L’arrêt des poursuites individuelles consécutif à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde est inapplicable à l’action en restitution d’un bien objet d’un crédit-bail résilié de plein droit avant le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69347

Identification

Réf

69347

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1891

Date de décision

21/09/2020

N° de dossier

2020/8225/1124

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur une clause résolutoire acquise. Le juge des référés avait constaté la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement et ordonné la restitution du matériel.

L'appelant, preneur du matériel, invoquait la violation des droits de la défense ainsi que l'interdiction des actions en résolution pour non-paiement prévue par l'article 686 du code de commerce, suite à son placement en procédure de sauvegarde. La cour écarte le moyen procédural, l'appelant ayant pu exposer ses moyens en appel.

Surtout, elle juge que l'action ne tend pas à obtenir la résolution du contrat mais à faire constater les effets d'une clause résolutoire déjà acquise de plein droit. La cour retient que la résolution étant intervenue avant le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, les dispositions de l'article 686 du code de commerce sont inapplicables.

L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 7/2/2020 تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/12/2019 تحت عدد 3490 في الملف عدد 3495/8104/2019 القاضي بمعاينة اخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية وبان عقد الائتمان الايجاري عدد S0083900 قد فسخ بقوة القانون وبأمر المدعى عليها بإرجاع جرار من نوع ROUTIER رقم الاطار الحديدي (CHASSIS N° YV2XG10A5HB822940) رقمها WW087413 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير الى المدعية مع تحميلها الصائر والتصريح بان هذا الامر مشمول التنفيذ المعجل بقوة القانون .

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والامر المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ:17/12/2019 عرضت فيه بأنها في إطار عقد ائتمان إيجاري

عدد S0083900 أكرت للمدعى عليها

جرار من نوع ROUTIER

رقم الاطار الحديدي (CHASSIS N° YV2XG10A5HB 822940)

رقمها WW087413

مقابل استحقاقات محددة غير أن المكترية توقفت عن أداء الأقساط الحالة رغم إنذارها والتمست المدعية معاينة فسخ العقد الرابط بين الطرفين بالتاريخ أعلاه باسترجاع الناقلة المشار لها اعلاه وامر المدعى عليها بارجاع المنقول المذكوراليها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000.00 درهم عن كل يوم من تاريخ الامتناع مع الصائر والتنفيذ المعجل.

وأرفقت مقالها بالوثائق التالية عقد ايجار ائتماني مع الشروط الخاصة – فاتورة صادرة عن الشركة – كشف الحساب - رسالة الانذار مع مرجوع البريد – صورة من الورقة الرمادية

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الامر المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة انه بخصوص خرق حق الدفاع فان قاضي الامور المستعجلة قرر احالة الملف على التأمل دون استدعاء المستأنفة للإدلاء بدفوعها في الموضوع مما يجعل قضاءها جاء خارقا لحق الدفاع وكان من اللازم اذا ارجاع القضية لمحكمة البداية للبث فيه طبق القانون ، وان المستأنفة خضعت ومنذ تاريخ 27/1/2020 لمسطرة الانقاذ وعين لها قاضي منتدب وسنديك لإعداد مخطط الانقاذ حسب الحكم رقم 13 وعليه يكون الحكم بالإرجاع غير مصادف للصواب لكونه فسخ عملي لعقد الايجار الائتماني.

لذلك تلتمس الغاء الامر المستأنف والحكم تصديا وبصفة اساسية بإرجاع القضية لمحكمة البداية للبث فيها طبق القانون في اطار تواجهي واحتياطيا رفض الطلب للأثر القانوني لحكم فتح مسطرة الانقاذ المانع والموقف لكل دعوى قضائية ترمي الى فسخ عقد بحسب المادة 686 م ت مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

وادلت بنسخة من الامر وصورة من حكم.

وبجلسة 20/7/2020 ادلت نائبة المستأنف عليها بمذكرة جوابية تعرض من خلالها ان ما اعتمدته المستأنفة من وسائل ودفوعات اسست عليها اسباب استئنافها تبقى غير ذات اساس قانوني سليم، ذلك انه بالرجوع الى شروط وبنود العقد ستقف المحكمة على انه ضمن شرطا يقضي بان العقد يفسخ بقوة القانون في حالة توقف المكتري عن اداء الاقساط المتخلذة بذمته ، وان المستأنف عليها وطبقا للفصل 433 م ت والبند 11 من الشروط العامة للعقد فقد انذرت المستأنفة من اجل اداء ما بذمتها الا انه بقي دون جدوى وبذلك فاستنادا الى الفصل 230 من ق ل ع فان العقد الرابط بين الطرفين يكون مفسوخا بقوة القانون هذا من جهة ومن جهة اخرى، فانه ولئن تمسكت المستأنفة بكونها خاضعة لمسطرة الانقاذ منذ تاريخ 27/1/2020 فانه ينبغي التأكد على ان المستأنفة تقدمت بطلبها بتاريخ 17/12/2019 وان الامر المستأنف صادر بتاريخ 25/12/2019 اي قبل صدور الحكم بفتح مسطرة الانقاذ في مواجهة المستأنفة واستنادا الى ذلك يكون عقد الائتمان الايجاري الرابط بين الطرفين قد فسخ بقوة القانون بتاريخ سابق على تاريخ فتح مسطرة الانقاذ مما يكون معه ما تمسكت به المستأنفة غير مرتكز على اساس قانوني سليم ويتعين عدم الالتفات اليه وبالتالي رده وتأييد الامر المستأنف كما ان التمسك بمقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة غير ذي اثر في الدعوى الحالية لأن هذه المادة تطبق على الدعاوى المرفوعة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية او التصفية في مواجهة المقاولة علما ان لفتح مسطرة التسوية القضائية يجب ان تكون المقاولة في حالة توقف عن سداد الديون في حين ان المادة المذكورة اعلاه لا يمكن تطبيقها على مسطرة الانقاذ التي من شروط التقدم بها ان تكون المقاولة غير متوقفة عن الدفع طبقا للمادة 561 من م ت وبناء عليه وبما ان الامر المستأنف قد صدر قبل صدور الحكم بخضوع المستأنفة لمسطرة الانقاذ وبالنظر الى ما تم بسطه اعلاه يكون الاستئناف المقدم من المستأنفة غير جدير بالاعتبار لما استند عليه من دفوع غير جدية ويتعين بالتالي التصريح برده .

لذلك تلتمس سماع التصريح برد الاستئناف والحكم بتأييد الامر المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

وبجلسة 207/2020 ادلى نائب سنديك مسطرة الانقاذ بمذكرة جاء فيها ان شركة المستأنفة المسجلة بالسجل التجاري [المرجع الإداري] بالمحمدية تم اخضاعها لمسطرة الانقاذ بناء على حكم رقم 13 بتاريخ 27/1/2020 والذي قضى بتعيين الاستاذ يوسف ابو النعيلات قاضيا منتدبا والخبير عبد الوهاب ابن زاهر سنديك وفي اطار اعداد مشروع مخطط الانقاذ سيتأكد للمحكمة ان المستأنفة في امس الحاجة للحفاظ على اصولها تطبيقا للمادة 686 من م ت من اجل انجاح المخطط المذكور وذلك بإيقاف جميع الدعاوى والمتابعات من اجل اداء الديون الناشئة قبل فتح المسطرة .

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 7/9/2020 وتخلف نائب المستأنفة رغم التوصل بكتابة الضبط وحضرت نائبة المستأنف عليها وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 21/9/2020.

محكمة الاستئناف

حيث استندت المستانفة في استئنافها على الاسباب المفصلة اعلاه.

وحيث دفعت المستانفة بكون الامر المستانف جاء خارقا لحق الدفاع لأنه صدر دون استدعائها .

وحيث ان المحكمة وبمراجعتها للملف الابتدائي تبين لها بأن المحكمة مصدرة الامر المطعون فيه قامت بتوجيه الاستدعاء للمستانفة بجلسة 25/12/2020 ونظرا لكون الامر يتعلق باسترجاع منقول بعد تحقق الشرط الفاسخ المنصوص عليه في العقد وأن الامر يتعلق بحالة استعجال يخشى من اطالة امدها تضرر المنقول او اندثاره بين يدي المستأجرة بعد تحقق الشرط الفاسخ ، وما دام أن المحكمة قامت بتوجيه استدعاء للمستانفة لم يسفر عن نتيجة وأن الفصل 151 من قانون المسطرة المدنية يعطي لقاضي المستعجلات الحق في البت في النزاعات المعروضة عليه دون احترام للفصول 37 و38 و39 من نفس القانون إذا كانت هناك حالة الاستعجال القصوى ، وما دام ان المستانفة تمكنت من استئناف الامر المطعون فيه وبسط أوجه دفاعها خلال هذه المرحلة فإنه لا مجال للتمسك بخرق حقوق الدفاع وهو ما يوجب رد الدفع.

وحيث تمسكت المستأنفة بكونها خضعت ومنه تاريخ 27/01/2020 لمسطرة الانقاذ وعين في حقها قاضي منتدب وسنديك.

وحيث إن فتح مسطرة الانقاذ في حق المستانفة لا تأثير له على موضوع الدعوى الحالية لكون المادة 686 من مدونة التجارة لا محل لتطبيقها على النازلة لكون المادة المذكورة تتحدث عن وقف او منع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون اصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور ترمي الى الحكم على المدين باداء مبلغ من المال أو فسخ عقد لعدم اداء مبلغ من المال ، في حين ان الدعوى الحالية لا تهدف الى اداء مبلغ من المال أو فسخ عقد لعدم اداء مبلغ من المال وإنما تهدف فقط الى معاينة تحقق الشرط الفاسخ وارجاع منقول نتيجة لذلك وبذلك فالمحكمة لا تقضي بالفسخ وإنما تعاين تحقق الفسخ الذي حصل فعلا بقوة القانون نتيجة تحقق الشرط الفاسخ المنصوص عليه في العقد، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن تحقق الشرط الفاسخ وفسخ العقد وصدور الامر الاستعجالي المطعون فيه القاضي بمعاينة ذلك قد تم قبل صدور حكم فتح مسطرة الانقاذ في حق المستانفة وبالتالي فلا تأثير لهذه الاخيرة على موضوع الدعوى الحالية مما يوجب رد الدفع.

وحيث يتعين التصريح برد الاستئناف وتأييد الامر المستانف وتحميل المستأنفة الصائر

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté