Gérance libre : La résiliation du contrat est prononcée faute pour le gérant de rapporter la preuve du paiement des redevances convenues (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67575

Identification

Réf

67575

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4419

Date de décision

23/09/2021

N° de dossier

2021/8205/568

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur et sur la charge de la preuve du paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation, ordonné l'expulsion du gérant et l'avait condamné au paiement des arriérés et de dommages-intérêts.

L'appelant contestait la qualité à agir des propriétaires du fonds, faute de production d'un extrait du registre de commerce, et soutenait s'être acquitté de ses obligations en offrant d'en rapporter la preuve par témoins. La cour retient que le contrat de gérance libre, loi des parties, suffit à établir la qualité à agir des bailleurs, rendant inopérant le moyen tiré du défaut de production d'autres justificatifs.

Elle relève ensuite que le gérant, sur qui pèse la charge de la preuve du paiement, a été défaillant à la rapporter, notamment après la rétractation et le défaut de comparution des témoins qu'il avait cités. La cour qualifie par ailleurs de simple erreur matérielle la discordance entre les motifs et le dispositif du jugement quant au montant de l'indemnisation.

Faisant droit à la demande additionnelle formée en appel, la cour condamne en outre le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance et confirme le jugement entrepris.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم عادل (د.) بواسطة نائبه الاستاذ بوشعيب (ج.) بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 15/1/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 4656 الصادر بتاريخ 12/10/2020 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2162/8205/2020 و القاضي بادائه لفائدة المدعيتين مبلغ 23.400 درهم الذي يمثل نصيبهما في الارباح عن المدة من بداية شهر نونبر 2016 الى غاية نهاية دجنبر 2019 بحساب مبلغ اجمالي شهري قدره 650 درهم وبشمول هذا الأداء بالنفاذ المعجل، وبأداء المدعى عليه لفائدة المدعيتين تعويضا عن التماطل قدره 5000 درهم، وبفسخ عقد التسيير الحر الرابط بين الطرفين والمؤرخ في 21/04/2011، وبافراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الكارة وبتحديد مدة الاكراه البدني في الادنى وبتحميل المدعى عليه الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث سبق البث في المقال الاستئنافي بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 01/04/2021.

وفي الطلب الاضافي: حيث ان الطلب الاضافي جاء مستوفيا لكافة الشروط القانونية فهو مقبول.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ان المدعيتين فاطنة (ن.) و فاطنة (ع.)، تقدمتا بواسطة نائبهما بمقال افتتاحي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 27/3/2020 عرضتا فيه أنهما و بناء على عقد التسيير المؤرخ في 21/04/2011 كلفتا المدعى عليه السيد عادل (د.) بتسيير محلهما التجاري الكائن بزنقة [العنوان] بالكارة، على أساس أن يسيره في تجارة الأثاث المنزلية المستعملة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مع التزام المسير بعدم المطالبة باي تعويض عند فسخ العقد وعلى أساس أن العارضين نصيبهما الثابت في الأرباح بمبلغ شهري قدره 650 درهم لكل واحدة منهما مبلغ 325درهم شهريا وعلى اساس التزام المسير المتعاقد بأداء واجبات نصيب الأرباح بانتظام، و انه وفي حالة امتناعه او تماطله عن ذلك لمدة شهر واحد فان العقدة تعتبر لاغية و بان عليه إفراغ المحل كما أنه يتحمل جميع الواجبات المتعلقة به بما في ذلك جميع الضرائب، غير أن المسير أخل بالتزاماته التعاقدية منذ بداية شهر نونبر 2016 اذ امتنع عن أداء النصيب الثابت في الأرباح المتفق عليه لتصبح ذمته عامرة بو جبية 36 شهرا وجب فيها مبلغ 23.400 درهم، كما انه لم يف بالتزامه بأداء واجبات الضرائب لتصل مبالغها إلى 15.400 درهم، و انهما ورغم محاولاتهما الحبية المتعددة معه من اجل تسوية هذه الوضعية إلا أنه ظل يماطلهما مما حدا بهما الى انذاره توصل به شخصيا بتاريخ 12/12/2019 بقي بدون جدوى، ملتمسين الحكم عليهما بأدائه لهما المبالغ المستحقة الآتية مبلغ 23.400 درهم عن نصيبهما الثابت في الأرباح المتعاقد بشأنه عن المدة من بداية شهر نوبر 2016 إلى غاية نهاية دجنبر 2019 و مبلغ 15.400 درهم عن واجبات الضرائب المستحقة على النشاط التجاري بالمحل الضريبة التجارية ومبلغ 5.000درهم عن التعويض عن التماطل وكذا بفسخ عقد تسيير المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] بالكارة إفراغه هو و من يقوم او بإذنه من المحل المذكور و من جميع مشتملاته و مرفقاته و الكل تحت طائلة غرامة تهديدية يومية قدرها 200درهم عن كل يوم امتناع عن تنفيذ الحكم المنتظر صدوره مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم كل طعن وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه جميع الصوائر مع الإذن باستعمال القوة العمومية في حالة الامتناع عن تنفيذ مقتضيات الحكم، وأدلوا بصورة طبق الأصل من عقد تسير المحل التجاري، أصل الاشعار بفسخ عقد التسيير مع الأداء وأصل محضر تبليغ الاشعار ، بيانين عن واجبات الضرائب و17 صورة طبق الأصل لوصولات ضريبة سابقة .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 05/10/2020 جاء فيها أن المدعيتين تطالبان بفسخ عقد تسيير حر لأصل تجاري دون ان تدليا بنسخة من السجل التجاري للمحل موضوع الفسخ و ذلك طبقا للمادة 152 و ما يليها من مدونة التجارة الجديدة وكذا بما يفيد تملكهما للمحل موضوع الدعوى، وبالتالي فان المدعيتين لم تثبتا صفتهما في الدعوى باعتبار أن الصفة من النظام العام . وعليه فان الدعوی تبقى مختلة من حيث الشكل و بالتالي يتعين عدم قبولها واحتياطيا في الموضوع أن المدعيتين يطالبان بواجب 36 شهرا أي ما مجموعه 23400 درهم کنصيبهما في الارباح في حين أنه ادى باستمرار جميع الواجبات المطلوبة في الاندار و ذلك أمام الشاهدين العزيز (ي.) وعبد الصادق (ز.) الساكنين بزنقة [العنوان] الكارة، و بالتالي فانه أدى ما بذمته من المبالغ المطلوبة في المقال الافتتاحي و أن المحكمة يمكن لها أن تجري بحثا للتأكد من واقعة، الأداء ملتمسا عدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا في الموضوع، أساسا رفض الطلب واحتياطيا اجراء بحث.

وبعد تمام الإجراءات صدر بتاريخ 12/10/2020 الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث ينعى الطاعن على الحكم نقصان التعليل و عدم الجواب على دفوعه، بدعوى انه جاء مختلا من الناحية الشكلية و متناقضا بين أجزائه، إذ حدد التعويض المستحق في مبلغ 500 درهم في حيثياته و حدده في منطوقه في مبلغ 5000 درهم، و في الموضوع أوضح انه سبق و دفع بكون المدعيتين لم تدليا بنسخة من السجل التجاري و لا ما يفيد تملكهما للمحل موضوع الدعوى ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا.

كما أن العقد موضوع الدعوى أبرم لسنة واحدة من 21/4/2011 إلى 20/4/2012 و لم يتم فسخه إلى الآن مما يقوم دليلا على انه كان يؤدي التزاماته كاملة بحضور شاهدين هما لعزيز (ي.) و عبد الصادق (ز.) الأمر الذي لم تجب عنه محكمة الدرجة الأولى و لم تعلله تعليلا كافيا، و كان عليها استدعاء الشاهدين المذكورين، ملتمسا إلغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد بعدم قبول الدعوى، في الموضوع الحكم برفض الطلب و احتياطيا جدا إجراء بحث في النازلة والاستماع للشهود و طرف النزاع و تحميل المستانف عليهما الصائر. وأرفق المقال بنسخة الحكم المستانف وطي التبليغ.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهما بواسطة نائبهما بجلسة 04/3/2021 و المشفوعة بطلب إضافي مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 03/3/2021 و أوضح بموجب المذكرة الجوابية بخصوص تناقض الحكم أن العبرة لمنطوق الحكم و بخصوص عدم الإدلاء بنسخة السجل التجاري أوضح أن موضوع الدعوى يتعلق بفسخ عقد التسيير الحر الذي أدلى هو بنسخة منه و أنه يثبت صفة المستأنف عليهما في الدعوى و أنه أقر باستمرار استغلاله للمحل موضوع الدعوى دون ان يدلي بما يثبت تنفيذ التزامه بأداء واجبات التسيير، و في الطلب الإضافي أوضح أن ذمة المستأنف مليئة بواجبات التسيير عن المدة من 1/2020 إلى متم 3/2021 وجب فيها ما مجموعه 9750.00 درهم ملتمسا تأييد الحكم المستانف و في الطلب الإضافي الحكم لهما بما مجموعه 9750 درهم عن المدة من 1/2020 إلى متم 3/2021 و تحديد الإكراه البدني في الأقصى و تحميله الصائر.

وبتاريخ 01/04/2021، صدر قرار تمهيدي باجراء بحث تعذر انجازه بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 01/07/2021 لتخلف المستأنف ودفاعه رغم سبق الاعلام، وكذا الشهود رغم التوصل، والفي بالملف بما يفيد تراجعهم عن الاشهادات الصادرة عنهم.

وحيث ادلى دفاع المستأنف عليهما بمذكرة بعد البحث، يعرضان من خلالها انه بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 03/06/2021، تخلف شهود المستأنف رغم استدعائهم ، بعد تراجعهم عن الاشهاد السابق كتابة مصادق عليها، كما ان المستأنف بدوره تخلف عن جلسة 01/07/2021 رغم اعلامه، كما تخلف شاهديه رغم استدعائهما، مما تبقى معه مزاعمه مجردة من اي اثبات، اذ انه عجز عن اثبات خلو ذمته من واجبات التسيير الحر سواء تلك المحددة بالانذار من شهر نونبر 2016 الى غاية نهاية دجنبر 2019 او تلك المضمنة بالطلب الاضافي وهي المدة من فاتح يناير 2020 والى غاية متم مارس 2021. وان تخلفه عن الحضور وكذا الشهود دليل على اندعام اي حجة او بداية حجة او قرينة لمزاعم براءة ذمته من مبالغ التسيير المطالب بها بمقتضى المقال الافتتاحي او المقال الاضافي، فضلا عن انه بالرجوع الى مجموع المبالغ المطالب بها فإنه يفوق مبلغ 10000 درهم، وبالتالي لا يمكن اثباته بشهادة الشهود وفق ما سارت عليه محكمة النقض في قرارها عدد 434 بتاريخ 19/09/2019 في ملف تجاري عدد 2395/3/2/2017.

وحيث يتعين ترتيبا على ما ذكر، الحكم برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وكذا الحكم بما جاء في المقال الاضافي.

وحيث ادرج الملف بجلسة 16/09/2021، حضر خلالها دفاع الطرفين، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة، وحجزها للمداولة لجلسة 23/09/2021.

محكمة الاستئناف

- بخصوص الاستئناف:

حيث انه بخصوص ما يتمسك به الطاعن، بأن المستأنف عليهما لم تدليا بنسخة من السجل التجاري ولا بما يفيد تملكهما للمحل موضوع الدعوى، فإن الثابت من وثائق الملف ان الطرف المستأنف عليه ارفق مقاله الافتتاحي بعقد التسيير الرابط بين الطرفين والذي يعد شريعتهما، مما تبقى معه صفة المستأنف عليهما ثابتة في الدعوى مما لا محل معه للتمسك بمقتضيات المادة 152 من مدونة التجارة ، لأنه لا مجال لاعمالها.

وحيث انه بخصوص ما ينعاه الطاعن على الحكم من تناقض بين التعليل والمنطوق بخصوص مبلغ التعويض، فإن الثابت من وثائق الملف ان المستأنف توقف عن الاداء منذ نونبر 2016، كما انه امتنع عن الاداء رغم توصله بالانذار الموجه له بتاريخ 12/12/2019، مما يجعله في حالة مطل يستوجب الحكم عليه بتعويض يناسب الضرر اللاحق بالمكري جراء حرمانه من واجبات التسيير، وان مبلغ 5000 درهم يوازي الضرر اللاحق به، مما يكون معه ما ورد في التعليل من تحديد مبلغ التعويض في مبلغ 500 درهم مجرد خطأ مادي، سيما وان العبرة بما ورد في المنطوق مما يبقى معه الدفع المثار في غير محله ويتعين استبعاده.

وحيث انه بخصوص ما يتمسك به الطاعن بأن عقد التسيير الحر الرابط بينه وبين الطرف المستأنف عليه محدد المدة في سنة واحدة ، وانه لم يتم فسخه ، مما يعد دليلا على اداء ما بذمته، وهو الأمر الثابت من خلال شهادة الشهود الذين لم تستدعهم محكمة الدرجة الاولى، فإن المحكمة ورعيا منها لحسن سير العدالة قضت تمهيديا باجراء بحث، وبجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 03/06/2021، حضر خلالها الطرفين ودفاعهما، في حين تخلف شاهدا المستأنف، وألفيا من طرفهما باشهادين يفيدان تراجعهما عن شهادتهما المسلمتين للمستأنف واللتين تفيدان ان المستأنف كان يؤدي للمستأنف عليهما مبلغ 650 درهما، وبنفس الجلسة، التمس دفاع المستأنف استدعاء الشاهدين المذكورين بمقاله الاستئنافي وهما لعزيز (ي.) وعبد الصادق (ز.)، واللذين تخلفا عن الحضور رغم التوصل لجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 01/07/2021، مما قررت معه المحكمة صرف النظر عن اجراء البحث.

وحيث ترتيبا على ما ذكر ، تبقى ادعاءات المستأنف بأداء ما بذمته مجردة من الاثبات ، مما يتعين معه رد دفوعه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع ابقاء الصائر على رافعه.

- بخصوص الطلب الاضافي:

حيث التمس الطرف المستأنف عليه الحكم على المستأنف بأدائه لهما نصيبهما عن الارباح عن المدة المتراوحة من يناير 2020 لغاية متم مارس 2021 وجب فيها 9750 درهما.

وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد خلو ذمة المستأنف من واجبات التسيير عن المدة المطلوبة مما يتعين معه الحكم عليه بأدائها وتحميله الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

- في الشكل: سبق البث في الاستئناف بالقبول وقبول الطلب الاضافي.

Quelques décisions du même thème : Commercial