Réf
67816
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5355
Date de décision
09/11/2021
N° de dossier
2021/8232/3351
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Restitution de l'autorisation d'exploitation, Procuration administrative, Poursuite de l'exploitation, Licence de transport, Fin de contrat, Échéance du terme, Correction d'erreur matérielle, Contrat commercial, Contrat à durée determinée, Absence de renouvellement tacite
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature, à durée déterminée ou indéterminée, d'un contrat d'exploitation d'une licence de transport de voyageurs. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, considérant qu'il était arrivé à son terme. L'exploitant appelant soutenait que le contrat s'était poursuivi par tacite reconduction, se prévalant d'une clause liant sa durée à celle de l'autorisation administrative et de la délivrance ultérieure d'une procuration pour des formalités d'immatriculation. La cour retient que le contrat, dont les clauses sont jugées claires et précises, était conclu pour une durée déterminée et ne contenait aucune stipulation de renouvellement. Elle juge que la procuration postérieure, délivrée pour les seuls besoins de l'immatriculation d'un véhicule, ne saurait constituer un nouvel accord contractuel en l'absence des éléments essentiels que sont la durée et la contrepartie financière. La cour qualifie dès lors la poursuite de l'exploitation au-delà du terme de simple situation de fait, dépourvue de fondement juridique. En conséquence, l'appel principal est rejeté et le jugement confirmé, la cour faisant toutefois droit à l'appel incident pour rectifier une erreur matérielle dans la désignation du document administratif à restituer.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد محمد (ح.) بواسطة دفاعه ذ/ فيصل (ب.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 20/05/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 25/01/2021 تحت عدد 412 في الملف رقم 3888/8207/2019 و القاضي :
في الشكل : قبول الطلب
في الموضوع : بفسخ عقد استغلال رخصة نقل المسافرين رقم 9332 ملف رقم 3910V المبرم بين الطرف المستأنف عليه و المستأنف والحكم على المستأنف بتسليمه بطاقة الإذن الورقة الرمادية المسلمة له لاستغلال الرخصة للطرف المستأنف عليه تحت غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير وتحميله المصاريف ورفض الباقي.
و بجلسة 28/9/2021 ادلى دفاع المستانف عليه بمذكرة جواب مع استئناف فرعي لاصلاح خطأ مادي مؤدى عنه بتاريخ 20/9/2021 يلتمس بمقتضاه اصلاح الخطأ المادي الذي شاب الحكم أعلاه و ذلك بالتنصيص على تسليم المدعى عليه له بطاقة الاذن (الورقة الوردية) بدلا من الورقة الرمادية.
في الشكل :
حيث ان المقالين الاستئنافي و الفرعي قدما مستوفيين لكافة شروط قبولهما مما يتعين معه التصريح بقبولهما شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه السيد هشام (خ.) تقدم بمقال افتتاحي يعرض من خلال أنه أكرى رخصة النقل تحت عدد 9332 ذات الملف عدد 3910 المؤرخ في 30/10/2019 صنف "أ" الدرجة الثانية للمستأنف بمقتضى عقد مؤرخ في 25/10/2000 من أجل استغلالها في الخط الرابط بين الدار البيضاء وفاس ذهابا وإيابا. وقد بدأ سريان العقد في 1/12/2000 لتنتهي مدته بتاريخ 28/07/2006 وقد عينا حسب البند الثامن فيه أن محاكم الرباط هي المختصة في النظر في أي نزاع يثار، كما أن العقد لا ينص على أي تجديد وبالتالي فإن الرخصة تسترجع مباشرة بعد انتهاء المدة المذكورة، إلا أن المستأنف استمر في استغلالها واقعيا. لذلك فقد وجه له إنذارا عن طريق مفوض قضائي توصل به بتاريخ 26/09/2019 لكنه بقي بدون جواب إضافة إلى إنذار سابق سلم له بتاريخ 03/08/2018 لم يتلق عليه أيضا أي جواب. لذلك فهو يلتمس الحكم عليه بالتوقف عن استغلال الرخصة المذكورة أعلاه مع غرامة تهديدية قدرها 2000,00 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ، شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله المصاريف. وأرفق المقال بنسخة مطابقة للأصل لعقد استغلال مع ترجمته، نسخة مطابقة للأصل من قرار وزارة النقل، نسختي إنذار ومحضر تبليغهما.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المستأنف بجلسة 06/01/2020 أوضح من خلالها هذا الأخير أن المستأنف عليه لم يدل بأي سند كتابي لإثبات صفته. ثم أجاب أن البند 6 من العقد يشير إلى سريانه بكافة شروطه طيلة صلاحية قرار لجنة وزارة النقل يعني مدة صلاحية الرخصة وليس مدة صلاحية استغلال الرخصة وأن العقد في حد ذاته لم ينص صراحة على أن أجل انتهاء العمل به محدد في تاريخ 2006/7/28 ، مما يدل على أن العمل بها لا زال مستمرا وعلى حالته دون أي منازعة أو نزاع ونفس الشروط والضوابط المعمول بها بالميدان. كما وضح أنه كان ولازال وفيا بانتظام وباستمرار لجميع التزاماته وفق بنود العقد بما فيها أداء واجبات الكراء الشهرية. وأن القول باسترجاع المستأنف عليه للرخصة من أجل استغلالها شخصيا هو قول بعيد عن الواقع لكونه حسب هويته يمتهن مهنة الطب بصفة رسمية ولا علاقة له بتاتا بميدان استغلال النقل الطرقي. وأضاف أنه بحكم استغلاله لرخصة النقل فإنه يتحمل أعباء كثيرة ومصاريف مكلفة بصفة يومية ودورية من خلال تشغيله لعدة أشخاص وما يترتب عنه من أجور ومكافآت ومعظمهم مسجل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد إضافة إلى الضرائب وتوابعها وأن استرجاع المدعي للرخصة من شأنه الإضرار به وإلحاق خسائر بالغة به وبالعديد من الأسر. لذلك فهو يلتمس الحكم أساسا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها واحتياطيا جدا الأمر بإجراء خبرة تقنية لتقييم كافة الأضرار والخسائر التي ستلحقه في احالة إنهاء العقد مع تحميل المدعي كافة الصوائر.
وأرفق مذكرته بنسخة وكالة، صورة لنموذج إداري، صورة الكتاب وصورة لمحضر اجتماع.
و بناء على مذكرة الإصلاحية المؤدى عنها والمدلى بها من طرف نائب المستأنف عليه بجلسة 02/03/2020 والتي التمسوا من ها بداية تصحيح إجراءات الدعوى عن طريق رفعها مباشرة من طرف السادة هشام (خ.) و ياسمين (خ.) و بسمة (خ.) في مواجهة المدعى عليه واكدوا ملتمسهم بالمقال الافتتاحي. وأدلوا بعقد وكالة مع ترجمتها وترجمة لعقد الاستغلال.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليه بجلسة 07/09/2020 والتي يؤكد من خلالها دفوعاته السابقة وأضاف أنه أدلي بوكالة صادرة عن المدعي يجيز له فيها استغلال الرخصة من خلال منحه وكالة صريحة من أجل ترقيم باسمه الحافلة المخصصة للنقل وهي صالحة ابتداء من 26/03/2013 وهذا يفيد أن الاتفاق استمر العمل به طيلة المدة من 28/07/2006 التاريخ المزعوم لانتهاء العقد و 26/03/2013 دون إخلال أو منازعة واستمر الوضع على ما هو عليه لحدود الساعة. والتمس أخيرا الحكم وفق مذكراته. وأدلي بصورة بطاقة الإذن مع بطاقة رمادية وصورة تحويل بنكي.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليهم بجلسة 28/09/2020 والتي أوضحوا من خلالها أن الوكالة المتحدث عنها من طرف المستأنف ليست عقدا لاستغلال الرخصة ولا وجود بها لأي إشارة للتعاقد المتمسك به من اطرفه وان السكوت الذي ساد بين الأطراف حول العقد منذ انتهائه لا يمكن أن يفسر إلا بانعدام أي تعاقد بينهم. فالوكالة ممنوحة للترقيم ولا يمكن أن تحل محل التعاقد الذي يتطلب تعبيرا صريحا والتأويل الذي يعطيه الخصم لها غير مطابق للفصل 461 من ق.ا.ع، ملتمسين بذلك تمتيعهم بملتمساتهم.
وبناء على المذكرة البيانية مع طلب إضافي مؤدى عنه والمدلى بها من طرف نائب المستأنف عليهم بجلسة 23/11/2020 جاء فيها أنهم وجهوا إنذارا ثالثا للمستأنف يدعونه إلى معاينة انتهاء العلاقة الكرائية بانفساخ العقد بين الطرفين بعد ثبوت عدم أداء واجبات الاستغلال منذ شهر أبريل 2020 حسب ما ينص عليه الفصل 4 من العقد. وهكذا فهذا هو السب الثاني المضاف إلى السبب السابق لانتهاء العلاقة. والتمسوا أساسا التصريح بانفساخ عقد استغلال الرخصة تلقائيا بقوة القانون واحتياطيا بفسخه بناء على الإنذارين المشار إليهما وتمتيعهما بما جاء في مقالهم مع تحميل المدعى عليه الصائر. وأدلوا بمحضر تبليغ إنذار.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المستأنف بجلسة 14/12/2020 جاء فيها أن المستأنف عليه يسعی إلى تضليل المحكمة للحصول على مبتغاه باي وسيلة وعمد إلى إخفاء أنه توصل بكافة واجبات الاستغلال المترتبة في ذمة المدعى عليه إلى حدود الساعة، حيث إن هذا الأخير بمجرد توصله بالإنذار اتصل بواسطة ابنه بمقر نائبة المدعي وأدى بين يديها جميع المستحقات بواسطة شيك مقابل وصل بمبلغ72.000,00 درهم. وأدلي بصورة شيك.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليهم بجلسة 04/01/2021 والتي أكدوا من خلالها دفوعاتهم.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع طعن بالاستئنافين الاصلي و الفرعي.
أسباب الاستئناف الاصلي :
حيث يتمسك المستأنف بعدم ارتكاز الحكم المطعون فيه على اساس إذ اعتمد في قضائه بفسخ عقد الاستغلال على القول أن طرفي العقد اتفقا على جعل مدته محددة ابتداء من 01/12/2000 إلى حين انتهاء سريان الرخصة موضوع العقد ، وقرار الترخيص رقم 132 المشار اليه في العقد يشير إلى تاريخ الانتهاء بحلول تاریخ 28/07/2006 او المحكمة برجوعها للعقد لم تجد ضمن فصوله ما يفيد تجديده تلقائيا أو بصفة ضمنية مما يكون معه العقد قد انتهى بحلول التاريخ المذكور. و أنه بالرجوع إلى البند 6 من عقد الاستغلال العرفي يتبين أنه يشير إلى سريانه بكافة شروطه طيلة مدة صلاحية قرار لجنة وزارة النقل بمعنى مدة صلاحية الرخصة وليس مدة صلاحية استغلال الرخصة وأن كافة بنود العقد في حد ذاتها لم تنص صراحة على أجل انتهاء العمل به محدد في تاريخ 28/07/2006 ، مما يدل على أن العمل بها لازال مستمرا و على حالته وبنفس الشروط والضوابط المعمول بها بالميدان، مادام انتفاء أي منازعة أو نزاع في شأن امتداد واستمرار العقد منذ سنة2006/07/28 وطيلة فترة تجاوزت 7 سنوات إلى حدود تاریخ2013/03/26 . وأنه اثر تاریخ 26/03/2013 حاز العارض من المستأنف عليه مالك الرخصة بموجبها يجيز فيها للعارض بالاستمرار في استغلال الرخصة من خلال منحه توكيلا صريحا من أجل ترقيم الناقلة باسمه أي الحافلة المخصصة للنقل موضوع الرخصة الأمر الذي يفيد أن الاتفاق استمر العمل به طيلة المدة المتراوحة من تاريخ 28/07/2006 التاريخ المزعوم بانتهاء العقد و تاريخ 26/03/2013 بدون أي عوارض أو إخلال ومن تم استمر الوضع على ما هو عليه إلى الآن بنفس الشروط والالتزامات في هذا الصدد، وخلال جریان المسطرة الابتدائية وبالرغم من ظروف جائحة كوفيد 19 وإعلان حالة الطوارئ، بادر المستأنف إلى عرض جميع واجبات استغلال الرخصة الشهرية رهن إشارة نائبة المستأنف عليه وأبرء ذمته بجميع ما تخلد بذمته من مستحقات لفائدة هذا الأخير و أنه يتضح، بناء على ما سبق، أن ما ذهب إليه الحكم المستأنف وتبنيه لاستنتاجات المستأنف عليه، غير مرتكز على أساس سلیم قانونا وواقعا، لذلك يلتمس بإلغاء الحكم المستأنف والقول من جديد برفض الطلب و احتياطيا التصريح بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وعند الاقتضاء الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية تقويمية لتحديد حجم ضرر فسخ العقد والتعويض المناسب والمستحق لجبره و بتحميل المستأنف عليه الصائر.
أدلى : نسخة الحكم المستأنف مع غلاف التبليغ
و بجلسة 28/09/2021 أدلى دفاع المستأنف عليهم بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي لإصلاح خطأ مادي جاء فيها ان المستانف ينعي على الحكم الابتدائي عدم جوابه عن الدفوع الشكلية التي أثارها و المتعلقة بصفة السيد هشام (خ.) حول رفع الدعوى أصالة عن نفسه و نيابة عن غيره دون الإدلاء بوكالة و أن المستأنف عليهم أجابوا عن هذا الدفع بمذكرة موجودة بالملف أرفقوها بوكالات مبررة للصفة بل أكثر من ذلك أن كل واحد منهم أصبح يتقاضي شخصيا و بدون وکیل في هذه النازلة , و أن الإشكال المطروح حول الصفة لم يعد له مبرر ,و أن الحكم المستأنف لم يتعرض لهذه المسالة لعدم جدواها ما دام أن المستأنف عليهم يتقاضون شخصيا في هذه النازلة و من جهة أخرى فإن الخصم لم يبين في مقال استئنافه الإجراء غير الكامل الذي ينعاه و اثاره في هذه المسطرة مع الإشارة هنا إلى أن المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في مزاعمهم إذا لم يكن وراءها عمل أو تنطوي على ضرر و أن هذا السبب يكون غير مرتكز على أساس .
و حول زعم استرسال عقد الكراء في الزمان :فإن الحكم المستأنف أبرز شروط العقد الرابط بين الطرفين و عاين من بين بنوده عدم وجود ما يفيد تجدده بعد حلول أجل انتهائه بتاريخ 2006/07/28, و بالتالي اعتبر أن العلاقة الكرائية انتهت بين الطرفين مع الإشارة هنا إلى أن العقد واضح البنود ولا يدعوا إلى أي تأويل و أن الخصم الذي يرى أن العقد تجدد بالاسترسال بالعمل به بعد تاريخ انتهاء سريانه لا يستند على أي بند من بنوده بل يعتمد في ذلك واقعا مجردا من أي مرجعية عقدية أو قانونية و أن الفصل 687 من ق.ل.ع صريح حول انتهاء مدة كراء الأشياء المتفق عليها بحلول أجله , و هذا حاصل في النازلة بالنظر إلى المرجعين معا العقدي و القانوني , و أن الخصم هو الذي يرغب في استرسال العقد خارج المرجعين المذكورين و يسعى إلى إلزام المستأنف عليهم برغبته , و أن الإذن الممنوح له حول ترقيم الحافلة سنة 2013 لا يعتبر عقدا و ليس له أي مرجع قانوني من شانه أن يرتب أي حق للخصم اتجاه المستأنف عليهم , و لأن العقود رابطة محكومة قانونا بعناصرها المعروفة , و أن الإذن المذكور ليس من بينها و معلوم أن النزاعات تحل طبقا المرجعيات قانونيا و كل ما يتمسك به الخصم لا سند له فيها و أن الحكم المستأنف يكون مرتكزا على أساس وفق حيثياته و أن المحكمة ستصرح بتاییده .
و حول الاستئناف الفرعي و إصلاح الخطأ المادي : أن الحكم المستأنف شاب منطوقه خطا مادي يتجلى في كون الطلب يرمي إلى استرجاع بطاقة الإذن ( الورقة الوردية ) بينما المنطوق المذكور يشير إلى استرجاع بطاقة الإذن ( الورقة الرمادية ) و أنه بناءا على الفصل 26 من ق. م . م و العمل القضائي فان للخصم أن يطلب تصحيح اي خطا مادي عن طريق الاستئناف الفرعي إذا كان الحكم المستأنف أصليا و تلك هي الغاية المقصودة بهذا الاستئناف الفرعي و أن المستأنف عليهم يطلبون تصحيح الخطأ المادي أعلاه بالإشارة إلى أن الطرف المدعى عليه ملزم باسترجاع بطاقة الإذن ( الورقة الوردية ) بدلا من ( الورقة الرمادية ) ، لذلك يلتمسون في الاستئناف الأصلي التصريح برد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس و التصريح بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف المصاريف و في الاستئناف الفرعي و إصلاح الخطأ المادي التصريح بتصحيح الخطأ المادي الذي شاب الحكم المستأنف و التنصيص على تسليم المستانف للمستأنف عليهم بطاقة الإذن ( الورقة الوردية ) بدل ( الورقة الرمادية) و فقا للطلب المقدم ابتدائيا و تحميل المستأنف عليه فرعيا المصاريف .
أدلوا : نسخة حكم ابتدائي عادية .
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 12/10/2021 رجعت شهادة التسليم المتعلقة بالاستاذ (ب.) بملاحظة أن العنوان وجد به مكتب الاستاذ بوشعيب (ف.)، و حسب تصريح الكاتبة التي رفضت ذكر اسمها فإن الاستاذ فيصل (ب.) لم يتردد على المكتب منذ مدة كما رجعت شهادة التسليم الثانية المتعلقة بنفس الجلسة بملاحظة انه بعد الانتقال عدة مرات و في أوقات مختلفة آخرها 6/10/2021 وجد باب مكتب الأستاذ (ب.) مغلقا مما تعذر معه القيام بالاجراء. و تخلفت الأستاذة (ز.) رغم سابق الإعلام فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 9/11/2021.
محكمة الاستئناف
حيث يتمسك المستانف بأوجه الاستئناف باوجه الاستئناف المبسوطة اعلاه.
و حيث بخصوص السبب المستمد من مجانبة الحكم المستأنف للصواب حينما لم يجب على دفوعه الشكلية التي أثارها المتعلقة بصفة السيد هشام (خ.) حول رفع الدعوى اصالة عن نفسه و نيابة عن غيره دون الادلاء بوكالة فإنه وجبت الاشارة و بداية الى ان محكمة النقض استقرت في العديد من قراراتها الصادرة عنها على ان المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في جميع مناحي اقوالهم و دفوعهم و لا بالرد الا على الدفوع التي لها تأثير على قضائها و ان المحكمة الابتدائية لم تجب على الدفع المتمسك به لانها وقفت على أن الطرف المستانف عليه و بواسطة محاميته و بجلسة 2/3/2020 تقدم بمذكرة اصلاحية التمس بمقتضاها تصحيح اجراءات الدعوى عن طريق رفعها مباشرة من طرف كل من السيد هشام (خ.) و السيدتين ياسمين (خ.) و بسمة (خ.) في مواجهة المستانف (المدعى عليه) و أن القاضي الابتدائي راقب الدعوى شكلا و صرح بقبولها ضمن ذلك بديباجة حكمه و بذلك فتعليله بشأنها جاء سليما و يتعين لذلك رد الدفع.
و حيث بخصوص السبب المستمد من كون الحكم المستانف غير مرتكز على اساس لانه اعتمد في قضائه بفسخ عقد الاستغلال على القول أن طرفي العقد اتفقا على جعل مدته محددة من 1/12/2000 الى حين انتهاء سريان الرخصة موضوع العقد و قرار الترخيص رقم 132 المشار اليه في العقد...بخلاف ما ورد في البند 6 من عقد الاستغلال العرفي فإنه بالرجوع الى العقد المبرم بين الطرفين يتبين ان طرفيه اتفقا على جعل مدته محددة من 1/12/2000 الى حين انتهاء سريان الرخصة موضوع العقد و قرار الترخيص رقم 132 المشار اليه في العقد الذي يشير الى تاريخ الانتهاء بحلول يوم 28/7/2006 مما يكون معه العقد محدد المدة من 1/12/2000 الى 28/7/2016 و لا توجد ضمن بنوده ما يفيد تجديده تلقائيا أو بصفة ضمنية (يراجع في هذا الصدد البند 6 من العقد الذي جاء واضحا لا يحتاج الى تأويل) اضافة الى الوكالة المؤرخة في 26/3/2021 المتمسك بها ايضا فإنه بالاطلاع إلى مضمونها يتبين أنها سلمت للمستأنف من اجل ترقيم الناقلة المخصصة لاستغلال الرخصة و تمت خارج أي تعاقد حول استغلال هذه الاخيرة و أنها لم تتضمن لا مدة الاستغلال و لا مقابله المادي و بالتالي فهي لا تعتبر عقدا من شأنه أي يرتب أي حق للمستانف اتجاه المستانف عليهم بل هي مجرد اجراء ذا طابع اداري لاستغلال واقعي و ليس قانوني للرخصة لان استغلال هذه الاخيرة مرتبط بإرادة الطرفين بموجب عقد ثابت التاريخ و مكتمل الشروط و أن هذا الاخير و كما تم بيانه اعلاه انتهى بانتهاء الاجل المتفق عليه و من تم يبقى ما يتمسك بخصوصه لا يستند على أي أساس.
و حيث و تبعا لذلك فإنه يتعين رد الاستئناف و تأييد الحكم المستانف.
في الاستئناف الفرعي لاصلاح الخطأ المادي :
حيث عرض المستانف الفرعي أنه شاب الحكم المستانف في منطوقه خطأ مادي يتجلى في كون الطلب يرمي الى استرجاع بطاقة الاذن (الورقة الوردية) بينما المنطوق اشار الى استرجاع بطاقة الاذن (الورقة الرمادية).
و حيث أنه بالرجوع الى الطلب الاضافي المدلى به خلال المرحلة الاولى رفقة المذكرة التعقيبية من قبل دفاع المستانف عليه بجلسة 3/2/2020 يتبين أنه يرمي الى استرجاع بطاقة الاذن ( الورقة الوردية) المسلمة له لاستغلال رخصة النقل صنف أ عدد 9332 ذات الملف عدد 39102 و ليس البطاقة الرمادية كما ورد بمنطوق الحكم المستانف مما يكون معه هذا الاستئناف مؤسسا و يتعين الاستجابة اليه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئنافين الاصلي و الفرعي
في الموضوع : برد الاصلي و تأييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.
و في الفرعي: بإصلاح الخطأ المادي الذي شاب الحكم المستانف و ذلك بالتنصيص على تسليم المستانف عليه فرعيا محمد (ح.) لفائدة الطرف المستانف فرعيا بطاقة الاذن (الورقة الوردية) بدلا من الورقة الرمادية و تحميل المستانف فرعيا الصائر.
65410
Chèque : Son caractère d’instrument de paiement justifie le refus d’octroyer des délais de grâce au débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65415
Fonds de commerce en indivision : Détermination par expertise judiciaire des bénéfices dus aux co-héritiers non-gérants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/04/2025
65418
Preuve en matière commerciale : une facture non acceptée par le débiteur est insuffisante à établir la créance en l’absence de preuve de la livraison effective des marchandises (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
65419
Bail commercial : un contrat de bail antérieur et non annulé prime sur un contrat postérieur, l’allégation de dol relevant de l’action en annulation et non du faux incident (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2025
65431
Contrat d’entreprise : La déduction du coût des malfaçons est écartée dès lors que le maître d’ouvrage n’a pas mis en œuvre la garantie de l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65432
Le transporteur ferroviaire est tenu d’une obligation de sécurité de résultat et sa responsabilité contractuelle est présumée en cas de dommage corporel subi par un voyageur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
65433
La mise en demeure adressée au débiteur n’interrompt la prescription quinquennale qu’en cas de preuve de sa réception effective (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025
65434
Le contrat de gérance libre est un contrat consensuel dont la preuve de l’existence entre les parties peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2025
65397
La contradiction des pièces produites à l’appui d’une demande en radiation du registre de commerce entraîne le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025