Réf
67735
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5156
Date de décision
28/10/2021
N° de dossier
2021/8205/3532
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Société en participation, Résiliation du contrat, Rejet de la demande d'indemnisation, Qualification de la relation contractuelle, Partenariat commercial, Partage des bénéfices et des pertes, Contrat de société, Cessation d'activité, Autorité de la chose jugée, Absence de bénéfices
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la cessation d'activité d'une exploitation commerciale objet d'un contrat de société en participation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, l'expulsion de l'exploitant et sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre des bénéfices non perçus. L'appelant contestait la qualification de la relation contractuelle et, subsidiairement, le bien-fondé de sa condamnation pécuniaire en l'absence de toute activité génératrice de profits. La cour écarte le premier moyen en relevant que la nature de société en participation avait été irrévocablement tranchée par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. En revanche, elle retient que la cessation totale de l'activité commerciale, établie et non contestée, fait obstacle à toute demande en partage de bénéfices, dès lors que le contrat de société a pour objet la répartition des profits qui pourraient en résulter. Au visa des articles 982 et 1051 du dahir des obligations et contrats, la cour considère que cette même cessation d'activité constitue une cause de dissolution justifiant le maintien de la résolution du contrat de société. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a alloué une indemnité, mais confirmé sur la résolution du contrat et l'expulsion.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم محمد (م.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 16/06/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 3444 بتاريخ 05/04/2021 في الملف عدد 2835/8204/2020 ، القاضي بفسخ العقد الرابط بين الطرفين وإفراغه من المحل التجاري وبأدائه للمدعية مبلغ 36.500,00 درهم من قبل واجبات الإستغلال عن المدة من شهر يوليوز 2018 إلى غاية دجنبر 2020 ، مع تحديد مدة الإجبار في الأدنى وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات .
في الشكل :
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 01/06/2021 وبادر إلى إستئنافه بتاريخ 16/06/2021 أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها لطيفة (ج.) تقدم بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/02/2020 عرضت من خلاله انه و بمقتضى عقد الاتفاق و الشراكة المصادق على توقيعاته بتاريخ 06/04/2009 اشتركت مع المدخلين في الدعوى الذين سبق لهم ان استفادوا في إطار مشروع محاربة دور الصفيح و السكن غير اللائق الكائن بعملية (س. أ. غ.) بسيدي البرنوصي,اذ نص اتفاق الأطراف و المسطر من خلال عقد الاتفاق و الشراكة المذكور على استقلال العارضة بالطابق السفلي و الأول و الثلث في السطح,كما نص الاتفاق على ان المخارجة هي أبدية و نهائية وانه و بعد قيام العارضة بإنجاز البناية وحيازتها لنصيبها الذي هو الطابق السفلي و لأول والثلث في السطح,عملت على تجهيز المحل التجاري الكائن بمادتي الماء و الكهرباء حسب الثابت من صورة فاتورة تلك المادة و المرفقة صورة منها طي هذا المقال,وذلك بعد حصولها على الموافقة الصريحة من شركائها المدخلين في الدعوى على ربط نصيبها بالماء و الكهرباء, بتاريخ 22/09/2010,وان العارضة اتفقت مع المدعى عليه على ان يستغل المحل المذكور كمسير له عن طريق استغلاله في حرفة الخياطة و ذلك ابتداء من شهر فبراير 2018 على أساس ان تساهم هي بالمحل التجاري و يساهم هو بالالات و المعدات و على اقتسام الأرباح, وانها اشتغلت رفقته من البداية الى غاية شهر يونيو من سنة 2018 أي لمدة 4 اشهر الى ان أصبح العمل يسير بالشكل الطبيعي و السلس,الا انها لما طالبته من تمكينها من نصيبها من الأرباح لم يسلمها سوى مبلغ 1000 درهم,كما رفض إجراء اية محاسبة معها او تمكينها من أي مبلغ اخر,كما منعها من الولوج الى المحل التجاري و استمر في استغلاله الى غاية يونيو 2018 كما قام بتغيير الأقفال حارما إياها من استغلال محلها دون وجه حق و دون تعويض,وحاول تغيير نشاط المحل و ذلك بمحاولته جعله مستودعا لمواد و منتجات الصباغة و مشتقاتها,غير ان الجيران منعوه من ذلك مخافة روائح الصباغة و كذلك خطر الحرائق,وبالتالي فانه عمل على اغلاقه بصفة نهائية و مطلقة دون أي نشاط يذكر,رافضا تمكينها من المفاتيح,واصبح يساومها في ذلك بان طلب منها مبلغ 30.000,00 درهم و ذلك دون وجه حق و هو الأمر الذي يشكل عملا ابتزازيا غير مقبول,وان العارضة سبق لها ان توجهت ضده بمقال رام إلى الحكم بإنهاء علاقة التسيير الحر الرابطة بينهما تبعا لرغبتها في تسيير أصلها التجاري شخصيا,هذه الدعوى فتح لها ملف عدد 3449/8205/2019 و الذي انتهى بصدور حكم عدد 7954 بتاريخ 31/07/2019 و الذي قضى برفضها وان المحكمة خلصت فيه إلى كون العلاقة الرابطة بين الطرفين هي علاقة مشاركة في الأرباح و ليست علاقة تسيير حر للأصل التجاري,هذا الحكم أصبح نهائيا بعد ان بلغ للمدعى عليه و لم يطعن في مواجهته بأي طريقة من طرق الطعن,وان الحكم المذكور حاز حجية الشيء المقضي به,وان المدعى عليه تنكر لالتزامه القانوني بإخلاء المحل التجاري الامر الذي يصبح معه مجرد محتل بدون سند لمحل العارضة مادام لا يتوفر على ما يخول له صفة التواجد المشروع بالمحل المذكور,ملتمسا قبول الدعوى شكلا و في الموضوع الحكم بفسخ علاقة المشاركة في الأرباح في الأصل التجاري الذي تملكه العارضة و إفراغه منه و من جميع مشتملاته هو وممن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية يومية 1500 درهم ابتداء من يوم الامتناع عن التنفيذ و الى غاية تاريخ الإفراغ و باستعمال القوة العمومية في حالة الامتناع,وان تحديد التعويض المستحق له عن الحرمان من الاستغلال دون وجه حق يتوقف على إجراء خبرة حسابية,وتلتمس الحكم عليه بأدائه لها تعويضا مسبقا قدره 3000 درهم,مع الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية تعهد إلى خبير مختص تكون مهمته هي الانتقال إلى عين المكان ومعاينة المحل وموقعه وتحديد قيمة التعويض اليومي المستحق للعارضة عن حرمانها من استغلال محلها التجاري مع تحرير تقرير بذلك,وحفظ حق العارضة في التعقيب عليه لتقديم طلباتها النهائية وبتحميل المدعى عليه الصائر.
وبناء على مذكرة جوابية لنائب المدعى عليه بجلسة 06/07/2020 عرض فيها ان المدعية رأت في العارض انه مجرد محتل بدون سند,ونسيت أنها ادعت سابقا انها شريكة له في الأرباح و انه تنكر التزامه القانوني باخلاء المحل التجاري,وان العلاقة التي تربط بين العارض بالمدعية هي علاقة كراء,وانها سبق لها ان أقرت بذلك لكل من الشاهدين ميلود (ر.) و العوني (ر.) في مساعي للصلح التي بذلاها,وانه بالرجوع الى مضامين نسختي الإشهادين المحررين من طرفهما,وان العارض يكتري من المدعية المحل موضوع النزاع و انه كان مواظبا على أداء الوجيبة الكرائية,وان ادعائها كون العلاقة التي تجمعها بالعارض هي رابطة تسيير حر و كونها تود استرجاع محلها التجاري لاستغلاله بصفة شخصية يكذبه الواقع,ويجعل طلبها غير مؤسس على مسوغ قانوني يستلزم الاستجابة لطبلها و يتعين التصريح برفض الطلب,وانه مادامت العلاقة الصحيحة التي تجمع بين الطرفين هي رابطة كراء فان دعواها تكون خاضعة للقانون رقم 16/49,ملتمسا أساسا:رفض الطلب,واحتياطيا:الحكم تمهيديا باجراء بحث,وحفظ حق العارض في تقديم مستنتجاته على ضوئه.مرفق:بنسخ من اشهادين.
وبناء على مقال إضافي مرفق بمذكرة تعقيب لنائب المدعية بجلسة 28/09/2020 عرض فيه -في المقال الإضافي:ان المدعى عليه ضل يستغل محل النزاع منذ فبراير 2018 الذي يصادف تاريخ الاتفاق الشفوي بينه و بين العارضة على أساس علاقة وحيدة و هي تسيير المحل بدلا عنه مقابل اقتسام الأرباح مناصفة,وانه بعد مطالبته بنصيبها في الأرباح لم يؤد لها الأخير سوى مبلغ 1000 درهم و رفض إجراء اية محاسبة قصد تمكينها من مستحقاتها منذ يوليوز 2018 و الى غاية تاريخ الحكم,وان العارضة محقة في مطالبة المدعى عليه بمستحقاتها عن أرباح المحل عن طريق اجراء محاسبة,وانها تلتمس تعويض مسبق عن الأرباح في 3000 درهم في انتظار تحديد تعويض نهائي بعد الخبرة الحسابية المتعلق بمدخول المحل و أرباحه خلال مدة التسيير.وحول المذكرة الجوابية ان العارضة لم يسبق لها ان ابرمت أي عقد كتابي سواء كان شفويا او كتابيا مع المدعى عليه,وان الحكم أعلاه حسم في طبيعة العلاقة و هي مشاركة في الأرباح.ومن جهة أخرى فاذا زعم ان العلاقة هي كراء فانه يجب ان تكون بعقد كرائي مكتوب حسب المادة 3 من قانون 16/49,ملتمسا في المقال الإضافي:قبوله شكلا و في الموضوع:الحكم على المدعى عليه بتمكين العارضة على مستحقاتها من الأرباح الذي حققها المحل موضوع النزاع عن المدة من يوليوز 2018 الى غاية تاريخ الحكم,وبادائه لها تعويضا مسبقا قدره 3000 درهم,والحكم باجراء خبرة حسابية لتحديد أرباح المحل الشهرية موضوع الدعوى منذ يوليوز 2018 الى تاريخ انجاز الخبرة و تحديد واجب العارضة في هذه الأرباح,حفظ حقها في الادلاء بمستنتجاتها بعد انجاز الخبرة,حول مذكرة التعقيب:القول بان العلاقة الرابط بين الطرفين هي مشاركة في الاستغلال مناصفة حسب الحكم أعلاه,والقول بسبقية البت في الدفع المثار بوجود علاقة كرائية بين المدعى عليه و بين العارضة,وبعدم قانونية اية علاقة كرائية مخالفة للمادة 3 من قانون 16/49 و التصريح تبعا لذلك برد دفوعات الطرف المدعى عليه و الحكم وفق ملتمسات العارضة المضمنة بمقالها الافتتاحي.مرفق ب:نسخة عادية من الحكم اعلا,-نسخة مذكرة المدعى عليه المدلى بها في الملف الصادر بمقتضاه الحكم أعلاه مرفق بالاشهادين المدلى بهما في الملف الحالي,-نسخة من محضر البحث الذي انجز في الملف الصادر بمقتضاه الحكم أعلاه.
وبناء على مذكرة رد على تعقيب مع جواب على مقال اضافي لنائب المدعى عليه بجلسة 12/10/2020 عرض فيها ان المدعية تزعم ان العقد هو تسيير مقابل اقتسام للأرباح مناصفة و ليس كراء وهو ما يكذبه الإشهادين لكل من السيدين العوني (ر.) و ميلود (ر.) الذين أكدا ان العلاقة بين الطرفين هي رابطة كرائية ولحسم الامر بإمكان المحكمة الامر بإجراء بحث,وان احتماءها بالحكم أعلاه و الفصل 3 أعلاه لا اساس لهما لا مكان ابرام عقد كراء شفوي,ملتمسا:أساسا رفض الطلب و احتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء بحث بحضور الشهود و حفظ حق العارض بالإدلاء بمستنتجاته على ضوئه.مرفق ب:نسخة من شكاية.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 19/10/2020 تحت عدد 836 القاضي بإجراء خبرة حسابية عهدت للخبير السيد محمد (ب.) الذي اودع تقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 05/01/2021.
وبناء على مذكرة تعقيب على الخبرة لنائب المدعية بجلسة 22/02/2021 عرض فيها أنه حول شكليات الخبرة ، فإن جميع الأطراف وكذا نوابهم قد تم استدعاؤهم فعلا من طرف السيد الخبير لإجراءات الخبرة , وذلك حسب الثابت من الاستدعاءات ومرجوعاتها المرفقة بتقرير الخبرة , وأن مجريات الخبرة قد تمت بصفة حضورية, مما تكون معه الخبرة قد تمت وفق مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م. ثانيا: حول مضمون الخبرة : ذلك ان السيد الخبير عمل على تنفيذ المهمة المسندة اليه من خلال الامر التمهيدي وذلك بتحديد الأرباح الصافية التي يذرها المحل التجاري , وكذا نصيب العارضة الناجز لها في تلك الأرباح , وان السيد الخبير و بعد ان استمع الى تصريحات الاطراف و توصل بوثائقهم و اطلع عليها , قام بمعاينة المحل المذكور , و بعد أن وصفه و وصف مزاياه و خصائصه و مشتملاته , و كذا النشاط الذي كان يزاول فيه ,وحيث ثبت له ان المحل متوقف عن أي نشاط , وهو الأمر الذي تؤكده العارضة وتؤكد كذلك بكون هذا التوقف قد جاء بناء على تعسف المدعى عليها بحرمانها من محلها وكذا من استغلاله دون وجه حق او قانون , حيث عمل السيد الخبير على تقدير مدخول المحل بناء على عمليته المحاسباتية بالمقارنة مع المحلات التي تنشط في قطاعات مماثلة , وبعد ان احتسب الطريقة الضريبية وكذا القيمة السوقية وكذا تقدير الدخل بالمقارنة مع زمن الانشطة المزاولة به , خلص الى كون الدخل الصافي الذي كان من المفروض ان يذره المحل هو مبلغ 75.000,00 درهم وذلك عن المدة من يوليوز 2018 الى غاية دجنبر من سنة 2020 ,كما خلص الى كون نصيب العارضة من هذا الدخل الصافي المفترض هو مبلغ 37.000,00 درهم , وحيث انه ورغم كون هذا المبلغ قد جاء ضعيفا ومجحفا في حق العارضة بالمقارنة مع الضرر وكذا مع القيمة الكرائية للمحل التي لا يمكن أن تقل بحال من الأحوال عن مبلغ 4000 درهم شهريا بالمقارنة مع المحلات المجاورة المماثلة , فانها وتفاديا لإطالة أمد الدعوى خاصة وانها محرومة من محلها بسبب سلوك المدعى عليه منذ شهر يوليوز من سنة 2018 دون وجه حق , لا يسعها إلا ان تلتمس الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة, و بالتالي الحكم لها بالتعويض عن الحرمان من الاستغلال على الشكل و القيمة التي جاءت بالتقرير ، والتمست الحكم على المدعى عليه السيد محمد (م.) بأدائه لفائدة المدعية السيدة لطيفة (ج.) تعويضات إجمالية عن حرمانها من استغلال محلها التجاري موضوع النزاع عن المدة من شهر يوليوز 2018 إلى غاية دجنبر من سنة , 2020 بمبلغ قدره 37.500,00 درهم وتحميله الصائر وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم كل طعن وبتحديد مدة الاكراه البدني في الاقصی وكذا بتأكيدها لجميع ملتمساتها المسطرة من خلال مقالها الافتتاحي , خاصة ملتمسها الرامي إلى فسخ علاقة المشاركة , و كذا إفراغ المدعى عليه من العين موضوع النزاع , وتقبلوا اسمى عبارات التقدير والاحترام .
وبناء على مذكرة مستنتجات النائب المدعى عليه بجلسة 29/03/2021 يعرض فيها انه سبق للمدعية أن تقدمت بمقال رام إلى الحكم بفسخ عقد مشاركة في الأرباح والتعويض وبطرد محتل بدون سند ، وجاء في ديباجته أنها اتفقت مع العارض على أن يستغل المحل موضوع النزاع کمسير له عن طريق استغلاله في حرفة الخياطة ابتداء من شهر فبراير سنة 2018 على أساس أن تساهم هي بالمحل التجاري ويساهم هو بالآلات والمعدات وعلى اقتسام الأرباح وأضافت أنها اشتغلت رفقته منذ البداية إلى غاية يونيو من سنة 2018 لمدة أربعة أشهر إلى أن أصبح العمل يسير بشكل طبيعي وسليم ، غير أنها لما طالبته من تمكينها من نصيبها في الأرباح لم يسلمها سوى مبلغ 00 , 1000 درهم ورفض إجراء أية محاسبة معها او تمكينها من أي مبلغ أخر .وحيث ادعت انه منعها من الولوج إلى محلها واستمر في استغلاله إلى غاية شهر يوليوز .2018 ونازع العارض في صفة تواجده بالمحل المتنازع عليه ودفع بكون العلاقة الرابطة بين الطرفين هي علاقة كرائية وأدلى بنسختين من إشهادين صادرين عن كل من السيد ميلود (ر.) والسيد العوني (ر.) يفيدان بان المدعية وفي إطار عملية تدخلهما لإجراء محاولة صلح بين الطرفين أكدت لهما أن العارض يكتري منها المحل بسومة شهرية قدرها 00 , 1300 درهم ، وانه مواظب على تسديد الوجبة الكرائية ، غير انها تريد استرجاع حيازة المحل وترفض تعويضه عن مصاريف الإصلاح التي تكبدها . وحيث إن المحكمة وعوض الوقوف على مدى صحة ادعاءات كل من الطرفين وذلك بإجراء بحث أمرت تمهيديا بإجراء خبرة تعهدت للقيام الخبير محمد (ب.) . وحيث إن العارض وعلى الرغم من سلوكها هذا المنحى فإنه مازال متشبثا بكون العلاقة الرابطة بين الطرفين هي في أساسها علاقة كرائية تخضع لمقتضيات القانون رقم 49 /16 وكان على المحكمة تطبيق مقتضياتها وعند الإخلال بها التصريح برفض الطلب . وحيث بعد أن تبنت موقفا أخر وقضت تمهیدیا بإجراء خبرة حددت ماهيتها في انتقال السيد الخبير للمحل التجاري قصد الاطلاع على دفاتره التجارية إن وجدت أو أية وثيقة محاسبة وتصريحات ضريبية ومعاينة مداخيله وتحديد أرباحه الصافية عن المدة من يونيو 2018 إلى تاريخ انحاز الخبرة وتحديد نصيب المدعية منها . وحيث قبل أية مناقشة المضامين تقرير الخبرة المنجز في القضية وما جاء به يشير العارض إلى أنه على اثر النزاع الذي نشب بين المدعية والعارض مطلع شتنبر 2018 وبعد القيام بإصلاح المحل ورغبتها في استرجاعه منه دون أي تعويض على ما أدخله عليه جراء المنع الذي لقيه منها فتقدم بشكاية بتاريخ 21/09/2018 أمام السيد وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء تحت عدد 20211/3101/2018 ، وطالما ان المشروع الذي بادر إلى انشائه خاص بابنه المعاق ذهنيا والذي استفاد من اتفاقية شراكة مع ادارة التعاون الوطني على تمويله ، فإن المحافظة على الأموال الممنوحة لإبنه هي احد الواجبات الملقاة عليه و مند بدء النزاع في شتنبر 2018 والنشاط توقف عن العمل بفعل المنع الذي لقيه العارض من قبل المدعية . وبعد الزيارة الميدانية من طرف السيد الخبير للمحل موضوع النزاع ووقوفه بعين المكان بحضور الطرفين . وجاء في تقرير السيد الخبير عند ذكره للتجهيزات التي يتوفر عليها المحل تواجد 11 آلات الخياطة مفككة ، وان الحالة العامة التي يبدو عليها انه يوجد في حالة توقف بدون نشاط، وبناء على الاستنتاج الذي اهتدى إليه السيد الخبير بأن المحل يبدو من خلال المعاينة التي أجراها وهو بصدد القيام بالمهمة المسندة إليه أن المحل في حالة توقف عن النشاط فإن القول بأي تعويض عن الأرباح يكون مجانبا للصواب . وحيث كيفما كان نوع العلاقة التي تربط العارض بالمدعية سواء كانت علاقة كرائية كما يقول أم يربط بينهما عقد تسيير فان المدعية تبقى غير مستحقة لأي تعويض ما دام أن توقف النشاط كان بفعل المنع الصادر عنها مما دفع بالعارض إلى تقديم شكاية ضدها ومنذ ذلك الحين ونشاطه متوقف نتيجتها . وأمام هذا الوضع يتعين على المحكمة رد طلب المدعية لكونه لا ينبني على أي أساس موضوعي والقول برفض الطلب . التصريح برفض الطلب . وأرفق المذكرة بنسخة من شكاية ونسخ من محاضر استماع ونسخة من اتفاقية.
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/04/2021 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف:
حيث يعيب الطاعن الحكم نقصان التعليل الموازي لإنعدامه لأنه كان على المحكمة مصدرته حتى تكون قناعتها بخصوص العلاقة التي تجمع بين الطرفين أن تأمر بإجراء بحث للوقوف على الحقيقية ، وانه بالرغم من ان الخبير خلص إلى أن النشاط متوقف قضت المحكمة لفائدة المستأنف عليها بواجبات الإستغلال عن المدة من شهر يوليوز 2018 إلى غاية دجنبر 2020 ، لأنه مادام ان المحل لم يحقق أي ربح فكان الأولى أن الخسارة يتحملها جميع الأطراف ، ومادام أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف اعتبرت بأن العلاقة الرابطة بين الطرفين هي علاقة شراكة وليست علاقة كراء أو تسيير ، فإنه كان حريا بها ان تقضي برفض الطلب طالما ان عقد الشراكة يعتبر من العقود الإحتمالية التي يتحمل فيها الربح والخسارة وفي غياب إثبات جني أي أرباح فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف في هذا الشأن ، والتمس أساسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث وحفظ الحق في تقديم المستنتجات على ضوئه ، وأرفق المذكرة بطي التبليغ ونسخة حكم عادية .
وبتاريخ 23/09/2021 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرض فيها أن العلاقة الرابطة بين طرفي الدعوى هي علاقة تسيير واقتسام الأرباح وان المستأنف عليها اشتغلت معه بالمحل لمدة 4 أشهر وطالبته بنصيبها من الأرباح فمكنها فقط من مبلغ 1000.00 درهم ومنعها من الولوج للمحل وان ما يثبت طبيعة العلاقة هو الدعوى السابقة بين الطرفين موضوع الحكم عدد 7954 بتاريخ 31/07/2019 ملف عدد 3449/8205/2019 وان الإتفاق الرابط بين الطرفين يبقى شفوي ، وان المستأنف حرم العارضة من نصيبها من الأرباح ومنعها من ولولج المحل ورفض إجراء محاسبة ولم يدل بما يفيد براءة ذمته ، وان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف كانت على صواب في الوقت الذي قضت فيه بإجراء خبرة حسابية لتحديد الدخل الصافي لأرباح المحل ، ، وان الحكم بفسخ العقد كان نتيجة لإخلال المستأنف بالتزامه ولا طائل لإجراء بحث ، والتمس رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف . وأرفق المذكرة بنسخة حكم .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 14/10/2021 تقدم خلالها دفاع المستأنف بمذكرة تعقيبية عرض فيها انه لتتأكد المحكمة من صدق نوايا كل واحد من الطرفين يمكنها في إطار إجراءات تحقيق الدعوى أن تأمر بإجراء بحث بين الأطراف وبحضور الشهود ، للوقوف على طبيعة العلاقة التي تجمع بين طرفي الدعوى ، وان طبيعة العلاقة هي كراء وليس تسيير وان اعتبار العلاقة عقد تسيير يتنافى وما قضت به المحكمة مصدرة الحكم المستأنف والتمس الحكم وفق المقال الإستئنافي ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 28/10/2021.
محكمة الإستئناف
حيث يتمسك الطاعن بكون العلاقة التي تربطه مع المستأنف عليها هي علاقة كراء وليس علاقة تسيير وأنها لا تستحق أي تعويض لتوقف نشاط المحل منذ يوليوز 2018
لكن ، حيث انه بخصوص طبيعة العلاقة التي تربط بين طرفي الدعوى، فإنه تم الحسم فيها بمقتضى الحكم عدد 794 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/07/2019 ملف عدد 3449/8205/2019 والذي ورد ضمن حيثياته بأن " المحكمة بعد استماعها للأطراف وكذا الشهود تبين لها كون العلاقة التي تربط طرفي الدعوى هي علاقة شراكة واستغلال بالمناصفة وبالتالي فهاته العلاقة لا تمت بأي صلة بمفهوم التسيير الحر المنصوص عليه قانونا" أما خصوص الدفع بكون المستأنف عليها لا تستحق أي تعويض لتوقف نشاط المحل، فإن الثابت من وثائق الملف وخاصة المقال الإفتاحي للدعوى أن المستأنف عليها تشير من خلاله " ان المستأنف منعها من الولوج إلى محلها التجاري واستمر في استغلاله إلى غاية شهر يوليوز 2018 ....وانه حاول تغيير النشاط ...غير ان الجيران منعوه ...وبالتالي فإنه عمل على إغلاقه بصفة نهائية ومطلقة دون أي نشاط يذكر " ، وما دام أن العلاقة التعاقدية التي تربط طرفي الدعوى هي علاقة شراكة في أرباح المحل، فإنه في غياب وجود أي نشاط مزاول بالمحل موضوع الشراكة عن الفترة المطلوب عنها التعويض ، تبقى المستأنف عليها غير مستحقة للأرباح من يوليوز 2018 ، طالما ان المحل لم يحقق الأرباح المطلوبة خلال المدة المذكورة وظل مغلقا .
