Les difficultés de transfert de fonds depuis l’étranger ne constituent pas un cas de force majeure exonérant le preneur de son obligation de paiement du loyer, en l’absence de clause contractuelle le prévoyant (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82260

Identification

Réf

82260

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

895

Date de décision

06/03/2019

N° de dossier

2019/8206/692

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 663 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine si les délais de transfert de fonds depuis l'étranger peuvent constituer un cas de force majeure exonérant le débiteur de son obligation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur après avoir constaté l'existence d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait que son manquement n'était pas fautif, étant imputable aux contraintes administratives liées à sa qualité d'investisseur étranger, et que le bailleur avait consenti à ce délai. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat de bail ne contenait aucune clause dérogatoire autorisant un paiement différé. Elle retient que les difficultés administratives invoquées par le preneur, à défaut de stipulation contractuelle expresse, ne sauraient constituer un cas de force majeure le libérant de son obligation essentielle de payer le loyer, laquelle constitue la contrepartie de la jouissance des lieux en application de l'article 663 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (د. ف. ك.) بواسطة نائبها بتاريخ 09/01/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/12/2018 تحت عدد 4746 ملف عدد 4133/8207/2018 و القاضي في الشكل: بقبول الطلب وفي الموضوع: بأداء المدعى عليها شركة (د. ف. ك.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية نزهة (س.) مبلغ 420000,00 درهم عن مجموع واجب كراء محل التجاري الكائن بتجزئة [العنوان] الصخيرات ، عن المدة من 01-05-2018 إلى متم نونبر 2018 بحساب سومة شهرية قدرها 60.000,00 درهم، وإفراغها من المحل المذكور هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها، مع تحميلها الصائر، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في الشق المتعلق باداء واجب الكراء، ورفض باقي الطلب.

وحيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 26/12/2018 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 9/1/2019 أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت مدعية بواسطة نائبها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 09/11/2018 جاء فيه أنها تكري للمدعى عليها محلا تجاريا بعنوانها أعلاه بسومة شهرية قدرها 60.000 درهم حسب عقد كراء مصادق عليه بتاريخ 27/03/2018 وأن المدعى عليها امتنعت عن أداء الواجبات الكرائية منذ شهر ماي 2018 وأنها بذلت معها عدة محاولات حبية للأداء لكن دون جدوى فوجهت لها إنذارا مباشرا لأداء مبلغ 420.000,00 درهم ومنحتها أجل 15 يوما يبتدئ من تاريخ توصلها بالإنذار لكنها لم تبادر إلى الأداء مما يجعل التماطل ثابتا في حقها لذلك التمست الحكم عليها بأدائها لها مبلغ الواجبات الكرائية عن المدة من ماي 2018 إلى نونبر 2018 بحساب 420.000,00 درهم وبفسخ عقد الكراء بينهما وإفراغ المدعی عليها من المحل هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها مصاريف الدعوى وأرفقت مقالها بأصل العقد وأصل الإنذار.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (د. ف. ك.) وجاء في أسباب استئنافها أن الإنذار الموجه للعارضة لم يحترم الشروط الشكلية المحددة في القانون وأنه إنذار مباشر وعادي و غير صادر في إطار المادة 148 من قانون المسطرة المدنية التي توجب أخد أمر من رئيس المحكمة لتوجيه الإنذار وبخصوص التماطل من عدمه أوضحت ان الوضع الخاص بالعارضة باعتبارها مستثمرة أجنبية وأن تحويل المبالغ الخاصة بهذا الاستثمار تتطلب وقتا طويلا حتى تتمكن الأموال المحولة من الخارج الوصول إلى المغرب خاصة إجراءات الدولة في التأكد من هذه الأموال ومن شرعيتها وهي المدة التي تتطلب 6 أشهر على الأقل لإتمامها وأن هذا الوضع كان بعلم المستأنف عليها التي قبلت بهذا المعطى الجدي والموضوعي خاصة وأن المبالغ المطلوبة بالإنذار في 6 أشهر الأولى لعقد الكراء وأن المشروع لم يبدأ بعد للأسباب المفسرة أعلاه وهذا ما يوضحه محضر المعاينة المنجز على المحل موضوع النزاع لذلك فعدم أداء 6 أشهر الأولى يعود لقوة قاهرة خارجة عن إرادة العارضة التي تربطها مع وزارة الصناعة اتفاقية استثمار ملتمسة قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من افراغ و تحميل المستأنف عليها الصائر، وأرفقت المقال بنسخة تبليغية من الحكم و طي التبليغ .

و بناء على مذكرة إسناد النظر المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبتها بجلسة 27/02/2019 جاء فيها أن المستأنفة لم تؤدي الواجبات الكرائية المترتبة عليها ودون سلوك مسطرة العرض والإيداع بصندوق المحكمة وتكون في حالة مطل طبقا للفصل 692 من ق.ل.ع. و تبليغ الإنذار بالإفراغ والأداء من طرف المفوض القضائي يكون مقام شهادة التسليم ويعتد به وقد أكدت عليه قرارات محكمة النقض ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 27/02/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 06/03/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .

و حيث انه بالرجوع الى وثائق الملف ثبت لهيئة المحكمة أن المستأنفة توصلت من المستأنف عليها بإنذار بتاريخ 18/10/2018 وذلك من اجل أداء ما بذمتها من واجبات كراء المدة من ماي 2018 وذلك تحت طائلة مطالبتها بإفراغ المحل موضوع الكراء .

وحيث انه بمقتضى الفصل 663 من ق ل ع فان انتفاع المكتري بالعين المكتراة يقابله التزامه بأداء الكراء المتفق عليه وفي الوقت المحدد لها اتفاقا أو عرفا و أن الملف ليس به ما يفيد براءة ذمة المكترية من الواجبات الكرائية المطالب بها خلال اجل الإنذار بالأداء كما ان عقد الكراء طي الملف ليس به ما يفيد موافقة المستأنف عليها على قبول تأخير أداء واجبات الكراء مدة ستة أشهر لأجل تحويل الأموال من الخارج وفقا للادعاء .

و حيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده الى ما يبرره و تأييد الحكم المستأنف .

و حيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الجوهر: بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux