Réf
67698
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5022
Date de décision
18/10/2021
N° de dossier
2021/8221/3712
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transaction, Suspension de l'exécution, Rejet de l'appel, rééchelonnement de dette, Protocole d'accord, Novation, Maintien de l'instance, Interprétation du contrat, Force obligatoire du contrat, Contrat commercial, Action en paiement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et ses cautions au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les relevés de compte produits.
Les appelants soutenaient que ce protocole, prévoyant un rééchelonnement de la dette et une renonciation aux intérêts, emportait novation de l'obligation et aurait dû conduire le créancier à se désister de son action. La cour écarte ce moyen en se fondant sur une lecture stricte du protocole d'accord.
Elle relève qu'une clause expresse stipulait que l'accord sur la restructuration de la dette n'avait aucune incidence sur l'instance judiciaire déjà engagée par la banque. Dès lors, la cour retient que le protocole n'opérait ni novation de la créance ni renonciation à l'action, mais organisait seulement une suspension de l'exécution des décisions de justice à intervenir, sous condition du respect de l'échéancier par les débiteurs.
Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ف.) وورثة المرحوم (ب.) بواسطة دفاعهم بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 01/07/2021 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/10/2019 تحت عدد 10206ملف عدد 7303/8222/2019 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع باداء المدعى عليهم لفائدة المدعي تضامنا فيما بينهم مبلغ 3536261,25 درهم وتحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى في حق الكفيلين و بتحميلهم الصائر تضامنا و برفض باقي الطلبات.
وحيث بلغت الطاعنين بالحكم المستأنف بتاريخ 27/06/2021 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و بادروا الى استئنافه بتاريخ 01/07/2021 اي داخل الاجل القانوني مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اجلا و اداء.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أن موكلته دائنة للمدعى عليها بما قدره 3536907,07 من قبل من قبل منحها عدة تسهيلات بنكية ومالية وان كل المحاولات الحبية باءت بالفشل وان المدعى عليهما الثاني والثالث قد ضمنوا الديون الممنوحة للمدينة الاصلية ملتمسا بذلك الحكم على المدعى عليها الأولى بصفتها مدينة اصلية وعلى المدعى عليه الثاني والثالت بصفتهما ضامنين بادائها للمدعي المبلغ المذكور مع الفوائد البنكية المحددة مؤقتا في مبلغ 300000ابتداء من اخر توقف عن الأداء الى تاريخ يوم التنفيذ مع تحديد الاكراه في حق الضامنين في الأقصى وتحميل المدعى عليهم الصائر واستدل بكشوفات حسابية وصورة طبق الأصل لعقد قرض وصورة لانذار و ما يفيد ارساله عن طريق البريد.
و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث يتمسك الطاعنون بأن محكمة الدرجة الأولى عندما أصدرت حكمها المستأنف استندت فيه على كشف الحساب الصادر عن المستانف ضده والموقوف في 31-03-2019 ، وانه وبعد هذا التاريخ فإنه في 31-07-2019 تم إبرام اتفاق ما بين العارضين والمستأنف ، وانهم يدلون طيه بنسخة من هذا الاتفاق الموقع عليه والمصادق على توقيعه لذى السلطات المختصة من الطرفين، و انه وطبقا لهذا الاتفاق فإن المستأنف ضده تنازل عن كل الفوائد البنكية والصوائر والضرائب ، وانه و في مقابل ذلك فإن العارضين التزموا بتسديد الدين داخل أجل ستون شهرا تنتهي في2024-08-24 ، و أن البنك لم يحترم هذا الاتفاق ولم يتنازل عن الدعوى التي أقامها بالمحكمة التجارية بالدارالبيضاء، ملتمسا الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف ضده الصائر.
وارفقوا باصل النسخة التبليغية للحكم المستأنف واصل غلاف التبليغ ونسخة من الإتفاق المبرم ما بين الطرفين في 31-07-2019 واصل شهادة وفاة المرحوم عبد الله (ب.).
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 27/09/2021 جاء فيها ان الطاعنة تمسكت بكون العارض أبرم بمعيتها بروتوكول الاتفاق بتاريخ 2019/07/31 التزم بموجبه التنازل عن الفوائد البنكية و الصوائر و انها التزمت بتسديد الدين داخل اجل 60 شهرا تنتهي في 24/08/2021 وان البنك لم يقم بالتنازل عن الدعوى محل النزاع ملتمسة الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب، وانه بخلاف ما عرضته الطاعنة فان شرط عدم التجديد تم التنصيص عليه في برتوكول الإتفاق بالبند السابع، وإن الفصل 231 من قانون الالتزامات و العقود ينص على أن كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية ، و بذلك فان العقد ينفذ وفق ما اشتمل عليه من نصوص و بطريقة تتفق ما يوجبه مبدأ حسن نية و شرف التعامل و قواعد الانصاف و يترتب عن ذلك كف الطاعنة عن أي عمل من شانه جعل تنفيذ الالتزام مرهقا و اشد كلفة على العارضة ، وبذلك فان بروتوكول الاتفاق يلزم الطاعنة تبعا لمبدأ حسن النية على الوفاء بالتزاماتها المسطرة عقديا بالبروتوكول الى حين الوفاء الكامل بمجموع المديونية العالقة بذمتها و أن هذا البروتوكول لا يترتب عنه أي تنازل عن الدعوى محل النزاع او تجديد التزامات الطاعنة بل تظل جميع التزاماتها قائمة الى حين السداد الكامل للمديونية و أن المسطرة موضوع النزاع تظل مستمرة وهو ما يعلق هو مسطرة التنفيذ، و بذلك فان مقتضيات الفصل 347 من قانون الالتزامات و العقود فان التجديد لا يفترض بل يجب التصريح بالرغبة في اجرائه لكونه يتعلق بانقضاء التزام قديم في مقابل انشاء التزام جديد يحل محله و هو امر منتفي في اطار الدعوى محل النزاع وفق مقتضيات البند 7 من بروتوكول الاتفاق الذي نص على شرط عدم تجديد جميع التزامات الطاعنة ، ملتمسا الحكم بتأييد الابتدائي فيما قضى به مع تحميل الطاعنة الصائر.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 11/10/2021 جاء فيها ان البنك يحاول الرجوع في هذا الصلح وانه لم يتنازل عن الدعوى الحالية، وان مقتضيات الفصل 1106 تمنعه من ذلك، ملتمسين الحكم وفق مقالهم الإستئنافي موضوع الدعوى الحالية.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات اخرها جلسة 11/10/2021 حضرت الأستاذة (ع.) عن الأستاذ (ب.) وادلت بمذكرة تسلمت الأستاذ (د.) عن الأستاذ (عر.) نسخة منها , والتمست آجلا فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 18/10/2021.
التعليل
حيث تمسك المستأنفين بكون محكمة الدرجة الاولى استندت في قضائها على كشف الحساب الصادر عن المستانف ضده والموقوف في 31-03-2019 ، وانه بعد هذا التاريخ تم إبرام اتفاق ما بين الطاعنين والمستأنف عليه بموجبه تنازل البنك عن كل الفوائد البنكية والصوائر والضرائب مقابل التزام المستأنفين بتسديد الدين داخل أجل ستون شهرا تنتهي في2024-08-24 ، وأن البنك لم يحترم هذا الاتفاق ولم يتنازل عن الدعوى التي أقامها بالمحكمة التجارية.
لكن حيث انه بالاطلاع على بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 31/07/2019 لاسيما البند الثامن منه يستفاد ان الاتفاق على جدولة الديون لا تأثير له على الدعوى التي سبق مباشرتها من قبل البنك المستأنف عليه, وانه سيتم وقف تنفيذ المقررات القضائية الصادرة طالما ان المستأنفين يحترمون بنود العقد, وانهم يظلون مدينين بالمبالغ المستحقة حتى السداد الكامل لمجموع المديونية.
وحيث انه تبعا لذلك فان بروتوكول الاتفاق لا يترتب عليه تنازل عن الدعوى او تجديد التزامات المستأنفين التي تظل قائمة, مما يكون معه مستند الطعن على غير اساس ويتعين تاييد الحكم المستأنف وتحمل رافعيه الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: برده, وتأييد الحكم المستأنف , وتحميل رافعيه الصائر.
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025