وحيث انه مادام ان العلاقة التعاقدية بين الطرفين تحكمها مقتضيات الفصل 982 من ق.ل.ع الذي ينص على ان الشركة عقد بمقتضاه يضع شخصان أو أكثر أموالهم أو عملهم أو هما معا لتتكون مشتركة بينهم بقصد تقسيم الربح الذي قد ينشأ عنها ، وهي العلاقة التي يتم وضع حد لها استنادا لمقتضيات الفصل 1051 من ق.ل.ع الذي ينص على انه تنتهي الشركة بانقضاء المدة المحددة لها أو حصول ما يقتضي فسخها من شرط أو غيره، فإنه بتوقف النشاط التجاري للشراكة بالمحل منذ يوليوز 2018 ، فإن ذلك يعتبر سببا لوضع حد لها عن طريق الفسخ .
وحيث انه استنادا لما سبق يتعين اعتبار الإستئناف جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء واجبات الإستغلال وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
- في الشكل : قبول الإستئناف .
- في الموضوع : باعتباره جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة . .
65399
L’action en paiement des bénéfices entre associés n’est pas soumise à la prescription quinquennale tant que la société n’est pas dissoute (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
Société en participation, Rejet de la demande de contre-expertise, Principe du contradictoire, Prescription quinquennale, Partage des bénéfices, Expertise judiciaire, Documents comptables, Dissolution de la société, Contestation du rapport d'expertise, Confirmation du jugement, Action entre associés
65326
Gérant de SARL : la notification de la fin de son mandat doit être adressée à la société et non aux seuls associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/01/2025
Société à responsabilité limitée (SARL), Radiation du registre de commerce, Organes de gestion, Obligation de notification, Notification aux associés, Notification à la société, Mandat à durée déterminée, Irrecevabilité de la demande, Gérant de société, Fin de mandat, Confirmation du jugement
65336
La convocation d’un associé à une assemblée générale est réputée valable dès lors qu’elle respecte le délai de 15 jours, y compris par exploit d’huissier ou par lettre recommandée retournée avec la mention ‘non réclamé’ (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/04/2025
Vente d'actif social, Société à responsabilité limitée, Quorum, Opération courante, Notification par huissier de justice, Mention non réclamé, Lettre recommandée avec accusé de réception, Délai de prévenance, Convocation des associés, Convention réglementée, Assemblées générales, Action en nullité des délibérations
54711
L’indemnité pour concurrence déloyale exercée par des associés est due à la société et non à l’associé-gérant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2024
55091
Le mandataire chargé de la gérance d’une société outrepasse ses pouvoirs en présentant la démission de son mandant, justifiant l’annulation de l’assemblée générale ayant acté cette démission (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
Société à responsabilité limitée, Radiation du registre de commerce, Nullité des délibérations, Mandat de gérance, Fausse mention de présence, Dépassement de pouvoir du mandataire, Démission du gérant, Associé gérant emprisonné, Assemblée générale extraordinaire, Annulation de l'assemblée générale
56175
La résiliation d’un contrat de société n’est pas soumise au parallélisme des formes et peut être prouvée par l’aveu judiciaire de l’une des parties (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2024
57109
Partage des revenus entre associés : l’aveu du gérant de fait quant aux sommes versées à l’un des associés constitue une preuve suffisante pour la période concernée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
58895
Constituent une cause légitime de révocation judiciaire du gérant d’une SARL le défaut de convocation régulière des assemblées générales, le non-dépôt des comptes annuels et l’augmentation de sa rémunération en violation des statuts (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2024
60003
Désignation d’un nouveau liquidateur : la charge de la preuve de l’empêchement du liquidateur en fonction incombe au tiers demandeur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2024