Les actes du bailleur reconnaissant la relation locative constituent un aveu judiciaire faisant échec à l’action en nullité du bail commercial (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69066

Identification

Réf

69066

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1564

Date de décision

15/07/2020

N° de dossier

2020/8232/756

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Commercial, Bail

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un bail commercial et en expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la reconnaissance d'une relation locative par le nouveau propriétaire d'un immeuble. Le tribunal de commerce avait débouté les bailleurs de leur action.

En appel, ces derniers soutenaient que le titre locatif du preneur était vicié à l'origine, la cession du droit au bail ayant été consentie par une personne n'ayant pas la qualité de locataire. La cour écarte ce moyen en retenant que les nouveaux bailleurs ont eux-mêmes consolidé la relation locative.

Elle relève en effet que les appelants ont adressé au preneur un commandement visant l'augmentation du loyer et la perception de taxes, et ont émis des quittances, actes qui n'ont pas été contestés. La cour qualifie ces agissements d'aveu judiciaire au sens de l'article 405 du code des obligations et des contrats, établissant sans équivoque l'existence d'un bail entre les parties.

Dès lors que la relation locative est ainsi prouvée, toute discussion sur la validité du titre originel du preneur devient inopérante. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفتان بواسطة نائبهما والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10/06/2019 تستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/06/2019 في الملف عدد 4425/8205/2019 والقاضي:

في الشكل: بقبول الدعوى.

في الموضوع: رفض الطلب وإبقاء المصاريف على رافعتيه.

في الشكل:

حيث إنه لايوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف.

وحيث قدم المقال الإستئنافي مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا من صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف أن المدعيتين تقدمتا بواسطة نائبهما بمقال إفتتاحي للدعوى تعرضان من خلاله أنهما مؤجرتين للمدعى عليها المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء بمشاهرة قدرها 1100.00درهم، وأنهما أشترتا العقار المذكور بالمحل التجاري المؤجر للمدعى عليها دون إبرام أي عقد كراء مع هذه الأخيرة، وأنهما فوجئتا مؤخرا بأن أساس الكراء هو عقد تخلي عن الحق في الكراء مبرم بين السيد الحسن (ب.) والمدعى عليها بتاريخ 02/02/2001 وأن المذكور أولا لم يسبق وأن كان مكتريا للمحل موضوع النزاع والذي يدعي شراءه من السيد عبد الكبير (ح.) بتاريخ 04/07/2000، وبذلك فإن تخلف صفة البائع يجعل من العقد باطلا ونفس الشيء بالنسبة لصفة المشتري بإعتبار أن العقد لم يبرم مع المدعى عليها وإنما مع السيد محمد (أ.) بصفته الشخصية.

ملتمستين الحكم ببطلان عقد التخلي المبرم بتاريخ 02/02/2001 والحكم ببطلان عقد الكراء بين العارضتين والمدعى عليها وإفراغ هذه الأخيرة ومن يقوم مقامها من المحل موضوع النزاع.

وأرفقتا مقالهما بصورة من عقد تخلي، صورة من توصيل كراء بين العارضتين والمدعى عليها

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة دفع من خلالها بعدم الإختصاص النوعي.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسكت الطاعنتان في إستئنافهما للحكم المذكور على كونهما اشترتا العقار المذكور بالمحل التجاري المؤجر للمدعى عليها دون إبرام أي عقد كراء مع هذه الأخيرة، وأنهما فوجئتا مؤخرا بأن أساس الكراء هو عقد تخلي عن الحق في الكراء مبرم بين السيد الحسن (ب.) والمدعى عليها بتاريخ 02/02/2001 وأن المذكور أولا لم يسبق وأن كان مكتريا للمحل موضوع النزاع والذي يدعي شراءه من السيد عبد الكبير (ح.) بتاريخ 04/07/2000، وبذلك فإن تخلف صفة البائع يجعل من العقد باطلا ونفس الشيء بالنسبة لصفة المشتري بإعتبار أن العقد لم يبرم مع المدعى عليها وإنما مع السيد محمد (أ.) بصفته الشخصية.

ملتمستين إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق مقالهما الإستئنافي.

وأرفقتا مقالهما بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن العلاقة الكرائية تابثة بين طرفي الدعوى بإقرار المستأنفتين الثابت من خلال التواصيل الكرائية والإنذارات الصادرة عنهما.

ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.

وأرفقت مذكرتها بنسخة من مقال، نسخة من إنذارين ونسخة من تواصيل. ونسخة من نموذج ج.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 08/07/2020 حضر نائب المستأنفتين وأدلى بمذكرة تعقيبية أكدت العارضتان من خلالها سابق دفوعاتهما، ملتمستين الحكم وفق مقالهما الإستئنافي، تسلم نسخة من المذكرة نائب المستأنف عليها فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 08/07/2020.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكزت الطاعنتان في إستئنافهما على كونهما اشترتا العقار بالمحل التجاري المؤجر للمستأنف عليها دون إبرام أي عقد كراء مع هذه الأخيرة، وأنهما فوجئتا مؤخرا بأن أساس الكراء هو عقد تخلي عن الحق في الكراء مبرم بين السيد الحسن (ب.) والمستأنف عليها بتاريخ 02/02/2001 وأن المذكور أولا لم يسبق وأن كان مكتريا للمحل موضوع النزاع والذي يدعي شراءه من السيد عبد الكبير (ح.) بتاريخ 04/07/2000، وبذلك فإن تخلف صفة البائع يجعل من العقد باطلا ونفس الشيء بالنسبة لصفة المشتري بإعتبار أن العقد لم يبرم مع المستأنف عليها وإنما مع السيد محمد (أ.) بصفته الشخصية.

وحيث إن الطاعنتين ترميان من وراء طلبهما إفراغ المستأنف عليها من المحل التجاري موضوع النزاع سندهما في ذلك بطلان عقد التخلي المبرم بين هذه الأخيرة والبائع لها السيد الحسن (ب.) المؤرخ في 02/02/2001.

وحيث إن البين من وثائق الدعوى أن المستأنفتين وجهتا إنذارا غير قضائي مؤرخ في 15/11/2016 إلى المستأنف عليها بإعتبارها مكترية للمحل موضوع النزاع تطالبانها من خلاله بالزيادة في الوجيبة الكرائية وكذا أداء واجبات ضريبة النظافة، كما تقدمتا بمقال رامي إلى المصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ، وهي الوثائق التي لم تكن محل منازعة من طرفهما فضلا على إدلائهما بتواصيل كراء صادرة سنة2016 وهو ما يعتبر إقرارا قضائيا من طرفهما بقيام علاقة كرائية بينهما وبين المستأنف عليها متعلقة بالمحل موضوع النزاع وذلك في مفهوم المادة 405 من ق ل ع.

وحيث إنه وأمام قيام علاقة كرائية بين طرفي النزاع تبعا للأسانيد أعلاه يتعين رد جميع دفوعات الطاعنتين وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعنتين الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفتين الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial