Réf
68134
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5914
Date de décision
07/12/2021
N° de dossier
2021/8232/3592
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voie de recours extraordinaire, Rejet du recours, Recours en rétractation, Omission de statuer, Identité des parties, Dol processuel, Demande subsidiaire, Contrariété de jugements, Conditions de recevabilité, Amende civile
Source
Non publiée
Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'article 402 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire, notamment la contrariété de jugements, l'omission de statuer et le dol processuel. La cour écarte le moyen tiré de l'existence de deux décisions contradictoires au motif que celles-ci n'ont pas été rendues entre les mêmes parties, l'une condamnant les preneurs initiaux et l'autre le cessionnaire prétendu du bail, ce qui fait défaut à la condition d'identité des parties.
Elle rejette également le grief d'omission de statuer, en relevant que le juge du fond, en faisant droit à la demande principale du bailleur, n'était pas tenu de se prononcer sur sa demande subsidiaire. La cour retient en outre que le dol processuel ne peut être caractérisé dès lors que les faits allégués, relatifs à la fictivité d'une cession de droit au bail, avaient déjà été débattus contradictoirement lors de l'instance initiale et ne constituaient donc pas une manœuvre ayant surpris la religion du juge.
La cour rappelle ainsi que le recours en rétractation ne saurait servir à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits par les juges du fond. Le recours est par conséquent rejeté.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على مقال الطعن بإعادة النظر المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (ي.) بواسطة دفاعها بتاريخ 15/07/2021 تطعن بمقتضاه بإعادة النظر في القرار الاستئنافي الصادر عن المحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/02/2021 تحت عدد 582 الملف عدد 1153/8232/2020 و القاضي :
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
في الشكل :
حيث ان الطلب قدم مستوفيا لكافة شروط قبوله فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و القرار المطعون فيه بإعادة النظر أن شركة (ي.) تقدمت بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/04/2019 والذي عرضت فيه بواسطة نائبها أساسا ضد المدعى عليه السيد أحمد (د.) واحتياطيا ضد المستأنف عليهما السيدين فؤاد (ب.) وعبد العزيز (ز.) من أجل أداء واجب كراء محل مهني الذي هو عبارة عن مدرسة تقع بالعمارة [العنوان] بالدار البيضاء،وذلك عن المدة من 01/07/2017 إلى متم أبريل 2019 بحسب كراء شهري قدره 25767 درهم، أي عن مدة 22 شهرا وجب فيها مبلغ 566874 درهم، وأن المدرسة كان يكتريها السيدين فؤاد (ب.) وعبد العزيز (ز.)، وقد صدر عليهما قرار استئنافي عدد 4256 بتاريخ 24/07/2017 في الملف عدد 2360/8232/2018 قضى عليهما بأداء واجب الكراء عن المدة إلى متم يونيو 2017 أي إلى 30/06/2017 بالسومة الكرائية موضوع الطلب وأصبح هذا الحكم نهائيا حائزا لقوة الشيء المقضي به، ولما قامت المستأنفة بطلب واجب الكراء ضد المحكوم عليهما فؤاد (ب.) وعبد العزيز (ز.) من أجل المطالبة بواجبات المدة المترتبة بذمتهما بعد تاريخ الحكم المشار إليه أعلاه، اعتبرت المحكمة أن العلاقة الكرائية قد أصبحت قائمة بين المستأنفة والمدعى عليه أحمد (د.) ولها الحق في مطالبته بأداء واجب الكراء من تاريخ التفويت 24/12/2015 مادام قد أصبح هو المكتري بناء على حوالة، كما أن المحكمة اعتبرت تسليم المفاتيح ليس كافيا مادام عقد الكراء لم يفسخ وبذلك فإن المدعية لم تتسلم المحل حتى الآن ولم تستعمله أصلا ولم تقم بكرائه وهي قبلت بهذا التحويل وأصبحت العلاقة قائمة بينها وبين المدعى عليه أحمد (د.) ومن حقها أن تطالبه بواجب الكراء بعد المدة المحكوم بها على المكتريين الأصليين إلى 30/06/2017 ومن حقها أن تطالبه بواجب المدة من 01/07/2017 إلى متم أبريل 2019، ملتمسة الحكم عليه أساسا بالمدة كما تم ذكرها بحسب سومة كرائية شهرية 25767 درهم عن كراء المحل الكائن بالعنوان أعلاه مع الصائر والنفاذ المعجل واحتياطيا الحكم على المدعى عليهما فؤاد (ب.) وعبد العزيز (ز.) إذا لم يحكم لها على لمدعى عليها أحمد (د.) بنفس الصفة المطلوبة.
وبناء على المذكرة الجوابية رامية إلى الإخراج من الدعوى المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليهما الأول والثاني بجلسة 01/07/2019 والتي جاء فيها أن طلب المدعي في مواجهة المدعى عليهما السيدين فؤاد (ب.) وعبد العزيز (ز.) ولو احتياطيا ليس له أي داع أو موجب واقعي ولا قانوني، إذ سبق لهذه المحكمة أن قضت بمقتضى الحكم عدد 356 بتاريخ 17/01/2019 في الملف عدد 6064/8206/2018 بعدم قبول الطلب المبني على نفس الوقائع في مواجهتهما بعلة صحة عقد التفويت بينهما وبين المدعى عليه أحمد (د.) كما هو ثابت من الحكم رفقته والمدلى به من طرف المدي شخصيا، وهو ما يعني أنه لم تكن هنالك علاقة تعاقدية تربط العارضين بالمكري بعد ثبوت حصول واقعة إعلامة ونفاذه اتجاهه استنادا لمقتضيات الفصل 195 من ق ل ع وصدور حكم بذلك، وبالتالي يكون المدعى عليه الثالث هو المدين بأجرة الكراء وهو الملزم بأدائها، ملتمسا الحكم بإخراج المدعى عليهما فؤاد (ب.) وعبد العزيز (ز.) من الدعوى مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف نائب المستأنفة بجلية 15/07/2019 والتي جاء فيها أن الحكم عدد 356 القاضي بعدم القبول والذي يتمسك به المدعى عليهما هو حكم ابتدائي فقط، وقد طعنت فيه المستأنفة بالاستئناف بتاريخ 04/07/2019 هو حكم لا حجية له، وأن التحويل المبرم بين أحد المكترين وهو فؤاد (ب.) وبين أحمد (د.) هو تحويل وتفويت لا قيمة له و لا وجود له حتى ولو سكت عنه شريكه عبد العزيز (ز.)، ومما يدل على أنه لا وجود لهذا التفويت المؤرخ في 14/12/2015 فإن المكتري السيد فؤاد (ب.) ظل محتفظا بمفاتيح المحل إلى تاريخ 24/07/2018 حسب محضر التسليم المنجز، ملتمسا الحكم وفق المقال الافتتاحي.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم الابتدائي عدد 10018 الصادر بتاريخ 28/10/2019 في الملف رقم 4420/8207/2019 استئافته الطاعنة .
و أنه بتاريخ 10/02/2021 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرار تحت عدد 582 في الملف عدد 1153/8232/2020 موضوع الطعن بإعادة النظر .
و جاء في أسباب طعن: السبب الأول :
ينص الفصل 402 من ق م م في الفقرة 6 منه إذ ينص على أنه من أسباب إعادة النظر أن تكون المحكمة قضت بحكمين متناقضين انتهائيين فإن حكمها يكون عرضة لإعادة النظر فيه و أن القرار 4850 قضى للمكرية شركة (ي.) على المكتريين فؤاد (ب.) و عبد العزيز (ز.) بواجب کراء المدة من 01/07/2017 إلى متم يونيو 2018 و هذا القرار هو حكم حضوري و نهائي و لا يقبل الطعن فيه إلا بإعادة النظر طبقا للفصل 353 من ق م م و مادام لم يطعن فيه بإعادة النظر من طرف المحكوم عليهما فؤاد (ب.) و عبد العزيز (ز.) فإنه يعتبر حكما سابقا في نفس الموضوع ضد المحكوم عليهما طبقا للفصل 451 من ق.ع.ل و أن القرار المطعون فيه بإعادة النظر رقم 582 قضى بنفس المدة التي قضي بها عليهما القرار 4850 و هي المدة من 2017/7/1 إلى متم يونيو 2018 قضى بهاته المدة التي في القضاء على المكتريين بها في القرار 4850 قضى بها على المحول له احمد (د.) و بهذا يكون حكما متناقضا مع القرار المطعون فيه بإعادة النظر و هو القرار 582 ويكون ذلك سببا لإعادة النظر فيه أي في القرار 582 و إضافة إلى الأسباب الأخرى .
و حول السبب الثاني : إغفال البث في أحد الطلبات:
إن مقال الدعوى طلبت المستأنفة فيه الحكم على المدعى عليه السيد احمد (د.) الذي صرح المكتري فؤاد (ب.) أنه أحال إليه حق الكراء نظرا لكونها تتداعى بحسن نية لكنها بصفة احتياطية طلبت في نفس المقال الحكم على المدعى عليهما المكتريين و هما فؤاد (ب.) و عبد العزيز (ز.) فيما إذا لم يحكم لها على المدعى عليه المحال له أو تعذر الحكم عليه و قد تبين من إجراءات الدعوى أن السيد احمد (د.) لا يمكن الحكم عليه للأسباب الآتية التي أسفرت عنها الدعوى فالسيد احمد (د.) لم يوجه أي إشعار للمكرية بأنه قد حول له حق الكراء و إنما الذي وجه الإشعار للمكرية هو المكتري فؤاد (ب.) و ليس احمد (د.) تبث من إجرات الدعوى أن أحمد (د.) لا وجود له بالعنوان الذي سجل بوثيقة تحويل حق الكراء بدليل تعيين قيم عليه لعدم العثور عليه إذ يتضح من محضر تسليم المفتاح للمكرية أن المكتري فؤاد (ب.) ضل المحل المكتری بحوزته أكثر من سنتين من تاريخ التحويل المزعوم فهذا كله يدل على أنه لا وجود لتحويل الكراء للمدعى عليه الأول و إن القرار المطعون فيه و قد اطلع على هذا المقال و بين فيه أن ما طلبته المدعية بصفة احتياطية بالمقال هو أن الاحتياط يعني أن المدعى عليه الأول لا يمكن الحكم عليه و أن طلب الحكم عليه كما جاء في الصفحة الثالثة من المقال تحت بند ثالثا و من إجراآت الملف ابتدائيا و استئنافيا و من جلسة البحث و عدم العثور على المدعى عليه الأول أن الحكم على هذا المدعي عليه الأول وهو لا وجود له يعتبر إفراغا للدعوى من مضمونها بالحكم على المدعى عليه و هو لا وجود له وعدم الحكم على المدعى عليهما المكتريين و كان على المحكمة أن تحكم على المكتربين بما جاء في المقال بالصفحة 4 و لما لم تقم المحكمة بذلك فإنها تكون قد خالفت مقتضيات الفصل 402 من ق مهم و هو إغفال البث في بعض الطلبات الواردة في المقال تحت عبارة : احتياطيا و يكون عرضة لإعادة النظر فيه و الرجوع إلى الحكم للمدعية على المدعى عليهما الثاني و الثالث .
و حول السبب الثالث: وقوع تدليس أثناء تحقيق الدعوى:
إن المستأنفة حينما سجلت مقال الدعوي سجلته عن حسن نية لأنها توصلت بالإشعار بالتحويل الحق الكراء من طرف المكتري فؤاد (ب.) بالرغم من أن ممثل المكرية تحفظ على هذا الإشعار عند التوصل في قبول ما جاء فيه و مع ذلك فقد سجلت المدعية مقالها و عن حسن نية بناء على هذا الإشعار بالتحويل، وطلبت واجب الكراء من المحول له حق الكراء و من المكتريين أيضا و بعد البحث و التحقيق تبين عدم صحة هذا التحويل و هو مجرد تدليس من طرف المكتري فؤاد (ب.) وكان يجب الحكم على المكتريين و ليس على المحول له و أنه تبين بما لا يقبل الشك و بوضوح أثناء تحقيق الدعوى سواء ابتدائيا أو استئنافيا أن هناك تدليس واضح لا يقبل الشك بأن هناك تدليس فهو من طرف المكتري فؤاد (ب.) وقد تحقق هذا التدليس أثناء تحقيق الدعوى إن ما يدعي أن حق الكراء قد حوله المكتري للمسمی احمد (د.) في 24/12/2015 لم يقم المحول له بتبليغه للمكرية و إنما قام بتبليغه لها المكتري فؤاد (ب.) و هذا تدليس واضح لأن الواجب و العادة أن المحول له هو الذي يبلغ هذا التحويل إلى المكرية و إلا فإنه لا وجود لهذا التحويل فالمحول له حق الكراء لم يبلغه للمكرية ، و لم يطالب بالمحل المكتري و المكرية تحفظت على هذا التحويل و إنه بالرغم عن كل ذلك فقد وجه الاستدعاء للمحول له حق الكراء على العنوان الموجود بالتحويل فلم يعثر عليه و عين في حقه قیم و لم يسبق له أن حضر جلسة البحث فهذا يدل على أن المحول له حق الكراء لا وجود له ، فكيف يحول حق الكراء للسيد احمد (د.) و الذي هو شخص وهمي إذ لو كان موجودا لحضر و أجاب عن المقال و حضر البحث و أكثر من ذلك لم يطلب استغلال المحل الذي حول له حق کرائه منذ 24/12/2015 إلى الآن أي منذ أكثر من خمس سنوات و أكثر من ذلك و مما يوضح هذا التدليس أن المكتريين ضلا يحتفظان بالمحل المكتری مدة أكثر من سنتين من تاريخ 2015/12/24 تاريخ التحويل المزعوم إلى تاريخ تسليمها مفتاح المحل المكتري للمكرية حسبما يتضح من محضر تسليم المفتاح المؤرخ ب 2018/7/24. فهذا التدليس واضح و زاد إيضاحا أنه وقع أثناء تحقيق الدعوى كما يتضح من الفصل 402 تحت رقم 2 منه الذي ينص على أنه من جملة أسباب إعادة النظر إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى، و قد تبين بوضوح أنه وقع هذا التدليس أثناء تحقيق الدعوى مما يحق للمدعية المستأنفة طلب إعادة النظر في القرار المطعون فيها و أنه بناء على أن الحكم المطعون فيه بإعادة النظر قضي بالمدة من 01/07/2017 الى 30/06/2018 و هي محكوم بها بقرار حائز لقوة الشيء المقضي به هو القرار 4850 و على أن تحويل حق الكراء على المسمى احمد (د.) في 24/12/2015 ليس إلا تدليسا على المكرية بدليل بقاء مفتاح المحل بيد المكتري 24/07/2018 و بعنوان لم يعثر عليه و أنه بناء على أن المحول له لم يبلغ التحويل و لم يطالب بالمحل المكتري منذ 24/12/2015 و إن المكرية و هي حسنة النية وجهت الدعوى ضده أيضا إلى أن ثبت باجراءات الدعوى لأكثر من 6 سنوات أنه لا وجود له و أنه بناء على كل ذلك كان على المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه أن تحكم على المكتريين فؤاد (ب.) و عبد العزيز (ز.) وحدهما فقط و الحكم بعدم قبول الدعوى في حق احمد (د.) والرجوع فيه و إرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار 582 الصادر بتاريخ 10/02/2021 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف 1153/8232/2020 طبقا للفصل 408 من ق م م و إلغاء الحكم الابتدائي المستأنف ، و الحكم من جديد بتعديله و ذلك بعدم قبول طلب المدعية في مواجهة السيد احمد (د.) بما جاء في المقال و الحكم على المدعى عليهما المكتريين فؤاد (ب.) و عبد العزيز (ز.) بجميع ما جاء في المقال من 01/07/2018 إلى متم أبريل 2019 أي بمبلغ 231,903,00 درهما و كذا تسجيل أن المدعية تتنازل عن المدة من 01/07/2017 الى 30/06/2018 القرار 4850 ، لذلك تلتمس قبول طلب إعادة النظر و الحكم بإعادة النظر في القرار رقم 582 الصادر بتاريخ2021/02/10 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف2020/8232/1153 و الحكم وفق مطالبها بمقال الاستئناف و إلغاء الحكم الابتدائي المستأنف ، و الحكم بتعديل مطالب المدعية و ذلك بقصر مطالبها على المكتريين فؤاد (ب.) و عبد العزيز (ز.) فقط دون احمد (د.) و اعتبار المدة المطلوبة من 01/07/2018 إلى 30/04/2019 فقط و ليس عن المدة من 01/04/2017 الى 30/04/2019 ، لأن هاته المدة صدر فيها حكم سابق مبرم تحت عدد 4850 و تحميل المطلوبين في إعادة النظر الصائر .
أدلت : نسخة القرار المطعون فيه بإعادة النظر و صل بإيداع المبلغ المنصوص عليه في الفصل 403 من ق.م.م و صورة من الاجتهاد المنصوص عليه في الموسوعة الكاملة لقانون المسطرة المدنية الجزء الثاني من ص 197 إلى صفحة 201. و صورة القرار عدد 2019/4850 الذي يتعارض مع القرار المطعون فيه و ثلاث نسخ من مقال إعادة النظر .
و بجلسة 12/10/2021 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جواب على طلب إعادة النظر جاء فيها فيما يخص الدفع بالفقرة 6 من الفصل 402 ق.م.م التي تنص على أن من أسباب إعادة النظر قضاء نفس المحكمة بحكمين انتهائيين لعلة عدم الإطلاع أو خطأ واقعي : إنه وبالرجوع إلى الفقرة 6 من الفصل أعلاه نجدها بالفعل تؤكد أن إصدار نفس المحكمة حكمين انتهائيين هو سبب من أسباب إعادة النظر غير أن إعادة النظر والحالة هاته يستلزم شروط محددة ومن ذلك و أن يكونا حكمين انتهائيين ومتناقضين و أن يكونا بين نفس الخصوم واستنادا على نفس الأسباب. و أن يكونا صادرين عن نفس المحكمة و أن يكون قضاؤها نتيجة لخطأ غير مقصود أو نتيجة عدم إطلاعها على الحكم السابق غير أن إعادة النظر الحالي لا يتوفر على بعض تلك الشروط ومن ذلك بالتحديد عدم صدورهما بين نفس الخصوم وعدم قضاء محكمة الإستئناف في النازلة نتيجة عدم الإطلاع على الحكم السابق .
و من حيث الدفع بكون القرارین صادرين في مواجهة أطراف مختلفة : إن القرار عدد 582 محل الطعن الحالي صدر في مواجهة السيد "أحمد (د.)" وقضى بتأييد الحكم الإبتدائي ملف رقم 2019/8207/4420 الصادر في مواجهة هذا الأخير نفسه ووفقا لطلباته الواردة ملتمساته المضمنة مقاله الرامي إلى طلب أداء واجب الكراء خلال المرحلة الإبتدائية والتي جاء فيها بالحرف أساسا الحكم على المدعى عليه السيد أحمد (د.) بأدائه لها مبلغ566.874,00 درهم واجب الكراء من 01/07/2017 إلى متم أبريل 2019 بحسب سومة كرائية شهرية 25767 درهم عن كراء المحل المهني المدرسة الكائنة بالطابق الثاني من العمارة [العنوان] الدار البيضاء مع الصائر والنفاذ المعجل رغم الإستئناف و احتياطيا الحكم على المدعى عليها الثاني والثالث فؤاد (ب.) وعبد العزيز (ز.) فيما إذا لم يحكم لها على المدعى عليه الأول بنفس الصفة المطلوبة أما القرار عدد 4850 الصادر بتاريخ 2019/10/23 فقد صدر ابتدائيا لصالح الطرف العارض واستئنافيا تم إلغاؤه وبعد التصدي تم الحكم في مواجهة السيد فؤاد (ب.) وعبد العزيز (ز.) وبذلك يتضح أن القرارين غير صادرين بين نفس الخصوم لأن القرار عدد 582 صدر في مواجهة السيد أحمد (د.)" و القرار عدد 4850 صدر في مواجهة السيد "فؤاد (ب.) وعبد العزيز (ز.)" وعليه يتعين رد هذا الدفع لعدم وجاهته .
و من حيث الدفع بكون القرار محل الطعن الحالي لم يصدر استنادا على عدم الإطلاع على الحكم السابق أو لخطأ واقعي: أن يشترط من ضمن ما يشترط لقبول إعادة النظر طبقا للمادة 6 من الفصل 402 أن تكون المحكمة المصدرة للحكم محل الطعن لم تطلع على الحكم السابق نتيجة لخطأ غير مقصود أو الخطأ واقعي و إنه ورغم أن القرارين صادرين في مواجهة أطراف مختلفة، مما يبرر رفض الطلب فإنه حتى الشق الثاني من السبب محل الطعن لا يتوفر في النازلة ذلك أن القرار عدد 4850 سبق الإدلاء به المحكمة الإستئناف وتم الدفع من خلاله من ضمن ما تم الدفع به "سبقية البت" والطاعن أطلع عليه وعقب بشأنه والمحكمة اطلعت عليه أيضا وضمته في وقائعها كما هو ثابت منها و إن إطلاع المحكمة على وجود الحكم الأول وتبعا لذلك يمنع سلوك مسطرة الطعن بإعادة النظر وهو ما سبق لقضاء محكمة النقض أن قضت به في العديد من النوازل ومن ذلك القرار 604 المؤرخ في 01/10/2019 ملف عدد 114/2/1/2016 والذي جاء فيه من ضمن إذ صح ما عابه الطاعنون عن القرار، ذلك أنه طبقا للفقرة السادسة من الفصل 420 من ق.م.م، فإنه يشترط لقبول طلب إعادة النظر أن يكون التناقض في الحكمين نتيجة خطأ غير مقصود ارتكبته المحكمة المصدرة لهما بسبب عدم الإطلاع على الحكم السابق أو لخطأ واقعي. أما إذا كان الحكم الثاني قد صدر عن المحكمة رغم إدلاء أحد الخصوم بدفع قوة الشيء المقضي به وإطلاع المحكمة على وجود الحكم الأول فإن ذلك يمنع من سلوك الطعن بإعادة النظر ولما كان المطلوبان قد أثارا أن القضاء سبق له البت في صحة الإراثة عدد 269 و استدلا بالقرار الإستئنافي و لم تجب عنه المحكمة ذلك لا يشكل سببا لإعادة النظر فيه، والمحكمة لما أخضعته لحكم الفقرة السادسة من الفصل المذكور رغم عدم تحقق شروط تطبيقها فإنها خرقت القانون وعرضت قرارها
و من حيث الدفع بعدم جدية التمسك بالفقرة 1 من الفصل 402 من ق.م.م بشأن إغفال البت في أحد الطلبات : إن الطرف الطاعن دفع بإغفال البت في أحد الطلبات غير أنه وبعد الإطلاع على محتوى الطلب لا نجد أي إغفال من طرف المحكمة المصدرة للقرار، لأن ما دفع به لا يعدو أن يكون مجادلة في تعليل المحكمة بآراء مختلفة ليس إلا وما يثبت ذلك على سبيل المثال أنه قد تبين من إجراءات الدعوى أن السيد أحمد (د.) لا يمكن الحكم عليه للأسباب الآتية التي أسفرت عنها الدعوى وأيضا أنه كان على المحكمة أن تحكم على المكترين بما جاء في المقال بالصفحة 4 فضلا عن ذلك فالمحكمة المصدرة للقرار محل الطعن الحالي إطلعت على المسطرة الإبتدائية ودفوع الطرفين واتضح لها أن ما إدعاه الطاعن من كونه طلب الحكم أساسا على المستأنف عليه "فؤاد (ب.) ومن معه"، واحتياطيا الحكم على السيد "أحمد (د.)" لا يسند على أساس كما هو ثابت من المقال الإفتتاحي المرفق طیه و منطوق القرار الذي جاء فيه ما يلي " ولكن حيث إنه وخلاف لما تمسكت به الطاعنة فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لما قضت وفق ملتمسات الطاعنة المضمنة بعقالها الإفتتاحي والتي التمست من خلالها الحكم على السيد أحمد (د.) بأدائه لها مبلغ واجبات کراء المحل موضوع الدعوى مع الصائر والنفاذ المعجل، واحتياطيا: الحكم على المدعى عليهما الثاني والثالث فؤاد (ب.) وعبد العزيز (ز.) فيما إذا لم يحكم لها على المدعى عليه الأول بنفس الصفة المطلوبة، وما دامت المحكمة قد قضت على المستأنف عليه أحمد (د.) بالأداء وفق ما التمسته الطاعنة فإن مطالبة هذه الأخيرة الحكم على المستأنف عليهما فؤاد (ب.) وعبد العزيز (ز.) لا تقوم على أساس ويتعين رد استئنافها وتأييد الحكم المستأنف .
و من حيث عدم جدية ما تم الدفع به بشأن الفقرة 2 من الفصل 402 من ق.م.m بشأن حصول تدليس أثناء تحقيق الدعوى: إن التدليس المقصود بمقتضيات الفقرة 2 من الفصل 402 من ق.م.م هو جميع الحيل التي يكون قد لجأ إليها الخصم لتضليل المحكمة وإيقاعها في الغلط ويجب توافر شرطين حتى يتم قبول إعادة النظر في هذا الشق و أن يصدر التدليس عن الخصم الذي جاء لمصلحته و أن يكون التدليس قد أثر في المحكمة وأوقعها في الغلط مما حملها على إصدار حكم الصالح المدلس و إن المستأنف عليه لم يدلس على المحكمة وليس بملف النازلة ما يدل على ذلك ، و الدليل أن ما أثير الآن أمام المحكمة هو نفسه ما سبق الدفع به وأجاب عنه الطرف المستأنف عليه ، وأطلعت عليه المحكمة المصدرة للقرار وبنت قرارها على ضوئه وبالتالي ليس هنالك أي عنصر جديد في الدفع الحالي يكون العارض قد أخفاه عن المحكمة وكان له تأثير في إتجاهها، وكان الطرف الآخر-طالب إعادة النظر علی علم بتلك الواقعة خلال نظر المحكمة في الدعوى الأصلية وقد جاء في إحدى قرارات المحكمة النقض أن التدليس المعتبر في إعادة النظر هو إخفاء وقائع على الخصم وعلى المحكمة لإيقاعها في الغلط وهو القرار عدد 9/427 المؤرخ في 28/06/2018 و في قرار آخر أن التدليس المبرر لطلب إعادة النظر يتجلى في الحالة التي يكون فيها أحد الأطراف قد أخفى عن المحكمة واقعة لها تأثير في إتجاهها دون أن يكون طالب إعادة النظر على علم بتلك الواقعة خلال نظر المحكمة في الدعوى الأصلية ونظرا لكون ما أثير في هذا الشق هو اجترار النفس الدفوع التي أثيرت خلال الدعوی الاصلية وحسب فإن ذلك لا يشكل سببا لإعادة النظر لعدم تحقق موجبات الفصل 402 من ق.م. م، لذلك يلتمس الحكم برفض الطلب.
أدلى : صورة من المقال الإفتتاحي و صورة من الحكم الإبتدائي و صورة من قرار محكمة النقض عدد9/427
و بجلسة 09/11/2021 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب جاء فيها إن المطلوبين في إعادة النظر لم يجيبا على ما جاء في طلب إعادة النظر كما هي معروضة على المحكمة و إن مذكرة الجواب لم تجب عما يتعلق بالتدليس الذي هو السبب الرئيسي الذي يتعلق باعادة النظر و أنه مما لا شك فيه أن هناك حكم نهائی و حائز لقوة الشيء المقضي به هو القرار 4850 الذي صدر على المكتریین فؤاد (ب.) و عبد العزيز (ز.) بأداء واجب الكراء عن المدة من 01/07/2017 إلى2018/6/30. فهذا القرار مدرج بالملف موضوع القرار 582 المطلوب فيه إعادة النظر و مادامت هاته المدة من 01/07/2017 محكوم بها في القرار 4850 فإنه لا يمكن الحكم بها من جديد على شخص آخر هو السيد احمد (د.) إذ لا يحكم بمبلغ كرائي عن مدة واحدة مرتين و إن شركة (ي.) المكرية و عن حسن نية بالرغم أن التحويل بلغ لها وتحفظت عليه فقد طلبت بالمدة من 01/07/2017 و هي محكوم بها و عن حسن نية و كان على المحكمة التي أصدرت القرار 582 أن لا تحكم بهاته المدة من 01/07/2017 مرة أخرى و هي محكوم بها في القرار 4850 سیما و قد تبين أن السيد فؤاد (ب.) سيئ النية حينما بلغ تحويل الكراء إلى المكرية و لم يبلغه لها المحال له و لم يطالب المحال له بالمحل المكتري المحول له رغم 6 سنوات إلى الآن 2021 فهذا واضح أيضا ببيان أن السيد احمد (د.) إضافة إلى أنه لم يقم بتبليغ التحويل للمكرية و لم يطالب بالمحل المكتري منذ 6 سنوات أي منذ 2015 حتى الآن سنة 2021 و ذلك رغم استدعائه و عدم العثور عليه و تعيين قيم في حقه إضافة إلى أن عرض مفتاح المحل على المكرية من طرف السيد فؤاد (ب.) يكذبه في ادعائه من أنه حول الكراء إلى احمد (د.) في سنة 2015 و إن هذا التدليس واضح لا شك فيه ، قام به فؤاد (ب.) على المكرية شركة (ي.) التي قامت بما قامت به عن حسن نية أنه يجب معاملة السيد فؤاد (ب.) و هو سيء النية بنقيض قصده لعدم قبول ما قام به و إن التدليس واضح من طرف السيد فؤاد (ب.) في الحكم عدد 582 و من العدل والإنصاف الحكم بإعادة النظر فيه وفق ما جاء في طلب إعادة النظر فما جاء في الصفحة 2 تحت عنوان أولا و أنه لم يجب عنه المطلوبان في إعادة النظر بما يعارضه بأي شيء و إن طالبة إعادة النظر شركة (ي.) تتوفر على حكم مبرم و حائز لقوة الشيء المقضي به و هو القرار الاستئنافي عدد 4850 القاضي على المطلوبين في إعادة النظر بواجب المدة من 01/07/2017 إلى متم يونيو 2018 و هما المكتريان اي مدة 12 شهرا و هو حكم نهائی و مبرم و حائز لقوة الشيء المقضي به و قد بلغ المحكوم عليهما و بلغ للسيد المحافظ و سجل المبلغ المحكوم به في شهادة الملكية للسيد فؤاد (ب.) و إن هاته المدة من 01/07/2017 إلى 30/06/2018 و هي محكوم بها في القرار 4580 و هو حائز لقوة الشيء المقضي به محکوم بها على فؤاد (ب.) و عزيز (ز.) ، ومع ذلك حكم بهاته المدة أيضا في الحكم المتعرض عليه عدد 582 المطلوب إعادة النظر فيه و إن المدة المحكوم بها في القرار 4850 بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به لا يمكن الحكم بها مرة ثانية في القرار 582 و إن سبب إدخال المدة من 01/07/2017 إلى2018/6/30 في دعوى القرار 582 هو أن شركة (ي.) طالبة إعادة النظر وهي تتداعى بحسن نية و لم تضع في حسابها ما يتمته به فؤاد (ب.) من سوء فقد قامت بناء على هذا و بحسن نية بتسجيل المدة من 01/07/2017 إلى 30/06/2018 في هاته الدعوي موضوع القرار 582 ذلك أنها و هي تتداعى بحسن نية لا يقصد إلا التوصل بأداء واجب الكراء و الم تكن تعلم أن السيد فؤاد (ب.) يقوم بالتدليس عليها باختراع شخص وهمي سيبرم معه وثيقة يذكر فيها أنها حوالة واجب الكراء و قد تبين بما لا يقبل الشك أن هذا التحويل من طرف السيد فؤاد (ب.) على المسمی احمد (د.) إنما يريد به التملص من أداء واجب الكراء و أن المحول له هو شخص و همي ولا وجود له فقد تبين من إجراءات الدعوى أن هناك تدليس من طرف السيد فؤاد (ب.) على المكرية شركة (ي.) مما يثبت هذا التدليس و إن ممثل شركة (ي.) مسجل تحفظه على هذا التبليغ و إن الذي قام بتبليغ التحويل ليس هو المحول له بل الذي قام بالتبليغ هو المحول الذي يحاول به التدليس على المكرية فقط مع أنه لو كان هذا التحويل حقا وصحيحا لقام بتبليغه للمكرية المحول له و إن تاريخ التحوبل أي تاريخ تبليغه للمكرية هو 24/12/2015 و منذ تاریخ التبليغ لم يقم المحول له بتبليغ التحويل للمكرية و لم يطالبها بالمحل المكتري الذي حول له إلى الآن أكتوبر 2021 أي مدة أكثر من 6 سنوات إذ أن يحول الشخص كراء محل ولا يطالب به بعد 6 سنوات فإن لم يكن هذا تدليسا فأين التدليس و أنه اكثر من ذلك فإن المكتري السيد فؤاد (ب.) ظل يحتفظ بالمحل المكتری و لم يعرض على المكرية مفتاح المحل إلا في 2018/7/24 أي بعد أكثر من سنتين من تاريخ تبليغ التحويل كما هو واضح من محضر تبليغ المفتاح ، و بذلك يتضح أنه لا وجود لأي تحويل اصلا و أن الحكم كان يجب أن يصدر على المكتري فؤاد (ب.) و عبد العزيز (ز.) لا على السيد احمد (د.) و أن ما جاء في مذكرة الجواب يتضح أن المذكرة لم تجب على ما جاء في طلب إعادة النظر و إنما صارت تتحدث عن أشياء أخرى كما جاء الفصل 402 من ق م م يتحدث عن حكمين متناقضين ، و هذا لا يحق للمطلوبين في إعادة النظر إنكاره إلا إذا قاما هما أيضا بطلب إعادة النظر في القرار 4850 و هما لم يقوما به و لا يمكنهما القيام به لأنه أصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به و بلغ لهما و سجل بالمحافظة فالمطلوبان في إعادة النظر قاما بالتدليس على المكرية يحاولان جر المحول له الوهمي لأداء واجب الكراء و أن تبين من عدم قيامه أي المحول له بتبليغ الحوالة بنفسه و عدم مطالبته للمحل المكتري المحول له و أكثر من ذلك بعدم حضوره الدعوى هذا الملف موضوع القرار 582 المطعون فيه بإعادة النظر كل ذلك يدل على سوء نية المطلوبين في إعادة النظر وأنهما قاما هما بالتدليس عليها وعلى المحول له فالمطلوبان في إعادة النظر يتمسكان بالقرار 582 الذي صدر على المسمی احمد (د.) و قضى عليه بالمدة المحكوم بها بحكم مبرم و هي من 01/07/2017 إلى 30/06/2018 أما المدة من 01/07/2018 إلى 2018/12/24 أي تاريخ تسليم المفتاح فإن المكتري فؤاد (ب.) و رفيقه هما المطالبان بها بدليل بقاء المفتاح بيدهما ولا شك أنه بالاطلاع على إجراءات الملف كلها سيتضح للمحكمة الموقرة أن السيد فؤاد (ب.) بالتدليس على المكرية شركة (ي.) يعتقد أنه نجح في التدليس عليها بجرها إلى مطالبة السيد احمد (د.) احمد بواجب مدة يقر السيد فؤاد (ب.) أن المحل المكتري ضل بيده حتى 2018/7/24 و هو المسئول عن أداء واجب الكراء و ليس الشخص الوهمي احمد (د.) الذي جر المكرية شركة (ي.) إلى مطالبته بأداء واجب الكراء و أن مذكرة الجواب لم تدل بما يعارض ما جاء في طلب إعادة النظر ، لذلك تؤكد المستأنفة مطالبها المضمنة بطلب إعادة النظر .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 9/11/2021 تخلف الأستاذ بوشعيب (ح.) رغم سابق الاعلام و الفي بالملف بمذكرة تعقيبية للاستاذ محمد (ر.) وأفيد عن المطلوب حضوره ان المحل مغلق بعد التردد عليه عدة مرات. فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 7/12/2021.
محكمة الاستئناف
حيث ركزت الطالبة اسباب اعادة النظر في وجود تناقض بين القرار عدد 582 موضوع الطعن مع القرار رقم 4850 وفق ما نصت عليه الفقرة 6 من الفصل 402 ق م م وفي وجود اغفال البت في احد الطلبات وفي وقوع او وجود تدليس اثناء تحقيق الدعوى.
وحيث لا جدال في ان اسباب اعادة النظر محددة على سبيل الحصر في الفصل 402 من ق م م.
وحيث انه بالنسبة للسبب الاول فان الفقرة 6 من الفصل أعلاه نصت على ان من اسباب اعادة النظر قضاء نفس المحكمة بحكمين انتهائيين لعلة عدم الاطلاع او لخطأ واقعي و انه بمراجعة القرار عدد 582 موضوع الطعن الحالي يتبين انه صدر في مواجهة السيد احمد (د.) و قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في الملف رقم 4420/8207/2019 الصادر في مواجهته ووفق طلبات الطاعنة الواردة بملتمساتها بمقالها الافتتاحي المؤدى عنه بتاريخ 8/4/2019 حيث التمست اساسا الحكم على المدعى عليه احمد (د.) بادائه مبلغ (566874 درهم) واجبات الكراء عن المدة 1/7/2017 الى متم 4/2019 واحتياطيا على المدعى عليه الثاني و الثالث فؤاد (ب.) و عبد العزيز (ز.) فيما اذا لم يحكم لها على المدعى عليه الاول بنفس الصفة المطلوبة اما القرار رقم 4850 الصادر بتاريخ 23/10/2019 قضى بالغاء الحكم المستأنف عدد 356 الصادر في 17/1/2019 في الملف عدد 6064/8206/2019 فيما قضى من عدم قبول اداء الكراء و الحكم من جديد بقبوله شكلا وموضوعا باداء المستأنف عليهما فؤاد (ب.) و عبد العزيز (ز.) الواجبات الكرائية عن المدة من 7/17 الى غاية 6/2018 و تأييده في الباقي وبذلك فالقرارين غير صادرين بين نفس الأطراف ، فضلا ان القرار عدد 4850 سبق الادلاء به امام المحكمة مصدرة القرار رقم 582 التي اطلعت عليه وناقشته وضمنته بوقائع قرارها المذكور كما ناقشه أطراف النزاع وهو الأمر الذي يمنع سلوك الطعن باعادة النظر بشأنه مما يبقى معه رد هذا السبب لعدم وجاهته.
وحيث بخصوص السبب الثاني المتمثل في اغفال البت في احد الطلبات فانه بالاطلاع على ما اوردته الطالبة في هذا السبب يتبين انه لا يعد سببا لاعادة النظر بل هو مجرد مناقشة في تعليل المحكمة الوارد بقرارها عدد 582 و كذلك في اجراءات الدعوى في مواجهة السيد احمد (د.) التي اعتبرته الطالبة حسب ما ورد بالسبب انه لايمكن الحكم عليه لأنه لم يوجه اليها اي اشعار بانه قد حول له حق الكراء...
وان المحكمة اطلعت على ما اثارته الطالبة و كذا على ما التمسته في مقال ادعائها وقضت وفقه مما يبقى معه هذا السبب ايضا غير مؤسس.
وحيث ان ما اثارته الطالبة من وقوع تدليس اثناء تحقيق الدعوى هو الآخر ليس كذلك لأن المستقر عليه فقها و قضاءا في تطبيق الفقرة 2 من الفصل 402 من ق م م أن التدليس الموجب لاعادة النظر هو ذلك التدليس الصادر عن احد الأطراف او الاغيار اثناء تحقيق الدعوى و الذي ادى الى صدور القرار المطلوب اعادة النظر فيه لأن ما اثير امام هذه المحكمة بخصوص حق الكراء وتحويله للمسمى احمد (د.) و ان المحول له لم يقم بتبليغه للمكرية و إنما قام بتبليغه لها المكتري فؤاد (ب.) هو نفسه سبق الدفع به و اجاب عنه المطلوب في اعادة النظر واطلعت عليه المحكمة و ناقشته كذلك في قرارها و بذلك ليس هناك اي عنصر جديد في الدفع الحالي تم اخفاءه عن المحكمة و كان له تأثير على اتجاهها.... مما يتعين معه رد هذا السبب لعدم جديته.
وحيث وتبعا لما ذكر فان كل ما قدمته الطالبة من اسباب للطعن باعادة النظر ما هو الا مناقشة للعلل القانونية والواقعية التي تبنتها المحكمة في بناء قضائها و التي تبت انها بنيت على وقائع ووثائق صحيحة ومن تم فان الاسباب المثارة اعلاه غير مبررة لاعادة النظر مما يتعين معه رفض الطلب بشأنها.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في حق المستأنف عليهما و غيابيا في حق المطلوب بحضوره:
في الشكل: قبول الطلب.
في الموضوع : برفضه و ترك الصائر على رافعته و تغريمها مبلغ (2500 درهم) لفائدة الخزينة العامة.
65627
Gestion déléguée : La société délégataire d’un service public est personnellement responsable de ses dettes, rendant ses comptes bancaires saisissables (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
Validation de saisie-arrêt, Saisissabilité des comptes de la société délégataire, Saisie-arrêt, Responsabilité personnelle du délégataire, Rejet de l'exception, Insaisissabilité des deniers publics, Gestion déléguée de service public, Fonds publics, Exception d'incompétence matérielle, Correction d'erreur matérielle
65639
Difficulté d’exécution : Le paiement d’une injonction de payer n’est pas prouvé lorsque le débiteur admet l’existence d’un solde et que le billet à ordre remis à l’huissier lui a été restitué (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025
65640
Le juge des référés est compétent pour ordonner au bailleur de remettre au preneur les documents nécessaires à l’exploitation du local commercial dès lors que cette mesure ne touche pas au fond du droit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65641
Validation de saisie-arrêt : l’existence d’une procédure pénale pour faux est inopérante face à un titre exécutoire ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65601
Recevabilité de l’action : L’indication de l’adresse du siège social figurant au registre de commerce suffit à rendre la demande recevable, peu importe le déménagement de la société défenderesse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
65604
La preuve de la fausseté d’un acte de cession par la voie du faux incident justifie l’expulsion de l’occupant se prévalant d’un titre falsifié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/07/2025
65612
Défaut de qualité à défendre : l’action en restitution d’un local est irrecevable si elle est dirigée contre une société non signataire du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65613
Saisie-arrêt : l’action en nullité de l’acte de vente à l’origine des fonds saisis rend la créance du débiteur incertaine et fait obstacle à la validation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
65593
La contrainte par corps, mesure d’exécution visant les personnes physiques, ne peut être prononcée à l’encontre du représentant légal d’une société pour le paiement des dettes sociales (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025