L’aveu du conducteur responsable consigné dans le procès-verbal de police fonde l’action subrogatoire de l’assureur et justifie le remboursement de l’indemnité et des frais d’expertise (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68345

Identification

Réf

68345

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6347

Date de décision

23/12/2021

N° de dossier

2021/8232/4335

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi de deux recours joints contre un jugement ayant condamné un transporteur et son assureur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire de la marchandise endommagée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'un et le bien-fondé de l'autre. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité intégrale du transporteur dans la survenance d'un accident de la circulation. En appel, son assureur soulevait l'irrégularité de la notification du jugement, tandis que le transporteur lui-même contestait sa responsabilité, le caractère contradictoire de l'expertise et le quantum du préjudice. La cour déclare d'abord l'appel de l'assureur irrecevable comme tardif, jugeant régulière la notification faite à un préposé de la société. Sur le fond, elle écarte tout partage de responsabilité en retenant la force probante de l'aveu du chauffeur du transporteur, consigné au procès-verbal de police, qui a reconnu sa faute exclusive dans la survenance du sinistre. La cour juge en outre que le caractère non contradictoire de l'expertise amiable est inopérant, dès lors que la nature de l'avarie et la nécessité d'une évaluation immédiate du dommage à la marchandise ne requéraient pas la convocation des parties. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ت. ا. س.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 13/08/2021 تستانف بموجبه الحكم عدد 3959 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/04/2021 في الملف عدد 6622/8218/2020 والقاضي: بأداء المدعى عليها شركة (ت.) لفائدة المدعية 123.367.81 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميلها المصاريف وبإحلال مؤمنتها شركة (ت. أ. س.) محلها في الأداء ورفض باقي الطلبات.

وادلت شركة (ت.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 10/11/2021 تستانف بموجبه الحكم المذكور.

ونظرا لوحدة الاطراف والموضوع تقرر ضم الاستئنافين لشمولهما بقرار احد.

في الشكل:

بخصوص استئناف شركة (ت. ا. س.):

حيث دفعت شركة (ت. م. م.) بان الاستئناف جاء خارج الاجل القانوني، مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله.

وحيث طعنت المستانفة في اجراءات التبليغ بدعوى ان شهادة التسليم مجرد صورة شمسية مما يعد خرقا لمقتضيات الفصل 440 من ق م م كما ان الاستدعاء لم يوجه لها باعتبارها شركة في شخص ممثلها القانوني الذي هو مجلس إدارتها، مما يعد خرقا لمقتضيات الفصل 516 من ذات القانون .

وحيث ان الثابت من شهادة التسليم بعد ضم ملف التبليغ مما لا محل معه للدفع بمقتضيات الفصل 440 من ق م م، أن شهادة التسليم وجهت للطاعنة في شخص ممثلها القانوني ، كما يقضي بذلك الفصل 516 المذكور، وان مستخدم لديها توصل وادلى بهويته ووقع ووضع طابعها، مما يكون معه التبليغ مستوف لكافة الشروط القانونية ومنتجا لآثاره.

وحيث تبعا لذلك، فإن الطاعنة لما توصلت بتاريخ 18/05/2021 ولم تتقدم باستئنافها إلا بتاريخ 13/08/2021، فإنه جاء خارج الاجل القانوني، ويتعين التصريح بعدم قبوله مع ابقاء الصائر على عاتقها.

بخصوص استئناف شركة (ت.) :

حيث ان الاستئناف جاء مستوفيا لكافة الشروط القانونية من اجل وصفة واداء، فهو مقبول.

في الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان المستانف عليها شركة (ت. م. م.) تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 15/09/2020 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها أنها تؤمن شركة (إ. "S.") عن نقل جميع أصناف البضائع والمعدات و التجهيزات في حدود مبلغ 400.000 درهم عن كل سفرية ويخص التامين جميع الشاحنات سواء منها التي على ملك المؤمن لها أو المملوكة للاغیار، وأن المؤمن لها استأجرت بتاريخ 27/8/2018 الشاحنة من نوع فولفو المسجلة النحت عدد 8759-أ-13 قصد نقل كميات من المحروقات من صنف "2:FUELOIL n بلغ وزنها الأصلي 27.060 كيلوغرام وذلك انطلاقا من ميناء طنجة المتوسطي لتفريغ الحمولة بالمركب الكيماوي التابع للمكتب الشريف للفوسفاط بأسفي وأنه بتاريخ 28/8/2018 وعند ما كان سائق الشاحنة من نوع فولفو المسجلة تحت عدد 8759- أ- 13 متوقفا بالباب الوسطي للمركب الكيماوي بأسفي على غرار باقي الشاحنات ينتظر بلوغ دوره لإفراغ الحمولة أدناه فوجئ ب سائق الشاحنة من نوع داف "DAF" المرقمة تحت عدد 45847-1-13 يصطدم بمؤخرة المقطورة التابعة للشاحنة فولفو وذلك بجانبها الخلفي وأن محضر الشرطة اعد بنفس اليوم تم خلاله معاينة الحادث والاستماع إلى سائقي الشاحنتين حيث اقر المتسبب في الحادثة سائقي الشاحنة من نوع داف "DAF" بمسؤوليته عن ما وقعكما أكد على ذلك محضر الحادث حيث عزا ما وقع إلى عدم احترام سائق الشاحنة المذكورة أدناه السيد عبد اللطيف (ر.) مسافة الأمان وهو ما يعتبر من المخالفات الواردة في مدونة السير وأن المدعية عينت الخبير السيد عز الدين (ق.) قصد تحديد الخسارة الناتجة عن الحادث حيث بعد القيام بالتحريات اللازمة والاطلاع على الوثائق الخاصة بالحمولة حدد أصل الخسارة في مبلغ 107.236.81 درهم بعد الأخذ بعين الاعتبار كميات المحروقات التي وقع تداركها وأن المدعية عوضت المؤمن لها في حدود المبلغ المذكور أدناه فضلا أدائها صائر الخبرة البالغ 12.131 درهم وصائر بيان التسوية بمبلغ 4000 درهم أي بمجموع 123.367.81 درهم ومن حقها الرجوع على المسؤول المدني في نطاق المادة 47 من مدونة التامين قصد أدائه مبلغ الخسارة مع إحلال مؤمنته شركة (ت. أ.) محله في الأداء ؛ وانتهى في مقالها بان التمست من المحكمة الحكم على المسؤول المدني عن الشاحنة من نوع داف المسجلة تحت رقم 45847- أ- 13 بأدائها للمدعية مبلغ 123.367.81مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والأمر بإحلال مؤمنتها شركة (ت. أ.) محلها في الأداء و تحميلها صائر الدعوى ؛ أرفق المقال بصورة من محضر الحادثة وتقرير الخبرة مع مرفقاته وبیان التسوية و وصل الأداء والحلول و صورة شهادة التامين؛

و بناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها الثانية بواسطة نائبها بجلسة 30/11/2020 جاء فيها أن طلب شركة (ت. م. م.) غير مقبول شکلا ، لان شركة (ت. أ.) لم يعد لها أي وجود قانوني بعد إدماج شركة (ت. س.) لها وعلى إثر هذه العملية قرر الجمع العام المنعقد في 25/9/2020 تغيير إسم الشركة الذي أصبح يحمل (أ. س.) وعليه فإن المدعية مطالبة بإصلاح المسطرة تحت طائلة الحكم بعدم قبوله وتحفظ المدعى عليها حقها صراحة في الأداء بباقي أوجه دفاعها الشكلية إن اقتضى الحال ذلك في حالة إصلاح المسطرة تسجل المدعى عليها تحفظها الصريح فيما يخص الضمان و تحفظ حقها في الدفع بانعدامه أو سقوط الحق فيه لأي سبب يمكن أن يتأكد فيما بعد ، وفيما يخص المسؤولية فالبرجوع إلى محضر الحادثة وبالخصوص تصريحات الأطراف والرسم البياني المرفق فإن سائق الشاحنة من نوع فولفو لم يكن متوقفا حسب ما جاء خطئا في المقال، بل كان يناور من أجل الإصطفاف مع باقي الشاحنات التي كانت تنتظر دورها لتفريغ حمولتها وأن شاحنة فولفو، حسب ما يثبته الرسم البياني، كانت في وضعية جعلتها تغلق 5 أمتار كاملة من مدخل المركب الكيماوي ويتجلى أن السائق وعربته لهما دور في وقوع الحادثة بإغلاق مدخل مركز التفريغ و المناورة بدون احتياطكما أن سائق الشاحنة من نوع داف لم يتقيد بالاحتياط اللازم على كل سائق لتفادي وقوع أي مكروه فإن المدعى عليها تلتمس توزيع مسؤولية الحادثة مناصفة بين الطرفين وفيما يخص خبرة السيد (ق.) عز الدين اعتمدت المدعية على خبرة السيد عز الدين (ق.) لتحديد التعويض عن الخسائر المطالب به لكن الخبرة المذكورة لا يمكن أن تلتزم المدعى عليها مادام أنها لم تدعي إلى حضور اجرائاتها فهي لا تعني المدعى عليها في شيء وتزعم المدعية أن كمية مادت المحروقات المعوض عنها بلغت 27060 کلو غرام لكن برجوع المحكمة إلى الوثيقة المدلى بها من طرف المدعى عليها و المعنونةSALUB ZARE AMA ZOUT سوف يتأكد لها أن المادة المحمولة هي5700 كلغ فقط وأن الوزن الإجمالي للشاحنة بحمولتها هاته هو 20060 كلغ وبالتالي فإن الوزن الذي انطلقت منه المدعية غير صحيح وتلتمس المدعى عليها الأمر بإجراء خبرة حضورية لتحديد بالتدقيق الخسائر الحقة المترتبة عن الحادثة خصوصا وأن المقال أورد ما أكده محضر الضابطة القضائية من أن الحمولة تم تدارك الجزء منها أي أنها لم تتسرب بالكامل من الحاوية المتضررة وأن يعمل الخبير على ابراز الخسائر المادية اللاحقة بالشاحنة المتضررة ولأن تلك الخسائر ليس لشركة (S.) الصفة المطالبة بها أو تلقي التعويض عنها ما دام أنها لا تملك الشاحنة المذكورة بل استأجرتها فقط من شركة (SA.) الصفة المطالبة بها أو تلقي التعويض عنها مادام أنها لا تملك الشاحنة المذكورة بل استأجرتها فقط من (SA.) و يبرز كذلك كمية المحروقات التي ضاعت بسبب الحادثة والتي يتعين التعويض عنها وحفظ حق المدعى عليها في التعقيب ومن المعلوم أن الضرر الواجب التعويض عنه هو الضررالمباشر الذي أصاب المتضرروبالتالي لا يمكن للمدعية أن تطالب سوى بتعويض ما أصاب مؤمنتها من أضرار مباشرة ، الأمر الذي يتعين معه استثناء الأضرار المادية اللاحقة بالشاحنة المملوكة لشركة (SA.) التي لها وحدها الصفة للمطالب بها، واستثناء باقي المصاريف المطالب بها كصائر الخبرة وبالخصوص '' صائر بيان التسوية '' الذي لا حجة عليه سوى وثيقة من صنع يد المدعية نفسها وتفيد وثيقة التوزيع المرفقة لوثائق الملف أن (أ.) تساهم في تأمين شركة (S.) في حدود 15% وأن المدعى عليها حلت محلها في حقوقها والتزاماتها فإنه لا يمكن مطالبة المدعى عليها بنسبة 15% التي ستعود لها في آخر المطاف أي كان التعويض الذي سيحكم به والتالي فإن المدعى عليها تلتمس في جميع الحالات الحكم في حدود 85 من المبلغ المستحق ما دام أن نسبة 15% المتبقية تعود لها ؛ ملتمسة أساسا عدم قبول طلبها وتحميلها الصائر وحفظ حق المدعى عليها في تقديم باقي أوجه دفاعها الشكلية إن اقتضى الحال ذلك واحتياطيا في الموضوعتسجيل تحفظ العارضة فيما يخص الضمان وحفظ حقها في الدفع بانعدامه أو سقوط الحق فيه كلما تأكد لها بسبب لذلك وحفظ حقها في إدخال مالكة الشاحنة من نوع فولفو في الدعوى أن اقتضت المصلحة ذلك والحكم تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد من جهة الإصابات التي طالت الشاحنة المتضررة و من جهة ثانية حجم المحروقات الضائعة من جراء الحادثة علما أن الحمولة المنقولة لا تتعدى 5700 كلغ حسب وصل التحميل الصادر عن SALUB PARC A MAZOUT وتحديد قيمة الخسائر المادية اللاحقة بالعربة معزولة عن قيمة الخسائر اللاحقة بالحمولة لكون أصحاب الصفة للمطالبة بالتعويض مختلفين حسب ما تم بيانه أعلاهوحفظ حق المدعى عليها في التعقيب وبعد ذلك الحكم بتوزيع مسؤولية الحادثة مناصفة والحكم في التعويض الواجب عن الحمولة الضائعة و الحكم برفض الطلب عن التعويض الواجب عن الأضرار المادية اللاحقة بالعربية ورفض باقي المصاريف لانعدام العلاقة المباشرة الضرر والحكم في التعويض الواجب في حدود %85 بعد خصم نسبة 15% الواجبة للمدعى عليها في جميع الحالات والحكم في الصائر بالنسبة ورفض ما عدا ذلك؛ وادلت بنسخة محضر الجمع العام؛

و بناء على مذكرة الإدلاء بالوثائق مع طلب إصلاح خطأ مادي المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 15/03/2021 جاء فيها انه ورد خطأ مادي في مقالها يخص رقم تسجيل الشاحنة من نوع داف " DAF " على ملك المدعي عليها الأولى شركة (ت.) هو 145847-أ- 13 والصواب بالرجوع الى محضر الحادثة ومرفقاته أن رقم تسجيلها الحقيقي هو 45817-أ-7 ؛ وحول إصلاح المسطرة وجهت الدعوى ضد شركة (ت. أ.) التي بعد الحاق شركة (ت. س.) بها في غضون متم شتنبر 2020 أصبحت تحمل تسمية شركة (ت. ا. س.) وتلتمس المدعيةالإشهاد على مواصلة الدعوى في مواجهة شركة (ت. أ. س.) والحكم عليها وفق المسطر بالمقال الافتتاحي ؛ وحول الإدلاء بالوثائق فإن المدعية بناء على إشعار المحكمة تدلي رفقته بالمطلوب من وثائق نسخة كاملة من محضر الحادثة وقد أرفقت به شواهد التامين الخاصين بالشاحنة المتسببة في الحادثة المؤمنة لدى شركة (ت. أ. س.) وكذا شهادة التأمين الخاصة بالشاحنة من نوع و فولفو مع شهادتي التامين عن المقطورتين التابعتين للشاحنتين وصورة من مقرر بمتابعة سائق الشاحنة من نوع داف السيد عبد اللطيف (ر.) لإخلاله بضوابط مدونة السير وشهادة التامين مع عقد التامين الذي يربط المدعية شركة (ت. م. م.) بالمؤمن الها مجموعة (ا. "A.") مع التنصيص على أن نطاق عقد التامين يندرج في إطار المادة 9 امن مدونة التامين الفقرة 2 في ما تتيح إبرام عقود التامين الحساب من يثبت له الحق وهذا الشرط يعتبر بمثابة تامين لفائدة مكتتب العقد وكاشتراط لمصلحة الغير لفائدة مستفید معروف أو محتمل امن الشرط المذكور حيث ورد في الصفحة 1 من الشروط الخاصة للعقد الأتي : أن المكتتب مجموعة (ا. "A.")

« Agissant pour son compte et pour le compte de qui il appartiendra la valeur annuelle de 4.000.000,00 dh avec ou maximum 400.000,00 dh par camion et par

voyage effectué sur l'ensemble du territoire Marocain portant sur le transport d'hydrocarbures liquides, gazeux, huiles et graisses, bouteilles, citernes de gaz, fluides liquides ou gazeux (02, H2, N2, Ect.... ) acétylène et toutes autres marchandises, matériel et/ ou équipement appartenant aux assurés, transporté au moyen

des véhicules appartenant aux assurés ou à des tiers »

ملتمسة الإشهاد على إصلاح الخطأ المادي المتعلق برقم تسجيل الشاحنة من نوع داف " DAF " في ملك المدعى عليها شركة (ت. "T.") والإشهاد على مواصلة الدعوى في مواجهة شركة (ت. أ. س.) بعد إدماج الشركتين بحلول متم شتنبر 2020 والإشهاد على إدلاء المدعية بالوثائق المطلوبة بناء على إشعار دفاعها وأرفقت بصورة كاملة من محضر الحادثة مع مرفقاته وصورة مقرر النيابة العامة بمتابعة سائق الشاحنة من نوع داف وصورة شهادة التأمين وصورة عقد التأمين؛

و بناء على مذكرة تأكيدية ما سبق المدلى بها من طرف المدعى عليها الثانية بواسطة نائبها بجلسة 29/03/2021 جاء فيها أن شركة (ت. م. م.) أدلت بمذكرة مرفقة بوثائق مع طلب إصلاح خطأ مادي أوضحت من خلالها أن رقم تسجيل الشاحنة من نوع داف المملوكة لشركة (ت.) هو 45817-أ-7 عوض 45847-أ- 13 وأنها تصلح مقالها في هذا البابكما أصلحت مقالها فيما يخص إسمالمدعى عليها وللملاحظة فإن الرقم الصحيح لتسجيل شاحنة داف المذكورة هو 45847-1-7 وليس الرقم المشار إليه من طرف المدعية وأن المدعية لم تعقب على مذكرة المدعى عليها الجوابية لجلسة 30/11/2020 فإنها تؤكدها وملتمسة الحكم لها بأقصى ما جاء في مذكرتها لجلسة 30/11/2020 ؛

و بناء على مذكرة ثانية بخصوص إصلاح خطأ مادي مع تعقيب المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 12/04/2021 جاء فيها حول إصلاح الخطأ المادي فإن كانت شركة (ت. أ. س.) وفق مذكرتها لجلسة 29/03/2021 قد تداركت الخطأ المادي حول رقم تسجيل الشاحنة من نوع داف إلا أن المدعية للحسم في هذه النقطة تؤكد على الرقم الصحيح لتسجيل الشاحنة المذكورة الذي هو 45847-أ-7 عوض رقك 45817-أ-7 حول التعقيب على مذكرة شركة (ت. أ. س.) لجلسة 30/11/2020 تمسكت شركة التأمين بعدة دفوع مستمدة من الشكل ومن الموضوع وأن دفع شركة التامين أضحى متجاوزا بعد أن قامت المدعية بإصلاح المسطرة وفق مذكرتها الجلسة 15/3/2021 وذلك بمواصلة الدعوى في مواجهة شركة (ت. ا. س.)؛ وبخصوص المسؤولية عن الحادثة فخلافا لما تدعيه شركة التأمين المدعى عليها فان مسؤولية سائق الشاحنة من نوع داف كاملة ولا محل للقول بتوزيعها مناصفة بين الطرفين وذلك بالرجوع الى محضر الحادثة وعلى الأخص إلى تصريح سائق الشاحنة من نوع داف السيد عبد اللطيف (ر.) الذي أقر بمسؤوليتهعن الحادثة وأن المحضر عزا وقوع الاصطدام الى عدم احترام سائق الشاحنة المذكور لمسافة الأمان وأنه ورد في المحضر في فقرته المعنونة" المخالفات المستنتجة " أن سبب الحادثة يكمن في عدم الانتباه وعدم إعطاء مسافة الأمان في حق سائق الشاحنة داف المسمى عبد اللطيف (ر.) وأنه بناء على محضر الحادثة قررت النيابة العامة متابعة سائق الشاحنة من نوع داف من أجل عدم ترك مسافة الأمان بناء على المادة 87 من مدونة السير وبخصوص المنازعة في خبرة السيد عز الدين (ق.) فإن ما دفعت به شركة التأمين مردود ذلك أن الخبرة أنجزت بعين المكان وقام الخبير بالمطلوب بإجراء معاينة فورية مع الإشارة إلى أن تقارير الخبرة في نوازل مماثلة يأخذ بها من حيث تحديد قيمة الأضرار على أن صلاحية تقييم المسؤولية تخضع للسلطة التقديرية للمحكمة وأنه في نازلة الحال تم الحسم في المسؤولية بناء على اقرار سائق الشاحنة من نوع داف والمعاينة الميدانية التي قام بها رجال الشرطة وأنه بعد تدارك جزء من الحمولة في حدود 5700 كلغ خلص الخبير الى تحديد مقابل الخسارة في 21.360 كلغ من المحروقات من صنف 2 وبالتالي فان القصد من المطالبة بخبرة مضادة هو المماطلة لكسب مزيد من الوقت مع عدم وجود ما يبرر هذا الإجراء وبخصوص التعويض موضوع الطلب وحدود اخلال شركة (ت. أ. س.) فخلافا لدفع شركة (ت. أ. س.) فان العمل القضائي استقر على تحميل المتسبب في الضرر في اطار دعوي الرجوع المقامة على الأخير او مؤمنته صائر الخبرة وصائر بیان التسوية ومن جانب أخر فان ادعاء شركة التامين بالاقتصار على حلولها محل المؤمن له في حدود 15 % تفتقر لكل سند وتدحضه بوليصة التامين المرفقة بالمحضر المحررة باسم شركة (ت. ا. س.) دون غيرها بخصوص تأمينها للشاحنة من نوع داف رقم 45847-أ-7 إضافة الى المقطورة رقم 3785-09 التابعة للجرار المؤمن عليها أيضا حسب لائحة المقطورات المرفقة بالمحضر وملتمسة الإشهاد على إصلاح الخطأ المادي المتعلق بالشاحنة من نوع داف رقم تسجيلها الصحيح هو 45847-أ-7 والأمر برد دفوع شركة (ت. أ. س.) والحكم وفق الطلب؛

و بتاريخ 19/04/2021 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

اسباب استئناف

حيث تتمسك شركة (ت.) أنها لم تحضر خلال المرحلة الابتدائية لعدم استدعائها مما حرمها من مرحلة من مرحلة التقاضي ويتعين ارجاع لملف للمحكمة مصدرته للبث في الدعوى بعد استدعائها وفي الموضوع فإن ما نعته المؤمنة بخصوص المسؤولية صحيح ويثبته محضر الضابطة القضائية والرسم البياني للحادثة

و أن الشاحنة من نوع فولفو لم تكن متوقفة بل كانت تناور من أجل الإصطفاف وراء الشاحنات التي كانت تنتظر دورها في مدخل المركب، كما انها أغلقت مدخل المركب بشكل لم يكن معه بد من وقوع الحادثة، وان للشاحنة دورا ايجابي في وقوع الحادثة.

و فيما يخص المطالب والخبرة فإن خبرة عز الدين (ق.) لم تكن حضورية لا بالنسبة للعارضة ، ولا بالنسبة لمؤمنتها

وان كل الإنتقادات الموضوعية التي قدمتها المؤمنة (أ. س.) بخصوص مضمون الخبرة

وان العارضة تتبنى كل دفوعات المؤمنة بخصوص المطالب ، والتي تهمها مباشرة ، والتي يمكن تلخيصها في عدم أحقية المستانف عليها في التعويض عن الخسائر المادية التي لحقت الشاحنة المملوكة لشركة (SA.) ، لانعدام الصفة ، وبان الحجم الحقيقي لحمولة الشاحنة المتضررة هو 5700 كلغ فقط وبان صائر لا بیان التسوية لا حجة عليه ، وصائر الخبرة ، ملتمسة اساسا بالغاء الحكم المستانف وبارجاع المسطرة إلى المحكمة التجارية واحتياطيا باجراء خبرة معايدة وتعديل الحكم المستانف بتحميل الحارس القانوني للشاحنة من المسؤولية وبتعويض على اساس الحمولة الضائعة ورفض الطلب في الباقي وتاييد الحكم المستانف فيما قضى به من احلال مؤمنة العارضة في الاداء وتحميل المستانف عليها الصائر.

وبجلسة 21/10/2021 أدلت المستانف عليها شركة (ت. م. م.) بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية تعرض فيها اساسا ان المستانفة بلغت بتاريخ 18/05/2021 وذلك بالرجوع إلى شهادة التسليم في حين سجل المقال الاستئنافي بتاريخ 13/08/2021 .

وبخصوص المسؤولية عن الحادثة انه خلافا لما ورد في المقال الاستئنافي فان مسؤولية سائق الشاحنة من نوع داف كاملة ولا محل للقول بتوزيعها مناصفة بين الطرفين وذلك بالرجوع الى محضر الحادثة وعلى الأخص

وان تصريح سائق الشاحنة من نوع داف عبد اللطيف (ر.) الذي أقر بمسؤوليته عن الحادثة وفي هذا الصدد ينبغي الإشارة إلى الحجية المرتبطة بالإقرار غير القضائي لاسيما المدون بالورقة الرسمية محضر الضابطة القضائية استنادا الى تفاعل الفصلين 407 و 419 من ق ل ع .

وأن المحضر عزا وقوع الاصطدام الى عدم احترام سائق الشاحنة المذكور لمسافة الأمان والمحضر ياتي بكامل حجيته حتى في مواجهة الاغیار حسب المنصوص عليه في الفصل 419 من ق.ل.ع.

و أنه ورد في المحضر في فقرته المعنونة " المخالفات المستنتجة " أن سبب الحادثة يكمن في عدم الانتباه وعدم إعطاء مسافة الأمان في حق سائق الشاحنة داف المسمى عبد اللطيف (ر.) وانه لا يمكن دحض ما جاء في المحضر الا من خلال مسطرة الزور

وان محضر الحادثة قررت النيابة العامة متابعة سائق الشاحنة من نوع داف من أجل عدم ترك مسافة الأمان بناء على المادة 87 من مدونة السير وعلى أساسه فان النيابة العامة کرست ما جاء في المحضر بمتابعة السائق بالمنسوب إليه.

وبخصوص المنازعة في خبرة عز الدين (ق.) فإن الخبرة أنجزت بعين المكان وقام الخبير بالمطلوب بإجراء معاينة فورية مع الإشارة الى أن تقارير الخبرة في نوازل مماثلة يأخذ بها من حيث تحديد قيمة الأضرار على أن صلاحية تقييم المسؤولية تخضع للسلطة التقديرية للمحكمة، علما انه تم الحسم في المسؤولية بناء على اقرار سائق الشاحنة من نوع داف والمعاينة الميدانية التي قام بها رجال الشرطة.

كما ارفق تقرير الخبرة بفاتورة مطابقة الوارد في تقرير الخبرة بخصوص ثمن البضاعة المشحونة علما أن الفواتير المستخرجة من الدفاتر التجارية تعتبر حجة بين التجار ووسيلة اثبات عملا بالمادة 19 من مدونة التجارة .

وانه بعد تدارك جزء من الحمولة في حدود 5700 كلغ خلص الخبير الى تحديد مقابل الخسارة في 21.360 كلغ من المحروقات من صنف 2 وبالتالي فان منازعة المستانفة في تقرير الخبرة غير منتج لعدم ارتكازه على اساس.

و بخصوص التعويض موضوع الطلب فانه وخلافا لدفعها سند فان العمل القضائي استقر على تحميل المتسبب في الضرر في إطار دعوى الرجوع المقامة على الأخير أو مؤمنته صائر الخبرة وصائر بيان التسوية وتلك بناءا على مقتضيات المادة 47 من مدونة التامين ، ملتمسة التصريح اساسا بعدم قبول الاستئناف واحتياطيا برفضه وتحميل المستانفة الصائر.

وادلت بصورة من شهادة التسليم

وبجلسة 11/11/2021 ادلت شركة (ت. ا. س.) بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية تعرض فيها ان المستانف عليها اكتفت بالإدلاء بمجرد صورة شمسية لشهادة التسليم المحتج بها من طرفها خرقا لما يفرضه الفصل 440 من ق م م ، من ضرورة الإشهاد بمطابقة الصورة الشمسية للأصل .

وانه برجوع المحكمة إلى الصورة المذكورة ، على علتها ، سوف يتأكد لها انها لم توجه إلى العارضة بإعتبارها شركة مساهمة في شخص ممثلها القانوني الذي هو رئيس مجلس إدارتها ، خرقا من جهة لمقتضيات الفصل 516 من ق م م

م الذي يفرض توجيه والتبليغات المتعلقة بالشركات الى ممتلیهم القانونيين بصفتهم هذه، ومن جهة ثانية لمقتضيات المادة 74 من القانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة التي تنيط برئيس مجلس الإدارة مسؤولية الإدارة العامة للشركة وتمثيلها في علاقتها مع الأغيار .

و إن العارضة المؤسسة على شكل شركة مساهمة حسب ما تفرضه المادة 168 من مدونة التأمينات ، تحظى بالحماية القانونية التي أحاط بها المشرع كل شخص معنوي .

وفيما يخص المسؤولية فانه لا جدال أن سائق الشاحنة من نوع فولفو لم يكن متوقفا حسب ما جاء خطئا في المقال ، بل كان يناور من أجل الإصطفاف مع باقي الشاحنات التي كانت تنتظر دورها لتفريق حمولتها

وانه يفعل مناورته هاته اغلق 5 امتار كاملة من مدخل المركب الكيماوي مما ساهم في وقوع الاصطدام وكان له در ايجابي في وقوع الحادثة ، ملتمسة الحكم لها باقصى ما جاء في مقالها الاستئنافي.

وادلت بنسخة القرار الاستئنافي ونسخة قرار المجلس الاعلى سابقا

وبجلسة 09/12/2021 ادلت المستانف عليها شركة (ت. م. م.) بمذكرة اكدت من خلالها مذكرتها الاولى بها بجلسة 21/10/2021 ملتمسة الحكم وفقها تسلم نسخة منها الاستاذ (س.)، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 23/12/2021

محكمة الاستئناف

حيث انه بخصوص ما تنعاه الطاعنة من انها حرمت من مرحلة من مراحل التقاضي، لانه لم يتم استدعاءها بصفة قانونية، مما يتعين ارجاع الملف لمحكمة مصدرته، فإن الثابت من وثائق الملف الابتدائي سيما محضر الجلسة وكذا شهادة التسليم المرفقة بالمذكرة الجوابية للاستاذ عبد السلام (ب.) بجلسة 21/12/2020، ان الطاعنة بلغت بالاستدعاء للحضور للجلسة المذكورة بتاريخ 03/12/2020 بواسطة غسان (بش.) بصفته مستخدم لديها، غير انها تخلفت عن الحضور، مما يبقى معه دفعها بانها حرمت من مرحلة من مراحل التقاضي في غير محله مادام انها تخلفت عن الحضور رغم التوصل ويتعين رده.

وحيث انه بخصوص ما تدفع به الطاعنة بان الشاحنة من نوع فولفو لم تكن متوقفة، بل كانت تناور من اجل الاصطفاف وراء الشاحنات وان سائقها يتحمل الجزء الاوفر من المسؤولية في الحادثة، فإن الثابت من تصريحات السائق عبد اللطيف (ر.) بمحضر الشرطة القضائية انه عند اتجاهه بالشاحنة صوب مدخل المركب تجاوز شاحنة بمقطورة، وانه نتيجة سوء تقديره صدمها من الخلف، وان التصريح المذكور يعتبر إقرارا من السائق التابع للطاعنة بتحمله كامل المسؤولية عن الحادث ، فيبقى الدفع المثار اعلاه في غير محله ويتعين استبعاده.

وحيث انه بخصوص ما تدفع به الطاعنة بان الخبرة المنجزة لم تكن حضورية في حقها ، فإنه ونظرا لنوعية الحادثة والطابع الفوري للخبرة، فإن ذلك لا يستلزم حضور الاطراف مما يتعين معه الدفع غير منتج.

وحيث انه بخصوص ما اثارته الطاعنة من منازعة بخصوص عدم احقية المستانف عليها في التعويض عن الخسائر المادية اللاحقة بالشاحنة المملوكة لشركة (SA.) وحجمها وبيان طلب التسوية وصائر الخبرة ، فإنه لئن كانت الشاحنة مملوكة للشركة المذكورة ، فإن المستانف عليها قامت باستئجار الشاحنة لنقل بضاعتها وان الخسائر نتيجة الحادث لحقت المحروقات المنقولة والتي في ملكها والتي حددها الخبير عزالدين (ق.) بعد وزن الشاحنة بالصهريج وبعد عملية افراغ الفيول المتبقى بالخزان ونتج عنه وزن صافي حجمه 5700 كلغ ثم حدد الخسارة وحجمها في 21360 كلغ والتي تمثل الفرق بين الحجم الاجمالي للحمولة والفيول المتبقى مع الاخذ بعين الاعتبار ثمن الوحدة فحدد التعويض بعد اضافة اتعاب الخبرة في المبلغ المحكوم به، فتبقى تبعا لذلك الدفوع المثارة اعلاه غير مرتكزة على اساس ويتعين استبعادها والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف وتاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل : عدم قبول استئناف شركة (ت. ا. س.) مع ابقاء الصائر على عاتقها وقبول استئناف شركة

ترانسدين

وفي الموضوع: برده وتاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Assurance