Contrat d’entreprise : Le solde du prix est déterminé après déduction du coût des malfaçons et des travaux non achevés évalué par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69406

Identification

Réf

69406

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1953

Date de décision

23/09/2020

N° de dossier

2020/8202/416

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'apurement des comptes entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur en cas d'inexécution partielle et de malfaçons. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'un solde de facture, tout en faisant droit à la demande reconventionnelle de ce dernier en indemnisation pour les défauts constatés.

L'entrepreneur appelant contestait la méthode de calcul du solde dû, le bien-fondé de la déduction opérée au titre des malfaçons et le rejet de sa propre demande indemnitaire. La cour valide le raisonnement des premiers juges, retenant que le solde dû à l'entrepreneur doit être calculé en déduisant du montant total des travaux, non seulement les acomptes déjà versés, mais également le coût de la reprise des malfaçons et des travaux non exécutés, tel que chiffré par l'expertise judiciaire.

Elle juge que l'existence de ces défauts, constitutive d'une inexécution contractuelle, justifie l'allocation de dommages et intérêts au maître d'ouvrage au visa des articles 263 et 264 du code des obligations et des contrats. La cour retient cependant que si le préjudice de l'entrepreneur résultant du retard de paiement n'ouvre pas droit à une indemnité distincte, il doit être réparé par l'allocation des intérêts légaux sur la somme due à compter de la demande en justice.

Le jugement est donc confirmé sur le principe des condamnations mais réformé sur le point de départ des intérêts légaux dus à l'entrepreneur.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة دفاعها بتاريخ 05/12/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/06/2019 تحت رقم 2387 في الملف عدد 4121/8201/2018 والقاضي في المقال الأصلي, في الشكل: بقبوله وفي الموضوع: بأداء المدعى عليها شركة (س. م.) لفائدة المدعية مبلغ 84.510,00 درهم مع تحميلها الصائر.

وفي المقال المقابل في الشكل بقبوله وفي الموضوع : بأداء المدعى عليها فرعيا شركة (ك.) لفائدة المدعية فرعيا شركة (س. م.) مبلغ 60.000,00 درهم برسم التعويض عن العيوب في التأخير في الإنجاز مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم الى تاريخ الأداء وجعل الصائر بالنسبة ورفض الباقي .

في الشكل :حيث انه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنفة وان الاستئناف قدم وفق الشروط الشكلية المطلوبة قانونا صفة وأداء , مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه بتاريخ 09/11/2018 والذي تعرض من خلالها أنها تعاقدت مع المدعى عليها من أجل إنجاز أشغال بناء معامل للفلين بالمنطقة الصناعية التابعة لجماعة عين جوهرة بتيفلت ، وأنها قامت بالوفاء بالتزاماتها من حيث بناء وتجهيز المعمل وفق الشروط المتفق عليها والتي وافقت عليها مكاتب الدراسات والمراقبة وأقرت أنها تمت وفق المعايير الواجبة، إلا أن المدعى عليها رفضت أداء الفاتورتين عدد 330 و325 مجموعهما 420.000,00 درهم مما سبب لها في أضرار جسيمة مما حذا بها إلى توجيه إنذار للمدعى عليها بالأداء لكنها ظلت ممتنعة. لذلك فهي تلتمس الحكم عليها بأدائها لها مبلغ الفاتورتين 420.000,00 درهم وتعويض عن الضرر قدره 70.000,00 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الامتناع عن الأداء وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر. وأرفقت مقالها بالفاتورتين أعلاه ، وثيقة عرض ثمن المشروع ، وثيقة للأثمان ، نسختين من رخصتين للبناء ونسخة إنذار.

وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد مؤداة عنه الرسوم القضائية والمدلى بهما من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 17/12/ 2018 والتي تعرض من خلالها أن المدعية لم تف بالتزاماتها ولم تكمل أشغال بناء المعمل حسب المتفق عليه وغادرت الورش وتركته مهجورا وهو ما عاينه الخبير نجيب (ب.) وضمنه بتقريره. كما أن هذه الوضعية عاينها المفوض القضائي أيضا وحررها بمحضره. وأمام هذا الوضع اتصلت بممثلها القانوني وطالبته بإكمال الأشغال لكنه رفض ، فوجهت لها إنذار من أجل الالتحاق بالورش لكنه تعذر تبليغه لعدم العثور عليها بعنوانها. وبالتالي فإن تماطلها وإخلالها باتفاقها يجعلها غير مستحقة لأي أداء والتمست الحكم برفض طلبها. ومن حيث المقال المضاد فإنها توضح أن ما قامت به المدعية عرض مصالحها لخسارة فادحة ملتمسة بذلك الحكم عليها بتعويض مسبق قدره 10.000,00 درهم مع انتداب خبير مختص لتحديد المبلغ الذي يتعين على المدعية إرجاعه إليها عن الأشغال المؤداة وغير المنجزة وتعويض عن أخطائها ابتداء من تاريخ وقف الأشغال وإلى غاية تقديم الطلب مع سريان الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والبت في الصائر طبقا للقانون. وأرفقت مذكرتها بتقرير خبرة ، محضري معاينة ، محضر إخباري ومحضر تبلغ جواب.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 2387 المؤرخ في 24/06/2019 والقاضي بإجراء خبرة عهد بها للخبير نجيب اسكير.

وبناء على تقرير الخبرة المدلى به من طرف الخبير المعين.

وبناء على مستنتجات نائبي الطرفين المدلى بها بجلسة 29/04/2019.

وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعى عليها المدلى بها بجلسة 03/06/2019 والتي أرفقتها بشهادة بنكية والتمست من خلالها الحكم في الطلبين الأصلي والمضاد وفق ملتمساتها المسطرة بمذكرة مستنتجاتها بعد الخبرة مع طلب مضاد وتحميل المدعية الصائر.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائبة المدعية بنفس الجلسة التمست من خلالها رد دفوعات المدعى عليها والحكم وفق ما جاء بملتمساتها.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته المستأنفة وجاء في أسباب استئنافها , بخصوص اختلال التعليل الموازي لانعدامه فيما يتعلق بالطلب الأصلي , ذلك ان المحكمة عللت حكمها في الطلب الأصلي بتعليل غير مفهوم, واعتمدت عمليات حسابية لا تستند على أساس واقعي سليم, اذ اعتمدت المحكمة على ارقام لم تكن موضوع الدعوى ولا موضوع الخبرة عندما صرحت ان المبلغ المستحق للمدعي هو 1.319.540,40 درهم وقامت بنقص مبلغ 1.235.030,40 درهم لتخلص ان المبلغ المستحق هو 84.510,00 درهم , وان المحكمة لم توضح كيف توصلت لهذه العملية وماهي الأسباب التي جعلتها تخصم مبلغ 1.235.030,40 درهم من المبلغ الاخر, الامر الذي يجعل تعليلها مختلا وناقصا , وان الخبرة اكدت ان المستأنفة قامت بإنجاز الشطر الأول من مشروع البناء في احترام تام لدفتر التحملات وان الاشغال لا تعتريها اية عيوب. واكد الخبير ان ما تستحقه المستأنفة جراء إنجازها للشطر الثاني هو مبلغ 890.850,00 درهم .وان مجموع المبلغين هو 1.675.880,04 درهم وان المستأنفة لم تتوصل بأية مبالغ متعلقة بالفاتورتين موضوع النزاع, والمستأنف عليها ليس لها حق الامتناع عن أداء مستحقات العارضة دون سند قانوني , وان العيوب الخفية لا تكون الا بواسطة إجراءات ومساطر قضائية خاصة. وان المحكمة قد خصمت مبلغ 356.340,00 درهم من مستحقات العارضة دون سند قانوني.

وبخصوص نقصان التعليل فيما يتعلق بالطلب المقابل, فإن المحكمة وبعد ان قامت بخصم مبلغ 356.340,00 درهم من مستحقات المستأنفة قامت بإضافة مبلغ 60000 درهم كضرر ثم اضافت كذلك الفوائد القانونية مع حرمان المدعية اصليا منها , وان الحكم بالتعويض مرتين لا يجوز.لذلك يكون الحكم مشوبا بنقصان التعليل.

ملتمسا قبول الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي في الدعوى الاصلية الحكم بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 420.000,00 درهم الناتجة عن الفاتورتين عدد 330 و 325 مع تعويض عن الضرر قدره 70000 درهم مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل. وفي الطلب المقابل الغاؤه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وإبقاء الصائر على المستأنف عليه.

مدليا بنسخة من الحكم المطعون فيه.

وبناء على جواب نائب المستأنف عليها والذي جاء فيه ان أسباب الاستئناف لا ترتكز على أساس قانوني او واقعي سليم , ذلك ان المحكمة اعتمدت على الوثائق والحجج المدلى بها التي تثبت براءة ذمتها من أي أداء اتجاه المستأنفة التي توصلت بمستحقاتها كاملة عن اشغال الشطر الأول , وكذا عن الشطر الثاني , ولم يبق بذمتها سوى المبلغ المحكوم به, أي 84.510 درهم. كما ان المحكمة امرت ابتدائيا بإجراء خبرة انتهت الى تحديد قيمة الشطر الأول في مبلغ 785.030,40 درهم كما حددت قيمة الشطر الثاني في مبلغ 890.850,00 درهم , مع بيان وتحديد قيمة الاشغال غير المنجزة من طرف المستأنفة , والاشغال التي شابتها عيوب وقيمة إصلاحها وقد حددها الخبير في مبلغ 356.340 درهم. وان المحكمة بعدما ثبت لديها قيمة الشطرين معا وقدرها 1.675.880,40 درهم قامت بخصم مبلغ 356.340,00 درهم , الذي يمثل قيمة الاشغال غير المنجزة من طرف المستأنفة على ارض الواقع, والاشغال التي شابتها عيوب وقيمة إصلاحها , وهو امر منطقي على اعتبار ان المستأنفة لا يمكنها الاثراء على حساب العارضة بالمطالبة بأداء قيمة اشغال غير منجزة وبها عيوب تستوجب الإصلاح وتحمل تكاليف إضافية. وقد ادلت العارضة خلال المرحلة الابتدائية بكشوفات الحساب البنكية تثبت ان المستأنفة توصلت منها بمبلغ 1.235.030,40 درهم, بواسطة شيكات بنكية, وهي حجج رسمية لم تكن محل اية منازعة او تحفظ من طرف المستأنفة . وانه بعد خصم المبلغ المؤدى من المبلغ المستحق يكون الفرق هو 84.510,00 درهم , لازال بذمة العارضة للمستأنفة , وهو المبلغ المحكوم به , وتعليل الحكم المستأنف بهذا الخصوص مصادف للصواب.

وانه بثبوت تضرر العارضة جراء عدم اكمال المستأنفة للاشغال المعهودة اليها وبقائها ناقصة , وارتكابها لعيوب كبيرة في معظم ما تم إنجازه, وهو ما استلزم القيام بإصلاحات وتكبد مصاريف إضافية , لتجاوز الأخطاء التي ارتكبتها المستأنفة , ناهيك عن التأخير في التسليم وهو الامر الذي اربك جميع مشاريع المنوب عنها وحساباتها وهو ما يرتب مسؤولية المستأنفة ويجعل تعويض العارضة مبررا, وبذلك يكون الاستئناف غير مرنكز على أساس قانوني او واقعي سليم. ملتمسا رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 16/09/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 23/09/2020

محكمة الاستئناف

حيث بسطت الطاعنة اوجه استئنافها المعروضة أعلاه.

وحيث انه بخصوص تمسك الطاعنة بانعدام التعليل لكون المحكمة اعتمدت عمليات حسابية لا تستند على أساس وعلى ارقام لم تكن موضوع الدعوى ولا الخبرة , فإنه بالاطلاع على وثائق الملف يتضح ان الامر يتعلق بمطالبة المستأنفة بمبالغ مالية ناتجة عن اشغال قامت بها لفائدة المستأنف عليها وهي الاشغال التي تمسكت هذه الأخيرة بأنها غير مكتملة وبها عدة عيوب , وان المحكمة المطعون في حكمها وفي اطار تحقيق الدعوى امرت بإجراء خبرة كلف بها الخبير نجيب اسكير والذي انجز تقريرا خلص فيه الى تحديد قيمة انجاز اشغال الشطر الأول في مبلغ 785.030,40 درهم , كما حدد قيمة انجاز اشغال الشطر الثاني في مبلغ 890.850,00 درهم , كما حدد قيمة العيوب والنواقص وعدم انجاز بعض الاشغال مع قيمة إعادة الإصلاحات بالشطر الثاني في مبلغ 356.340,00 درهم , وانه اعتبارا لمجموع المبالغ المؤداة للمستأنفة وقدرها 1.235.030,40 درهم, والثابتة من خلال كشوف الحساب البنكية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بمذكرتها التعقيبية على الخبرة خلال المرحلة الابتدائية , والتي لم تكن محل اية منازعة من طرف المستأنفة, فإن ما تبقى بذمة المستأنف عليها بعد خصم مبلغ 356.340,00 درهم قيمة اصلاح العيوب والاشغال الناقصة , هو مبلغ 84.510,00 درهم , وبذلك فالعمليات الحسابية التي اعتمدتها المحكمة تجد سندها في تقرير الخبرة المأمور به قضاء وكذا في الكشوفات البنكية المدلى بها , اما تمسك المستأنفة بكونها لم تتوصل بمقابل الفاتورتين , فإن تقرير الخبرة حدد القيمة الاجمالية للاشغال المنجزة من طرف المستأنفة كما حدد قيمة الاشغال الناقصة وكذا تكلفة إنجازها وقيمة اصلاح العيوب , وهي القيمة التي يجب خصمها من مستحقات المستأنفة , وانه باعتماد ما جاء في الخبرة وكذا ما تضمنته الكشوف البنكية , فإن كل ما تبقى لها كمقابل للاشغال المنجزة من طرفها هو 84510,00 درهم. اما خصم مبلغ 356.340,00 درهم فإنه لا مبرر لاستخلاصه من طرف المستأنفة طالما انه يمثل قيمة الاشغال الناقصة وقيمة اصلاح العيوب اللاحقة بالاشغال, والتي هي في الأصل كانت ملزمة بإنجازها وثبت من تقرير الخبرة انها لم تقم بها او قامت بها بشكل معيب.

وحيث انه فيما يخص تمسك المستأنفة بحرمانها من التعويض والفوائد القانونية فقد صح ما عابته الطاعنة جزئيا بخصوص الفوائد القانونية , على اعتبار ان الامر يتعلق بمبلغ مالي مستحق لها بذمة المستأنف عليها , وبذلك فمطالبتها بالفوائد القانونية تكون مبررة من تاريخ الطلب, في حين ان المطالبة بالتعويض لا تجد سندا لها على اعتبار ان الضرر يعوض مرة واحدة وان الحكم بالفوائد القانونية يقوم مقامه.

وبخصوص منازعة المستأنفة في التعويض المحكوم به للمستأنف عليها فقد ثبت للمحكمة من خلال الخبرة المأمور بها ابتدائيا ان الاشغال المنجزة بالشطر الثاني قد اعترتها بعض العيوب والنواقص كما ان البعض منها لم يتم تجهيزه بالمطلوب , وهي العيوب التي فصلها تقرير الخبرة في الصفحتين 3 و 4 منه , وبالتالي فإن ذلك يشكل اخلالا من المستأنفة بالتزاماتها المحددة في الاتفاق الرابط بين الطرفين, وبالتالي يرتب مسؤوليتها العقدية, وانه طبقا للفصلين 263 و 264 من ق إ ع , فالتعويض مستحق للمستأنف عليها , وتبعا لذلك يكون الحكم المطعون فيه مصادفا للصواب حينما قضى بالتعويض للمستأنف عليها والفوائد القانونية من تاريخ الحكم .

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا فيما قضى به من اداء مع الحكم للمستأنفة بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Commercial