Charge de la preuve : le paiement d’une dette commerciale renforce l’exception de prescription et fait peser sur le créancier la charge de prouver que le paiement concerne une autre créance (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67691

Identification

Réf

67691

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4991

Date de décision

18/10/2021

N° de dossier

2021/8223/3117

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement fondée sur des chèques, la cour d'appel de commerce examine l'articulation des moyens tirés de la prescription et du paiement de la dette. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition en considérant que l'invocation du paiement par le débiteur faisait obstacle à la prescription de la créance. L'appelant soutenait au contraire que la créance commerciale était prescrite et, subsidiairement, qu'elle avait été intégralement réglée par un tiers. La cour d'appel de commerce retient que, loin de contredire le moyen tiré de la prescription, la preuve d'un paiement antérieur vient au contraire en renforcer la présomption. Elle juge en outre que le premier juge a inversé la charge de la preuve. Dès lors que le débiteur produit des éléments établissant le règlement du montant réclamé, il appartient au créancier de démontrer que ces paiements se rapportent à d'autres transactions, ce qui n'a pas été fait. Le jugement est donc infirmé, l'ordonnance de paiement annulée et la demande du créancier rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد حسن (ج.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 02/06/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء رقم 7986 بتاريخ 29/12/2020 في الملف عدد 9889/8216/2020 و القاضي في منطوقه :

في الشكل: قبول التعرض.

في الموضوع : برفض التعرض وتأييد الأمر المتعرض عليه عدد 1397 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/7/2020 في الملف 1397/8102/2020 وتحميل المتعرض الصائر.

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن السيد حسن (ج.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 10/12/2020 يعرض فيه أنه يتعرض على الامر بالاداء عدد 1397 ملف عدد 1397/8102/2020 الصادر بتاريخ 3/7/2020 والقاضي بادائه مبلغ 111686,21 درهم بما فيه اصل الدين والفوائد القانونية تاريخ تقديم كل شيك الى يوم التنفيذ لفائدة شركة (ب.) في شخص ممثلها القانوني وان التعرض الحالي مقبول شكلا لاستفائه جميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة، مصلحة بالاضافة الى انه واقع داخل الاجل القانوني مما يتعين التصريح بقبوله وبخصوص موجبات الطعن بالتعرض فمن حيث تقادم الشيكين ذلك ان السند الذي رفعته الممتعرض عليها للمحكمة من اجل استصدار امر بالأداء هو شيكين صادرين عن السيد حسن (ج.) :

الشيك الاول رقم AHE899223 الحال الاداء 25/2/2012 المقدم للأداء بتاريخ 21/3/2012

الشيك الثاني عدد AHE 899220 الحال الاداء بتاريخ 29/1/2012 المقدم للأداء بتاريخ 29/1/2012

وان الشيكين المذكورين اعلاه قد طالهما التقادم المنصوص عليه قانونا بموجب المادة 295 من مدونة التجارة وان المشرع من خلال المادة اعلاه حدد تواريخ سقوط الشيك بالتقادم ونص على ان مدة السنة هي المدة الاكثر لسقوط الشيك للتقادم ومما تقدم فان الشيكين لا يعتبران سند للدين ولا يمكن ان ينتج عنهما اي اثر قانوني يلزمان الساحب بأداء المبالغ الضمنة بهما لعلة سقوطهم بالتقادم وبخصوص براءة ذمة العارض اتجاه المتعرض عليها ذلك ان العارض قد ادى ما بذمته للمتعرض عليها بموجب الشيكين المذكورين وذلك بموجب عملية تحويل بنكية عن طريق البنك (ش.) لمبلغ 35296,82 درهم بتاريخ 25/4/2013 وشيك صادر عن البنك (ش.) عدد 1481263BVK الحامل لمبلغ 40165,89 درهم بتاريخ 8/11/2012 وبقية المبلغ تم اداؤه عن طريق كمبيالة الت للعارض عن طريق التظهير وهو نفسه ظهرها للمتعرض عليها وعليه فالمتعرض ضدها لا دين لها اتجاه العارض ملتمسا الحكم بإلغاء الامر بالأداء والحكم من جديد برفض الطلب رفقته صور من امر بالامر بالاداء طي التبليغ، شهادة بنكية، شيك.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعي والمرفقة بثلاث شواهد بنكية والتي جاء فيها بانه بالاطلاع على مجموع الوثائق سيتضح ان المبلغ المطالب به هو 111.686,21 درهم سبق اداؤه من طرف العارض مما يجعل واقعة الاداء تحققت فعلا ويجعل الالتزام في حكم الانقضاء لواقعة الوفاء.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول الدفع بالتقادم الخمسي فبالرجوع إلى مقال الافتتاحي الرامي إلى التعرض على الأمر بالأداء فإن المستأنف أسس دفاعه على نقطتين أساسيتين وهما واقعة الوفاء و واقعة التقادم وأن المستأنف تمسك أصليا بالتقادم الشيكيين المطالب بهما في الأمر بالأداء وذلك لكون الورقتين التجاريتين طالهما التقادم الصرفي المنصوص عليه في القانون الصرفي و في مدونة التجارة إذ أن الشيكين موضوع الأمر بالأداء الصادرين عن المستأنف قدما للأداء وفق التالي الشيك الأول رقم 899223 AHE تم تقديمه للوفاء بتاریخ 2012/03/21 والشيك الثاني رقم 899220 AHE تم تقديمه للوفاء بتاريخ 2012/01/29 وأنه من المعلوم قانونا أن التقادم الصرفي للشيكات مدتها القصوى هي سنة من تاريخ تقديمه للأداء بل أكتر من ذلك فان أقصى مدة التقادم في الالتزامات التجارية هي خمس سنوات المنصوص عليها في المادة الخامسة من مدونة التجارة وأن التقادم المسقط وضعه المشرع حفاظا على استقرار المعاملات ، كما أكد محكمة النقض المغربية في قرار صادر عنها بتاریخ 2015/10/14 ملف رقم 2015/3/3/594 قرار رقم 327 " أن التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة الخامسة في مدونة التجارة هو أطول تقادم وضع من أجل استقرار المعاملات " وبالرجوع الى أوراق الملف والى الأمر بالأداء موضوع الطعن، فان الشيكين قدم للوفاء سنة 2012 في حين أن الأمر بالأداء صدر بتاريخ 2020/07/03 أي بعد 8 سنوات من تاريخ تقديمه للوفاء، وهذا ما يجعل التقادم تابت في نازلة الحال و مادام أن هذا الالتزام قد طاله التقادم الخمسي، فانه لا يمكن أن ينتج عنه أي أثر قانوني و يكون هو العدم سواء ، وحول الدفع بالوفاء فبالرجوع الى أوراق الملف والى المقال الافتتاحي للدعوى فان المستأنف تمسك خلال المرحلة الابتدائية بتحقق واقعة الوفاء إذ أن شركة (م. ه.) حلت محل المستأنف في أداء المبلغ المحدد في الأمر بالأداء وذلك عبر الأداءات التالية تحويل بنكي بمبلغ 35.280,32 درهم وشيك رقم 1481263 بمبلغ 40.165,89 درهم وتظهير الكمبيالة بمبلغ 36.240 درهم وبالرجوع إلى وثائق الملف المدلى بها سيتضح للمحكمة أن المبلغ 111.686 درهم المطالب بها في الأمر بالأداء قد سبق أدائها من طرف شركة (م. ه.) المطلوب حضورها نيابة عن المستأنف لفائدة المستأنف عليها وأن شركة (م. ه.) أحلت محل المستأنف في الأداء وأدت ما كان بذمته وأنابت عنه مما يجعل واقعة الأداء قد تحققت في نازلة الحال وأن الأداء بالحلول أو النيابة فانه يكون من نفس الدرجة مع الأداء الشخصي ولما اعتبرت المحكمة الابتدائية أن الدفع بالتقادم والدفع بالوفاء معا هدما القرينة التقادم، فإنها تكون قد خالفت تطبيق القانون وجانبت الصواب وفي قرار صادر عن محكمة النقض عدد 377 الصادر بتاريخ 2018/07/18 في الملف التجاري 2017/3/3/1550 ، ملتمسا قبول المقال شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي بما قضى والحكم من جديد بإلغاء الأمر بالأداء الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، أرفق المقال بالحكم الابتدائي ورسالة مرفقة بوثائق وتصريح بالشرف.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها الثانية بجلسة 13/09/2021عرض فيها أنها حلت محل المستأنف في الأداء وق ما جاء في مقالة الاستئناف وأن المستأنف عليها أدت لقائدة المستأنف وفق ما يلي التحويل البنكية بمبلغ 35.280,32 درهم وأداء الشيك رقم 1481263 بمبلغ 40.165,89 درهم وتظهیر کمبيالة لفائدة شركة (ب.) بمبلغ 36.240,00 درهم وأن باطلاع المحكمة على مجموع الوثائق سيتضح أن المبلغ المطالب به وهو 111.686,21 درهم سبق أدائه من طرف المستأنف عليها لفائدة المستأنف عليها وحلت محل المستأنف في الأداء وأن المستأنف عليها تأكد ما جاء في المقال الاستئنافي كما هو تأكد مختلف الأداء أعلاه.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 20/09/2021 عرض فيها أنه بادئ ذي بدء إن دفع المستأنف بكون الوفاء تعضيد للتقادم هو دفع غير منسجم و معطيات النازلة ذلك أن الأداءات التي تمت من قبل شركة (م. ه.) لفائدة المستأنف عليها لا تتعلق بالشيكات موضوع مسطرة الأمر بالأداء و بالتالي فإن الاجتهاد القضائي المحتج به من قبل المستأنف لا يمكن بأي حال من الأحوال تطبيقه في النازلة الحال على اعتبار أن الشيك موضوع دعوى الأداء لا علاقة تربطه بالأداءات التي تمت من قبل شركة (م. ه.) ، و بالتالي في غياب أي دليل يؤكد أن هاته الأداءات تتعلق بالشيكات موضوع مسطرة الأداء يبقى الدفع المثار غیر منتج مما يستوجب رده و بالتالي فإن القاضي الابتدائي كان صائبا في حكمه عندما اعتبر أن ما أسس عليه المتعرض طعنه يبقى غير ذي تأثير على صحة الأمر المطعون فيه طالما أن الوثائق البنكية المحتج بها كحجة للأداء ليس بالملف ما يفيد كونها تتعلق بأداء الشيكين موضوع مسطرة الأمر بالأداء أما الاختفاء وراء التصريح بالشرف فإن هذا التصريح لا يمكن الاعتداد به إذ العبرة بالدلائل المادية التي تؤكد أن هذا الأداء يتعلق فعلا بالشيكين موضوع الأداء المزعوم ، ملتمسة تأييد الحكم القاضي برفض التعرض مع تحميل خاسر الدعوى الصائر.

وبناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 04/10/2021 عرض فيها أنه و كما هو معلوم فإن مد التقادم في المادة التجارية هي خمس سنوات وذلك طبقا للمادة 5 من مدونة التجارة وأن الحكم الابتدائي موضوع الطعن بالاستئناف الحالي لم يناقش في تعليله الدفع المتعلق بالتقادم وأن عدم مناقشة محكمة الدرجة الأولى لهذا الدفع يجعل من تعليها ناقصا موازي لانعدامه مما ينبغي معه إلغائه وأن من جهة أخرى زعمت المستأنف عليها ان أداء الشيكين من طرف شركة (م. ه.) لا يتعلق بالشيكين الصادرين عن العرض والحاملان بفص المبلغ رغم إدلاء بما يفيد الأداء وان مطالبة المستأنف عليها لأداء مبلغ الشكیین برغم من أدائهم لفائدتها وفضلا عن تقادمهما ما هو إثراء بدون سبب على حساب المستأنف ومن الثابت وبرجوع المحكمة إلى وثائق الملف سيتبين لها ما يثبت أداء قيمة الشكيين للمستأنف عليها ولنفس المبلغ بالتفصيل ن ملتمسا رد جميع الدفوع المثارة من طرف المستأنف عليها لعدم جديتها و الحكم وفق المقال الاستئنافي المرفوع من قبل المستأنف.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 04/10/2021 حضرها دفاع المستأنف وأدلى بمذكرة تأكيدية واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 18/10/2021

التعليل

حيث أسس الطاعن استئنافه على الأسباب المبسوطة أعلاه .

وحيث بالرجوع الى أوراق الملف يتبين صحة ما عابه الطاعن على الحكم المستأنف ، ذلك أن الطاعن أدلى بما يثبت أداء شركة (م. ه.) مبلغ الأمر بالأداء لفائدة المستأنف عليها عن طريق تحويل بنكي بمبلغ 35280.32 درهم، وشيك رقم 1481263 مسحوب على البنك (ش.) بمبلغ 40165.89 درهم وكذا كمبيالة بمبلغ 36.240 درهم ، وبناء على ما ذكر فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه تكون قد جانبت الصواب لما انتهت في حكمها الى رفض التعرض استنادا الى كون الطاعن بادعاءه الوفاء قدم هدم قرينة التقادم وأن الأداءات المحتج بها لا تفيد كونها تتعلق بالشيكين موضوع الأمر بالأداء المتعرض عليه والحال أن المستقر عليه قضاء أن سبق أداء الدين يعزز قرينة الدفع بالتقادم ،كما أنها قلبت عبء الإثبات بهذا الشأن ، ولما لم تثبت المستأنف عليها بمقبول كون تلك الأداءات تتعلق بمعاملات أخرى غير الشيكين الصادر بناء عليهما الأمر بالأداء المتعرض عليه لذلك يبقى دفعها بهذا الخصوص على غير أساس ، ويتعين رده .

وحيث استنادا الى ما ذكر يتعين اعتبار استئناف الطاعن وإلغاء الحكم المستأنف ، والحكم من جديد بإلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه وبرفض الطلب بشأنه ، مع تحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه وبرفض الطلب بشأنه وتحميل المستأنف عليها الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial