث دفع الطاعن بكون كون المستأنف عليه لم يثبت طلبه بالشكل المتطلب قانونا بعدم ثبوت الصفة والمصلحة وعدم ممارسته لحق الأفضلية داخل الأجل المحدد له قانونا.

وحيث إن صفة المستأنف عليه ومصلحته في رفع الدعوى المنصوص عليها بمقتضى المادة 25 من القانون 16.49 تابثة من خلال إستدلاله للمحكمة بعقد كراء يربط بينه وبين المكتري السيد عبد الوهاب (خ.) منصب على المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] برشيد، والذي قام هذا الأخير ببيع الأصل التجاري المقام على المحل المذكور للطاعن.

وحيث إن المادة 25 من القانون 16.49 تنص على أنه "... يمكن للمكري أن يمارس حق الأفضلية، وذلك بإسترجاع المحل المكترى مقابل عرضه لمجموع المبالغ المدفوعة من طرف المشتري أو إيداعه لها، عند الإقتضاء، وذلك داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه" ، وأنه ولما كان تابثا من وثائق الملف أن المستأنف عليه أشعر بواقعة تفويت الأصل التجاري بتاريخ 16/09/2019 حسب الثابت من رسالة الإخبار الصادرة عن الموثقة الأستاذة مريم (ب.)، ولما كان تابثا قيامه بالعرض العيني بتاريخ 15/10/2019 وإيداعه للمبلغ المضمن بالعرض العيني بتاريخ 16/10/2019، فإنه يكون بذلك قد إحترم أجل 30 يوما المنصوص عليه بالمادة السالف ذكرها.

وحيث دفع الطاعن بكون المبلغ المعروض من المستأنف عليه يقل عن المبلغ الذي تحمله الطاعن من أجل إقتناء الأصل التجاري، إذ يضاف إلى مبلغ البيع المحدد في مبلغ 120000.00درهم،مصاريف الموثقة عن عقد البيع على شرط واقف وعن عقد تحقق الشرط مجموعهما حسب الفاتورتين 46480.00درهم، وكذا رسوم التسجيل بمبلغ 16340.00درهم وصندوق المحكمة بمبلغ 850.00درهم وإدارة الضرائب بمبلغ 8640.00درهم وأجرة السمسرة بمبلغ 15000.00درهم، ومصاريف الإصلاح بمبلغ 30000.00درهم ليكون المجموع 237310.00درهم، ومن تم فإن العرض الناقص جزاؤه رفض الطلب، وأن ماذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى من كون الطاعن لم يبلغ المستأنف عليه بباقي الصوائر التي يطالب بها، يبقى غير ذي أساس إذ لاوجود لمقتضى قانوني يلزم المشتري بإبلاغ المالك بثمن شرائه للأصل التجاري، مضيفا أن المستأنف عليه لاينازع في الصوائر المذكورة وأن محكمة البداية ألزمت من خلالها تعليلها الطاعن بسلوك مساطر إضافية لإقتضاء حقه المخول له قانونا والمثبت صرفه على إقتناء الأصل التجاري.

وحيث إن المستأنف عليه وبإعتباره شفيعا في إطار دعوى المادة 25 من القانون 16.49 يكون ملزما بعرض مجموع المبالغ التي دفعها المشتري وهو ما قام به المستأنف عليه من خلال دفعه للمصاريف الظاهرة بعد علمه بالبيع، وأن باقي الصوائر التي يكون قد تحملها المشتري يبقى الشفيع ملزما بأدائها بعد ثبوتها، وأن محكمة الدرجة الأولى وبخلاف ما دفع به الطاعن لم تقلب عبء الإثبات كما لم تكلف هذا الأخير بأية مساطر قانونية يمكنه اللجوء إليها لإقتضاء باقي الصوائر حال ثبوتها، إذ أن البين من إطلاع المحكمة على وثائق الملف أن المستأنف لم يتقدم بأي ملتمس في شكل طلب نظامي مضاد أو مقابل يلتمس من خلاله من المحكمة الحكم له بالصوائر التي يدعيها، وأن تقدمه بذلك الطلب أمام محكمة الإستئناف يبقى مختلا من الناحية الشكلية إذ أن من شأن قبوله خرق حقوق المستأنف عليه في الدفاع بحرمانه من درجة من درجات التقاضي المخولة له قانونا.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد دفوعات الطاعن وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءوهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux