Réf
68734
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1213
Date de décision
16/03/2020
N° de dossier
2020/8232/546
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transport maritime, Responsabilité du transporteur maritime, Responsabilité du manutentionnaire, Réserves à la livraison, Manquant, Convention de Hambourg, Contrat de transport, Connaissement, Clause d'exonération de responsabilité, Avarie de la marchandise, Action en responsabilité
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à des avaries et manquants sur une cargaison de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition de la responsabilité entre le transporteur maritime et l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur et l'entreprise de manutention à indemniser l'assureur subrogé, en répartissant le montant de la réparation entre eux.
L'appel était formé d'une part par le transporteur, qui invoquait une clause d'exonération de responsabilité stipulée au connaissement, et d'autre part par le manutentionnaire, qui contestait l'étendue de sa condamnation et soutenait que le premier juge avait statué ultra petita. La cour écarte le moyen du transporteur en rappelant que les clauses d'exonération de responsabilité sont réputées non écrites dès lors qu'elles contreviennent aux dispositions d'ordre public des articles 4 et 5 de la Convention de Hambourg, qui instaurent une présomption de responsabilité du transporteur.
Concernant le manutentionnaire, la cour retient que sa responsabilité est engagée pour les avaries constatées sur les véhicules pour lesquels il n'a pas émis de réserves lors de la prise en charge. Elle rejette également le grief tiré d'une décision ultra petita, constatant que le montant total alloué demeurait inférieur au total des demandes.
En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel du transporteur mais réforme partiellement le jugement en réduisant le montant de la condamnation mise à la charge de l'entreprise de manutention.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم ربان الباخرة (ك. ل.) بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 09/01/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بتاريخ 24/09/2019 تحت عدد 8296 ملف تجاري عدد 6534/8234/2019 و القاضي في مواجهته بأدائه لفائدة المستانف عليها مبلغ 11241,36 درهم ، كما تقدمت شركة (ا. م.) بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 10/01/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه فيما قضى به في مواجهتها من أداء مبلغ 97357,81 درهم مع الفوائد القانونية و الصائر بالتضامن .
في الشكل :
حيث إن الإستئنافين الأصليين قدما مستوفيين لكافة شروطهما الشكلية المتطلبة قانونا لذا فهما مقبولان شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها و الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة (ت.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 03/06/2019 تعرض خلاله انها امنت نقل بضاعة مكونة من 436 سيارة في ملك مؤمنتها المركز (ش. ل.) تم نقلها على ظهر الباخرة من ميناء هامبورغ بالمانيا الى ميناء الدار البيضاء و انه عند وضع البضاعة رهن اشارتها مؤمنها لوحظ بها عوار و خصاص تمت معاينته من طرف الخبير عبد الحي (ب.) الذي حدد قيمة التعويض المستحق في مبلغ 97.149,18 درهم، و انها ادت احتراما لالتزاماتها التعاقدية لفائدة مؤمنتها مبلغ الخسارة و تحملت مصاريف اخرى من جملتها صائر الخبرة بمبلغ 7450 درهم، 447,00 درهم عن صائر تصفية اتعاب الخبير كما تحملت مصاريف تسوية الملف المحددة في مبلغ 4000 درهم و ان مسؤولية المدعى عليهما ثابتة و انها قامت بتوجيه رسائل الاحتجاج وفق الشكل القانوني، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليهما بادائهما لفائدتها مبلغ 109.046,18 درهم مع الفوائد القانونية و النفاذ المعجل والصائر، و عزز المقال بوثائق تامين، فواتير الشراء، سندات شحن، وصل حلول، تقرير خبرة، و رسائل الاحتجاج و وصل صائر الخبرة.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جواب بجلسة 02/07/2019 جاء فيها ان ان تقرير الخبرة انجز في غيبته و ان المعاينة لم تنجز الا بتاريخ 15/12/2018 أي بعد مرور ستة ايام على افراغ السيارات من ظهر باخرته فضلا عن كونها انجزت بالمخزن رقم 4 التابع لشركة (ا. م.) و ان الخبير اشار في خاتمة تقريره إلى ان الخصاص المسجل على السيارات مرده مناولات قبل و بعد انتهاء عمليات الافراغ كما اكد على ان العوار الناتج عن الصدمات و الخدشات طرأ نتيجة المناولات بعد افراغ السيارات و ان الخبير حدد قيمة الضرر المسجل على السيارات وهي في عهدة الناقل البحري المتخذ بشانها تحفظات فيما مجموعه 8639,56 درهم و انه عزا هاته الاضرار الى وجود خصاص في لوازم السيارات و ان الخبير لم ينجز مهمته الا بعد افراغ البضاعة و وضعها رهن اشارة متلقيها بمستودعات شركة (ا. م.) كما لم يرفق تقرير خبرته بتحفظات منعهد الشحن و الافراغ المتخذة تحت الروافع بخصوص الاضرار المسجلة على السيارات و هي في عهدة الناقل البحري مما يستفيد معه من قرينة التسليم المطابق و الصحيح، فضلا عن انه بالرجوع الى سندات الشحن ان الناقل البحري ضمنها شروطا مفادها انه معفى من اية مسؤولية بخصوص الاضرار المتمثلة في وجود خصاص في لوازم السيارات، و انه استنادا لما ورد بوثيقة الشحن فان الناقل البحري معفى من المسؤولية بخصوص الخصاص المحدد قيمته في مبلغ 12.386,16 درهم المسجل على السيارات ذات الهياكل المشار اليها بالتقرير المنجز بمناسبة شحن السيارات وان الاضرار التي تمت معاينتها همت 44 سيارة بلغت قيمة هاته الاضرار ما مجموعه 88.314,26 درهم لا يتحمل اية مسؤولية بشانها و ان هاته السيارات المشار اليها بتقرير الخبير السيد خالد (أ.) افرغت دون تسجيل أي ضرر عليها كما ان الاضرار طرات بعد انتهاء عمليات الافراغ أي بعد انتهاء حراسة الناقل البحري لها و بذلك فان مسؤوليته بخصوصها غير قائمة، هذا بالاضافة الى ان الاضرار المسجلة على السيارتين المتبقيتين ذات الهيكلين التاليين 46144 و 41504 و المحددة قيمتها في مبلغ 6390,37 درهم كلها أضرار طرأت في ظروف غير محددة، لذلك يلتمس الحكم برفض الطلب في مواجهته و البث في الصائر وفق القانون، و أرفق المذكرة بتقرير خبرة.
و بناء على ادلاء نائب المتدخلة اراديا في الدعوى بمقال تدخلها بجلسة 02/07/2019 جاء فيها ان تقرير الخبرة هو سند الدعوى وقد تم اعداده في غياب أي ممثل عنها و بالتالي فانه لا يمكن مواجهتها بنتائجه لخرقه مقتضيات الفصل 63 من ق م م، و أن اعوانها قاموا باتخاذ تحفظات دقيقة و هادفة عن الحالة السيئة للسيارات فور افراغها و ذلك بحضور ممثل عن الربان السيد خالد (أ.) و دونوها في أوراق التنقيط عددها تسعة أوراق تهم 16 سيارة و بالتالي فان مسؤولية شركة (ا. م.) تبقى محصورة في حدود مبلغ 74.318,51 درهم بعد الاعفاء بنسبة 25 % عن كل قطعة المحددة في تقرير الخبرة بالصفحة 5 المتعلقة بالعواريات الملاحظة على 47 سيارة التي لم تتخذها شركة (ا. م.) التحفظات بشأنها، لذلك تلتمس القول بعدم مواجهة شركة (ا. م.) بنتائجها مع ما يترتب عن ذلك من اثار قانونية، و الحكم بحصر مسؤولية شركة (ا. م.) عن العواريات الملاحظة على 47 سيارة التي لم يتم التحفظ بشانها في حدود مبلغ 74.318,51 درهم بعد تخفيض بنسبة 25 % عن كل قطعة، و احتياطيا الحكم باحلال شركة (ت. أ.) محل شركة (ا. م.) فيما ستقضي به المحكمة في حالة الحكم عليها بالاداء، و ارفقت المذكرة ببوليصة التامين.
و بناء على ادلاء ذ/ (ب.) بمذكرة تاكيدية بجلسة 16/07/2019 التمس من خلالها القول بعدم مواجهة شركة (ا. م.) بنتائجها مع ما يترتب عن ذلك من اثار قانونية و الحكم بحصر مسؤولية شركة (ا. م.) عن العواريات الملاحظة بخصوص 47 سيارة التي لم يتم التحفظ بشانها في حدود مبلغ 74.318,51 درهم بعد تخفيض بنسبة 25 % عن كل قطعة.
وبناء على باقي المذكرات
و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فأستأنفه كل من ربان الباخرة و شركة (ا. م.) و شركة (ت. أ.) استئنافين اصليين .
بالنسبة للاستئناف الذي تقدم به ربان الباخرة يعيب الطاعن على الحكم أنه يتضمن وجود تناقض بين أجزائه ، إضافة إلى عدم جوابه على الدفوعات المثارة من طرفه و المستندة على الشروط المتضمنة بوثيقة الشحن و كذا على تقرير الخبير السيد خالد (أ.) المنجز مواكبة لعمليات الإفراغ و أن محكمة الأستئناف برجوعها إلى الحيثيات المعتمدة من طرف السيد قاضي الدرجة الأولى يتبين أن السيد قاضي الدرجة و في منطوق حكمه قضى على الطاعن بأدائه المبلغ أعلاه و إضافة إلى ذلك و من خلال الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد عبد الحي (ب.) ، المستدل بها من طرف المؤمن البحري يتبين بأن تحفظات شركة (ا. م.) لم تشمل 47 سيارة حددت قيمة الأضرار المسجل عليها في مبلغ 99.091,35 درهم أما السيارات المتحفظ بشأنها من طرف متعهد الشحن فقد بلغ عددها 16 سيارة وقيمة الضرر المسجل عليها محدد في مبلغ 8639,56 درهم و انه من خلال ما سلف ، يتجلى واضحا أن هناك تناقضا بين أجزاء الحكم ، إضافة إلى عدم تطابق ما ذهب إليه السيد قاضي الدرجة الأولى و ما عاينه الخبير السيد عبد الحي (ب.) و أن السيد قاضي الدرجة الأولى لم يبين السند الذي اعتمده في قضائه ، إضافة إلى ذلك ، فانه لم يأخذ بكل الوثائق المدلى بها من طرف الطاعن ولا دفوعاته المستمدة منها ، و أنه بالرجوع إلى سندات الشحن ، سيلاحظ أنها تضمنت شروطا مفادها أنه معفى من أية مسؤولية بخصوص الأضرار المتمثلة في وجود خصاص في لوازم السيارات ، أي ما معناه، بمقتضى سند الشحن أن الباخرة غير مسؤولة عن كل خصاص في أجزاء السيارات وعلى أي ضرر من هذا النوع ، و لو تم تسجيله قبل بداية الرحلة البحرية و أن الثابت أن وثيقة الشحن التي تعتبر بمثابة عقد النقل ملزمة لأطرافها و أن متلقية البضاعة في شخص المؤمن لها المركز (ش. ل.) ملزمة باحترام بنود عقد النقل المجسد بوثيقة الشحن، و أن القضاء دأب على الأخد بكل ما ورد بوثيقة الشحن ، مادام أنها تعتبر عقدا ملزما لأطرافه و أنه و تدعيما لموقفه يدلي بالقرار عدد 575/1 الصادر عن المحكمة النقض بتاريخ 06/12/2018 في إطار الملف عدد 1057/3/1/2016 و إضافة إلى ما سلف، فان مقتضيات المادة 230 من قانون الالتزامات والعقود نصت على أن " الالتزامات التعاقدية المنشأة عن وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها و لا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون و أنه استنادا على ما ورد بوثيقة الشحن التي تعتبر المرسل إليها طرفا فيها ، فإن الناقل البحري معفى من المسؤولية بخصوص الخصاص المحدد قيمته في مبلغ 12.389,16 درهم .
أما بخصوص السيارات ذات الهياكل المشار إليها بالتقرير المنجز مواكبة لعمليات الإفراع من طرف الخبير السيد خالد (أ.) و المدلى بنسخة منه ابتدائيا ، فإن الأضرار التي تمت معاينتها همت 44 سيارة بلغت قيمة هاته الأضرار ما مجموعه 88.314,26 درهم ، لا يتحمل الطاعن ایه مسؤولية بشأنها كما أن الأضرار المسجلة عليها طرأت بعد انتهاء عمليات الإفراغ ، أي بعد انتهاء حراسة الناقل البحري لها و انتقالها إلى طرف ثالث، أما بخصوص الأضرار المسجلة على السيارتين ذات الهيكلين عدد 46144 و 41504 المحددة قيمتها في مبلغ 2597,20 درهم ، فإنه و استنادا إلى وثيقة الشحن و التي تعفيه من الخصاص المسجل على لوازم السيارات ، فانه لا يسأل عن الضرر المسجل على السيارة ذات الهيكل عدد 46144 و المتمثل في خصاص تم تحديد قيمته في مبلغ 456,20 درهم حسب تقرير الخبير السيد عبد الحي (ب.) أما بخصوص الضرر المسجل على الهيكل 41504 المحدد قيمته في مبلغ 2141,00 درهم ، فإنه لا يتحمل مسؤوليته في غياب ادني تحفظ بخصوصه أثناء عمليات الإفراغ و أن الناقل البحري نفذ التزامه التعاقدي و أوصل البضاعة إلى ميناء الإفراغ سليمة مطابقة وأن الأضرار المتمثلة في خصاص بعض أجزاء السيارات لا يمكن مساءلة الناقل البحرى عنها ، تاسيسا على الشروط المضمنة بوثيقة الشحن و التي تعفيه من أية مسؤولية بخصوص هاته الأضرار ، كما انه لا يسال عن الأضرار الأخرى مادام أنه يستفيد من قرينة التسليم المطابق و الصحيح في غياب تحفظات دقيقة و فورية بخصوصها تحت الروافع ، لأجله فالطاعن يلتمس التصريح بإلغاء هذا الحكم و الحكم من جديد برفض الطلب في مواجهته مع إخراجه من الدعوى و البت في الصائر وفق القانون .
طيه : النسخة التبليغية للحكم المستانف مع طي التبليغ و نسخة من القرار عدد 1/575 الصادر بتاريخ 06/12/2018 عن محكمة النقض .
أما أسباب الاستئناف : بالنسبة لشركة (ا. م.) فهي تعيب على أن الحكم الابتدائي أنه لم يكن مصادفا للصواب فيما قضی به في مواجهتها دون تقيده بمقتضيات الفصل 3 من ق.م.م و بنتائج تقرير الخبرة و بالفعل فإنه بالنسبة لخرق الفصل 3 من ق.م.م أن المؤمنة البحرية طالبت في دعواها الحكم لها بتعويضها عن قيمة الخسائر اللاحقة بالسيارات في مبلغ 97.149,18 درهم ، و ان الحكم الابتدائي قضى بأداء ربان الباخرة مبلغ 11.241,36 درهم و بأداء شركة (ا. م.) مبلغ 97.353,81 درهم هذا بالإضافة الى مصاريف الخبرة وصائر تصفية الاضرار بما مجموعه 119.840,53 درهم و بالتالي يكون الحكم الابتدائي قد غير تلقائيا طلب المدعية مما يعد خرقا للفصل 3 أعلاه الذي يمنع على المحكمة تجاوزها حدود الطلبات الذي يعد سببا من أسباب إلغاء حكمها و من جهة أخرى فإن المدعية اعتمدت في دعواها تقرير خبرة عبد الحي (ب.) هذا الاخير قام بتقويم الخسائر اللاحقة بالسيارات وعمل على توزيعها على كل من ربان الباخرة و شركة (ا. م.) معتمدا في ذلك على أوراق التنقيط المتوفرة لديه بعد خصمه نسبة 25 % عن كل قطعة حسب الثابت من الصفحة رقم 5 من التقرير و بالتالي و من منطلق ما جاء في تقرير الخبرة فإن مسؤولية شركة (ا. م.) عن الخسائر بخصوص السيارات الغير متحفظ بشأنها تكون محددة في مبلغ 74.318,51 درهم ، و بخصوص المصاريف المطالب بها من طرف المدعية و التي من بينها مبلغ صائر تصفية الأضرار في مبلغ 4.000 درهم فإن الحكم الابتدائي قام باحتسابه كتعويض ضمن الخسائر اللاحقة بالسيارات و الحال أن هذا المبلغ هو في الواقع يتعلق بإجراءات إدارية داخلية لتوزيع تكاليف فتح ملف التأمين من طرف شركة التأمين بدليل أن المدعية لم تقدم أي تبرير للمطالبة به و هو ما يتعين استبعاده ، لأجله فهي تلتمس الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي و تصديا الحكم من جديد برفض الطلب في مواجهتهما .
طيه : أصل النسخة التبليغية و أصل طي التبليغ .
و أجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 24/02/2020 أن المستأنفة ركزت في استئنافها على أن الحكم الابتدائي جانب الصواب باعتبار أن صائر الخبرة و تسوية المحدد في 11.241,36 درهم حكمت به المحكمة الابتدائية على المستأنف دون شركة (ا. م.) إلا أنه بالرجوع إلى الحكم الابتدائي يتبين بان مستحقات الخبرة والتسوية تم الحكم بها مناصفة بين المستانفة و شركة (ا. م.) ، و بالتالي فان تناقض المستأنفة و عدم اطلاعها جيدا على الحكم و رکونها إلى سبب غير ذي أساس يجعل ادعاءها غير مبرر و يتعين رده ، كما الأسباب التي اعتمدها المستأنف بخصوص التحفظات التي شملت السيارات و بخصوص عددها و اعتبار أن قاضي الحكم الابتدائي جانب الصواب والحال أن المستأنف يردد أسباب لا أساس لها و أن الحكم الابتدائي كان صائبا و أن القاضي الابتدائي ركز في قضائه على الوثائق المدلى بها و اعتماده على التحفظات المضمنة في الوثائق و بتالي تكون أسباب و دفوعات المستأنف واهية لا أساس لها من الصحة ، و من حيث المسؤولية أن المستانف دفع بان سندات الشحن تتضمن شروط تعفيها من المسؤولية عن الخصاص المسجل في السيارات في حين أن مسؤولية الناقل حسب مقتضيات المادتين 4 و5 من اتفاقية هامبورغ تبقى مفترضة و تشمل المدة التي تكون فيها البضائع في عهدة الناقل في ميناء الشحن وأثناء النقل وفي ميناء التفريغ. إلى غاية تسليمها إلى المرسل إليه ولا يمكنه التنصل منها إلا بإثباته قيامه بتسليم البضاعة بشكل مطابق و أن الشروط المضمنة بسند الشحن بخط رقيق لا يمكنها أن تعني الناقل من المسؤولية طالما أنها تتعارض مع مقتضيات المادتين 4 و 5 من اتفاقية هامبورغ و أيضا كونها تتعارض مع محكمة الناقل التي تلقى عنها مقابلا و التي هي نقل البضاعة دون أي خصاص أو عوار بالإضافة إلى أن هذه الأجزاء و الملحقات مشار إليها في الفواتير المرفقة بسندات الشحن مما يفيد أن الناقل على علم بوجود هذه الملحقات و أن المستانف استنادا منه على تقرير الخبير (أ.) المنجز لفائدته حاول تقسيم السيارات إلى مجموعتين المجموعة الأولى زعم أنها سجل بها خصاص في أجزائها و هو معفي منه بمقتضى سندات الشحن والمجموعة الثانية تتكون من سيارات زعم أن الأضرار المسجلة بها وقعت بعد الإفراغ و انتهاء حراسته في حين أن التقرير المنجز لفائدة الربان غير حضوري في مواجهتها ومؤمنتها ولا يمكن أن تواجه بما ضمن به و انه بخصوص المجموعة الأولى من السيارات التي يلتمس الربان إعفائه من مسؤولية الخصاص المسجل بأجزائها فان هذا الأمر لا يمكن قبوله كما هو مبين أعلاه، و بخصوص المجموعة الثانية فان الناقل يتحمل مسؤولية الأضرار اللاحقة بها لكون مسؤولية الربان تمتد مند شحن البضاعة إلى غاية تسليمها إلى المرسل إليه كما أن شركة (ا. م.) التي تسلمت السيارات وتعتبر في إطار اتفاقية هامبورغ وكيلا عن الناقل وهو الذي اختار هذه الشركة للقيام بمهمة المناولة و بالتالي يتحمل مسؤولية أخطائها و أن هناك ملفات رائجة أمام محكمة الاستئناف وتم صدور قرار بشانها قصد الاستئناس و أن هذه المحكمة في قرار حديث قيد الطبع ردت استئناف الربان ودفوعات شركة (ا. م.) و أيدت الحكم الابتدائي في نازلة مماثلة في إطار قرارها الصادر في الملف عدد 5682/8232/2019 الصادر بتاريخ 27/01/2020 قرار رقم 298 ، لهذه الأسباب فهي تلتمس تأييد الحكم الابتدائي في قضى به و تحميل المستأنف الصائر .
طيه : نسخة من مسخرج الكتروني و حكم ابتدائي .
و أجابت شركة (ا. م.) و شركة (ت. أ.) بواسطة نائبها بجلسة 24/02/2020 أنهما استأنفتا نفس الحكم بموجب المقال المؤرخ في 10/01/2020 وتتمسكان بموجبه بخرق الفصل 3 من ق.م.م كونه قضى بأداء ما مجموعه 119.840,53 درهم لفائدة المدعيات خلافا لما طالبت به هذه الأخيرة في مقالها و لما هو محدد في تقريره بالخبرة المعتمدة من طرفها و من جهة أخرى فإن تقرير الخبرة حدد الخسائر اللاحقة بالسيارات و عمل على توزيعها لكل من الربان و شركة (ا. م.) مستندا في ذلك على تحفظاتها المضمنة بأوراق التنقيط ، كما أنهما تنازعتان في مبلغ 4.000,00 درهم التي احتسبه الحكم الابتدائي كتعويض عن الخسائر و الحال أن هذا المبلغ إنما يتعلق بإجراءات إدارية داخلية تتعلق بتوزيع تكاليف فتح ملف التأمين لا يمثل التعويض عن الأضرار ، لهذه الأسباب تلتمس الحكم وفق مقالها الإستئنافي .
و أجاب ربان الباخرة بواسطة نائبه بجلسة 09/03/2020 أن أوجه استئناف متعهد الشحن و الإفراغ تتمحور حول خرق الحكم الابتدائي للفصل 3 من قانون المسطرة المدنية و ذلك لكونه قضى بأكثر مما طلب منه ، كما اعتبر بأن مسؤوليته منحصرة في مبلغ 74.318,51 درهم استنادا على التحفظات المتخذة من طرفه و المشار إليها بتقرير السيد عبد الحي (ب.) ، و أن المحكمة برجوعها إلى الوثائق المضمنة بالملف، يتبين أنه لا يوجد من ضمنها تحفظات صادرة عن متعهد الشحن والإفراغ و إن عدم الإدلاء بهاته التحفظات، يفيد بأن شركة (ا. م.) تسلمت السيارات سليمة ومطابقة لما ورد بوثيقة الشحن و إن مناط تحميل الناقل البحري مسؤولية الضرر الحاصل على البضاعة، هي التحفظات الفورية والدقيقة المتخذة من طرف متعهد الشحن والإفراغ تحت الروافع، بخصوص هذا الضرر و إن ما أثاره المؤمن البحري بخصوص شرط الإعفاء من المسؤولية الوارد بوثيقة الشحن، فإن الشروط المضمنة بهاته الوثيقة التي تعتبر بمثابة عقد النقل، ملزمة للمرسل إليه الذي يعتبر طرفا فيها و إن محكمة النقض، وبمقتضى قرارها عدد 575/1 سارت في هذا الاتجاه ، لهذه الأسباب فهي تلتمس الحكم وفق ما ورد في استئنافه و البث في الصائر وفق القانون.
طيه : الحكم وفق ما ورد في استئناف العارض و البث في الصائر وفق القانون .
و بناء على إدراج الملف بجلسة 09/03/2020 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 16/03/2020 .
محكمة الاستئناف
بالنسبة للاستئناف المقدم من طرف شركة (ا. م.) و شركة (ت. أ.) .
حيث نعت الطاعنة على الحكم خرق مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م بالحكم بأكثر مما طلب و بأن مسؤوليتها تنحصر فقط في حدود الخسائر المسجلة بخصوص السيارات غير المتحفظ بشأنها و بعدم أحقية المستأنف عليها في مبلغ 4000 درهم عن صائر تصفية الأضرار .
و حيث إنه بخصوص تمسك الطاعنة بخرق الحكم لمقتضيات الفصل 3 من ق.م.م فهو مردود طالما أن الثابت بالرجوع الى المقال الإفتتاحي و الوثائق المرفقة أن المستأنف عليها قد حددت مطالبها في مبلغ 97149,18 درهم عن الخسائر و مبلغ 7450 درهم عن صائر الخبرة و 4000 درهم على صائر تصفية العوار و ومبلغ 447 عن صائر تصفية الخبرة أي مجموعه 109046,18 درهم في حين أن المبلغ المحكوم به وفقا لمنطوق الحكم المستأنف هو 11241.36 درهم يتحملها ربان الباخرة و مبلغ 97357,81 درهم تتحملها شركة (ا. م.) أي مجموعه 108599,17 درهم و بالتالي فالمبلغ المحكوم به أقل من المبلغ المطلوب و بالتالي فإن الحكم لم يتضمن أي خرق لمقتضيات الفصل 3 من ق.م.م ، مما يتعين معه التصريح برد السبب المثار .
و حيث إنه و بخصوص السبب المتعلق بحدود مسؤولية شركة (ا. م.) فالثابت بالإطلاع على الوثائق و خاصة أوراق التنقيط أن الطاعنة قد تحفظت بخصوص الخسائر المسجل عن 16 سيارة فقط وقد بلغ حجم الخسارة اللاحقة بها مبلغ 8639,56 درهم ، مما تبقى معه مسؤوليتها غير قائمة في حدود حجم الخسارة اللاحق بها في حين أن الطاعنة لم تدعم إدعاءها بما يثبت ابداء أية تحفظات بخصوص باقي السيارات و التي حدد الخبير قيمة الخسارة بخصوص الخصاص المسجل حول القطع المتعلقة بملحقاتها في 33687,35 درهم و قيمة اليد العاملة في ≠ 65404 درهم ≠ .
و حيث إنه و بعد خصم نسبة 25% من مبلغ 33687,35 درهم الناتج عن الخصاص اللاحق بملحقات السيارات و إضافة قيمة اليد العاملة و الصباغة و المحدد في 65404 درهم ، أي ما مجموعه 90265,52 درهم كقيمة الخسارة التي تتحملها شركة (ا. م.) يضاف إليها نصف صائر الخبرة ونصف صائر تصفية الخبرة و نصف صائر تصفية العوار ليصبح حجم الخسارة المترتب بذمتها محدد 96618,02 درهم .
و حيث إنه و بخصوص منازعة الطاعنة بشأن المصاريف المطالب بها من طرف المستأنف عليها و التي حددتها في 4000 درهم عن صائر تصفية الأضرار فهو مردود طالما أن المسؤولية في مجال النقل البحري و عملا بمقتضيات المادة 5 من اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع تشمل العوار و الخصاص الذي يلحق البضاعة وأن مبلغ 4000 درهم إنما يمثل مصاريف تصفية الأضرار و التي تبقى المستانف عليها محقة في استخلاصه .
و حيث يتعين اعتبارا لما سلف بيانه أعلاه تعديل الحكم المستأنف و ذلك بخفض المبلغ المحكوم به على شركة (ا. م.) إلى 96618,02 درهم الذي يشمل أصل الخسارة بخصوص السيارات الغير متحفظ بشأنها مضاف إليه نصف صائر الخبرة و نصف صائر تصفية الأضرار .
و حيث يتعين تأييد الحكم المستانف في الباقي .
بالنسبة للاستئناف المقدم من طرف ربان الباخرة .
حيث نعى الطاعن على الحكم وجود تناقض بين اجزائه إضافة الى عدم جوابه على الدفوعات المثارة من طرفه و المستمدة على الشروط المتضمنة بوثيقة الشحن و كذا على تقرير الخبير خالد (أ.) .
و حيث إنه و بخصوص السبب المثار حول وجود تناقض بين أجزاء الحكم فالثابت بالإطلاع على الحكم المستانف أن المحكمة قد أخطأت في تعليلها إذا قضت بتحميل الربان الى جانب شركة (ا. م.) الصائر مناصفة و حددته في تعليلها في مبلغ 11241,36 درهم لكل منهما إلا أنها في منطوق الحكم قضت بتحميل الطاعن المسؤولية في حدود هذا المبلغ دون الإشارة إلى إضافة صائر الخبرة و صائر تصفية العوار بخصوص المبلغ المترتب بذمة شركة (ا. م.) و أيضا دون تحديد مبلغ الخسارة المترتب على الطاعن .
و حيث إنه و اعتبارا للأثر الناشر للاستئناف فالمحكمة و من خلال الحيثيات أعلاه أعادت إحتساب قيمة الخسارة المترتبة بذمة شركة (ا. م.) مع إضافة نصف صائر الخبرة و نصف صائر تصفية العوار و حددت مبلغ الخسارة عن السيارات غير المتحفظ بشأنها في مبلغ 96618,02 درهم ليبقى المتبقى من المبلغ المحكوم به مترتبا بذمة الناقل البحري و المحدد 11981,15 درهم .
و حيث إنه و في غياب أي طعن بالاستئناف من طرف شركة (ت.) بخصوص المبالغ المحكوم بها ابتدائيا و عملا بقاعدة لا أحد يضار باستئنافه باعتبار أن المبلغ الواجب أداؤه يفوق المبلغ المحكوم به ، مما يتعين معه التصريح بتّأييد الحكم المستأنف بخصوص ما قضى به في مواجهة الربان .
و حيث إنه و بخصوص تمسك الناقل البحري بعدم الجواب على الدفوعات المثارة و خاصة الدفع المتعلق بخرق الدفع المتعلق بخرق الشروط المتضمنة بوثيقة الشحن و المتعلقة بالإعفاء من المسؤولية فهي أسباب مردودة على مثيرها عملا بمقتضيات الفصل 4 و 5 من اتفاقية هامبورغ خاصة و أن هذا الشرط يتعارض مع المهمة المسندة للناقل البحري و المثمتلة في نقل البضاعة و إيصالها سالمة من أي عوار و خصاص خاصة و أنه قد تبتت في النازلة أنه تسلمها دون إبداء أي تحفظ بخصوص الوضعية التي شحنت عليها ، و أما بخصوص تمسك الناقل البحري بقرار محكمة النقض المتضمن للتنصيص على شرط الإعفاء فهو مردود طالما أن القرار المذكور يتعلق بالحالة التي يتضمن فيها سند الشحن شرط التحكيم و إسناد الاختصاص إلى الهيئة التحكيمية و لا يتعلق بمسؤولية الناقل البحري التي تجد سندها في المادتين المذكورتين 4 و 5 المشار إليهما أعلاه .
و حيث يتعين اعتبارا لما سبق ذكر التصريح برد الاستئناف المقدم من طرف ربان الباخرة مع إبقاء الصائر على عاتقه .
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .
في الشكل:
في الموضوع: برد الاستئناف المقدم من طرف ربان الباخرة (ك. ل.) و تحميل رافعه الصائر و باعتبار الاستئناف المقدم من طرف شركة (ا. م.) و شركة (ت. أ.) و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 96618.02 درهم مع بتأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.
66434
La location d’un café équipé et d’un local adjacent pour un loyer unique constitue un contrat de gérance libre excluant l’application du statut des baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66433
Gérance libre : Le gérant ne peut se prévaloir d’un jugement d’éviction non exécuté contre le propriétaire du fonds pour se soustraire à son obligation de paiement de la redevance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
66426
Réparation du retard de paiement : Le cumul des intérêts légaux et des dommages-intérêts est prohibé pour un même préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66421
Gérance libre : La fermeture du fonds pour cause de pandémie ne dispense pas le gérant du paiement des redevances contractuelles (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
66262
Gérance libre : La preuve d’un accord verbal sur des travaux ne peut contredire les clauses du contrat écrit ni justifier le non-paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66250
Contrat de gérance libre – Résiliation abusive – L’interdiction d’accès au fonds de commerce faite au gérant sur instruction du propriétaire constitue une rupture unilatérale justifiant l’application de la clause pénale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66202
Gérance libre : le défaut de publication du contrat n’entraîne pas sa nullité entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66201
Preuve de la créance commerciale : les factures revêtues du cachet du débiteur et établies en exécution d’un contrat font foi jusqu’à preuve du paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66196
Fonds de commerce en indivision : l’héritier réclamant sa part des bénéfices d’une succursale radiée doit prouver son existence et son exploitation exclusive par les cohéritiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025