Réf
68053
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5778
Date de décision
30/11/2021
N° de dossier
2021/8232/3349
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Virements bancaires, Représentant légal, Preuve du paiement, Paiement non libératoire, Paiement à un tiers, Obligation de paiement, Messages électroniques, Gérance libre, Confirmation du jugement, Charge de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le preneur au paiement de redevances au titre d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur le caractère libératoire de paiements effectués à un tiers sur instruction prétendument donnée par le représentant légal du créancier. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, n'admettant que les virements effectués directement au profit du représentant légal de la société bailleresse.
L'appelant soutenait s'être valablement acquitté de sa dette en réalisant des virements sur le compte du frère du représentant légal, sur la base d'instructions reçues par messagerie électronique. La cour rappelle qu'en application de l'article 399 du dahir des obligations et des contrats, la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation par le paiement incombe au débiteur.
Elle retient que les virements effectués au profit d'un tiers ne sont pas libératoires en l'absence de preuve d'un mandat ou d'un lien juridique entre ce tiers et la société créancière. La cour écarte les messages électroniques produits, jugeant qu'ils sont insuffisants à établir que les paiements étaient destinés à éteindre la dette locative.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت السيدة أمال (ح.) بواسطة دفاعها ذ/ حمو (ك.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 01/06/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 15/02/2021 تحت عدد 916 في الملف رقم 3401/8201/2019 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع على المدعى عليها السيدة أمال (ح.) بأدائها لفائدة المدعية شركة (ل. ت.) في شخص مثلها القانوني مبلغ57.000,00درهم واجبات کراء الحافلتين الأولى من نوع مرسيديس رقم تسجيلها بالمغرب 702017-1-40والثانية من نوع فولز فاكن رقم لوحتها 59-أ- 88429 عن نصف أكتوبر 2017 وعن المدة من 2018/01/01إلى 2018/05/31مع النفاذ المعجل وبتحميلها الصائر وبتحديد الإكراه البدني في حقها في الأدنى وبرفض باقي الطلب .
في الشكل:حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعن بلغ بالحكم المستانف ,مما يكون معه الاستئناف قد قدم مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله.
وفي الموضوع: بناءا على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ2019/06/05 تحت رقم 780 فيالملف 18/1201/1904 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم الاختصاص النوعي وإحالة الملف على تجارية الرباط معحفظ البث في الصائر إلى حين الفصل في جوهر النزاع.
وحيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن شركة (ل. ت.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 28/06/2016 تعرض فيه أنها أبرمت عقد تسيير الحافلتين للنقل المدرسي مع المستانفة التي التزمت بصفتها الشخصية بمقتضی عقد للتسيير الحر مصادق على صحة إمضائه بتاريخ 2017/10/16 تتولى بموجبه تسيير الحافلتين الأولى من نوع مرسيديس رقم تسجيلها بالمغرب 40- أ-702017 والثانية من نوع فولز فاكن رقم لوحتها 59- أ-88429 وثمالاتفاق على واجب كراء في مبلغ 10.000,0 درهم عن كل سيارة طيلة مدة العقد المبتدئة من2017/10/16إلى 2018/06/30، وان المستانفة لم تف بأداء واجبات الكراء المستحقة عن تنفيذ هذا العقد سوى مبلغ 10.000,00 درهم ث م تحويله لها بتاريخ2018/03/28وأنه ثرتب بذمتها الواجبات الكرائية عن نصف شهر أكتوبر 2017 مبلغ10.000,00درهم، وعن المدة ما بين 2018/01/ 01إلى 2018/05/31 مبلغ 140.000,00 درهم. والتمست الحكم على المستانفة بأدائها لفائدتها مبلغ 140.000,00درهم مع تحميلها الصائر وتحديد مدة الإكراه البديني في الأقصى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وقد أرفقت مقالها بنسخة من عقد تسيير .
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المستانفة المدلى بها لجلسة2021/01/18جاء فيها أن الوثائق المدلى بها هي مجرد صور شمسية، وانها أدت للمستانف عليها ما مجموعه 125.000,00 درهم الواجبات عن المدة من2017/10/16إلى 2018/05/21 بواسطة تحويلات بنكية، ومبلغ 2000 درهم قامت ا بأدائه من أجل أداء واجبات التأمين عن السيارة موضوع عقد التسيير، وفيما يتعلق بالمدة من2018/05/21إلى 2018/06/30فإن الممثل القانوني للمستانف عليها حضر بتاريخ2018/05/21إلى المدرسة وقام بسحب مفاتيح السيارتين من سائقيهما وكذا جميع وثائقهما وقام بنقلهما إلى وجهة مجهولة، وبذلك فإن المستانف عليها هي التي قامت بفسخ عقد التسيير بإرادتها المنفردة ودون موافقة المنوب عنها قبل انتهاء مدة العقد. وقد أرفقت مذكرها بنسخة من كشوفات حسابية، نسخة من نموذج 7 لسجل تجاري، نسخة من إشهاد، محضر معاينة مجردة .
وبعد تخلف نائب المستانفة رغم التوصل بالاشعار أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث دفعت المستانفة ان الحكم المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م اد جاء فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه وغير مرتكز على أساس قانوني سليموخرق مقتضيات الفصول 1، 32 من ق.م.م و399 ، 440 من ق.ل.ع ذلك ان المستأنف عليها تزعم بأنها لم تؤد لفائدتها مبلغ140.000,00درهم عن الواجبات المنصوص عليها في عقد التسيير المحددة في مبلغ20,000,00 درهم عن المدة من2017/10/16إلى 2018/06/30 بعد خصم مبلغ10.000,00 درهم المؤدي في 2018/03/28 اد أدت لفائدتها ما مجموعه 125.000.00 عن الواجبات المذكورة عن المدة من2017/10/16إلى2018/05/21 بواسطة تحويلات بنكية كانت تثم لفائدة الممثلين القانونيين للمستأنف عليها حسب التفصيل التالي :
- مبلغ 15.000,00 درهم ثم تحويله لفائدة المسمى عبد الغفور (و.) بتاريخ 2017/11/13.
- مبلغ 20.000,00 درهم ثم تحويله لفائدة المسمى عبد الغفور (و.) بتاريخ 2017/12/19.
- مبلغ 20,000,00 درهم ثم تحويله لفائدة المسمى إسماعيل (و.) بتاريخ 2017/11/13
- مبلغ 10.000,00 درهم ثم تحويله لفائدة المسمى إسماعيل (و.) بتاريخ 2018/02/12
- مبلغ 8.000,00 درهم ثم تحويله لفائدة المسمى (و.) بتاريخ2018/02/28
- مبلغ 10.000,00 درهم ثم تحويله لفائدة المسمى إسماعيل (و.) بتاريخ2018/03/16
- مبلغ 10.000,00 درهم ثم تحويله لفائدة المسمى (و.) بتاريخ2018/03/27
- مبلغ 10,000,00 درهم ثم تحويله لفائدة المسمى (و.) بتاريخ2018/04/24
- مبلغ 10.000,00 درهم ثم تحويله لفائدة المسمى (و.) بتاريخ2018/05/03
- مبلغ 10.000,00 درهم ثم تحويله لفائدة المسمى (و.) بتاريخ2018/05/09
- مبلغ 2000,00 درهم قامت بأدائه لفائدة المستأنف عليها من أجل أداء واجبات التأمين عن السيارة موضوع عقد التسيير.
وأن الثابت من خلال إقرار المستأنف عليها نفسها بأن المنوب عنها أدت واجب التسيير عن شهر مارس 2018 حسب ادعائها في2018/03/28 حسب الكشف الحسابي بتاريخ2018/03/27 VIRT-VRT OUKAS 10.000.00 DH وأن عقد التسيير ابرم بينها وبين المسمى عبد الغفور (و.) بصفته الممثل القانوني لشركة (ل. ت.) و أن المستأنف عليها تقر بالأداء الذي ثم لفائدتها في شخص ممثلها القانوني عبد الغفور (و.) في شهر مارس 2018 في حين أنها تنفي الأداء الذي ثم بنفس الصفة عن المدة السابقة واللاحقة بدون أي مبرر قانوني وأن المسمى عبد الغفور (و.) وأخيه إسماعيل (و.) لا تربطهما بها أية علاقة سوى ما يتعلق بعقد تسيير الناقلتين وبالتالي فإن الأداء الذي ثم لفائدتهمايعد قرينة قانونية قاطعة على أداء الواجبات المتعلقة بالعقد المذكور تعززها إقرارها بصحة الأداء الذي ثم لفائدة عبد الغفور (و.) في شهر مارس 2018 بالإضافة إلى ذلك طلب ممثلها القانوني إيداع الواجبات بالحساب البنكي الخاص به وبالحساب البنكي الخاص بأخيه إسماعيل (و.) وأن المسمى عبد الغفور (و.) هو من سلم للمنوب عنها أرقام الحسابين البنكيين وأن المنوب عنها كانت تؤدي عن حسن نية ما بذمتها مادامأنها لم تتوصل بأي اعتراض من صاحب الحساب أو أي إنذار بعدم الأداء من طرف الشركة التي انتظرت ما يناهز سنة لتقديم الدعوى الحالية نظرا لرفضها إبرام عقد تسيير جدید معها وأن مدرسة (ج. أ.) ليس بشركة ولا تتوفر على الشخصية المعنوية والإستقلال المالي وإنما هي مجرد تسمية تجارية لأصل تجاري لمؤسسة تعليمية مملوكة للمستأنفةوبالتالي فإنالحسابين البنكيين المفتوحينلدى القرض العقاري والسياحي والبنك المغربي للتجارة الخارجية مفتوحين باسمها وأن عقد التسيير أبرم بينهما من أجل نقل التلاميذ المسجلين بمدرسة (ج. أ.) برقم [العنوان] القنيطرة وأنه بصرف النظر عن ذلك فإن العبرة بواقعة أداء الدين التي لا تنفيها المستأنف عليها وإنما تزعم بأن
ذلك ثم من طرف مدرسة (ج. أ.) التي تعتبر أجنبية عن العقد والحال أن عقد التسيير أبرم لفائدة المدرسة التي لا تتوفر على الشخصية المعنوية والإستقلال المالي وأن المستأنف عليها تحاول إبعاد المسمى إسماعيل (و.) من الدعوى باعتباره أخ ممثلها القانوني وطلبه إيداع الواجبات بحسابه البنكي وذلك من خلال تغيير اسمه في المذكرة الجوابية المدلى بها وجعله إسماعيل (و.) بدلا من إسماعيل (و.) في إطار سعيها إلى الإثرار على حسابها ليس إلا وأنه باطلاع المحكمة على التعليل الذي أوردته المحكمة للحكم المطعون فيه يتضح بأنه تعلیل فاسد ينزل منزلة انعدامه وأن المحكمة لم تعلل النتيجة التي توصلت إليها بالنظر إلى وقائع الدعوى و الوثائق المدلى بها من طرف المستأنفعليها نفسها التي تثبت أن الدين انقضى بالوفاء استنادا إلى كشوفات الحساب التي تثبت التحويلات التي كانت تثم لفائدة الممثل القانوني شخصيا أو إيداع واجبات التسيير بالحساب البنكي الخاص بأخيه إسماعيل (و.) وأنها أدلت أمام محكمة الاستئناف بالقنيطرة بمذكرة تعقيبية مرفقة بصورتين من الرسالتينالموجهتين إليها من طرف الممثل القانوني للمستأنف عليها بواسطة الواتساب قصد إيداع الواجبات الكرائية المحكوم بها بالحساب البنكي الخاص بأخيه إسماعيل (و.) مع ملاحظة أن المنوب عنها تحتفظ بها بهاتفها النقال ومستعدة للإدلاء به قصد معاينة المحكمة ذلك في إطار جلسة بحت إن اقتضى الحال وعرضها على الممثل القانوني للمستأنف عليهوأن المنوب عنها وعن حسن نية استجابت إلى طلبه وأنه و بخلاف ما هو مضمن بتعليل الحكم المستأنف فيما يتعلق بالمدة من2018/05/21إلى 2018/06/30 فإن الممثل القانوني للمستأنف عليها المسمى عبد الغفور (و.) حضر بتاريخ 2018/05/21إلى مدرسة (ج. أ.) برقم [العنوان] القنيطرة وقام بسحب مفاتيح السيارتين المذكورتين أعلاه من سائقيها وكذا جميع وثائقها وقام بنقلهما إلى وجهة مجهولة وأنه بذلك فإن المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني هي التي قامت بفسخ عقد التسيير بإرادتها المنفردة ودون موافقة المنوب عنها قبل انتهاء مدة العقد الشيء الذي تسبب لها في عرقلة نقل التلاميذ خلال نهاية السنة الدراسية وبالتالي لا تستحق واجب التسيير عن المدة المذكورة ، ملتمسةقبول المقال شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف لعدم مصادفته للصواب فيما قضى به وبعد التصدي وأساسا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لخرقها مقتضيات الفصول 1 32 من ق.م.م و399من ق.ل.ع واحتياطيا الحكم برفض جميع طلبات المستأنف عليها لعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم والحكم تمهيديا بإجراء بحث بحضور طرفي النزاع شخصيا قصد التأكد من الوقائع المشار إليها أعلاه وتحميل المستأنف عليها جميع المصاريف.
وأرفقت مقالها بنسخة طبق الأصل من الحكم المستأنف.
وبجلسة 26/10/2021 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة مرفقة بوثيقة جاء فيها أن المستأنفة تدلى للمحكمة بكشوفات بنكية تثبت أداء واجبات التسيير ، صور الرسائل الإلكترونية المتبادلة بين الطرفين ، محضر معاينة مباشرة ، صورة من عقد التسيير تثبت أن المنوب عنها قامت بتحويل واجبات التسيير حسب التفصيل التالي: مبلغ15.000,00 درهم لفائدة الممثل القانوني للمستأنف عليها بتاريخ2017/11/13 من أجل أداء واجب التسيير ابتداء من نصف شهر أكتوبر 2017 عن طريق البنك العقاري والسياحي CIH-مبلغ 20.000,00 درهم من أجل أداء واجب التسيير عن المدة اللاحقة طريق البنك العقاري والسياحيCIHأي مبلغ 35.000,00 درهم وأن الرسائل الإلكترونية المتبادلة بينها وبين الممثل القانوني للمستأنف عليها المسمى عبد الغفور (و.) (عقد التسيير يتضمن توقيع الممثل القانوني يثبت ذلك ) عبر الواتساب برقم الهاتفي [رقم الهاتف] تثبت عكس ادعاءاته ذلك أنه بتاريخ 2018/01/12قام بتوجيه رسالة إاليها يطلب فيها منها تحويل واجب التسيير إلى حساب أخيه إسماعيل (و.) وبتاريخ 2018/01/15قام بتوجيه رسالة أخرى يستعطفها قصد تحويل المبلغ بالحساب البنكي الذي أرسله لها سابقا بالحسابين البنكيين عدد [رقم الحساب] و [رقم الحساب] وبنفس التاريخ قامت بالجواب على الرسالة المذكورة بالقبول بتاريخ 2018/01/17وقامت بتوجيه رسالة إليه تخبره فيها بأن رقم الحساب الموجه إليها ناقص وبنفس اليوم قام بتوجيه نسخة من مقتطف الحساب الخاص بأخيه إسماعيل (و.) لها وبعد ذلك قامت بتحويل مبلغ 88,000,00 درهم لفائدة إسماعيل (و.) وفق ما يلي: مبلغ 20,000,00 درهم ثم تحويله لفائدة المسمى إسماعيل (و.) بتاريخ 2018/01/17عن طريق البنك العقاري والسياحي CIH ومبلغ 10.000,00درهم ثم تحويله لفائدة المسمى إسماعيل (و.) بتاريخ 2018/02/15عن طريق البنك العقاري والسياحي CIHومبلغ 8.000,00درهم ثم تحويله لفائدة المسمى إسماعيل (و.) بتاريخ 2018/02/23عن طريق البنك المغربي للتجارة الخارجية BMCEومبلغ 10.000,00درهم ثم تحويله لفائدة المسمى إسماعيل (و.) بتاريخ 2018/03/16 عن طريق البنك المغربي للتجارة الخارجية BMCE ومبلغ 10.000.00 درهم ثم تحويله لفائدة المسمی بتاريخ 2018/03/27عن طريق البنك المغربي للتجارة الخارجية BMCEومبلغ 10.000,00درهم ثم تحويله لفائدة المسمى إسماعيل (و.) بتاريخ 2018/04/24عن طريق البنك المغربي للتجارة الخارجية BMCE مبلغ 10.000,00درهم ثم تحويله لفائدة المسمى إسماعيل (و.) بتاريخ 2018/05/03عن طريق البنك المغربي للتجارة الخارجية BMCEومبلغ 10.000,00درهم ثم تحويله لفائدة المسمى إسماعيل (و.) بتاريخ 2018/05/09عن طريق البنك المغربي للتجارة الخارجية BMCE وبذلك تكون المبالغ المؤداة هي : 123,000,00 درهم عن واجبات التسيير عن المدة من 2017/10/16إلى تاريخ فسخ العقد من طرف الممثل القانوني للمستأنف عليها بتاريخ2018/05/21وقام بسحب مفاتيح السيارتين المذكورتين أعلاه من سائقيها وكذا جميع وثائقها وقام بنقلهما
إلى وجهة مجهولة وبالتالي لايستحق حق واجب التسيير عن نصف شهر ماي 2018 وشهر يونيو 2018 وذلك قصد ضمه إلى وثائق الملف المشار إلى مراجعة أعلاه والحكم وفقا لما جاء في المقال الإستئنافي.
وأرفقت مقالها ب: كشوفات حسابية و محضر معاينة وتقرير.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 09/11/2021 تخلف ذ/ (ت.) رغم سابق الامهال للجواب , فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وتقرر حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 30/11/2021.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت المستانفة في أوجه استئنافها بما سطر أعلاه .
وحيث أن الثابث من وثائق الملف ومستنداته أن المستانفة لابراء ذمتها من الواجبات المطالب بها ادلت بتحويلات بنكية بعضها ثم لفائدة شخص يسمى إسماعيل (و.)، وبعضها ثم لفائدة السيد (و.) وأخرى الفائدة السيد عبد الغفور (و.)، وبما أن الثابث من عقد التسيير الحر الرابط بين الطرفين أن الممثل القانوني للمستانف عليها المكرية هو السيد عبد الغفور (و.) فخصمها من المبالغ المطلوبة و التي بلغ مجموعها 83.000 درهم يبقى مرتكزا على أساس قانوني سليم وهو ما اخد به القاضي الابتدائي وعن صواب .
وحيث أن التحويلات البنكية التي تمت للمسمى إسماعيل (و.) ليس بالملف ما يفيد علاقته بالمستانف عليها ، كما أن الرسائل الالكترونية المتبادلة بين الممثل القانوني للمستانف عليها والمستانفة والمحتج بها من طرفها بدورها ليس بها ما يفيد تلك العلاقة ولا ما يفيد أن التحويل كان بخصوص واجبات التسيير المطلوبة ،ومما وجب معه استبعاد ها كما أن واجبات التسيير الى متم ماي 2018 تبقى مستحقة لأن واقعة سحب مفاتيح السيارتين وباقرار المستانفة قد ثم بتاريخ 21/05/2018 وبعدما كانت كامل المدة المطالب بها مستحقة ومما يبقى معه الحكم المطعون فيه قد طبق صحیح احكام الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على -ان اثبات الالتزام على مدعيه -عندما استبعد التحويلات البنكية التي تمت بحساب المسمى إسماعيل (و.) لعدم اثباث المستانفة علاقة هذا الشخص بالممثل القانوني للمستانف عليها ، وجاء حكمها معللا تعليلا صحيحا وسليما .
وحيث انه وعطفا على ما ذكر يبقى ما جاء في الاستئناف غير ذي أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب .
وحيث يتعين جعل الصائر على عاتق المستأنف
ق
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف
في الموضوع :برده وتاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه .
65634
Action en responsabilité délictuelle : la prescription quinquennale est interrompue par une mise en demeure extrajudiciaire à date certaine (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
65635
Action entre associés : la demande en paiement d’une indemnité pour l’exploitation exclusive d’un bien social n’est pas prescrite tant que la société n’est pas dissoute (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65590
Indemnité d’occupation : Le propriétaire ne peut être indemnisé pour la privation de jouissance de son bien si celui-ci est déjà légalement occupé par un autre locataire en vertu d’un bail antérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/07/2025
65594
La signature d’un protocole d’accord emportant reconnaissance d’une dette et constitution d’un cautionnement vaut ratification de l’obligation principale par le garant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
65615
Le non-respect par le promoteur du délai de construction convenu dans une promesse de vente justifie la résolution du contrat sans que l’acquéreur soit tenu de payer le solde du prix (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025
65566
Mainlevée de garantie : la charge de la preuve de l’existence d’autres créances incombe à l’établissement de crédit qui poursuit les prélèvements (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66273
Le cocontractant qui effectue des réparations incombant à l’autre partie sans autorisation judiciaire préalable ne peut en réclamer le remboursement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66305
Le paiement fait à l’agent commercial du vendeur est libératoire pour l’acheteur, même si cet agent est également désigné comme caution solidaire dans le contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66309
Responsabilité contractuelle : L’erreur de virement sur un autre compte du créancier n’engage pas la responsabilité du débiteur en l’absence de préjudice certain (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025