Contrat d’entreprise : la levée des réserves sur le procès-verbal de réception vaut acceptation définitive des travaux et rend le solde du prix exigible (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68348

Identification

Réf

68348

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6351

Date de décision

23/12/2021

N° de dossier

2021/8202/3941

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets juridiques de la levée des réserves apposées sur un procès-verbal de réception de travaux et son incidence sur l'exigibilité du solde du prix. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de l'entrepreneur irrecevable au motif des réserves initialement émises par le maître d'ouvrage.

L'appelant soutenait que la mention ultérieure de levée des réserves valait réception définitive et sans réserve, rendant la créance exigible. La cour retient que la signature par le maître d'ouvrage du procès-verbal de réception portant la mention expresse de la levée des réserves emporte acceptation finale des travaux, laquelle purge les vices apparents et rend le solde du marché immédiatement exigible.

Elle écarte le moyen tiré de l'exception d'inexécution, considérant que le maître d'ouvrage ne pouvait se prévaloir de prétendus vices découverts postérieurement pour exercer un droit de rétention. La cour rappelle que la voie appropriée pour de telles réclamations est l'action en garantie des vices de l'ouvrage, au visa des articles 767 et 768 du code des obligations et des contrats.

Le jugement est donc infirmé et la demande en paiement accueillie.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ا. ا. إ.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 16/06/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 4527 بتاريخ 03/05/2021 في الملف عدد 173/8236/2020 ، القاضي بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه .

في الشكل :

حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعنة شركة (ا. ا. إ.) بلغت بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفة شركة (ا. ا. إ.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/07/2020 عرضت من خلاله أنها في إطار معاملاتها التجارية مع المدعى عليها أنجزت لهذه الأخيرة عدة أشغال وأعمال تتعلق ببناء وتهيئة نموذجين لطابقين مساحة كل واحد 300 متر مربع، ودلك كما يتجلى من وصل الاستلام المؤرخ في: 20/01/2019، والذي يثبت إنجاز تلك الأشغال المفصلة في هذا الوصل والمصادق عليه بتأشيرة الإنجاز من طرف شركة (ا. ل.)، وان هده الأخيرة أبرمت اتفاقا تجاريا بانجاز تلك الأشغال من طرف المدعية شركة (ا. ا. إ.) وتحديد الثمن المتفق عليه من طرف شركة (ا. ل.) 1800000.00 درهم، وثبت ان المدعية توصلت بعدة مبالغ مفصلة في الجدول المرفق، والمحدد في مبلغ: 1615000.00 درهم، وأنها مازالت دائنة لها بما تبقى من مبلغ الدين والمحدد في: 185000.00 درهم بالإضافة إلى الفوائد والضريبة والى حين الأداء التام والنهائي، وان شركة (ا. ل.) لم تبادر إلى أداء ما بذمتها اتجاه المدعية رغم جميع المحاولات المبذولة معها آخرها الإنذار الموجه إليها بواسطة المفوض القضائي، والدي بقي بدون مفعول رغم توصلها به بشكل قانوني وسليم، ملتمسة الحكم على شركة (ا. ل.) في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدتها في شخص ممثلها القانوني مبلغ: 185000.00 درهم بالإضافة إلى الفوائد القانونية والضريبة على القيمة المضافة، ودلك إلى غاية التنفيذ النهائي والتام، وأداء مبلغ 5000.00 درهم كتعويض، شمول الحكم بالنفاد المعجل، وتحميل المدعى عليها.

وبناء على طلب الإدلاء بوثائق المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة: 08/01/2020، ويتعلق الأمر بالأداء بأصل وصل الطلب عدد: 48/2018 واصل وصل التسليم المؤرخ في: 20/06/2019 واصل الفاتورة عدد: 2019002 واصل الفاتورة عدد 2019005 واصل الفاتورة عدد: 20190011 واصل الفاتورة عدد: 2019013 واصل الفاتورة عدد: 2019019 واصل الإنذار بيان وضعية شركة (ا. ل.) واصل الانذار الموجه الى المدعى عليها بواسطة المفوض القضائي من اجل اداء الدين واصل المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي السيد اجغايدجر (ع.) المؤرخ في: 25/09/2019.

وبناء على المقال الإصلاحي المدلى به من طرف نائب المدعية بجلسة: 22/01/2020، والدي جاء فيه انه أثناء تحرير حيثيات مقال الدعوى تسرب خطأ مادي في اسم المدعى عليها، وتضمن اسم شركة (ا. ل.) بدل اسمها الحقيقي التي أصبحت تسمى حاليا بعد تغيير اسمها، والدي هو شركة (ا. ر.) ، كما هو ثابت من الوثائق المرفقة وكدا من شهادة التسليم، التي تفيد تبليغ المدعى عليها بالجلسة والمدلى بها، ملتمسة الإشهاد للمدعية بمواصلة دعواها في مواجهة المدعى عليها باسمها الحقيقي الحالي الذي هو شركة (ا. ر.) بدل إسمها السابق الذي كان هو شركة (ا. ل.)، والحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدتها في شخص ممثلها القانوني مبلغ الدين المطالب به والمحدد في مبلغ: 185000.00 درهم بالإضافة إلى الفوائد القانونية والضريبة على القيمة المضافة، ودلك بغاية التنفيذ النهائي والتام، والحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ: 5000.00 درهم كتعويض عن التماطل وشمول الحكم بالنفاد المعجل، وتحميلها الصائر.

وبناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة جوابية في الاختصاص بجلسة: 03/02/2020، والتي جاء فيها حول الاختصاص تقدمت المدعية بمقالها في مواجهة المدعية أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وأنه من الثابت فقها وقانونا والمكرس قضاء أن إثارة الاختصاص بشتى أنواعه نثار قبل كل دفع أو دفاع وقبل مناقشته النزاع شكلا أو موضوعا، وأنه من الثابت فقها وعملا قضائيا متواترا أن الاختصاص في مثل هذه النوازل ينعقد فيه الاختصاص للمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء وليس للمحكمة التجارية، وعلى اعتبار أن العمل الذي قامت به المدعية لفائدة المدعية هو عمل مدني صرف لانعدام عنصر الاعتيادية، وعلى هذا الأساس استقر العمل القضائي المغربي في كثير من القرارات والأحكام التي قررت منح الاختصاص للمحاكم الابتدائية العادية وليس للمحاكم التجارية، ذلك أن النزاع المعروض على أنظار المحكمة يتعين البت فيه من قبل المحكمة الابتدائية المدنية وليس التجارية، مما يتعين معه و تطبيقا للمادة 17 من ق.م.م البت في الاختصاص بموجب حكم مستقل، والتصريح تبعا لذلك بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في الموضوع وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء للاختصاص، ملتمسة حول الاختصاص إحالة الملف على الجهة القضائية المختصة، ملتمسة عدم قبول الطلب شكلا وموضوعا حفظ حق المدعية في إثارة دفوعاتها في الموضوع بعد البت في الاختصاص.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعي المدلى بها بجلسة: 17/02/2020، والتي جاء فيها ان المدعى عليها لا تهدف من وراء دفعها المتعلق بالاختصاص سوى المماطلة والتسويف وربح المزيد من الوقت لا غير، وان الدفع بالاختصاص لم يؤسس على اي سبب جدي، دلك ان طبيعة كل من المدعية والمدعى عليها كشركتين، فان العلاقة الرابطة بينهما هي علاقة تجارية، وان المبلغ المطالب به: 185000.00 درهم، وان الاختصاص القيمي جعل الاختصاص في كل الدعاوى المقامة بين شركتين تجاريتين ومبلغ الدين يفوق 20000.00 درهم للمحاكم التجارية التي يتواجد داخل دائرة نفوذها المقر الاجتماعي للمدعى عليه، في حين جعل الاختصاص للمحاكم الابتدائية العادية اد قل مبلغ الدين عن 20000.00 درهم، وان مبلغ الدين المطالب به حاليا موضوع الدعوى يفوق 20000.00 درهم كما هو ثابت بالمقال ، ملتمسا رد الدفع والحكم باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء، والحكم وفق ما جاء في المقال الأصلي والإصلاحي.

وبناء على ملتمس النيابة العامة المدلى به بجلسة: 17/02/2020، الرامي إلى الحكم باختصاص هده المحكمة نوعيا للبت في النزاع.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد: 241 بتاريخ: 24/02/2020، والقاضي بالاختصاص النوعي لهذه المحكمة للبت في النزاع مع حفظ البت في الصائر.

وبناء على المذكرة الجوابية المرفقة بوثائق المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة: 15/03/2021، والتي جاء فيها أنها أصبحت تحمل اسم شركة (ا. ر.)، وانعدام أي اتفاق يثبت العلاقة بين المدعى عليها والمدعية من اجل انجاز الأشغال المدعي فيها وانعدام ما يثبت أن المدعى عليها اتفقت مع المدعية على مبلغ 1.800.000 درهم من أجل انجاز مشاريع تتعلق بالبناء، وأن شهادة التسليم لا تثبت المبلغ المتفق عليه، وأن الوثائق المدلى بها من قبل المدعية لا تثبت أنها تتعلق بمشاريع بناء، وأن الجدول المفصل المدلى به من قبل المدعية لا يرقى إلى مستوى الإثبات على اعتبار أنه من صنع المدعية نفسها مما يتعين معه استبعاده وعدم اعتباره، ولا يوجد ما يثبت أن المدعية دائنة للمدعى عليها بالمبلغ المطالب به، الشيء الذي يتعين معه القول، والحكم بعدم قبول الطلب، واحتياطيا في الموضوع وعطفا على ما سبق إذ يروم طلب المدعية إلى الحكم على المدعى عليها وفق ملتمساتها الواردة بمقالها الافتتاحي إذ ادعت المدعية أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 185.000 درهم، على الرغم من عدم وجود ما يثبت أنها دائنة بذلك المبلغ، وأنه على فرض صحة ادعاءات المدعية، وإن كانت ليست كذلك، فإن المكتب الذي كلفت بانجازه المدعية عرف عدة اخلالات ومشاكل وعيوب جسيمة، تتمثل في تسرب المياه من كل مكان والرطوبة والبرك فوق المكاتب وداخل المكاتب، والذي يثبت ذلك محضر المعاينة المنجز من قبل المفوض محضر المعاينة المنجز من قبل المفوض القضائي فتاح (ع. ل.)، والذي عاين وجود برك مائية على مستوى الأرضية بالطابق السفلي والطابق الأول ووجود آثار الرطوبة بالسقف السفلي، والطابق الأول ووجود الماء فوق المكتب الخشبية، والزجاجية ووجود الماء فوق أجهزة الحاسوب، والأمبريمونت، وجهاز الهاتف، والكراسي المتواجدة بالمكاتب ووجود أوراق، وملفات مليئة بالماء، وأن الأضرار التي لحقت بالمشروع، والمعدات خلفت خسائر مهمة لحقت بالمدعى عليها، الشيء الذي حذا بالمدعى عليها إلى إجراء خبرة بواسطة الخبير محمد (ل.)، الذي خلص في تقريره إلى أن المحل عرف عدة أضرار، ومن أجل إصلاحها تقدر القيمة المادية لهذه الإصلاحات للحد من الأضرار المتواجدة بالعقار موضوع الخبرة في مبلغ 170.000 درهم، الشيء الذي يثبت أن المدعى عليها تضررت ضررا بليغا من خلال عدم قيام المدعية بانجاز المشروع بكيفية سليمة، وعلى كل حال مادامت قيمة الأضرار التي لحقت المدعى عليها محددة في مبلغ 170.000 درهم، فإنه لها الحق في الحبس على أداء المبلغ المزعوم من قبل المدعية تطبيقا لمقتضيات المادة 291 و282 من قانون الالتزامات والعقود، وأن الأضرار التي أصابت مكتب المدعى عليها مازالت مضمونة بمقتضى قانون حماية المستهلك لفائدتها، ملتمسة الحكم برفض الطلب.

وبناء على المذكرة التعقيبية مع مقال إصلاحي المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة: 29/03/2021، والتي جاء فيها أن المدعى عليها شركة (ا. ر.)، وإن كانت تدعي بأنه ليس هناك أي اتفاق يثبت العلاقة بينها وبين المدعية شركة (ا. ا. إ.) فلقد كان عليها وبدل إدعاء ذلك، أن ترجع الى الوثائق المدلى بها من قبل المدعية ومحتويات الملف للوقوف على حقيقة إدلاء المدعية وتعزيزا لمقالها بكافة الوثائق المثبثة أولا للعلاقة القائمة بينهما ولجدية ومصداقية الدين المطالب به من قبل المدعية وأدلت المدعية شركة (ا. ا. إ.) وبالجلسة المنعقدة بتاريخ: 08/01/2020 بكافة الفواتير المحددة لمبلغ الدين المطالب به، إضافة الى أصل وصل الطلب عدد 48/8012، وأصل أصل التسليم المؤرخ في: 20/06/2019 الصادرين عن المدعى عليها شركة (ا. ل.) سابقا، والتي أصبحت تسمى حاليا شركة (ا. ر.) وهو الذي تقر وتعترف به المدعى عليها نفسها، وأن المدعى عليها ورغم إدلاء المدعية بوثائقها المثبتة للعلاقة القائمة بينهما، وكذا جدية الدين موضوع الدعوى بقيت شركة (ا. ر.) تناور من أجل التملص من أداء هذا الدين، وأن المدعية والأكثر من ذلك كانت حسنة النية تجاه المدعى عليها بمطالبتها فقط بالدين المتبقي بمذمتها وهو 185.000,00 درهم، مع الفوائد القانونية، والضريبة عن القيمة المضافة عن الفوائد المترتبة عنها وذلك لغاية التفيذ النهائي والتام، وأنه وإعتبارا لذلك وأمام الوثائق المدلى بها من قبل المدعية، والتي لم تستطع المدعى عليها نفيها أو الإثبات بعكس ما جاء فيها، تبقى إدعاءات المدعى عليها جد واهية ولايعدو وفي الأصل أن يكون سوى محاولة يائسة للتهرب من أداء دین المدعية الثابت، والمحقق الوجود، وأنه ومن جهة وفي تأكيد من المدعى عليها شركة (ا. ر.) لسوء نيتها ومكارتها التهرب من أداء دين المدعية عملت على التذرع بمحضر للمعاينة زاعمة ومن خلاله أن الأشغال عرفت إخلالات ومشاكل وعيوب جسيمة تتمثل في تسرب الميه من كل مكان والرطوبة والبرك فوق المكاتب وداخل المكتب ومتذرعة أيضا بتقدم خبرة الخبير السيد محمد (ل.)، وأنه وفي هذا الإطار يبقى ولابد من الرد على المدعى عليها ذلك أنه سواء محضر المعاينة المنجزة أو تقرير الخبرة مردود على المدعى عليها ولا يمكن الركون إليهما بأي حال من الأحوال، وذلك لعدة اعتبارات فان العلاقة الرابطة بين المدعية والمدعى عليها يرجع تاريخها لمدة سنتين على تاريخ إنجاز الخبرة من طرف الخبير السيد محمد (ل.)، والذي أنجز تقريره بتاريخ : 022020/12/، وأنه وطيلة مدة سنتين عن تاريخ العلاقة وإنجاز التقرير المذكور لم يسبق للمدعى عليها أن احتجت أو راسلت المدعية بالعيوب والأضرار المدعى فيها من طرفها على الرغم من أن الثابث قانونا أن الأضرار تقتضي الإحتجاج بها وقت حصولها وإثبات العلاقة السببية بين هذه الأضرار ومرتكب الفعل الناتج عنها، وان الخبرة وكذا محضر المعاينة لم يثبثا وبأي شكل علاقة المدعية بالأضرار المدعى فيها من قبل المدعى عليها هذا علما ان الخبرة المنجزة لم تكن حضورية في حق المدعية أو تواجهية، وان تضمین وجود آثار تسربات مائية بتقرير الخبرة ورطوبة بالسقف ليس معناه أن المدعية هي المتسببة فيها، على اعتبار أنه يمكن للجهة التي تتواجد بجانب أو فوق المدعى عليها هي المتسبب في ذلك، خاصة وان تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير محمد (ل.) لم يشر إطلاقا على كون هذه التسربات والرطوبة هي نتيجة الأشغال المنجزة لفائدة المدعى عليها من طرف المدعية أو أن لهذه الأخيرة دخل فيها، وأنه وبالتالي تبقى إدعاءات المدعى عليها واهية ويتعين ردها ولا تعدو أن تكون سوى محاولة من المدعى عليها للتملص من تنفيذ التزاماته إتجاه المدعية والتهرب من أداء دين هذه الأخيرة الثابت والمحقق الوجود، وفي المقال الإصلاحي انه وبعد مطالعة مذكرة جواب المدعى عليها فإن هذه الأخيرة تسمى شركة (ا. ر.) عكس شركة (ا. ر.) المضمنة بمقال المدعية الإصلاحي، وأنه وتبعا لذلك فإن المدعية تجد نفسها مضطرة لتقديم مقالها الإصلاحي الحالي وبالإشهاد لها بمواصلتها للدعوى في مواجهة المدعى عليها بإسمها الحقيقي، الذي هو شركة (ا. ر.)، ملتمسة الحكم وفق محرراتها وكذا مقالها الافتتاحي، وكذا الاصلاحي وذلك بالاشهاد لها أن تواصل الدعوى في مواجهة الاسم الحقيقي للمدعى عليها، والذي هو شركة (ا. ر.) في شخص ممثلها القانوني، والحكم وفق ملتمساتها جملة وتفصيلا.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة: 12/04/2021، والتي جاء فيها أن المدعية ادعت أن العلاقة قائمة بين الطرفين، وتبعا لذلك فالدين المطالب به مبني على الجدية والمصداقية ومستندة في ذلك وحسب ادعائها على الفواتير المدلى بها من قبلها، وكذا إستنادها على وصل التسليم بكونهما صادرين عن المدعى عليها، إضافة إلى ادعائها كونها كانت حسنة النية لما طالبت فقط بالدين المتبقي، الذي هو 185.000,00 درهم هذا فضلا على ادعائها على كون المدعى عليها لم تستطع نفي الوثائق المدلى بها من قبلها أو إثبات عكس ما جاء فيها، وعلى عكس ما تدعيه المدعية فإن المدعى عليها لا تتقاضی بسوء نية، وإنما تتقاضی من أجل حماية مصالحها والحد من إثراء المدعية على حسابها بدون سند مشروع، ذلك أن الوثائق المدلى بها من قبل المدعية لا تثبت أنها تتعلق بمشاريع بناء، كما أن شهادة الاستلام لا تثبت أي مبلغ متفق عليه هذا فضلا على أن الجدول المفصل المدلى به من قبل المدعية لا يرقى إلى مستوى الإثبات على اعتبار انه من صنع المدعية نفسها، مما يتعين معه استبعاده وعدم اعتباره فضلا على أنه لا يوجد ما يثبت أن المدعية دائنة للمدعى عليها بالمبلغ المطالب به، وأن هدف المدعية من خلال مطلبها هو الإثراء على حساب المدعى عليها وبدون سبب مشروع طالما انه لا يوجد ما يثبت أن المدعية دائنة للمدعى عليها بالمبلغ المطالب به، وعلى فرض صحة ادعاءات المدعية بالرغم من عدم دائنيتها للمدعى عليها بأي مبلغ يذكر، فإن المكتب الذي كلفت المدعية بانجازه عرف عدة اخلالات ومشاكل وعيوب جسيمة تتمثل في تسرب المياه من كل مكان، والرطوبة والبرك فوق المكاتب وداخلها، وأن المدعية تقر بأن الأضرار اللاحقة بمكتب المدعى عليها يعود لها من خلال دفعها بكون الأضرار يرجع تاريخها لمدة سنتين وأنه بتاريخ: 13/01/2020، أنذرت المدعى عليها المدعية بضرورة إصلاح الوضع بخصوص الأضرار، التي لحقت بمكتبها الشيء الذي يثبت كون المهمة التي كلفت بها المدعية لم تقم بانجازها وفق المعايير الفنية والقانونية المعمول بها، وانه مادامت قيمة الأضرار التي لحقت بالمدعى عليها محددة في مبلغ 170.000 درهم، فإن لها الحق في الحبس على أداء المبلغ المدعى فيها، الذي لا وجود له وأن الأضرار ثابتة بواسطة تقرير الخبرة المنجزة من قبل الخبير محمد (ل.) وبواسطة المعاينة المنجزة، ملتمسة الحكم وفق مطالب المدعى عليها الوجيهة، وعززت المذكرة بنسخة من جواب على إنذار، ونسخة من محضر.

وبناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة جوابية بجلسة: 26/04/2021، والتي جاء فيها أنها بداية تؤكد مقال دعواها الأصلي المقدم في مواجهة شركة (ا. ر.)، وكذا ما تضمنته مذكرتها التعقيبية ومقالها الإصلاحي المدلی به بجلسة: 29/03/2021 من دفوعات وطلبات وملتمسات جدية وقانونية ووجيهة جملة وتفصيلا، وأن المحكمة ورجوعا الى ما جاء بمذكرة المدعى عليها شركة (ا. ر.) التعقيبية لن يفوتها، وان تقف على تناقض هذه الأخيرة في إدعاءاتها فتارة تدعي وكما هو مضمن بمذكرتها لجلسة: 15/03/2021 ، وبشكل واه ولا أساس له من الصحة بأن الأشغال المنجزة من قبل المدعية شركة (ا. ا. إ.) ظهرت بها عيوب وتسربات مائية، وتارة أخرى تدعي بأن الوثائق المدلى بها من قبل المدعية لا تثبت أنها تتعلق بمشاريع بناء، وذلك كما هو مضمن بمذكرتها التعقيبية المدلى بها بجلسة: 12/04/2021، وأن هذا وإن دل على شيء فإنما يدل على كون المدعى عليها شركة (ا. ر.) تسعى وبكافة الطرق والأساليب الى التملص من تنفيذ التزاماتها تجاه المدعية شركة (ا. ا. إ.) والتهرب من أداء الدين العالق بذمتها الثابت والمحقق الوجود، وأنه ومن جهة أخرى فإن المدعى عليها شركة (ا. ر.) لم تجد من وسيلة للتملص من أداء دین المدعية سوى الإدعاء بأن الوثاق المدلى بها من قبل هذه الأخيرة والجدول المفصل أنه من صنعها وحقيقة الأمر أن الوثائق المدلى بها من قبل المدعية شركة (ا. ا. إ.) تبقى جدية وحاسمة في إثبات المديونية وترقي الى مستوى الإثبات، خاصة وان المدعى عليها ولحد الآن لم تستطع مناقشة أو إستبعاد الوثائق المدلى بها بإثبات عكس ما جاء فيها وجاءت منازعة المدعى عليها في الوثائق المدلى بها من قبل المدعية منازعة سلبية ومفتقرة للمصداقية والإثبات، وأن المدعية لم تقتصر فقط على الإدلاء بالفواتير المثبتة للمديونية العالقة بذمة المدعى عليها موضوع الدعوى، وإنما تم تعزيزها بوصولات الطلب ووصولات التسليم الحامل لموافقة وطابع المدعى عليها شركة (ا. ر.)، والتي لم تستطع نفيها أو الإثبات بأنها غير صادرة عنها، وأنه وعلى عكس ما إدعته المدعى عليها شركة (ا. ر.) فإن المدعية لا تسعى إلى الإثراء بدون سبب مشروع على حسابها، وإنما تطالب بحقوقها ودينها الثابت والمحقق الوجود في حق المدعى عليها هذه الأخيرة التي مازالت تناور، وبشتی الطرق والأساليب من أجل التملص من تنفيذ التزاماتها إتجاه المدعية والتهرب من الأداء دين هذه الثابث في حقها، وانه ومن جهة أخرى، إن كانت المدعى عليها تدعي مرة أخرى بأن المكتب الذي كلفت المدعية بإنجازه عرف عدة إخلالات ومشاكل وعيوب، فإن هذه الإدعاءات تبقى بدورها واهية ومردودة عليها، كما بينت ذلك المدعية بمذكرتها السابقة المدلی بها بجلسة: 29/03/2021، وأن المدعية تقر بأن الأضرار تعود لها من خلال دفعها بكون الأضرار يرجع تاريخها لمدة سنتين، وأنه وجوابا على هذا الإدعاء الواهي من طرف المدعى عليها، والذي غايته فقط هو تضليل المحكمة بعدما عرفت ضعف موقفها، فإن المدعية شركة (ا. ا. إ.) لم يسبق لها لامن قريب ولا من بعيد أن أقرت بمسؤوليتها إتجاه المدعى عليها وكان على هذه الأخيرة الرجوع الى مذكرة المدعية التعقيبية السابقة المدلى بها بجلسة: 29/03/2021 للوقوف على كون المدعية نفت وبشكل مطلق وكلي أن تكون قد تسببت في أية أضرار للمدعى عليها وطعنت كذلك في الخبرة، التي أدلت بها والتي هي من صنعها، والتي لا تثبت وبأي شكل من الأشكال حقيقة ومادية الأضرار المزعومة من طرف المدعى عليها، وهو الشيء نفسه بالنسبة لمحضر المعاينة الذي لم يثبت هو الآخر أية مسؤولية في حق المدعية، وأنه وتوضيحا للمحكمة وتبيانا لسوء نية المدعى عليها فإنها حاولت تضليل المحكمة بادعائها بأن ذكر المدعية لسنتين بمذكرتها التعقيبية السابقة، هو إقرار منها بالأضرار الواقعة والمدعى فيه وحقيقة الأمر وهو أن المدعية شركة (ا. ا. إ.) بينت في مذكرة تعقيبها السابقة، كما أن المدعى عليها كانت سيئة النية وتحاول التملص من تنفيذ إلتزاماتها إتجاه المدعية وعلى إدعاءات المدعى عليها كاذبة، لأنها لو كانت صادقة في ذلك لقامت بالإحتجاج والتعرض على المدعية بالعيوب والأضرار المدعى فيها قبل سنتين ومن تاريخ إنشاء المعاملة بينها وبين المدعية، ومن تاريخ إنجاز التقرير للخبرة المتذرع به من طرفها وهذا هو سبب إشارة المدعية لأجل سنتين بمذكرتها السابقة وليس عكس ما تحاول المدعى عليها خلق لبس بشأنه وخلق تمويه للمحكمة بإدعائها بأن تضمينها أجل سنتين هو إقرار من المدعية بالمسؤولية، وأنه ومن جهة أخرى قامت المدعى عليها شركة (ا. ر.) بالتذرع برسالتها الجوابية على الإنذار الموجه إليه من قبل المدعية شركة (ا. ا. إ.)، والذي لم يكن في الأصل وما تضمنته هذه الرسالة الجوابية سوى هروبا من المدعى عليها عن أداء ما ترتب بذمتها من دين إتجاه المدعية، خاصة وأنها مازالت عاجزة ولحد الآن على إثبات الأضرار المزعومة إرتكابها من طرف المدعية، وانه ومن جهة أخرى، فإن كانت المدعى عليها مازالت تدعي بأن قيمة الأضرار اللاحقة بها هي 170.000 درهم، فهذا الإدعاء يبقي وهميا وغير ذي اساس، خاصة وان المدعية أثبتت بما لايدع أي مجال للشك بأنها بعيدة كل البعد عن أية مسؤولية في نازلة الحال، والتي مازالت المدعى عليها عاجزة عن إثبات عناصرها في حق المدعية هذا ناهيك على كون المبلغ المزعوم المحدد في 170.000 درهم، هو من صنع المدعى عليها وفبركتها للتهرب من أداء دين المدعية، وخاصة وان هذا المبلغ لا توجد له أية حجج أو أدلة كتابية تفيد وبشكل جدي وفعلي حقيقته ومصداقيته على أرضية الواقع وبما يفيد علاقة المدعية به، وأن تذرع المدعى عليها شركة (ا. ر.) مرة أخرى بتقرير خبرة الخبير محمد (ل.)، فإن ذلك لن يفيدها في شيء ويبقی مردود عليها، خاصة وان تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد محمد (ل.) لم يشر إطلاقا على كون التسربات والعيوب المزعومة من طرف المدعى عليها هي نتيجة لأية أشغال منجزة من طرف المدعية لفائدة المدعى عليها، وان للمدعية دخل فيها وأن الخبرة المذكورة، وكذا محضر المعاينة لم يثبثا وبأي شكل من الأشكال علاقة المدعية بالأضرار المزعومة من قبل المدعى عليها هذا علما بأن الخبرة المنجزة لم تكن حضورية أو تواجهية في حق المدعية شركة (ا. ا. إ.)، وأن إدعاء المدعى عليها بأن هناك عيوب وأضرار بعد مرور أكثر من سنتين فهذا ليس معناه نسبها للمدعى عليها مادام تقرير الخبرة لم يشر لا من قريب أو من بعيد على أنها كانت بسبب أية أشغال منجزة من طرف المدعية، وأنه وإعتبارا لذلك تبقى إدعاءات المدعى عليها واهية ويبقى إدعاؤها بأنها قامت بإنذار المدعية بتاريخ: 13/01/2020، بإصلاح الوضع إدعاء واهيا وغير جدير بالإعتبار ولا يعدو وفي الحقيقة أن يكون سوى محاولة يائسة من المدعى عليها للتملص من تنفيذ التزاماتها اتجاه المدعية والتهرب من أداء دين هذه الأخيرة العالق بذمتها والمطالب به في هذه الدعوى، والذي يبقى ثابثا ومحقق الوجود إستنادا للوقائع والحقائق المبينة من قبل المدعية أعلاه، ملتمسة رد دفعات المدعى عليها لعدم جديتها ولعدم ارتكازها على اساس قانوني، وموضوعي سليم، والحكم وفق محرراتها، وبما جاء بجميع طلباتها المضمنة بمقال دعواها جملة و تفصيلا.

وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/05/2021 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف:

حيث تعيب الطاعنة الحكم مجانبته للصواب فيما قضى به لأنه بالرجوع إلى وثائق الملف يلفى بأن وصل التسليم عدد FN 2019005 الموقع والمؤشر عليه بتاريخ 27/06/2019 والذي يتضح منه أنها منحت أجلا لإنجاز ما طلب منها في اجل 10/07/2019 ، وان المستأنف عليها تراجعت عن التحفظ بتاريخ 12/07/2019 وأنه بالرجوع إلى الكمبيالة المسحوبة على التجاري وفا بنك المستحقة الأداء بتاريخ 31/08/2019 يتضح تراجعها عن التحفظ بتمكين المستأنفة من مبلغ الكمبيالة ، وإقرار المستأنف عليها بصحة الأشغال ، وانه بالرغم من إدلاء المستأنفة بكافة الفواتير المحددة للمديونية قضت المحكمة بعدم قبول الطلب ، وان العلاقة الرابطة بين المستأنفة والمستأنف عليها يرجع تاريخها لمدة سنتين على تاريخ انجاز الخبرة وطيلة المدة لم يسبق للمستأنف عليها ان احتجت أو راسلت المستأنفة بالعيوب والأضرار ، وان تضمين وجود آثار تسربات مائية بتقرير الخبرة ليس معناه ان العارضة هي المتسببة في ذلك وانه يبقى من حقها استيفاء دينها والتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم وفق المقال الإفتتاحي واحتياطيا إجراء بحث واحتياطيا جدا إجراء خبرة للوقوف على حقيقة المديونية المترتبة بذمة المستأنف عليها وتحميل المستأنفة الصائر . وأرفق المذكرة بنسخة حكم ووصل التسليم ونسخة من كشف الحساب ونسخة من كمبيالة .

وبتاريخ 14/10/2021 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرض فيها أنها لم تتراجع إطلاقا عن التحفظات بوصل التسليم ، فضلا عن الوصل لا يثبت أي مبلغ متفق عليه ولا يثبت أي مديونية ، وان عدم تراجعها يبقى ثابت من خلال الرسالة الجوابية على الإنذار ، وان المعاينة المجردة أثبتت الأضرار وأمام ثبوت ذلك فإن العارضة يبقى من حقها حبس مبلغ 170.000,00 درهم استنادا للفصلين 291 و 282 من ق.ل.ع ، والتمس رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف .

وبتاريخ 28/10/2021 تقدم دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية أكدت من خلالها ما ورد بالمقال الإستئنافي ملتمسة رد الدفوع المتمسك بها من قبل المستأنف عليها .

وبتاريخ 11/11/2021 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة تعقيبية أدلت من خلالها بنسخة من جواب على إنذار ونسخة من محضر مفوض القضائي وملتمسة الحكم وفق مذكرتها السابقة .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 09/12/2021 تقدم خلالها دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية أكد من خلالها ما ورد بالمقال الإستئنافي ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 23/12/2021 .

محكمة الإستئناف

حيث تعيب الطاعنة الحكم فساد التعليل الموازي لإنعدامه ، لأنه إذا كانت المستأنف عليها تحفظت في وصل التسليم بتاريخ 27/06/2019 ،فإنها منحتها أجلا من أجل انجاز ما طلب منها لتتراجع عن تحفظها حسب ما هو ثابت من العبارة بالخانة المتعلقة بالمستأنف عليها بوصل التسليم وشرعت في أداء مبلغ 300.000,00 درهم عن مستحقاتها بواسطة كمبيالة استخلصتها بتاريخ 04/09/2019 ، مما يفيد إقرارها بصحة الأشغال المنجزة ، في حين تتمسك المستأنف عليها بأنها لم تتراجع عن تحفظاتها حسب ما هو ثابت من الرسالة الإنذارية الموجهة للمستأنفة .

وحيث ان الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليها كلفت المستأنفة بمقتضى وصل الطلب عدد 48/2018 المؤرخ في 13/12/2018 بالقيام بأشغال وتم تحديد ثمن الصفقة في مبلغ 1.800.000,00 درهم ، وأن الأشغال تم تسليمها بتاريخ 20/06/2019 حسب ما هو ثابت من وصل التسليم وتحفظت المستأنف عليها عن بعض الأشغال المنجزة والتي أشارت إليها ضمن الوصل المذكور مع منح مهلة للمستأنفة لغاية 10/07/2019 من أجل انجازها، وبتاريخ 12/07/2019 وقعت وأشرت المستأنفة على وصل التسليم مع تضمين عبارة رفع التحفظات » réserves levées» بخانة توقيعها على وصل التسليم دون أن تشير إلى وجود أي تحفظ من قبلها، على التحفظات السابقة ، مما يفيد بأن صاحب المشروع تحفظ على الأشغال المنجزة في البداية ومنح للمستأنفة أجلا من أجل تدارك إصلاح العيوب والإخلالات اللاحقة بالأشغال وفقا لمقتضيات المادة 75 من مرسوم 2.14.394 بتاريخ 13/05/2016 المتعلق بالشروط الإدارية المطبقة على صفقات الأشغال والتي تنص على انه " إذا قام المقاول بإصلاح الإختلالات والعيوب المسجلة طبقا لبنود عقد الصفقة يعلن الشخص أو الأشخاص الذين عينهم صاحب المشروع التسليم النهائي للأشغال وذلك بعد التحقق من الإصلاح" واستنادا للمادة 76 من ذات القانون ، فإن التسليم النهائي للأشغال يشكل نهاية الصفقة ويبرئ المقاول من كل التزاماته تجاه صاحب المشروع ، وهي المقتضيات القانونية التي تشترط على صاحب المشروع قبل توقيع محضر تسليم الأشغال التأكد من انجازها وفقا لبنود عقد الصفقة وتضمين تحفظاته قبل التوقيع على التسليم النهائي للأشغال ، ومادام ان المستأنف عليها أنجزت الأشغال ورفعت المستأنف عليها تحفظاتها ، فإنها تبقى مستحقة للمبلغ المتبقى لفائدتها ابتداء من تاريخ توقيع المستأنف عليها على محضر تسليم الأشغال وإشارتها ضمنه برفع تحفظاتها، وما نعته المستأنف عليها من أنها أشعرت المستأنفة بوجود عيوب بالأشغال حسب الرسالة الصادرة عنها بتاريخ 13/01/2020 لا يحول دون تنفيذ التزامها بتمكين المستأنفة من مستحقاتها بمقتضى الإتفاق المبرم بينهما، فضلا عنه أنه لا وجود بملف النازلة لأي الإتفاق على حبس مبالغها المالية وقت إنهاء الأشغال ورفع التحفظات ، سيما وان المستأنف عليها وهي تملك صلاحية الرجوع على أجير الصنع بضمان عيوب ونقائص صنعه استنادا لمقتضيات الفصلين 767 و768 من ق.ل.ع لم تسلك المقتضيات المذكورة واكتفت بالإدلاء بإشعار المستأنفة بالعيوب اللاحقة بالأشغال ، والحكم المستأنف في الوقت الذي قضى فيه بعدم قبول طلب المستأنفة بعلة تحفظ المستأنف عليها بمحضر تسليم الأشغال بالرغم من ان المحضر المذكور يشير أيضا إلى رفع تحفظاتها فيما بعد قد جانب الصواب ، مما يتعين معه الغاؤه بخصوص ذلك .

وحيث انه استنادا للأثر الناشر للإستئناف ، ومادام أن المستأنفة أثبتت استخلاص مبلغ 1.615.000,00 درهم من قيمة مبلغ الصفقة الذي يشمل الضريبة على القيمة المضافة، فإنه يبقى من حقها استخلاص المبلغ المتبقى 185.000,00 درهم والذي لم تثبت المستأنفة أداؤه مع استحقاقها أيضا للفوائد القانونية ابتداء من تاريخ صدور القرار، أما بخصوص طلب التعويض فإن الحكم بالفوائد القانونية يغني عن الحكم به طالما ان الفوائد القانونية هي فوائد مترتبة عن التأخير في الأداء ، مما يتعين معه اعتبار استئناف شركة (ا. ا. إ.) وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 185.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ القرار ورفض باقي الطلبات وجعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا

- في الشكل : .

- في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 185.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ صدور القرار ورفض باقي الطلبات وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Commercial