Réf
68400
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6469
Date de décision
30/12/2021
N° de dossier
2021/8202/3895
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente commerciale internationale, Reconnaissance de dette, Preuve en matière commerciale, Liberté de la preuve, Factures non signées, Documents de transport, Déclaration devant expert, Confirmation du jugement, Charge de la preuve du paiement, Aveu judiciaire
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce retient que la preuve d'une créance commerciale peut être rapportée par un faisceau d'indices concordants, nonobstant l'absence de signature ou d'acceptation formelle des factures par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de plusieurs factures impayées.
L'appelant contestait la force probante des factures non signées et critiquait le rapport d'expertise pour ne pas s'être fondé sur les documents comptables des parties. Pour écarter ce moyen, la cour relève que les factures étaient corroborées par des documents de transport et des déclarations douanières attestant de la livraison effective des marchandises.
La cour souligne surtout que le représentant légal du débiteur avait, au cours des opérations d'expertise, expressément reconnu la réception des marchandises litigieuses. Cet aveu, combiné à l'absence de toute preuve de paiement par le débiteur sur qui pèse la charge de prouver l'extinction de l'obligation, suffit à établir le bien-fondé de la créance.
Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ج.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 09/07/2021تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 5308 بتاريخ 258/05/2021 في الملف عدد 8407/8235/2020 و القاضي في منطوقه : في الشكل : بقبول الدعوى . في الموضوع : بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 416.786.00 دولار أمريكي أي ما يعادل بالدرهم المغربي 4.228.252.29 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر ورفض طلب النفاذ المعجل.
في الشكل :
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (ب.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 03/11/2020 والذي تعرض فيه أنها شركة متخصصة في بيع الأدوية وأنه في إطار نشاطها التجاري زودت المدعى عليها المختبر شركة (ج.) بمجموعة من الأدوية وصلت قيمتها الإجمالية إلى مبلغ 416.786 دولار أمريكي موضوع الفواتير التالية:
- الفاتورة رقم 2/000034-0022 بمبلغ 150.782.80 دولار أمريكي الصادرة بتاريخ 29 يونيو 2018 والحالة الأداء بتاريخ 31 يناير 2019
- الفاتورة رقم 00005505-0025 بمبلغ 3.707.20 دولار أمريكي الصادرة بتاريخ 29 يونيو 2018 والحالة الأداء بتاريخ 31 يناير 2019
- الفاتورة رقم 00005800-0025 بمبلغ 22.760.10 دولار أمريكي الصادرة بتاريخ 28 شتنبر 2018 والحالة الأداء بتاريخ 31 يناير 2019
- الفاتورة رقم 00005801-0025 بمبلغ 8.804.40 دولار أمريكي الصادرة بتاريخ 28 شتنبر 2018 والحالة الأداء بتاريخ 31 يناير 2019؛
- الفاتورة رقم 00005802-0025 بمبلغ 25.544.40 دولار أمريكي الصادرة بتاريخ 28 شتنبر 2018 والحالة الأداء بتاريخ 31 يناير 2019
- الفاتورة رقم 00005815-0025 بمبلغ 1.041.60 دولار أمريكي الصادرة بتاريخ 28 شتنبر 2018 والحالة الأداء بتاريخ 31 يناير 2019
- الفاتورة رقم 00005816-0025 بمبلغ 175.221.20 دولار أمريكي الصادرة بتاريخ 2 أكتوبر 2018 والحالة الأداء بتاريخ 31 يناير 2019
- الفاتورة رقم 00005817-0025 بمبلغ 27.882.40 دولار أمريكي الصادرة بتاريخ 2 أكتوبر 2018 والحالة الأداء بتاريخ 31 يناير 2019
- الفاتورة رقم 00005818-0025 بمبلغ 1.041.60 دولار أمريكي الصادرة بتاريخ 2 أكتوبر 2018 والحالة الأداء بتاريخ 31 يناير 2019.
بتاريخ 11 دجنبر 2019، ملتمسة قبول المقال شكلا والحكم على المدعى عليها بآدائهالفائدتها مبلغ 416.786 دولار أمريكي ما يعادله بالدرهم المغربي بمبلغ 4.228.252,29 درهم كأصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ أجل حلول الفواتير الموافق لتاريخ 31 يناير 2019 و شمول الحكم بالنفاذ المعجل لثبوت المديونية عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية و تحميل المدعى عليها الصائر. وأرفق المقال بالوثائق التالية: أصل الفواتير التسع المذكورة أعلاه مع ترجمتها لللغة العربية وصورة من سند النقل مع ترجمته للغة العربية وصورة من الوثائق الجمركية المرفقة بالفواتير التسع موضوع الطلب الحاملة للتأشيرة الجمركية التي تثبت إرسال السلع موضوع الفواتير لفائدة المدعى عليها بنفس التاريخ مع أصل ترجمتها للغة العربية و أصل الرسالة الإنذارية مع محضر تبليغها وصورة من مستخرج الموقع الالكتروني لبنك المغرب الذي يبين مقابل الدولار الأمريكي بالدرهم المغربي.
و بناء على إدلاء المدعى عليها بمذكرة جوابية بواسطة نائبها بجلسة 08/12/2020 جاء فيها أن عقد التوزيع والترخيص الذي كان يجمعها بالمدعية قد أنهي أواخر سنة 2017 بتراضي الطرفين الشيء الذي يؤكد انتهاء العلاقة التجارية بينهما وأن جميع الفواتير المقدمة من طرف المدعية غير مؤشر عليها بإمضاء او ختم من طرفها.والقوة الثبوتية للفاتورة بخصوص الاشرية والبيوع تبقى معلقة على شرط حملها صيغة القبول من طرف المدين الذي يواجه بها وأن الفصل 417 من قانون الالتزامات و العقود ينص انه "ينتج الدليل الكتابي..... و يمكن أن ينتج ايضا عن..... و الفواتير المقبولة" و على ضوء هذه المعطيات الثابتة فإن الفواتير التي تقدمت بها المدعية لا تحمل توقيع المدعى عليها ولا ختمها ولا أية تأشيرة تفيد تعلقها بها، ملتمسة عدم قبوله شكلا وموضوعا رفض جميع طلبات المدعية و تحميلها الصائر.أرفقت المذكرة باقرار المدعية لانتهاء عقد التوزيع والترخيص في الإنذار الموجه للمدعى عليها.
و بناء على إدلاء المدعية بمذكرة تعقيبية بواسطة نائبها بجلسة 29/12/2020 جاء فيها أنه من جهة أولى خلافا لما تزعمه المدعي عليها فإن العلاقة التجارية ظلت مستمرة بين الطرفين رغم فسخ عقد التوزيع و الترخيص بالتراضي في أواخر سنة 2017 وأنه ما يثبت أن المدعى عليها ظلت تستفيد من خدماتها هو الإنذار الموجه لهذه الأخيرة من طرف المدعية بتاريخ 7 نونبر 2018 قصد آداء مقابل مجموعة من المواد الذي قامت المدعى عليها بطلبهم من المدعية بتاريخ 6 فبراير 2018، أي بعد تاريخ فسخ العقد بالتراضي وأنه جوابا على ذلك الإنذار، أكد دفاع المدعى عليها بمقتضى رسالة مؤرخة في 26 نونبر 2018 أي بعد مرور سنة من فسخ العقد بالتراضي بما يلي أن المدعى عليها ليس لها أي نية من عدم تنفيذ التزاماتها تجاه المدعية و أنها تعتبر شريكا استراتيجيا للمدعى عليها وإرادة المدعى عليها بناء علاقة تجارية مع المدعية على مدى البعيد، ويتضح أن العلاقة التجارية بين الطرفين لم تنقطع و تحاول فقط المدعى عليها من خلال دفعها التملص بكل سوء نية من آداء ما في ذمتها مما يتعين معه التصريح برد دفعها، ومن جهة ثانية بخصوص الدفع بعدم قبول الفواتير كوسيلة إثبات وفقا للفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود فإن ذلك الدفع غیر مستند على أساس وأنه غير خاف على المحكمة أن المعاملة التجارية الدولية تثبت من خلال سند النقل الذي يثبت الإرسال و انتقال ملكية المواد، والذي يعتبر في نفس الوقت سند الملكية وأنه في جميع الأحوال، فإنه تطبق في المعاملات التجارية مبدأ "حرية الإثبات وأنه لذلك فإن نكران المعاملة التجارية تفنده و تدحضه الوثائق التجارية المدلى بها من طرف المدعية المتمثلة في سند النقل الذي يحمل كافة مراجع الفواتير المطلب بآدائها و الوثائق الجمركية التي تثبت إرسال المواد للمدعى عليها موضوع الفواتير و كذلك الفواتير (المطالب بأدائها) المرفقة بالوثائق الجمركية الحاملة لتأشيرة إدارة الجمارك الأرجنتينية وأن ما يثبت كذلك توصل المدعى عليها بالمواد موضوع الفواتير المطالب بآدائها وأنه على سبيل المثال جاء في رسالة الكترونية موجهة من طرف المدعية للمدعى عليها بتاريخ 18 أكتوبر 2018 على الساعة الثانية و النصف زوالا التي تحمل في موضوعها مراجع كافة الفواتير موضوع الطلب ما يلي " عزيزي أمين إنه لمن دواعي سروري التواصل معك هل من الممكن تأكيد فيما إذا تم التخليص الجمركي للسلع بالمطار؟ مع الشكر و التحية نطاليا " وأنه جوابا على تلك الرسالة وجهت المدعى عليها للمدعية رسالة الكترونية للمدعية في نفس اليوم (18 أكتوبر 2018 )على الساعة الثالثة و النصف زوالا التي تحمل في موضوعها مراجع كافة الفواتير موضوع الطلب، و التي جاء فيها ما يلي ''مرحبا نطاليا تمت معالجة الأمر بالنسبة لمادة Gran لكن لم يتم ذلك حتى الآن بالنسبة لمادة Potex مازالت العملية قيد المعالجة لدى المصالح الجمركية سأبقيك على إطلاع حتى يتم الأمر, مع خالص التحية " ويتضح أن المعاملة التجارية ثابتة بين الطرفين و المدعى عليها قد توصلت بالأكيد بالمواد موضوع الطلب وتحاول فقط من خلال إنكارها التملص بكل سوء نية من آداء ما في ذمتها وأنه تأسيسا على ما سلف بيانه، يتضح أن دفوع المدعى عليها مجتمعة لا تستند على أساس، ملتمسة رد دفوع المدعى عليها والحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي. وأرفقت المذكرة بالوثائق التالية: صورة من الإنذار الموجه من طرف المدعية بتاريخ 7 نونبر 2018 و صورة من جواب دفاع المدعى عليها على إنذار المدعية المؤرخ في 26 نونبر 2018 وصورة من الرسالتين الالكترونيتين المتبادلتين بين الطرفين بتاريخ 18 أكتوبر 2018.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 26/01/2021 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد يونس جسوس.
و بناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير يونس جسوس و المودع بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 01/04/2021 والذي جاء به أن كلا الطرفين لم يدليا بمحاسبتهما و أنه بناء على تصريحات الطرفين فإن المدعى عليها تبقى دائنة للمدعية بمبالغ الفاتورات المطالب بها.
و بناء على إدلاء المدعية بمذكرة رامية الى المصادقة على الخبرة بواسطة نائبها بجلسة 18/05/2021 جاء فيها أنه من جهة أولى فإن الخبرة جاءت مستوفية لكافة الشروط الشكلية المنصوص عليها في الفصلين 59 و 63 من قانون المسطرة المدنية وهو ما يجعلها خبرة صحيحة ومقبولة وأنه في إطار المهمة المنوطة به استدعى الخبير كلا من المدعية و شركة (ج.) و وكلائهما وأرفق تقريره بما يفيد صحة التبليغ وأنه من جهة ثانية فإن الخبير قد تقيد بالمهمة المسندة إليه من طرف المحكمة و أجاب على جميع الأسئلة المطروحة عليه من خلال الحكم التمهيدي وتأكد الخبير في تقريره بكيفية دقيقة و مفصلة بأن المدعى عليها مدينة للمدعية بمبلغ 416.786 دولار وهو الدين المطالب به من طرف المدعية وأنه بناء على ذلك فإن المدعية محقة في مطالبة الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 416.786 دولار، بما يعادله بالدرهم المغربي بمبلغ 4.228.252.29 درهم، ملتمسة الحكم على المدعى عليها شركة (ب.) بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 416.786 دولار، بما يعادله بالدرهم المغربي بمبلغ4.228.252,29درهم كأصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول أجل الفواتير الموافق التاريخ 31 يناير 2019 و شمول الحكم بالنفاذ المعجل عملا بمقتضيات الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية وتحميل المدعى عليها الصائر.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما يلي أن الحكم موضوع الاستئناف لم يكن معللا تعليلا كافية، ذلك أنه بإطلاع المحكمة على ملف النازلة ووثائقه سيلاحظ أن الفواتير المدلى بها من طرف المستأنف عليها لا تحمل توقيع وطابع المستأنفة شركة (ج.) ، كما أن المدعية ، لم تدل بوثائقها المحاسبية لإثبات مديونية المستأنفة وأن الخبرة المنجزة ابتدائيا لا تتضمن ما يفيد ثبوت الدين في حق المستأنفة ، وهذا الأمر ثابت من خلال انعدام وثائق محاسبية للمدعية بخصوص مطالبها وأن الفواتير موضوع الدعوى لا يمكن اعتمادهافي إثبات مديونية المستأنفة طالما أنها غير نظامية وغير مقيدة بالدفاتر التجارية للمستأنف عليها ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا أساسا بعد التصدي إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية للتأكد من مديونية المستأنفة .
أرفق المقال ب: نسخة من القرار الاستئنافي وطي التبليغ.
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 05/10/2021 التي جاء فيها أن الفواتير المدلى بها من طرف المستأنف عليها لا تحمل توقيع وطابع المستأنفة وأن المستأنف عليها لم تدل بوثائقها المحاسبتية لكنه خلافا لما تزعمه المستأنفة، فإن المديونية ثابتة في حق المستأنفة، كما تأكد منه عن صواب الحكم الابتدائي، و ذلك للأسباب التالية أن المديونية ثابتة من خلال الوثائق التجارية المدلى بها من طرف المستأنف عليها خلال المرحلة الابتدائية والمتمثلة في سند النقل و الشحن الذي يحمل كافة مراجع الفواتير التي لازالت بذمة المستأنفة، و هو ما خلص إليه الخبير خلال المرحلة الابتدائية والوثائق الجمركية التي تتب إرسال المواد للمستأنفة وأن المديونية ثابتة من خلال إقرار الممثل القانوني للشركة المستأنفة الذي أقرب التوصل و بالمديونية، و الذي صرح أمام الخبير بما يلي: أنه بالفعل توصلت شركة (ج.) بالمواد موضوع التسع فواتير المطالب بادائها والتي مجموعها416,786,00دولار أمرکي ......" وأن المديونية ثابتة كذلك من خلال الرسائل الالكترونية المدلى بها من طرف المستأنف عليها أمام المحكمة التجارية خلال جلسة 29 دجنبر 2020 وأنه بناء على ذلك يتبين أن المديونية ثابتة، وأن المستأنفة لا تحاول من خلال استئنافها الحالي سوى تعطيل المسطرة و التهرب من تنفيذ التزاماتها اتجاه الشركة المستأنف عليها وأنها قد أثبتت وجود الالتزام، وأنه وفق الفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود فإنه إذا أثبت المدعي وجود الالتزام، كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه تجاهه أن يثبت ادعاءه وهو شيء غير متوفر في نازلة الحال باعتبار أن المستأنفة عجزت عن إثبات براءة ذمتها من مبالغ الفواتير المطالب بها من طرف المستأنف عليها وأن الذمة العامرة لا تبرأ إلا بالأداء و حصول الوفاء وأن المستأنف عليها ولغاية الآن لم تتوصل من طرف المستأنفة بأي مبلغ موضوع الفواتير المطالب بأدائها وأنه تأسيسا على ما سلف بیانه، يتبين أن الحكم الابتدائي قد صادف الصواب فيما انتهى إليه وأن وسائل الاستئناف مجتمعة لا تستند على أساس، ملتمسة أساسا عدم قبول الاستئناف شكلا واحتياطيا موضوعا برد الاستئناف و تأييد الحكم الابتدائي مع تحميل المستأنفة الصائر الابتدائي و الاستئنافي.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 23/11/2021 ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة07/12/2021 مددت لجلسة 21/12/2021
التعليل
حيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف نقصان التعليل كونه اعتمد على فواتير لا تحمل توقيع وطابع المستأنفة ومنه لا يمكن اعتمادها طالما انها غير نظامية وغير مقيدة في دفاترها المحاسبية، إضافة الى ان المستأنف عليها لم تدلي بوثائقها المحاسبية لإثبات المديونية، فضلا على ان الخبرة المنجزة في الملف في المرحلة الابتدائية لا تتضمن ما يفيد ثبوت الدين في حق المستأنفة امام انعدام الوثائق المحاسبية للمستأنف عليها بخصوص مطالبها.
وحيث انه خلافا لما جاء في طعن المستأنفة فانه وان كانت الفواتير المدلى بها رفقة مقال الدعوى لا تحمل توقيع المستأنفة فانها مرفقة بسند النقل يحمل التاشيرة الجمركية التي تفيد ارسال ما ضمن بالفاتورة للمستانفة والتي جاءت متطابقة المعطيات التي ضمنت بها، فضلا على انه وان كانت الخبرة المنجزة في الملف امام محكمة أولى درجة قد قالت بمديونية المستانفة بالمبلغ المحكوم به دون الاعتماد على وثائق محاسبية أخرى فانها اعتمدت على الوثائق المعززة للطلب بالإضافة الى إقرار ممثل المستانفة امام السيد الخبير بالجلسة المنعقدة بتاريخ 25-03-2021 حسب الوارد في تقرير الخبرة في صفحته الثالثة و الرابعة بانها تسلمت المواد موضوع الفواتير التسع المطالب بها والتمس مهلة من السيد الخبير للادلاء بما يتبت أداء مقابل ستة منها الا انه لم يدلي باي وثيقة تفيد دلك رغم امهاله، وامام هدا الإقرار وعدم الادلاء بما يتبت براءة دمة المستانفة من مقابل المواد التي تسلمتها يكون الحكم الابتدائي صائبا عندما قضى عليها بأداء مقابلها.
وحيث تبعا لما ذكر أعلاه يكون معه الحكم المستأنف قد علل قضاءه تعليلا سليما ، ولم يخالف القانون فيما قضى به، وينبغي تأييده، مع رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس قانوني، وتحميل الطاعنة الصائر اعتبارا للنتيجة التي آل إليها الطعن .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل الطاعنة الصائر
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025