La résolution judiciaire d’un contrat de gérance libre rend l’ancien gérant occupant sans titre et justifie la compétence du juge des référés pour ordonner son expulsion (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68810

Identification

Réf

68810

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1299

Date de décision

16/06/2020

N° de dossier

2020/8225/651

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un gérant-mandataire d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur consécutivement à la résiliation du contrat de gérance. L'appelant soutenait l'incompétence du juge des référés au motif que la décision de résiliation du contrat, fondant l'expulsion, faisait l'objet d'un pourvoi en cassation, ce qui caractérisait une contestation sérieuse et privait la situation de son caractère d'urgence.

La cour d'appel de commerce retient que la résiliation judiciaire du contrat de gérance-mandat, même frappée d'un pourvoi, met fin au titre d'occupation du gérant. Dès lors, le maintien de ce dernier dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge des référés en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce pour ordonner l'expulsion.

La cour écarte également le moyen tiré du défaut de qualité à agir du bailleur, considérant que sa qualité de partie au contrat de gérance-mandat résilié suffisait à fonder son action. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيدان نافع (ر.) و شكيب (ف.) بواسطة دفاعهما الاستاذ عبد الجليل (ف.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 15/1/2020 يستانفان بمقتضاه الامر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء (بالنيابة) بتاريخ 31/12/19 تحت رقم 6253 في الملف رقم 5836/8101/2019 و القاضي بإفراعهما من المحل الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء هما و من يقوم مقامهما او بإذنهما تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 400 درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ و بشمول هذا الامر بالنفاذ المعجل و بتحميلهما الصائر.

في الشكل :

حيث أنه حسب طي التبليغ المرفقين بالمقال الاستئنافي فإن المستانفين بلغا بالامر المطعون فيه بتاريخ 8/1/20 و تقدما بالاستئناف بتاريخ 15/1/20 مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الاجل القانوني و مستوف لكافة شروط قبوله فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف و وقائع الامر المطعون فيه ان المستانف عليها تقدمت بمقال استعجالي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 5/12/2019 عرضت فيه انها ابرمت عقد تسيير حر مصحح الامضاء بتاريخ 18/10/2011 للمحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء مع المستانفين , وانها استصدرت عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تحت عدد :4011 بتاريخ 19-9-2019 في الملف عدد : 2764/8205/2019 قضى بفسخ العقد ,وبذلك فانه بصدور القرار المذكور الذي انهى الرابطة التعاقدية بينهما , اصبحا محتلين للمحل المذكور, ملتمسة لأجله الحكم بإفراغهما من المحل المذكور هما ومن يقوم مقامهما او باذنهما تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ , مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلهما الصائر.

وارفقت مقالها بنسخة من قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ19-9-2019 موضوع الملف رقم : 2764/8205/2019 وعقد تسيير حر مؤرخ في 15/10/2011.

وبناءا على جواب نائب المستأنفين الذي جاء فيه إنهما يتواجدان بالمحل بسند هو العقد الذي لايزال قائما لوجود دعوى في الموضوع صدر فيها حكم ابتدائي لصالحهما، وقرار ضدهما موضوع الطعن بالنقض وبالتالي فلا مجال للقول بواقعة الاحتلال, مضيفا أنهما قاما بإصلاح المحل وان جميع المعدات هي ملكيتهما وانهما بصدد اجراء مساطر لتقويم الإصلاحات ودعوى التعويض، ومن حيث الشكل فان المقال معيب شكلا لعدم الادلاء بما يثبت الصفة، وتملك المستأنف عليها للعقار المتواجد به المحل، ولكون الطلب ارتكز على قرار غير نهائي ملتمسا لأجله اساسا التصريح بعدم الاختصاص واحتياطيا عدم قبول الطلب شكلا، مدليا بشهادة ملكية وعريضة نقض.

و بعد الاطلاع صدر الامر المشار إليه اعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث يعيب المستانفان على الامر المستانف أنه جانب الصواب و خالف القانون، ذلك أن المحكمة التجارية قضت عليهما بالإفراغ بناءا على حيثية غير مقنعة و عليلة التي جاء فيها:

" و حيث أن فسخ العقد قضاءا يقتضي إرجاع الطرفين الى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد و يجعل المدعى عليهما اللذين لا زالا يستغلان المحل محتلين له دون سند و ضدا عن القرار الاستئنافي الذي قضى بوضع حد للعلاقة التعاقدية التي كانت تربط بين طرفي هذه الدعوى، و أضحى تبعا لذلك تدخل قاضي الامور المستعجلة امرا واجبا لان الاستمرار في استغلال المحل من المدعى عليهما يشكل ضررا حالا لصاحب المحل وجب درئه".

وظاهر من هذا التحليل أن المحكمة التجارية اعتمدت على وجدانها و قناعتها الذاتية للأمر بإفراغ العارضين. وحيث أن القناعة الوجدانية لا أساس لها في القضاء المدني بصفة عامة و مکانها هو القضاء الجنحي. و أن المحكمة التجارية لم تتكرم حتى بالإشارة إلى الدفوع الشكلية و الدفوع المتعلقة بالاختصاص النوعي المشارة من قبلهما بمناسبة تحليل أمرها فبالأحرى الاستجابة لها.

ومهما يكن من أمر وما دام أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد فإن العارضين يتوليان إبداء دفوعهما من جديد.

فبخصوص الدفع بعدم الاختصاص وواقعة الاحتلال :

حيث ينص الفصل 149 من قانون م م على أن رئيس المحكمة الابتدائية يختص وحده في البث بصفته قاضیا المستعجلات كلما توفر عنصر الاستعجال.

و حيث يتأكد بمراجعة ملف النازلة و بشهادة المستأنف ضدها نفسها أن العارضين يتواجدان بالمحل بموجب عقد تسيير يربط بينهما و بين المستأنف ضدها وأن العقد لا يزال قائما لوجود دعوى في الموضوع لم يصدر فيها قرار حائز لقوة الشيء المقضي به و أنها لا زالت موضوع طعن بالنقض وهو ما ينفي واقعة الاحتلال بدون سند والحديث عن ذلك يبقى سابقا لأوانه.

و لا يخفى عن المحكمة أن الاستعجال يقتضي أن يكون هناك خطر داهم و محدق بالحق المطلوب حمايته أو المحافظة عليه و الذي يتطلب إجراءات سريعة لدرء ضرر يستحيل إصلاحه إن حدث .

و أن الثابت أيضا أن العارضين يستغلان المحل موضوع النزاع منذ حوالي 10 سنوات. و ان تواجدهما بالمحل المذكور لمدة 10 سنوات متوالية تعتبر واقعة كافية لانتفاء عنصر الاستعجال الذي يبرر تدخل قاضي الأمور المستعجلة.

و فعلا لئن كان لقاضي الأمور المستعجلة صلاحية تقدير حالة الاستعجال إلا أن الاستعجال يقتضي وجود ضرورة لا تسمح بالتأخير أو وجود خطر مؤكد وهو الأمر المنتفي في نازلة الحال و يتعين معه اللجوء إلى القضاء العادي.

وبالتالي فإن عنصر الاستعجال غير متوفر في النازلة الحالية الشيء الذي يتعين معه التصريح بعدم اختصاص قاضي الأمور المستعجلة و إحالة الأطراف على قضاء الموضوع.

و علاوة على ذلك لا يخفى أن المشرع حصر اختصاص قاضي الأمور المستعجلة في البث في الإجراءات الوقتية دون المساس بما يمكن أن يختص به في الجوهر عملا بمقتضيات الفصل 152 من قانون م م الذي ينص على ما يلي :

"لا ثبت الأوامر الاستعجالية إلا في الإجراءات الوقتية و التي لا تمس بما يمكن أن يقضي به في الجوهر"

و بذلك فتواجد العارضين بالمحل التجاري مبني على سند لا يزال قائما لوجود دعوى في الموضوع و تعززه قرينة تواجدهما لمدة 10 سنوات و كذا واقعة أدائهما لواجبات الكراء الذي يبرر تواجدهما بالمحل بكيفية قانونية بعيدة كل البعد عما ضمنته المدعية في صدر مقالها يكون الأمر يتعلق بالاستحواذ و الاحتلال.

و يتعين معه إلغاء الأمر فيما قضى به و بعد التصدي الحكم بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي للبث في نازلة الحال.

على ضوء قرار محكمة النقض عدد 370 بتاریخ 19 يونيو 2018 في الملف المدني عدد 752/1/3/2017 "أن المحكمة لما اعتبرت أن قاضى المستعجلات مختص للبث في القضية رغم ما تستلزمه من بحت و تمحيص للحجج من شأنه المساس بالجوهر، تكون قد خرقت الفصل 152 من قانون المسطرة المدنية".

بخصوص صفة المستأنف ضدها لم تثبت و إلى حد الآن أن المحل موضوع النزاع هو في ملكيتها.

و أن العقد الرابط بين الطرفين يبقى مبرما من طرف المستأنف ضدها بصفتها مالكة للمحل و الحال أن ملكية هذا المحل تعود للسيد عبد المولى (ع.) و أنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن هذا الأخير قد وكل المستانف ضدها لإبرام العقد مع العارضين الشيء الذي يعني أن هذه الأخيرة ليست لها الصفة في التقاضي.

و ما دام أن الصفة من النظام العام يمكن اثارتها لأول مرة أمام أية جهة.

وما دام أن المحكمة الابتدائية حين قضت بقبول دعوى المستأنف ضدها و قضت بطرد العارضين من المحل التجاري الكائن بعنوانهما أعلاه و لم تجب عن الدفوع الشكلية المثارة ولم تستجب لها تكون قد خرقت القانون و لم تجعل لما قضت به أي أساس.

لذلك يلتمسان الغاء الامر المستانف و بعد التصدي الحكم أساسا بعدم الاختصاص النوعي و احتياطيا التصريح بعدم قبول الطلب و أدليا بطي التبليغ و نسخة من الامر المستانف.

و بجلسة 3/3/20 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جواب جاء فيها أن الأمر موضوع طعن المستأنفين بث على ضوء القرار عدد: 4011 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/09/2019، في الملف عدد: 2764/8205/2019، الذي قضى بفسخ عقد التسيير الذي كان يربط العارضة بالمستأنفين.

و أن فسخ العقد بمقتضى قرار قضائي، يترتب عنه إرجاع الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، ويجعل المستأنفين يستغلان المحل بدون سند.

و أن استغلال محل العارضة واحتلاله من طرف المستأنفين دون وجه حق، ودون توفرهم علی سند قانوني، ألحق ضررا بالعارضة التي لم تعد تربطها بهما علاقة تعاقدية التي انتهت بحكم قضائي.

وأن مطالبة المستأنفين إلغاء الأمر الصادر عن السيد قاضي الأمور المستعجلة القاضي بإفراغهما، لا يجد سنده القانوني، لكون الأمر المذكور كما أسلفت العارضة أعلاه، جاء تنفيذا لمقتضيات القرار رقم: 4011 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 19/09/2019 في الملف عدد: 2764/8205/2019 ، الذي قضى بفسخ عقد التسيير المؤرخ في 15/11/2011، الذي كان يربط العارضة بالمستأنفين.

و أن الامر الاستعجالي المطالب إلغاؤه ، صادف الصواب فيما قضى به، و تلتمس تأييده بعد رد الاستئناف موضوع الملف طرته.

حول الدفع المتعلق بالاختصاص:

-حيث التمس المستأنفان إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي للبث في طلب العارضة.

و حيث أن القرار المعتمد عليه في الأمر الاستعجالي القاضي بفسخ عقد التسيير الحر، يعد قرارا نهائيا مكتسبا لقوة الشيء المقضي به، ويجعل المستأنفان محتلان للمحل بدون سند مشروع، الأمر الذي يلحق ضررا لاحتلال محلها، الأمر الذي يقضي تدخل قاضي الأمور المستعجلة.

لذلك تلتمس رد الاستئناف الحالي و تأييد الحكم المستانف.

و حيث عند إدراج القضية بجلسة 3/3/20 حضرها الاستاذ (م.) عن المستانف عليها و الفي له بالملف بمذكرة جوابية حاز الاستاذ فوزي (إ.) عن الاستاذ عبد الجليل (ف.) عن المستانفين نسخة منها فتقرر القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 24/3/20 و بها وقع التمديد لجلسة 16/6/20.

محكمة الاستئناف

حيث يتمسك الطرف المستانف باوجه الاستئناف المبسوطة اعلاه.

و حيث أنه بالاطلاع على وثائق الملف خاصة القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/9/2019 في الملف رقم 2760/8205/2019 تحت عدد 4011 يتبين أنه قضى بفسخ عقد التسيير المحل التجاري المبرم بين المستانف عليها و المستانفين بتاريخ 15/10/11 و الذي بموجبه اسندت لهما مهمة تسييره و أنه بفسخ هذا العقد يتعين إرجاع الطرفين الى الحالة التي كان عليها قبل التعاقد و ما دام أنهما لا زالا يستغلان المحل فهما يعتبران في حكم المحتل له بدون سند و هو ما يعطي الاختصاص لقاضي الامور المستعجلة بصفته قاضيا للامور المستعجلة و في حدود اختصاص المحكمة أن يامر بكل التدابير التي لا تمس اية منازعة جدية و يمكنه ضمن نفس الشروط رغم وجود منازعة جدية أن يامر بكل التدابير التحفظية أو بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه لدرء ضرر حال أو لوضع حد لاضطراب تبث جليا أنه مشروع وفق ما نصت عليه المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية هذا من جهة و من جهة اخرى فإن المستانف عليها لها الصفة في رفع الدعوى استنادا لعقد تسيير الحر المبرم بينها و بينهما بتاريخ 15/10/11 و المصادق عليه كما أن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ الامر الذي يبقى معه الاستئناف غير مرتكز على أي أساس مما يتعين معه رده و تأييد الأمر المستأنف لصوابيته.

لهذه الأسباب

إن وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile