Preuve de la créance commerciale : L’expertise comptable fondée sur les livres de commerce prime sur la contestation de l’exécution des prestations (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69334

Identification

Réf

69334

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

187

Date de décision

20/01/2020

N° de dossier

2019/8202/1281

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise comptable ordonnée en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, fondée sur plusieurs factures.

L'appelant contestait la réalité des prestations facturées, soutenant que les services n'avaient pas été exécutés ou l'avaient été défectueusement. Pour trancher le litige, la cour ordonne une expertise comptable sur les livres de commerce des deux parties.

La cour retient que les conclusions du rapport d'expertise, qui confirment l'existence de la créance en se fondant sur les écritures comptables du créancier, rendent inopérante la discussion relative à l'exécution de chaque prestation isolée. Elle écarte également le moyen tiré d'un prétendu paiement par une compagnie d'assurance, au motif qu'un tel paiement, à le supposer établi, n'émanerait pas du débiteur et ne saurait donc le libérer de son obligation.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 19/02/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ25/10/2018 تحت عدد 9926 في الملف رقم 6095/8202/2018 القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 60.263,29 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية يوم التنفيذ وبتحميل المدعى عليها الصائر وبرفض باقي الطلب.

في الشكل:

حيث سبق البث فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 11/6/2019 لدى كتابة ضبط هذه المحكمة، الذي تعرض فيه انها دائنة لشركة (ط. ب.) بما قدره 60.263,29 والذي تثبته الفاتورة عدد 1000088-981 بتاريخ 28/02/2017 بمبلغ 15.823,92 درهم والفاتورة عدد 1000119-981 بتاريخ 30-06-2017 بمبلغ 37.367,57 درهم والفاتورة عدد 1000127-981 بتاريخ 31-7-2017 بمبلغ 071,80.7 درهم، ان المدعى عليها امتنعت عن الاداء رغم جميع المطالبات الحبية وكذا انذارها، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها للعارضة مبلغ 60.263,29 درهم قيمة الدين بالاضافة الى تعويض عن التماطل قدره 5000 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر، وارفق المقال بأصول الفواتير عدد 1000088-981 بتاريخ 28-2-2017 بمبلغ 15.823,92 درهم وعدد 1000119-981 بتاريخ 30-6-2017 بمبلغ 37.367,57 درهم وعدد 100127-981 بتاريخ 31-7-2017 بمبلغ 7.071,80 درهم والعقود الرابطة بين الطرفين وكشف حساب المستخرج من دفاتر المدعية التجارية ونسخة من الانذار الموجه للمدعى عليها.

وبناء على جواب نائب المدعى عليها، والذي تعرض من خلاله ان المدعية قامت باحتساب ساعات وخدمات لم تتم بتتا لكون السائقين توقفوا عن العمل وارتكبوا اخطاء وغادروا عملهم وتم اشعار المدعية بذلك بخصوص هرلاء السائقين، ذلك ان مراقبة ساعات العمل يتم بواسطة كشف الساعات وان الفواتير المدلى بها لا تطابق بتاتا الخدمة بخصوص كل سائق ولم تدلي المدعية بأقل ثمن للساعات مع تعريب البند 2 من الشروط العامة، وانه بخصوص الفاتورة الاولى المدلى بها فإنها تتعلق بالسيد محمد (ع.) ومصطفى (ح.) وليس هناك أي كشف للساعات بخصوصهما لوم يشتغلا خلال شهر شتنبر وتم احتسابه في الفاتورة اذ توقف عن الاشتغال بعد حادثة سير بتاريخ 3/9/2016، كما اشعرت المدعية ان (س.) لا يتوفر عن أي عقدة بخصوص التواريخ التي تطالب بها المدعية في الفاتورة، اما بخصوص الفاتورة الخاصة بالسيد محمد (ب.) والمؤرخة في 31/7/2017 فإن السائق قام بخلط الحليب بالماد لدى شركة دانون وكما يتجلى ذلك من الرسالة صادرة عن شركة سونطرال دانون المؤرخة في 15/8/2016.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة انه بخصوص خرق الحكم لمقتضيات الفصل 50 من ق م م لعدم كفاية التعليل الموازي لانعدامه فان الحكم المتخذ لم يعلل قضاءه بشان ما اثارته المستأنفة بخصوص عدم وجود أي مقابل عمل بالنسبة للفوائد المستدل بها وان المستأنفة أوردت أسماء العاملين المنتدبين والعقود المتعلقة بهم ورسائل توقفهم عن العمل وان الرسائل الالكترونية لها حجية طبقا للقانون 53.05 المتعلق بالتبادل الالكتروني والفصلين 417-1 و417-2 من ق ل ع وان عدم تعليل الحكم المتخذ يشكل خرقا للفصل 50 من ق م م، وانه بخصوص نقصان التعليل الذي يتجلى في عدم اخذ بعين الاعتبار الوثائق التي تثبت توقف العمال المنتدبين عن عملهم فان المستأنفة اثبتت انها بخصوص الفاتورة عدد 1000088-981 المدلى بها فإنها تتعلق بالسيد محمد (ع.) ومصطفى (ح.) وليس هناك أي كشف للساعات بخصوصهما وهذا يعد كذلك خرق للبند 2 من العقد والاكثر من ذلك فان السيد مصطفى (ح.) لم يشتغل خلال شهر شتنبر وتم احتسابه في الفاتورة اذ توقف عن الاشتغال بعد حادثة سير بتاريخ 03/09/2019 وان هذه الوثيقة لم يعلل الحكم المتخذ بخصوصها وان السيد محمد (ع.) كذلك تعرض لحادثة بتاريخ 27/7/2016 وتوقف عن العمل وتم اشعار المستأنف عليها وان الحكم المستأنف لم يعلل هذا الاثبات كذلك بخصوص الفاتورة عدد 10000119-981 وان المستأنفة تقوم لفائدة شركة دانون بنقل الحليب لديها وانها كانت موضوع خلط الحليب بالماء من طرف السائق وليد (ح.) وتم اشعار المستأنفة ان سائقها قد اختفى بعد اكتشاف هذه الأفعال وان المستأنف عليها اشعرت بان السيد (س.) لا يتوفر على أي عقدة بخصوص التواريخ التي تطالب بها المستأنف عليها في الفاتورة وانه ليست لاديه أي عقدة فيما بين 01/11/2016 و30/11/2016 ولم يعمل بتاتا في تلك الفترة وبالتالي فان المستأنف عليها لمن تقدم أي خدمة اما بخصوص الفاتورة عدد 1000127-981 بمبلغ 7.017,80 درهم المتعلقة ب محمد (ب.) والمؤرخة في 31/07/2017 فان السائق قام بخلط الحليب بالماء لدى شركة دانون كما يتجلى ذلك من الرسالة الصادرة عن شركة سونطرال دانون المؤرخة في 15/08/2016 وانه لكل هذه المعطيات والأدلة لم يلتفت اليها الحكم المتخذ، وانه بخصوص سوء التعليل الموازي لانعدامه بخصوص عدم توصل واشعار المستأنف عليها برسائل الكترونية والحال انها اجابت عنها وتبقى حجيتها في الاثبات طبقا للفصل 417 من ق ل ع فانه صدر في 06/12/2007 بالجريدة الرسمية عدد 5584 صدر القانون 53.05 الذي نص في مادته الرابعة على اضافة فقرة جديدة للفصل 417 المذكور تحت رقم 417/1 على النحو التالي ، لكن ان مزاعمه غير صحيحة ولا ترتكز على أي أساس قانوني اذ لم يتم بتاتا طرده بل هو الذي غادر عمله ، وبالتالي ان الرسائل الالكترونية الموجهة الى البريد الكتروني معروف والتي اكثر من ذلك بتبادل رسائل بنفس الطريق مع المرسل فهذا يعد إثباتا لهويته وبالتالي ان الوثيقة تتمتع نفس الوثيقة المحررة على الورق .

لذلك تلتمس الحكم بالبطال الحكم المطعون فيه ولتقضي محكمة الاستئناف وهي تبث من جديد بالحكم برفض الطلب واحتياطيا بإجراء خبرة وترك صوائر المرحلة الابتدائية والاستئنافية على عاتق المستأنف عليها .

وادلت بنسخة من الحكم المستأنف .

وبجلسة21/03/2019 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جاء فيها أساسا من حيث الشكل فان الثابت من خلال شهادة التسليم المتعلقة بتبليغ الحكم الابتدائي ان المستأنفة بلغت بالحكم الابتدائي بتاريخ 10/01/2019 وانها لم تعتمد على استئنافه وحسب ما هو ثابت من تأشيرة كتابة الضبط الا بتاريخ 19 فبراير 2019 أي خارج الاجل القانوني وان الاستئناف الحالي يبقى بالتالي معيب ومختل شكلا الامر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبوله شكلا ، واحتياطيا جدا من حيث الموضوع فان هذا الاستئناف غير مرتكز على أي أساس من الصحة او القانون وما الغرض من وراءه سوى المزيد من المماطلة والتسويف ومحاولة ربح الوقت وان المستأنفة تقر بالمعاملة التجارية وبتوصلها بالخدمات موضوع العقود المبرمة بين الأطراف لكنها وبالمقابل تحاول خلق منازعة وهمية للتملص من الأداء عن طريق الادعاء بكون المستخدمين الذين تم وضعهم رهن اشارتها ارتكبوا أخطاء وتوقفوا عن العمل وغادروا عملهم الى غير ذلك من المزاعم التي لا أساس لها من الصحة وليس لها ما يثبتها من الناحية القانونية وان المستأنفة عجزت عن اثبات أي شيء مما تدعيه وحاولت ان تقحم في الملف رسائل من صنعها ليس فيها ما يفيد توصل المستأنف عليها وان هذا ما أكده الحكم الابتدائي في تعليله وان مزعم المستأنفة تبقى بالتالي مجرد ادعاءات واهية تعوزها الحجة والدليل ووسائل الاثبات القانونية وانه امام إقرار المستأنفة بالخدمات وعدم ادلائها بما يفيد أداء ثمن تلك الخدمات فإنها تبقى ملزمة بالأداء ويبقى الاستئناف الحالي مردود وغير ذي أساس .

لذلك تلتمس من حيث الشكل الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا واحتياطيا جدا من حيث الموضوع برد الاستئناف والتصريح بتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر.

وادلت بنسخة من شهادة التسليم .

وبجلسة 04/04/2019 ادلى نائب المستأنفة بمذكرة مع الدفع ببطلان التبليغ جاء فيها انه خلافا لما تزعمه المستأنف عليها فان التبليغ غير صحيح ولم يتم تسليم الطي الى أي شخص معين او معلوم او موصوف بشهادة التسليم فان المستأنفة تطعن في التبليغ الذي تستدل به المستأنف عليها وان التسليم لم يتم الى أي ممثل قانوني للشركة وبالتالي ليس قانونيا او حتى الى من تم تبليغه اذ لم تشير شهادة التسليم الى الشخص المسلم له ، وان التبليغ لفاقد الاهلية او ناقصها او بلغ الشخص المعنوي عن طريق شخص لا يعتبر ممثلا قانونيا له فان التبليغ يكون باطل وفي ذلك خرق القاعدة القانونية تم النص عليها صراحة في الفصل 516 من ق م م وان الاستئناف صحيح خلافا لمزاعم المستأنف عليها ، وان المستأنف عليها تنكر مع جاء في العقد الرابط بين الطرفين وان مجرد نفيها بنود العقد الرابط بين الطرفين يبقى مردود عليها وان من التزمبشي لزمه وان المستأنفة في مقالها الاستئنافي وضحت في الصفحة 4و5و6 ان المستأنف عليها اشعرت بتوقف عمالها عن العمل لدى المستأنفة وبالتالي عدم استحقاق أي مبلغ لفائدتها ما دام انهم لم يعملوا بل اكثر من ذلك هناك من قاموا باختلاسات عند زبناء المستأنفة واضروا بسمعتها وانه لا يمكن أداء مبالغ مالية دون مقابل خدمة وان المستأنف عليها اخلت بالتزاماتها واخبرت بذلك طبقا للعقد الرابط بين الطرفين وان المستأنفة تأكد ما جاء في مقالها الاستئنافي مع تأكيد الطعن في التبليغ بواسطة المذكرة الحالية.

لذلك تلتمس الحكم والتصريح ببطلان تبليغ الحكم المتخذ وفيما عدا ذلك الحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي.

وبنفس الجلسة أعلاه ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها من حيث الشكل فان المستأنفة قد بلغت بالحكم الابتدائي بتاريخ 10/01/2019 وان استئنافها الحكم الابتدائي بتاريخ 19/02/2019 جاء خارج الاجل القانوني واحتياطيا جدا فان مزاعم المستأنفة بان العمال الموضعين تحت اشارتها توقفوا عن العمل وانها راسلت المستأنف عليها يبقى مجردا من الاثبات لكون المستأنف عليها لم تتوصل باي رسائل بهذا الخصوص مما يؤكد ان الغاية من مقال المستأنف تمطيط ..

لذلك تلتمس تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به ورد الاستئناف وتحميل المستأنفة الصائر.

وبجلسة 25/04/20109 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة تعقيب جاء فيها ان ما تدفع به المستأنفة لا يستند على أي أساس من الصحة او القانون فالتبليغ كان سليما وقانونيا وتم التوصل من طرف المسؤول في الشركة والذي توقيعه وخاتم الشركة كإشهاد منه على وقوع التبليغ ، وبالتالي فان ذلك التبليغ يبقى سليم وان ما تدفع به المستأنفة لا يمكن الالتفات اليه في أي حال من الأحوال مما يبقى معه الاستئناف خارج الاجل القانوني.

لذلك تلتمس رد الاستئناف الحالي والتصريح بتايد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر.

وبناء على القرار التمهيدي عدد 99 الصادر بتاريخ 9/5/2019 القاضي بإجراء خبرة حسابية قصد التحقق من المديونية .

وبناء على تقرير الخبرة .

وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 13/1/2020 بواسطة نائب المستأنفة والتي جاء فيها انه بخصوص إقرار المستأنف عليها نفسها بالتوصل بمبلغ الفواتير من قبل شركة التامين فان السيد الخبير أشار في خلاصة تقريره ان المستأنف عليها صرحت خلال جلسة الخبرة بواسطة ممثلها انها توصلت بمبلغ الفواتير التي هي موضوع الحكم الابتدائي المستأنف ، وبالتالي ولأخلاقية المناقشة ان أداء هذا المبلغ سيكون لا محال اثراء على حساب الغير ، ويبقى الطلب الحالي دون مصلحة وبالتالي يكون الدين المزعوم قد انقضى ، وانه حول عدم اخذ الخبير بمحتوى الفواتير التي بنيت على خدمات غير صحيحة فانه مما لا شك فيه هو ان المستأنف عليها احتسبت أوقات لم يتم بتاتا العمل بخصوصها وان مراقبة الساعات العمل يتم بناءا على كشف طبقا للبند 2 من الشروط العامة للعقود وان الخبير آل على كون المستأنفة لم تدرج الفواتير في حسابها والحال ان ذلك ما تم اذ ان المستأنفة ترفض تلك الفواتير وان الخبير لم يقم بتاتا بدارسة الفواتير واخذها كما هي وان الفواتير المدلى بها لا تطابق بتاتا الخدمة بخصوص كل سائق ولم تدلي المستأنف عليها بكشف للساعات وان هذا الكشف يجب ان يشير الى عدد الساعات التي تم عملها يوميا ومجموع ساعات الأسبوع وان الخبير لم يعاين بتاتا ذلك وان المستأنفة عرضت انه بخصوص الفاتورة عدد 1000088-981 المدلى بها فانها تتعلق بالسيد محمد (ع.) ومصطفى (ح.) وليس هناك أي كشف للساعات بخصوصهما واكثر من ذلك فان السيد مصطفى (ح.) لم يشتغل خلال شهر شتنبر وتم احتسابه في الفاتورة اذ توقف عن الاشتغال بعد حادثة سير بتاريخ 3/9/2016 وان الخبير آل ان المستانفة لم تثبت له عكس ذلك وأشار متناقضا الى ان المستأنفة ادلت بتصريح ووثائق وان تلك الوثائق تثبت الحادثة الانفة الذكر وان السيد محمد (ع.) كذلك تعرض لحادثة بتاريخ 27/7/2016 وتوقف عن العمل وتم اشعار المستأنف عليها وان الخبير لم يأخذ هذه الواقعة بتاتا في تقريره اما بخصوص الفاتورة عدد 1000119-981 فان المستأنفة تقوم لفائدة شركة دانون بنقل الحليب لديها وانها كانت موضوع خلط في الحليب الماء من طرف السائق وليد (ح.) وتم اشعار المستانف عليها ان سائقها قد اختفى بعد اكتشاف هذه الأفعال وان المستأنف عليها اشعرت بان السيد (س.) لا يتوفر على أي عقدة بخصوص التواريخ التي تطالب بها المستأنف عليها في الفاتورة و ليست له أي عقدة فيما بين 1/11/2016و30/11/2016 ولم يعمل بتاتا في تلك الفترة وبالتالي فان المستأنف عليها لم تقدم أي خدمة اما بخصوص الفاتورة عدد 2170001-981 بمبلغ 70.071,80 درهم المتعلقة ب محمد (ب.) والمؤرخة في 31/7/2017 فان السائق قام بخلط الحليب بالماء لدى شركة دانون وكما يتجلى ذلك من الرسالة الصادرة عن شركة سونطرال دانون المؤرخة في 15/8/2016 وفي جميع الحالات ان كل هذه الفواتير لا تناسب أي عمل للسائقين لدى المستأنفة اذ توقفوا عن العمل بعد ارتكابهم أخطاء وحوادث سير وانصرفوا بمحض ارادتهم وليس هناك أي كشف للساعات بخصوصهم طبقا للشروط العامة ولا تستحق المستأنف عليها تلك الفواتير لعدم اجراء أي خدمة بخصوصهاوان الخبير لم يأخذ بتاتا هذه المعطيات بعين الاعتبار وانه يكون تقريره باطل بخصوص اخذ بعين الاعتبار فواتير لم تقبلها المستأنفة لعدم صحتها ومطابقتها للعقود المبرمة للخدمة التي كان من المفروض الالتزام بها في كل الحالات وان المستأنف عليها تقر بتوصلها بمبلغ الفواتير من شركة التامين مما يجعل طلبها عديم الأساس .

لذلك تلتمس أساسا الحكم بالإشهاد على ان المستأنف عليها توصلت بمبلغ الفواتير والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي لانقضاء الدين واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة مضادة وفيما عذا ذلك الحكم وفق المقال الاستئنافي .

وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 13/1/2020 بواسطة نائب المستأنف عليها والتي جاء فيها ان الخبير خلص الى ان الدين العالق بذمة المستأنفة هو 60.263,29 درهم وانه بالمقابل فقد زعم الى ان السيدة مليكة (أ. إ.) صرحت ان شركة للتأمين تدعى (ه.) سبق لها وان أدت مقابل الفاتورات وان الملاحظة المضمنة من طرف السيد الخبير لا أساس لها من الصحة وعارية من الاثبات وتعوزها الحجة والدليل ناهيك على كون المستأنفة نفسها لم تدفع في أي وقت من الأوقات بالأداء بل دفعت بتوقيف الخدمة وتكبدها اضرار وانه واما ثبوت المديونية وغياب ما يفيد الأداء من قبل المستأنفة فإنها تبقى ملزمة بالأداء ويبقى استئنافها الحالي غير ذي أساس .

لذلك تلتمس المصادقة على تقرير خبرة الخبير المصطفى مبروك فيما وقف عليه في تقريره من مديونية متخلذة بذمة المدعى عليها وبرد الاستئناف الحالي والتصريح والحكم بتأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنفة الصائر.

وبناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 13/1/2020 والفي بالملف مذكرة تعقيب على الخبرة لنائب المستأنفة الذي حضر وتسلم نسخة من مذكرة نائب المستأنف عليها الذي حضر بدوره وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 20/1/2020

محكمة الاستئناف

حيث استندت المستأنفة في استئنافها على المنازعة في المديونية على اعتبار انها ادلت بما يثبت توقف العمال المنتدبين عن العمل وان الفواتير تبقى غير مستحقة.

وحيث ان المحكمة وبالنظر لكون النزاع قائم بين تاجرين بسبب اعمالهما التجارية واستنادا للمادة 19 من مدونة التجارة التي تلزم التجار بمسك محاسبة منتظمة طبقا للقانون رقم 9.88 وان هذه المحاسبة تكون مقبولة امام القضاء كوسيلة اثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم فقد امرت المحكمة تمهيديا باجراء خبرة حسابية على الدفاتر التجارية لكل من المستأنفة والمستأنف عليها وذلك قصد التاكد من مديونية المستأنفة تجاه المستأنف عليها بمقتضى الفواتير موضوع الطلب، حيث خلص الخبير في تقريره الى كون المستأنفة تبقى مدينة للمستأنف عليها بمبلغ 60263,29 درهم .

وحيث ان الخبرة احترمت الشروط المتطلبة قانونا لا سيما مقتضيات الفصل 63 من ق م م كما ان انجازها استند على الوثائق المسلمة له من قبل الطرفين لا سيما الدفتر الكبير للمستأنف عليها وهو ما يستدعي المصادقة عليها.

وحيث اعادت المستأنفة وبعد انجاز تقرير الخبرة مناقشة الفواتير في حين ان تلك الفواتير اصبحت متجاوزة بعدما امرت المحكمة باجراء خبرة حسابية على الدفاتر التجارية والتي تعتبر المصدر المحاسبي للفواتير.

وحيث تمسكت المستأنفة بكون ممثلة المستأنف عليها توصلت بمبلغ الفواتير موضوع النزاع استنادا على تصريحها المدلى به أمام الخبير.

وحيث ان التصريح المتمسك به لا يتعلق بالمستأنفة وانما بشركة التأمين (ه.) ، وبالتالي فان الأداء الذي تم لا يعني المستأنفة ولا يمكن لهذه الأخيرة التمسك به لأنه غير صادر عنها ولا تستفيد منه في حالة ثبوته باي وجه قانوني وبالتالي وجب رد الدفع.

وحيث تبقى مديونية المستأنفة تجاه المستأنف عليها بالمبلغ المحكوم به ثابتة وهو ما يستدعي رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف وابقاء الصائر على رافعته.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف وتحميل المستانفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial