Vente forcée du fonds de commerce : le délai de 15 jours pour statuer prévu par l’article 113 du Code de commerce n’est pas un délai impératif (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69121

Identification

Réf

69121

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1629

Date de décision

23/07/2020

N° de dossier

2020/8205/777

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance chirographaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant.

L'appelant contestait la décision en invoquant notamment un jugement ultra petita, une qualification erronée de la créance et la violation des articles 113 et 118 du code de commerce. La cour écarte le premier moyen en retenant que les modalités d'exécution ordonnées par le premier juge ne sont que la suite logique et nécessaire de la décision de vente.

Elle juge ensuite que la qualification de la créance dans le dispositif du jugement est sans effet, le classement des créanciers relevant d'une procédure de distribution distincte. La cour rappelle surtout que la demande de vente, fondée sur l'article 113 du code de commerce au bénéfice de tout créancier exécutant, ne doit pas être confondue avec le mécanisme de l'article 118, réservé aux créances liées à l'exploitation du fonds.

Elle précise enfin que le délai de quinze jours pour statuer prévu à l'article 113 n'est pas prescrit à peine de nullité et ne saurait prévaloir sur les droits de la défense. Le jugement est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت شركة (ب. ع. ح.) بواسطة نائبها الأستاذ لحسن (ف.) بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/1/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 7933 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 928/8206/2016 بتاريخ 31/7/2017 و القاضي بالبيع الإجمالي للأصل التجاري عدد 4029 المملوك للمدعى عليها وذلك بعد إجراء خبرة تقويمية له واستنادا لأمر رئاسي وتكليف قسم التنفيذ بهذه المحكمة بالقيام بالإجراءات المنصوص عليها في الفصول 115 و 116 و 117 من مدونة التجارة، والإذن للمدعي باستخلاص دينه من منتوج البيع وبعد إعمال قواعد الامتياز والأسبقية والأولوية وفق المحدد قانونا وجعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل، وجعل الصوائر امتيازية من عملية البيع و في حالة فشلها تبقى على عاتق المدعى عليها.

في الشكل:

حيث إن الحكم المستأنف بلغ للمستأنف بتاريخ 08/1/2020 و بادرت إلى استئنافه بتاريخ 20/1/2020 اي داخل الاجل المنصوص عليه قانونا، و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط من صفة و أداء فهو مقبول.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ان المدعية شركة (ص.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 27/4/2016 عرضت فيه أنها استصدرت أمرا بالأداء عدد 5284 في الملف رقم 5284/2/2010 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء قضى بأداء المدعى عليها لفائدتها مبلغ 450.999,74 دراهم ، وأنها حاولت تنفيذه دون جدوى، وأنها قامت بحجز تحفظي على الأصل التجاري المملوك للمدعى عليها والمسجل بمصلحة السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية تحت عدد 4029 لضمان أداء مبلغ الدين، كما انها انذرتها بالأداء دون جدوى، ملتمسة الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للمدعى عليها بجميع عناصره المادية والمعنوية قصد استيفاء مبلغ الدين، وذلك بعد إجراء خبرة تقويمية و القيام بجميع الإجراءات المنصوص عليها في الفصول 116 و117 من مدونة التجارة، وأرفقت المقال بنسخة تنفيذية للأمر بالأداء و شهادة بعدم الطعن بالاستئناف و نسخة من السجل التجاري عدد 4029 يفيد الحجز التحفظي و نسخة من الإنذار مع نسخة من محضر التبليغ و شهادة الملكية و محضر تبيلغ الحجز التحفظي و نسخة من شهادة التسليم تفيد توصل الممثل القانوني للمدعى عليها و شهادة تسليم تفيد توصل السيد المحافظ على الأملاك العقارية.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها وبواسطة نائبها و التي التمست من خلالها الحكم بعدم الاختصاص المحلي للمحكمة التجارية وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالمحمدية لكون الأصل التجاري يوجد بدائرة نفوذها.

وبناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها والتي عرضت من خلالها

أن دفع المدعى عليها لا يرتكز على أساس قانوني وأن المحكمة التجارية هي المختصة مكانيا

والتمست الحكم وفق المقال الافتتاحي.

وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي إلى التصريح باختصاص هذه المحكمة محليا للبت في الطلب.

وبناء على الحكم عدد 789 الصادر بتاريخ 16/06/2016 والذي قضى باختصاص هذه المحكمة مكانيا للبت في الطلب مع حفظ البت في الصائر.

وبناء على استئناف الحكم أعلاه والذي صدر في القرار الاستئنافي عدد 801 في الملف رقم 540/8227/2017 بتاريخ 06/02/2017 القاضي بعدم قبول الاستئناف مع إبقاء الصائر على رافعه.

و بعد تمام الإجراءات صدر بتاريخ 31/07/2017 الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تنعى المستأنفة على الحكم قضاءه بأكثر مما طلب منها ذلك أن المدعية التمست "الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للمدعى عليها بجميع عناصره المادية والمعنوية قصد استيفاء مبلغ الدين، وذلك بعد إجراء خبرة تقويمية و القيام بجميع الإجراءات المنصوص عليها في المواد 116 و117 من مدونة التجارة"، في حين جاء في منطوق الحكم المستأنف" الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري للمدعى عليها عدد: 4029 وذلك بعد استصدار إجراء خبرة تقويمية له واستنادا لأمر رئاسي وتكليف قسم التنفيذ بهذه المحكمة بالقيام بالإجراءات المنصوص عليها في الفصول 115 و 116 و 117 من مدونة التجارة، والإذن للمدعي باستخلاص دينه من منتوج البيع وبعد إعمال قواعد الامتياز والأسبقية والأولوية وفق المحدد قانونا وجعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل، وجعل الصوائر امتيازية من عملية البيع و في حالة فشلها تبقى على عاتق المدعى عليها".

كما أسس المستأنف أسباب استئنافه على أن هناك تضارب في المبالغ المطالب بها ذلك انه جاء في مقال المستأنف عليها أنها دائنة للعارضة بمبلغ 450.999,74 دراهم لتعود و تصرح أنها دائنة بمبلغ 451.099,74 دراهم، في حين جاء في محضر الامتناع ذكر مبلغ 514.029’70 دراهم الأمر الذي لم تناقشه المحكمة مصدرة الحكم المستأنف.

كما ينعى الطاعن على الحكم المستأنف كونه كيف دين المستأنف عليها على انه دين ممتاز في حين هو مجرد دين عادي، كما ينعى عليه كذلك خرق مقتضيات المادة 118 من مدونة التجارة لكون الدين موضوع الدعوى غير مرتبط بالأصل التجاري، و خرق مقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة لكونه لم يصدر داخل أجل 15 يوما المنصوص عليها ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر. و أرفقت المقال بنسخة الحكم المستأنف و طي التبليغ.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها و الملفى بها بالملف بجلسة 16/7/2020 و التي أوضحت بموجبها أن الاستئناف غير مرتكز على أساس سليم و أن دينها ثابت و محقق و انه لا وجود لأي تناقض في دعواها و أن ما ورد من اختلاف راجع إلى إضافة الرسوم القضائية، و أن غايتها من الاستئناف الحالي هي المماطلة و لا أدل على ذلك من سبق منازعتها في اختصاص المحكمة مصدرة الحكم المستأنف النوعي ملتمسة رفض الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف، و التي تسلم منها الأستاذ (ن.) عن نائب المستأنفة نسخة منها فاعتبرت القضية جاهزة و تم حجزها للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 23/7/2020.

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص ما ينعاه الطاعن على الحكم المستأنف من كون المحكمة مصدرته حكمت بأكثر مما طلب منها، فإن المحكمة باستقرائها لملتمسات المستأنف عليه بمقاله الافتتاحي و بمقارنتها مع ما جاء في الحكم المستأنف ثبت لها عدم صحة ما نعاه الطاعن بخصوص ما ذكر، ذلك أن ما زاد عن الملتمسات الافتتاحية من قبيل "تكليف قسم التنفيذ بهذه المحكمة بالقيام بالإجراءات المنصوص عليها في المواد 115 و 116 و 117 من مدونة التجارة، والإذن للمدعي باستخلاص دينه من منتوج البيع" ما هي إلا إجراءات تكميلية لنتيجة الحكم ببيع الأصل التجاري موضوع الدعوى بالمزاد العلني مما يكون معه ما أثير بهذا الخصوص غير ذي اثر و يتعين رده.

و حيث إنه بخصوص ما أثاره الطاعن من تضارب في المبالغ الواردة في وثائق المستأنف عليه و المقال الافتتاحي، فإن المحكمة باطلاعها على وثائق الملق ثبت لها ان الدين موضوع الدعوى ثابت بمقتضى أمر بالأداء عدد 5284 في الملف رقم 5284/2/2010 صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء قضى بأداء المستأنفة لفائدة المستأنف عليها مبلغ 450.999,74 دراهم و هو المبلغ الذي لم يدل المستأنف بما يفيد سداده و براءة ذمته منه مما يكون معه ما أثير بهذا الخصوص غير ذي أساس و يتعين رده.

و حيث إنه بخصوص ما ينعاه الطاعن على الحكم المستأنف كونه كيف دين المستأنف عليها على انه دين ممتاز، فهو دفع غير ذي أثر على اعتبار أن ترتيب الديون و استحقاقها يخضع لمسطرة خاصة لا تأثير لما تم التنصيص عليه في منطوق الحكم عليها مما يكون معه ما أثير بهذا الخصوص غير ذي أثر و يتعين رده.

و حيث إنه بخصوص ما ينعاه الطاعن على الحكم المستأنف من خرق مقتضيات المادة 118 من مدونة التجارة فإن الثابت من المقال الافتتاحي أن المستأنف عليها أسست دعواها على مقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة التي تجيز لكل دائن يباشر إجراء حجز تنفيذي أن يطلب من المحكمة التي يقع بدائرتها الأصل التجاري بيع أصل المدين المحجوز عليه جملة مع المعدات و البضائع التابعة له، مما لا محل معه للتمسك بمقتضيات المادة 118 من ذات القانون، و التي تجد مجالا لإعمالها في حالة نظر المحكمة في طلب الوفاء بدين مرتبط باستغلال الأصل التجاري، يجوز لها في الحكم نفسه إن أصدرت حكمها بالأداء، أن تأمر ببيع الأصل التجاري إذا طلب منها الدائن ذلك، و هو الأمر الغير متوفرا في الدعوى الماثلة.

و حيث إنه بخصوص ما ينعاه الطاعن على الحكم المستأنف من خرق لمقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة لكونه لم يصدر داخل أجل 15 يوما فإنه باستقراء المادة المذكورة و التي تنص على انه" يصدر الحكم خلال الخمسة عشر يوما التي تلي أول جلسة...."فإنها لم تأت بصيغة الوجوب و لم يرتب المشرع أي جزاء عن عدم احترام المدة المذكورة، سيما و أن البت في نازلة ما و إصدار حكم بشأنها رهين بإجراءات شكلية أهمها توصل الأطراف و الإدلاء بأوجه دفاعهم الأمر الذي يكون معه ما اثير غير ذي أساس و يتعين رده.

و حيث يتعين استنادا لما ذكر رد استئناف الطاعنة و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على عاتقها.

لهذه الأسباب

إن محكمة الاستئناف و هي تقضي انتهائيا، علنيا و حضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial