Ne constituent pas la preuve du paiement du loyer les virements bancaires effectués pour une cause et un montant distincts de l’obligation locative (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69403

Identification

Réf

69403

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1950

Date de décision

23/09/2020

N° de dossier

2019/8206/4922

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Commercial, Bail

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de défense opposés par ce dernier. L'appelant contestait la qualité à agir de l'une des bailleresses, la régularité de la notification du commandement de payer et prétendait s'être acquitté des loyers par des virements bancaires.

La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en retenant que la relation contractuelle est régie par le contrat de bail, constitutif d'un droit personnel, et non par la qualité de propriétaire des cocontractants. Elle juge ensuite que la simple production d'une plainte pénale pour faux, en l'absence de preuve de la mise en mouvement de l'action publique, est insuffisante à priver de sa force probante le procès-verbal de notification du commandement de payer.

La cour relève enfin que les virements produits par le preneur ne correspondaient ni par leur montant, ni par leur objet, ni par leur date aux loyers stipulés au contrat, et ne pouvaient dès lors valoir paiement libératoire. Faisant droit à la demande additionnelle des bailleresses, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et la condamnation étendue aux loyers échus postérieurement.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة دفاعها بتاريخ 02/08/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 29/04/2019 تحت رقم 1615 في الملف عدد 3266/8207/2018 والقاضي في الشكل: بقبول الدعوى

وفي الموضوع: على المدعى عليها شركة (ص. م.) في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعيتين السيدتين رابحة (م.) ونجاة (م.) مبلغ 45.000,00درهم واجبات كراء المدة من 15 شتنبر 2017 إلى غاية 15 يوليوز 2018 مع النفاذ المعجل, ومبلغ 4500,00درهم كتعويض عن التماطل, وبإفراغها من القطعتين الفلاحيتين المتجاورتين الحاملتان لرقم 423/353 البالغ مساحتهما الإجمالية 16000 متر مربع هي أو من يقوم مقامها من شخصها وأمتعتها.

-على المدعى عليها شركة (ص. م.) في شخص ممثلها القانوني بإعادة تهيئة القطعتين الفلاحيتين بعد إفراغهما وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلب.

وفي مقال ادخال الغير في الدعوى بعدم قبوله.

وبناء على الطلب الإضافي المؤدى عنه بتاريخ 22/03/2020 لنائب المستأنف عليهما والذي يلتمس من خلاله الحكم بأداء واجبات الكراء عن المدة من 15 يوليوز 2018 الى غاية 15 ماي 2020 أي 23 شهرا وجب فيها مبلغ 103500 درهم

في الشكل :حيث انه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة

وحيث ان الاستئناف قدم وفق الشروط الشكلية المطلوبة قانونا , صفة وأداء مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

وحيث ان الطلب الإضافي قدم وفق الشروط الشكلية المطلوبة قانونا الامر الذي يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/09/2018.,يعرض من خلاله أن المدعى عليها اكترت من العارضتين قطعتين فلاحيتين متجاورتين مساحتهما الإجمالية 16000 متر مربع بسومة كرائية قدرها 4500درهم شهريا واجبة الأداء من يوم 15 من كل شهر بواسطة تحويل بنكي, وأن المدعى عليها توقفت عن الأداء منذ 15 شتنبر 2017 إلى غاية 15 يوليوز 2018 رغم جميع المحاولات الحبية مع المدعى عليها بل ورغم إنذارها بذلك, وأن المدعى عليها التزمت صراحة بتهيئة القطع الفلاحية موضوع عقد الكراء بعد نهاية الأشغال. والتمستا الحكم بالمصادقة على الإنذار المؤرخ في 16/07/2018 المتوصل به من طرف المدعى عليها بنفس التاريخ والحكم عليها في شخص ممثلها القانوني بأدئها لفائدتهما واجبات الكراء عن المدة من 15 شتنبر 2017 إلى غاية 15 يوليوز 2018 بسومة كرائية شهرية قدرها 4500درهم وجب فيها ما مجموعه 45000درهم وتعويض عن التماطل قدره 10.000,00درهم والحكم عليها في شخص ممثلها القانوني بإفراغ القطعتين الفلاحيتين المتجاورتين البالغ مساحتها الإجمالية 16000 متر مربع هي أو من يقوم مقامها من شخصها وأمتعتها وإعادة تهيئة القطعتين الفلاحيتين بعد إفراغهما مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ الأداء وتحميل المدعى عليها الصائر. وقد أرق مقاله باتفاقية وترجمتها إلى اللغة العربية, نسخة من إنذار ومحضر تبليغه.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها المدلى بها لجلسة 25/02/2019 المشفوعة بطلب إدخال الغير في الدعوى مؤدى عنه الرسوم القضائية, جاء فيها أن المسماة نجاة (م.) لا علاقة لها بالعقار, وبخصوص الموضوع, فإن المدعيتين عند إنجاز عقد الكراء مع ممثل العارضة أغفلتا عن قصد إدخال باقي الورثة المالكين على الشياع والذين عمد العارض إلى إدخالهم لكونهم يطالبونه مباشرة بحقوقهم, وأنه يؤدي الكراء مباشرة إلى المسماة نجاة (م.), وأنه تقدم بشكاية إلى السيد وكيل الملك من أجل النصب في مواجهة هذه الأخيرة وأنجزت الضابطة القضائية محضرا على اعتبار أن نجاة لا علاقة لها بالعقار وعلى اعتبار ان العقد موضوع الدعوى يتضمن صفتها كونها ابنة رابحة (م.) والحال أنها أختها ولا تملك ولو شبرا واحدا في العقار محل النزاع, وأن العارض لم يتوصل بالإنذار المدلى به طي الملف إلى أن فوجئ بعد توصله بالإستدعاء بكون الملف الرائج يتضمن محضرا منجزا من طرف المفوض القضائي السيد ادريس (أ.) لدى ابتدائية القنيطرة وتقدم بشكاية أمام السيد وكيل الملك من أجل صنع وثائق والتزوير في مواجهة المفوض القضائي. والتمس استدعاء المدخلين في الدعوى, والحكم بعدم قبول الدعوى, والحكم برفض الطلب موضوعا مع الصائر والإجبار, واحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء بحث. وقد أرفق مذكرته بنسخة من إراثة وفريضة, أمر بالتحويل, إلغاء تحويل, نسخة من تحويلات بنكية, نسخة من شكاية.

وبناء على مذكرة تعقيب نائب المدعيتين المدلى بها لجلسة 08/04/2019 أكد من خلالها ما سبق.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته المستأنف وجاء في أسباب استئنافها ان القانون والاجتهاد القضائي الصادر عن محكمة النقض استلزم ان تكون الاحكام والقرارات معللة من الناحية الواقعية والقانونية تحت طائلة البطلان , وانه باستقراء الحكم يتضح انه ناقص التعليل الموازي لانعدامه, على اعتبار ان العارضة طعنت في التبليغ كما تقدمت بشكاية من اجل الطعن بالزور ولا تزال المسطرة جارية . كما تم الادلاء بشهادة بنكية تفيد تحويل مبلغ 55 الف درهم لفائدة رابحة (م.) غير ان المسماة نجاة (م.) استغلت وضعية الممثل القانوني باعتباره اجنبي وانجزت معه عقد تدعي بعد ان اكدت له بأنها مالكة في العقار وحول اليها مجموعة من المبالغ اعتبرها واجبات كرائية عن المدة المطلوبة في الدعوى. وان العارض طعن في الإنذار المدلى به لكونه لم يكن يتواجد بمقر الشركة في الساعة واليوم المذكورين في صلب الإنذار وانجزت الضابظة القضائية بحتا في الموضوع لايزال قيد الدراسة بالنيابة العامة كما تقدم بشكاية ثابتة من اجل النصب والاحتيال للعلل المذكورة أعلاه والحال ان هناك ورثة (أي المدخلين في الدعوى) هم من يحق لهم طلب أداء واجبات الكراء. الا ان المحكمة لم تجب ولم تعلل بما فيه الكفاية ما ورد في حجج ودفوعات العارض فضلا عن عدم استدعاء المدخلين في الدعوى للادلاء بما يزكي ما ورد في دفوعات العارض.وان انعدام التعليل يترتب عنه حتما انعدام الأساس القانوني للحكم المطعون فيه . ملتمسا قبول الاستئناف وإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليهما الصائر.

مدليا بنسخة حكم.

وبناء على المذكرة الجوابية مع الطلب الإضافي المؤدى عنه بتاريخ 22/03/2020 لنائب المستأنف عليهما والتي جاء فيها انه بالرجوع الى الحكم الابتدائي يتضح انه أجاب عن الدفع المتعلق بالمنازعة في صفة نجاة (م.) باعتبار ان ما يحكم العلاقة بين الطرفين هو عقد الكراء الرابط بينهما , كما أجاب عن الدفع المتعلق بعدم ادخال باقي الورثة بكون طالب الادخال لم يتقدم بأي طلبات لفائدة او في مواجهة المطلوب ادخالهم. كما انه بالرجوع الى مذكرة المدخلين في الدعوى يتضح انهم يؤكدون انه لا شأن لهم ولا مصلحة لهم في النزاع الحاصل بين الطرفين.

وانه بالرجوع الى عقد الكراء يتضح ان المستأنفة التزمت صراحة بأداء واجبات الكراء بالحساب البنكي للعارضة نجاة (م.) وهو ما لم تقم به مند التاريخ المبين في الإنذار الذي توصلت به, وان ادعاء عدم التوصل به وتقديم شكاية بشأنه مجرد محاولة للتملص من التزاماتها. وان المستأنفة لم تدل بما يفيد براءة ذمتها من واجبات الكراء داخل الاجل المحدد في الإنذار , بل انها تؤكد صراحة انها تمتنع عن الأداء مما يجعلها متماطلة . وان الأوامر بالتحويل المدلى بها رفقة جوابها في المرحلة الابتدائية لا علاقة لها اطلاقا بالواجبات الكرائية موضوع الدعوى, لا سببا ولا موضوعا ولا قيمة , اذ ان التحويلات تتعلق بواجبات مرور الشاحنات واليات الشركة بأرض العارضة نظرا لما تلحقه من اضرار بأشجار الزيتون وهي ارض مقابلة للأرض موضوع عقد الكراء , كما يؤكد ذلك الامر بالتحويل الذي جاء فيه حق المرور(droit de passage ) وفيها 2500 درهم شهريا وليس 4500 درهم شهريا التي هي واجب الكراء وهي مستحقة بتاريخ 25 من كل شهر عكس واجبات الكراء المستحقة في 15 من كل شهر. وان موضوع الدعوى الحالية هو أداء واجبات الكراء وليس واجبات حق المرور. وبذلك فالحكم المطعون فيه جاء مصادفا للصواب ومعلل تعليلا واقعيا وقانونيا مما يتعين تأييده.

وبخصوص الطلب الإضافي فالمستأنفة توقفت عن أداء واجبات الكراء عن المدة من 15 يوليوز 2017 الى 15 يوليوز 2018 والتي وجب فيها مبلغ 45000 درهم وهي موضوع الحكم الابتدائي . كما تخلد بذمتها واجبات الكراء عن المدة من 15 يوليوز 2018 الى غاية 15 ماي 2020 أي 23 شهرا وجب فيها مبلغ 103500 درهم, ملتمسا الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور مع النفاذ المعجل والصائر.

وبناء على ادلاء نائب المطلوب الحكم بحضورهم بمذكرة جاء فيها انهم لا شأن لهم ولا مصلحة لهم من قريب او بعيد في النزاع الحاصل بين الأطراف موضوع القضية لذا يلتمسون اخراجهم من الدعوى.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 16/09/2020 , تخلف نائب المستأنفة رغم تبليغه بمتابة الضبط, فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة23/09/2020

محكمة الاستئناف

حيث بسطت الطاعنة اوجه استئنافها المعروضة أعلاه.

حيث ان ما تمسكت به المستأنفة بخصوص المنازعة في صفة نجاة (م.) لكونها ليست مالكة وان هناك ورثة اخرين لم يتم استدعاؤهم , فإن الثابت من عقد الكراء المدلى به انه ابرم من طرف كل من رابحة (م.) ونجاة (م.) من جهة بصفتهما مكريتين وبين شركة (ص. م.) بصفتها مكترية وبالتالي فالعبرة بأطراف العقد المبرم بين الطرفين طالما ان الامر يتعلق بحق شخصي وهو الكراء ولا يتعلق بحق عيني , سيما وان المطلوب الحكم بحضورهم تم استدعاؤهم وادلى نائبهم بمذكرة جاء فيها انه لا علاقة لهم ولا مصلحة لهم في النزاع الحالي , الامر الذي يتعين معه رد ما اثير بهذا الصدد.

حيث انه بخصوص تمسك الطاعنة بكون الحكم ناقص التعليل لطعنها في تبليغ الإنذار وتقديمها شكاية من اجل التزوير, فإنه بالاطلاع على محضر تبليغ الإنذار يتضح انه تضمن انتقال المفوض القضائي ادريس (أ.) الى مقر الشركة المضمن بوثائق الملف بتاريخ 16/07/2018 وبلغ الإنذار الى ممثل المستأنفة الذي توصل به وامضى على ذلك, وبذلك فإن منازعة المستأنفة في التبليغ جاءت مجردة ولم تدل بما يثبت خلاف ما ضمنه المفوض القضائي في محضر التبليغ , خاصة وان المحاضر التي ينجزها المفوضون القضائيون بمناسبة قيامهم بالمهام المخولة لهم قانونا تكتسي حجيتها في الاثبات وترتب اثارها القانونية , طالما لم يتم دحضها بالطرق القانونية ¸ وان مجرد تقديم شكاية الى النيابة العامة ليس من شأنه النيل من القيمة القانونية لمحضر التبليغ طالما انه لم يتم الادلاء بما يفيد تحريك الدعوى العمومية , الامر الذي يكون معه ما تمسكت به المستأنفة من الطعن في التبليغ مردود.

وحيث انه بخصوص التمسك بالتحويلات البنكية المدلى بها, فإنه بالاطلاع عليها يتضح انها تتضمن الإشارة الى انها كانت بمبلغ 2500 درهم شهريا , وبأنها تتعلق بحق المرور إضافة الى انها تؤدى بتاريخ 25 من كل شهر ,وبالتالي فهي لا علاقة بواجبات الكراء المحددة في مبلغ 4500 درهم والمتعلقة بكراء القطعتين الارضيتين المخصصتين لوضع اليات المستأنفة والتي تم الاتفاق على تحويلها في الخامس عشر من كل شهر,

وحيث تبعا لما ذكر أعلاه فإن الحكم المطعون فيه يكون مصادفا للصواب ويتعين تأييده ورد الاستئناف

وحيث ان الصائر تتحمله المستأنفة

في الطلب الإضافي:

حيث ان الطلب يهدف الى الحكم على المستأنفة بأداء واجبات الكراء عن المدة اللاحقة للمدة المحكوم بها والتي تبدأ من 15/07/2018 الى غاية 15/05/2020 والتي وجب فيها مبلغ 103500 درهم على أساس سومة شهرية قدرها 4500 درهم شهريا, وان العلاقة الكرائية بين الطرفين وكذا وجيبة الكراء ثابتتين من خلال عقد الكراء المدلى به, وان الانتفاع بالعين المكراة يقابله التزام بأداء اجرة الكراء طبقا للفصل 663 من ق إ ع , وانه في غياب الادلاء بما يفيد ابراء المستأنفة لذمتها من واجبات الكراء المطلوبة , يتعين الحكم عليها بأداء واجب كراء 22 شهر عن المدة المذكورة أعلاه وقدرها 99000 درهم .

وحيث ان طلب النفاذ المعجل لا مبرر له لكون الامر يتعلق بقرار استئنافي انتهائي

وحيث ان الصائر يتحمله الطرفان بالنسبة

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف والطلب الاضافي

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على المستأنفة

في الطلب الضافي: بأداء المستأنفة لفائدة المستأنف عليهما واجبات الكراء عن المدة من 15/07/2018 الى 15/05/2020 وقدرها 99000,00 درهم وجعل الصائر بالنسبة

Quelques décisions du même thème : Commercial