Erreur matérielle : la contradiction entre les motifs et le dispositif d’un arrêt justifie sa rectification (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69016

Identification

Réf

69016

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1507

Date de décision

08/07/2020

N° de dossier

2020/8227/1392

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce est amenée à corriger le dispositif d'un de ses précédents arrêts. L'arrêt initial, statuant sur un appel contre un jugement d'incompétence du tribunal de commerce, avait retenu dans ses motifs que ce dernier était bien compétent pour connaître du litige.

Toutefois, par une erreur purement matérielle, son dispositif avait prononcé la confirmation du jugement d'incompétence au lieu de son infirmation, créant une contradiction manifeste avec la motivation. La cour rappelle que, sur le fondement de l'article 26 du code de procédure civile, elle est tenue de rectifier les erreurs matérielles qui affectent ses décisions.

Elle fait par conséquent droit à la requête et substitue dans le dispositif de l'arrêt vicié la mention de l'infirmation du jugement à celle de sa confirmation. Le dispositif rectifié renvoie ainsi l'affaire devant le tribunal de commerce, déclaré compétent, conformément à la motivation de l'arrêt initial.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإصلاحي الذي تقدم به الطالب بواسطة نائبه،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02/03/2020 يعرض من خلاله أن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء سبق وأن أصدرت قرارا بتاريخ05/02/2020 تحت عدد 474 في الملف 568/8227/2020 قضى في الشكل بقبول الإستئناف، وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر، وأن محكمة الإستئناف المذكورة أوضحت في معرض تعليلها بكون الإختصاص ينعقد للمحكمة التجارية وأن محكمة البداية جانبت الصواب بقضائها بعدم إختصاصها وهو ما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بإنعقاد الإختصاص نوعيا للمحكمة التجارية، إلا أن خطأ ماديا تسرب إلى منطوق القرار الإستئنافي بكتابة تأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر، بدل كتابة بإلغاء الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.

ملتمسا القول بإصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى القرار عدد 474 وذلك بكتابة بإلغاء الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر بدلا من في الموضوع بتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.

وأرفق مقاله بنسخة من القرار عدد 474.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 01/07/2020 حضر نائب المستأنف وأكد المقال ، فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بآخر الجلسة تم تمديده لجلسة 08/07/2020.

محكمة الإستئناف.

في الشكل:

حيث قدم الطلب مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث إلتمس الطالب إصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى منطوق القرار الإستئنافي المشار إلى مراجعه أعلاه.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على وثائق الملف وخاصة القرار الإستئنافي موضوع طلب الإصلاح المشار إليه أعلاه أن محكمة الإستئناف مصدرته ذهبت في تعليلها إلى كون ما قضت به المحكمة التجارية بالدار البيضاء من عدم إختصاصها للبت في النزاع يعتبر مجانبا للصواب لتقضي تأسيسا على ذلك بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح من جديد بإنعقاد الإختصاص نوعيا للمحكمة المذكورة للبت في النزاع وإرجاع الملف إليها للبت فيه طبقا للقانون، إلا أن خطأ ماديا تسرب إلى منطوق القرار الإستئنافي إذ وبدل التصريح بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبت في النزاع مع إرجاع الملف إليها بدون صائر تم التصريح خطأ بتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.

وحيث إن المحكمة وفي إطار مقتضيات الفصل 26 من ق م م تكون ملزمة قانونا بإصلاح الأخطاء المادية المتسربة إلى قرارتها مما يبقى معه الطلب في محله ويتعين الإستجابة له وذلك بجعل منطوق القرار الإستئنافي هو إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبت في النزاع مع إرجاع الملف إليها للإختصاص بدون صائر بدلا من تأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل: بقبول الطلب.

في الموضوع: بإصلاح الخطأ المادي المتسرب للقرار الإستئنافي الصادر بتاريخ 05/02/2020 تحت عدد 474 في الملف 568/8227/2020 وذلك بجعل المنطوق هو إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبت في النزاع مع إرجاع الملف إليها للإختصاص بدون صائر بدلا من تأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile