La demande en référé de mainlevée d’une saisie conservatoire est irrecevable en l’absence de production de l’ordonnance de saisie, qui seule permet au juge de vérifier sa compétence (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69160

Identification

Réf

69160

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1680

Date de décision

28/07/2020

N° de dossier

2020/8225/1673

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande en mainlevée de saisies conservatoires anciennes, fondée sur le défaut de poursuite des procédures d'exécution par le créancier. Le juge des référés du tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que les ordonnances autorisant les saisies n'avaient pas été produites.

Les appelants soutenaient que la production des certificats de propriété suffisait à identifier les saisies et que leur demande, fondée sur la péremption des mesures conservatoires, devait être accueillie. La cour rappelle que la compétence pour statuer sur une demande de mainlevée appartient au juge ayant ordonné la saisie initiale.

Elle retient que, faute pour les demandeurs d'avoir produit les ordonnances autorisant les saisies contestées, il était impossible pour le premier juge de vérifier sa propre compétence. La cour précise que la production de certificats fonciers ne saurait pallier l'absence des décisions de justice dont la mainlevée est sollicitée, celles-ci constituant la pièce maîtresse pour l'examen de la recevabilité.

Dès lors, l'ordonnance d'irrecevabilité est confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدما السيدين جمال (ج.)، وفتح الله (ج.) بواسطة دفاعهما بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 14/02/2020 يستأنفان بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 07/05/2019 تحت عدد 525 ملف عدد 209/8101/2019 و القاضي بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر.

وحيت انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الأمر المستأنف الى الطاعنين مما يتعين معه قبول الاستئناف لاستفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفان تقدما بواسطة دفاعهما بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يلتمسان فيه رفع الحجز التحفظي على العقارات ذات الرسوم التالية: الرسوم العقارية 893/30 و 1003/س و 1004/س و 1022/س و 7477/30 و 18501/ر و 43180/ر وذلك للأسباب الآتية:

- إن الشركة المدعية لم تقم بأي إجراء في أعقاب الحجوز التحفظية على الرسوم العقارية المذكورة التي يعود تقييدها إلى ازيد من 17 سنة، وان الحجوز تمت بناء على ضمان دين لشركة أعلنت إفلاسها وصفيت ممتلكاتها.

- إن الحجز التحفظي المنجز على الرسوم العقارية يعتبر ساقطا منذ يوم 17/10/2006 تاريخ مرور خمس سنوات على تقييده وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 208 من ظهير 02/06/1915 المطبق على العقارات المحفظة و ان الفصل 218 من مدونة الحقوق العينية الساري المفعول حاليا ينص على نفس المبدأ،

وعززا مقالهما بنسخ من الوثائق التالية: شهادات عقارية تخص الرسوم العقارية المعنية و مقال.

و أجابت المدعى عليها بواسطة نائبها:

- إن المدعيان لم يقوما بالإدلاء بنسخ من الأوامر القاضية بالحجز؛

- إن القاضي الاستعجالي إن كان منوط به تعديل الأمر بإيقاع الحجز أو رفعه، فان ذلك يتوقف على وجود أمر يقضي بالحجز؛

- إن العقار موضوع الحجز هو في ملكية الشياع، وان المدعيان لم يقوما بإدخال جميع المالكين على الشياع، وعدم الإدخال هذا يعد خلالا شكليا. بناء على هذا التمست المدعى عليها حفظ حقها في الجواب في الجوهر بعد إصلاح المسطرة وذلك للإدلاء بالأمر القاضي بالحجوز التحفظية وإدخال بقة المالكين في الدعوى.

و بجلسة 18/03/2019 أدلى المدعيان بمذكرة بواسطة نائبهما عرضا فيها:

- إن الدعوى أسست على التراخي في مواصلة إجراءات الحجز، وليس على مناقشة مبدأ الأمر بالحجز،

- إن المدعيان يعبران علی کون أنهما مستعدان للإدلاء بقرارات الحجز إن ارتأت المحكمة أن هناك ضرورة لذلك.

والتمسا: الحكم وفق طلبهما الأصلي ، مع جعل الصائر على عاتق المدعى عليها .

وبناء على المذكرة المودعة من قبل نائب المدعي عليها بجلسة 25/03/2019 والتي يعرض فيها:

ان المدعى عليهما فتحت في مواجهتها مسطرة التصفية القضائية بموجب الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/01/2019 وتبعا لذلك يجب توجيه الدعوى ضد السنديك المكلف بالتصفية القضائية السيد محمد (ع.)..

والتمست التصريح بعدم القبول وارفق المقال بنسخة حكم.

بناءا على المذكرة المدلى بها بجلسة 01/04/2019 عرض فيها المدعيان أنهما يتمسكان بمقتضيات الفصل 115 من المسطرة المدنية كما استندا على ما ذهبت اليه محكمة النقض في قرار لها عدد 396 بتاريخ 13/04/2005 في الملف التجاري 1371/3/2/2004.

وبعد مناقشة القضية صدر الأمر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيدين جمال (ج.)، وفتح الله (ج.) و جاء في أسباب استئنافهما، بعد عرض موجز للوقائع ، إن العلل المعتمدة في الحكم المستأنف غامضة وفاسدة وعديمة الأساس، و اما غموض التعليل وفساده فإنه يتجلى في قول الحكم المستأنف إن طالبة رفع الحجز لم تدل بالأوامر موضوع الحجوز المطلوب رفعها كي تقف على حقيقة صدورها عن نفس الجهة القضائية أو لا، ومراجع الرسوم الواردة بها، لأن المستأنفة عززت مقالها بشهادات عقارية من الرسوم العقارية المذكورة أرقامها صدر المقال الافتتاحي للدعوى والواضح من تلك الشهادات أنها تتضمن أرقام الرسوم العقارية وأسماء الجهة المالكة وكون العقارات المتعلقة بها مثقلة بحجوز تحفظية، وأما نقصان التعليل فإنه يتجلى في أن مقال الدعوى استوفي سائر الشروط، وأرفق بشهادات ملكية كافية للتعريف بمالكة العقارات المعنية، وبطالبي الحجوز المعنية بطلب الرفع، و إنه من جهة أخرى فإن طلب الحجز أسس على سبب قانوني مبرر بنصوص صريحة وهي الفصل 208 من ظهير 02/06/1915 بشأن التشريع المطبق على العقارات المحفظة، الذي كان ساريا يوم إيقاع تلك الحجوز التحفظية، الناص على أنه "إذا وقع التراخي في مواصلة الإجراءات التي تتلو الحجز أمكن للمحجوز عليه أن يحصل على الإعذار وجميع الوثائق المسجلة تبعا له، وذلك بمقال معلل يقدمه إلى قاضى المستعجلات، ويبلغ كاتب الضبط نسخة منه إلى طالب البيع في عنوانه المختار ثلاثة أيام على الأقل قبل تاريخ جلسة الاستعجال الذي يعينه الرئيس أسفل المقال، ويكون الأمر القضائي الصادر عنه نهائيا ونافذا على الفور". والمادة 218 من مدونة الحقوق العينية، التي هي النص الساري المفعول حاليا تؤكد نفس المبدا، صريحة بدورها في أنه "إذا وقع التراخي في مواصلة الإجراءات التي تتلو الحجز أمكن للمحجوز عليه أن يتقدم بمقال إلى رئيس المحكمة المختصة بوصفه قاضیا للمستعجلات للمطالبة برفع اليد عن الحجز" و "تبلغ نسخة من هذا المقال إلى الحاجز وفق القواعد المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية"، ويكون الأمر الصادر برفع اليد عن الحجز نهائيا ونافذا على الفور"، كما أن المستأنفين عززوا طلبهم إضافة إلى ما ذكر باجتهادات صادرة عن محكمة النقض تكرس مبدأ تطبيق النصوص السالف ذكرها، إلا أن الحكم المستأنف لم يجب عما أثير من قبل المستأنفين من الاستدلال بالنصين والاجتهادات القضائية سالفة الذكر، و كما أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تلتفت ولم تجب على ما أثير من أن طلب الحجز مستند إلى سبب قانوني هو عدم تفعيل الحجوز خلال الأجل المحدد، مما يبرر اعتبارها كأن لم تكن، ملتمسين الغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بالأمر بالتشطيب على الحجز التحفظي سالف الذكر، من الرسوم العقارية المذكورة، ورفع اليد عنها، والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بسيدي قاسم بتنفيذ الأمر المذكور، والتشطيب من الرسوم العقاري المذكورة على الحجز التحفظي المذكور، وجعل الصائر على المدعي عليها .

وارفقا المقال بنسخة من الحكم المستأنف ونسختان إضافيتان من المقال الاستئنافي.

و بناء على مستنتجات النيابة العامة و الرامية الى تطبيق القانون

وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت أخرها جلسة 21/7/2020 الفي بالملف ملتمس النيابة العامة كما الفي افادة من السنديك محمد (ع.) وحضر الأستاذ (م.) عن الأستاذ (ا.) وادلى بمذكرة جوابية وسبق الإحتفاظ بتوصل نائب المستأنف فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 28/07/2020.

التعليل

حيت تمسك الطاعن بأوجه استئنافه المبسوطة أعلاه

حيث إن مناقشة الأمر بالحجز تواجهيا قصد رفعه في إطار الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية يتعين أن يتم أمام نفس الجهة التي أصدرته و أن قاضي المستعجلات بالمحكمة التجارية بالرباط يختص بالبت في طلبات رفع الحجوز الصادرة عن رئيس هذه المحكمة ، و أن الثابت من وثائق الملف الابتدائي ان الطرف المستأنف قدم دعواه دون الإدلاء بالأوامر بالحجز المطلوب رفعها و لم يدلي بها رغم إشعاره بعد إخراج الملف من التأمل مما تعذر معه على قاضي المستعجلات مراقبة الجهة الصادر عنها تلك الأوامر و علاقة المحكمة التجارية بالرباط بها و أن الأمر المستأنف الذي قضى بعدم قبول الطلب لعلة ان الجهة الدائنة لم تدلي بالأوامر بالحجز المطلوب رفعها حتى تقف المحكمة عن حقيقة صدورها عن نفس الجهة القضائية ام لا و كدا مراجع الرسوم الواردة بها ، يكون قد راعى مجمل مادكر أعلاه و معللا بما يكفي لتبريره و ان الإدلاء بشواهد الملكية لا يغني عن الإدلاء بالأوامر بالحجز مما يبقى معه مستند الطعن على غير أساس الأمر الذي يستوجب تأييد الأمر المستأنف و تحميل الطاعنين الصائر

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الموضوع :برده و تأييد الأمر المستأنف و ترك الصائر على عاتق الطاعن

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile