Réf
65258
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5973
Date de décision
27/12/2022
N° de dossier
2019/8232/5814
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réformation du jugement, Reconnaissance de dette, Rapports d'expertise contradictoires, Preuve du paiement, Point de départ de l'expertise, Expertise judiciaire, Comptabilité commerciale, Calcul de la créance, administration de la preuve, Action en paiement
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une reconnaissance de dette et la détermination du solde dû en présence de plusieurs expertises comptables contradictoires. Le tribunal de commerce, après avoir ordonné deux expertises successives, avait condamné la débitrice au paiement d'une somme en se fondant sur les conclusions du premier rapport. En appel, la débitrice invoquait la violation des droits de la défense et le caractère erroné de l'expertise retenue, tandis que la créancière sollicitait la condamnation au montant intégral de la reconnaissance de dette. Face à ces contestations, la cour a ordonné une nouvelle expertise avec pour mission de partir de la reconnaissance de dette comme point de départ intangible du calcul. La cour retient que la reconnaissance de dette constitue un protocole d'accord nouveau sur la créance, rendant inopérants les paiements allégués par la débitrice qui seraient antérieurs à sa signature. Elle homologue en conséquence les conclusions du dernier expert, qui a écarté les paiements non justifiés ou antérieurs à l'acte et a arrêté la créance en se fondant sur les écritures comptables régulières de la société créancière, faute pour la débitrice de produire une comptabilité probante. La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement entrepris en élevant le montant de la condamnation.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت فاطمة (م.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 25/11/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 6885 بتاريخ 04/07/2019 في الملف عدد 2766/8218/2016 ، القاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 675.341,19 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات . كما تقدمت شركة (ت. أ.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 07/01/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم المذكور .
في الشكل :
سبق البث بقبول الإستئنافين بمقتضى القرار التمهيدي الصادر في النازلة .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفة شركة (ت. أ.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/03/2016 , عرضت فيه أن المدعى عليها فاطمة (م.) تملك و تدير وكالة (ت. م.) الكائنة بشارع [العنوان] الجديدة ، وفي إطار تعاملها مع المدعية تخلذ بذمتها مبلغ 2.100.512.55 دراهم ، وفي سياق ذلك أنجزت المدعى عليها اعترافا بدين مصحح الإمضاء بالمبلغ المذكور ، إلا أنها لم تلتزم ببنوده ، ورغم إشعارها من أجل الامتثال لبنود الإعتراف لكن دون جدوى، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور ومبلغ 21005.12 دراهم كتعويض مدني والكل مع الفوائد القانونية من تاريخ 31/12/2010 والصائر والنفاد المعجل.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 23-03-2017 جاء فيها أنها وأمام إضطهاد المدعية وتعسفها قامت برهن عقارها لفائدتها ، بعد ان أرغمتها على ذلك على أساس أنه في حالة عدم الوفاء بالدين الحقيقي سيتم تحديده بعد إجراء محاسبة بين طرفي النزاع ، وأن المدعى عليها بعد توقيعها لثلاث اعترافات بدين واحد حول نفس النزاع بين نفس الطرفين قامت بتفويت العقار الذي كان موضوع رهن وذلك بعد الحصول على رفع اليد، كما تقدمت بمسطرة جنحية أمام السيد وكيل الملك بالجديدة وتمت متابعة المدعى عليها وصدر حكم عليها تم الطعن فيه بالاستئناف فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا في غيبتها قضى بتأييد الحكم الابتدائي ، وأن القرار هو موضوع تعرض وأن المدعية تقدمت حاليا أمام المحكمة التجارية من أجل المطالبة بنفس الدين ، ملتمسة الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا إجراء بحث وخبرة حسابية . وأرفقت مذكرتها بنسخة حكم ونسخة قرار استئنافي ونسخ مقالات ونسخ اعترافات بدين ونسخة من تقرير خبرة وصور كمبيالات.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 27-04-2017 أكد من خلالها أن المسطرة الجنحية الصادر بشأنها قرار استئنافي تتعلق بجنحة التصرف في عقار إضرارا بمن سبق التعاقد معه ، فيما أن الملف عدد 131-1001-2016 فموضوعه بطلان عقد صدقة والتشطيب على الرسم العقاري ، أما الدعوى الحالية فتتعلق بالأداء دون غيره ، والتمس الحكم وفق ملتمساته السابقة.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 593 الصادر بتاريخ 04/05/2017 والقاضي بإجراء خبرة أسندت مهمة القيام بها للخبير السيد عبد اللطيف عايسي .
وبناء على تقرير الخبير المدلى به والذي خلص فيه الخبير بعد الاطلاع على وثائق الملف وتلك المتوفرة لديهما إلى أن مبلغ الدين المتخلذ بذمة السيدة فاطمة (م.) بصفتها مالكة ومسيرة وكالة (ت. م.) لفائدة شركة (ت. أ.) هو مبلغ 675.341,19 درهما .
وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعية والتي جاء فيها أن الخبير لم يقم بدراسة عقد الإعتراف بالدين ومعاينة بنوده والتي تفيد أن المدعى عليها تعترف أنها مدينة للعارضة بالمبلغ المضمن به اعتبارا للمبالغ غير المؤداة ، ونفس العقد تضمن طريقة الأداء، وبأن الملف خال من أية وثيقة تفيد استخلاص العارضة للكمبيالات المستحقة الأداء، وأن الخبير لم يطلع على مآل الكمبيالات ليتأتى له الحسم في الدين، وأن المبالغ المالية تهم سنوات 1998-1998-2000-2001-2002-2004 والتي لا تتعلق بالاعتراف موضوع النازلة، وان الخبير أشار إلى 17 كمبيالة في حين أن عقد القرض يشير إلى 12 كمبيالة، وبذلك فالخبير لم يحترم الضوابط ولم يطلع على الوثائق واعتمد على وثائق غير منتجة ولا تتعلق بالمدة موضوع النزاع. لأجله تلتمس استبعاد الخبرة المنجزة والحكم بإجراء خبرة جديدة، وحفظ حق العارضة في الإدلاء بوثائق تدعم وسائل دفاعها. وأرفقت مذكرتها بنسخة من المذكرة ونسخة من تقرير الخبير المستشار .
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها والتي جاء فيها أن الخبير خرق مقتضيات الفصل 63 من ق م م، خاصة الفقرة 4 منه، لأنه لم يقم بأي محاولة لإجراء التصالح بين الطرفين مما تكون الخبرة معيبة شكلا، واحتياطيا فالخبير توصل ضمن خبرته بأن المبالغ المستخلصة عن طريق مدينية الحسابات البنكية المفتوحين لدى القرض الفلاحي والشركة العامة غير مسجلة لفائدتها بمحاسبة الطرف المدعي، مما يؤكد على ان المبلغ المزعوم والذي تطالب به قد استفادت منه بدليل الكشوفات الحسابية الخاصة بالمعقبة والتي تبين بأن شركة التأمين هي المستفيدة، الشيء الذي كان يلزم معه التصريح ببراءة ذمة المعقبة من الدين المزعوم، كما أشار تقرير الخبرة إلى أن الوضعية المحاسبتية المدلى بها من طرف شركة التأمين تبتدئ من 01/01/2011 وبمقارنتها مع الدين المزعوم الوارد بالإعتراف بالدين يوجد فرق بين ما هو محصور بالإعتراف بالدين وما تتضمنه الوضعيات المحاسبتية، مما يؤكد على سوء نية المدعي في التقاضي. لأجله تلتمس استبعاد الخبرة والقول والحكم وفق سابق دفوعاتها وتحميل المدعية الصائر.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب شركة (ت. م.) والتي جاء فيها أنها تتدارك ما فاتها خلال مرحلة الخبرة بحصولها على وثائق محاسبتية بعد إجراء الخبرة والتي تؤكد توصل المدعية بمجموعة من المبالغ في حدود 674.239,00 درهما، وان الثابت من الوثائق والمستندات المرفقة طيه توصل المدعية بمجموعة من المبالغ المالية، خاصة وأن الوثائق تحمل تأشير وطابع المدعية بحصولها على هذه المبالغ. لأجله تلتمس الإشهاد لها بإدلائها بالوثائق والمستندات، والإشهاد لها بكون مجموعة من الأداءات تصل إلى حدود 674.239,74 درهما توصلت بها المدعية. وأرفقت مذكرتها بشيكات بنكية ومستخرجات حسابية وما يفيد التوصل بالمبالغ.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعية والتي جاء فيها أنها تؤكد بعد مراجعة المذكرة المدلى بها خلال المداولة أن ما تضمنته من وسائل ومرفقات لا يسعف المدعى عليها ولا يفيد الأداء أو الإبراء من الدين، فالوثائق تتعلق بسنوات مضت لا تتعلق بنازلة الحال، مما يتعين استبعادها والحكم وفق المقال الافتتاحي واحتياطيا إجراء خبرة حسابية جديدة.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها فاطمة (م.) جاء فيها أنها تؤكد سابق دفوعاتها وأنها تتدارك ما فاتها أثناء الخبرة للإدلاء بمجموعة من الوثائق تتضمن مستخرجات حسابية وشيكات بنكية والتي لم تتمكن من عرضها على السيد الخبير والتي تتضمن مبلغ 2.150.246,87 درهما وتؤكد توصل المدعية بهذه المبالغ. لأجله تلتمس استبعاد الخبرة ورد كافة الدفوع المثارة والحكم برفض الطلب. وأرفق مذكرتها بشيكات بنكية ومستخرجات حسابية وما يفيد التوصل بالمبالغ.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 48 الصادر بتاريخ 18/01/2018 القاضي بإجراء خبرة ثانية عهدت مهمة القيام بها للخبير السيد عز العرب البردعي والذي لم يقم بإنجاز المهمة المسندة إليه فتم استبداله بالخبير السيد عبد العزيز صيدقي.
وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 19 يونيو 2019 والذي خلص فيه الخبير بعد الإطلاع على الوثائق المدلى بها وخصوصا وضعية العقود الملغاة غير مسجلة بمحاسبة الشركة المدعية والأداءات التي قامت بها المدعى عليها ولم يتم تقييدها محاسبيا من طرف شركة التأمين وكذلك التعويضات المؤداة من طرف السيدة فاطمة (م.) والتي أغفلت شركة التأمين تقييدها بمحاسبتها تمكنا من تحديد المديونية المترتبة بذمة الطرف المدعى عليه في مبلغ إجمالي قدره 365.352,67 درهما .
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعية والتي جاء فيها أن الخبرة غير حضورية، ذلك أنه بعد التأجيل الحاصل بتاريخ 21 فبراير 2019 تقرر تأخيرها ليوم 7 مارس 2019 والتقرير يشير ليوم 25 يونيو 2015 وبالإجتماع الثاني حضر ممثل العارضة دون المدعى عليها، التي حضرت لاحقا وأدلت ببيان توضيحي في 18 مارس 2019 مرفق بمجموعة من الوثائق بتاريخ 16 ماي 2019، وبالتالي فإن التقرير ليس بتقرير تقني بل محضر استماع لكل طرف على حدة، والملاحظ أن الخبير كان ملزما بإعادة استدعاء الأطراف من جديد ليتأتى الإمتثال لما قضى به الحكم التمهيدي، ومن جهة ثانية اعتمد الخبير على الوثائق المدلى بها من طرف المدعى عليها بمقتضى البيان التوضيحي المؤرخ في 16 مايو 2019 دون ضمان حق الإطلاع وحق الرد وكذا التعقيب، كما أنه قام بعمل غير مأمور به ويتعلق بمحاسبة لعشرات السنين والبيانات التي تضمنها تصريح المدعى عليها تتعلق بسنوات 1997و 1998و 1999و 2001و 2003و 2004 واعتبر الخبير أن شركة التأمين لم تحتسب الأداءات والحال أن العارضة أدلت بنسخ من الدفتر الأستاذ ومن ميزان الحسابات المقرر أنها وثائق محاسبية لها حجية وتمت المصادقة على التقارير من طرف الجهات المعنية ، إذ أن الخبير قام بإعادة تضمين ما أدلت به المدعى عليها دون المدعية، كما أن الاقتطاعات المشار إليها ضمن الصفحات 10-11-12 نجدها مضمنة بالكشوف الصادرة عن المدعية وكان لزاما على الخبير التحقق من ذلك. مضيفا أن الإرتجال والتباين حاصل بالنسبة للمدعى عليها فهي بمقتضى المذكرة المدلى بها خلال المداولة بتاريخ 19 دجنبر 2017 تؤكد أن الأداءات تقل إلى حدود 674.239,74 درهما رغم أن الخبير المنتدب فيما قبل السيد عايسي حدد الدين في مبلغ 675.341,19 درهما ، كما أن التقرير الذي أدلت به المدعى عليها وهو منجز بتاريخ 22 غشت 2019 وحدد الدين في مبلغ 985.261,01 درهما، ومن جهة أخرى فإن الاعتراف بالدين أساس الدعوى محرر ومصحح الإمضاء وليس هناك ما ينازع في مضمونه وصحة البيانات، وبالتالي فإن موضوع الدين لا يمكن أن يتحمل الإختلاف الحاصل ، مما يناسب للحسم والإنصاف الحكم بإجراء خبرة حسابية جديدة بواسطة لجنة من الخبراء والعارضة مستعدة لإيداع المصاريف. لأجله تلتمس الحكم وفق ما سبق مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها والتي جاء فيها أساسا في الشكل، أن الخبير لم يتقيد بمقتضيات المادة 63 من ق.م.م التي تلزم الخبير بإجراء محاولة صلح بين الطرفين قبل الشروع في الخبرة، إضافة إلى أنه لم يتقيد بالمهمة المسندة إليه والتي حددت له المحكمة أجل شهر لوضع تقريره، واحتياطيا في الموضوع فالخبير قد قام باستبعاد الوثائق التي سبق أن أدلت بها العارضة خلال جلسات الخبرة والتي تؤكد براءة ذمتها، بل وجود فائض مالي لازال بحوزة الطرف المدعي والذي يتعين إرجاعه ويفوق مبلغ 400.000 درهم، كما أن تقرير الخبرة لم يتضمن مبلغ 662.254,17 درهما المؤدى من طرف المدعى عليها لفائدة المدعية وغير مضمنة بسجلات هذا الأخير حسب سنوات الأداءات، بالإضافة إلى أن المدعى عليها سبق لها أداء الفوائد القانونية المترتبة عن التأخير واحتسابها مرتين. لأجله تلتمس أساسا الحكم باستبعاد الخبرة واحتياطيا الحكم برفض الطلب، واحتياطيا جدا الأمر بإجراء خبرة حسابية جديدة يعهد مهام القيام بها لذوي الاختصاص.
وحيث انه بعد انتهاء الإجراءات صدر بتاريخ 04/07/2019 الحكم موضوع الطعن بالإستئناف
أسباب الاستئناف:
حيث تعيب الطاعنة فاطمة (م.) الحكم خرق حقوق الدفاع ونقصان التعليل والتناقض ، لأنه في الوقت الذي كان الملف مدرجا فيه خلال المرحلة الإبتدائية بجلسة 27/06/2019 تم وضع نيابة دفاعها مع مهلة لإعداد الدفاع وتم التأشير على طلبه بكتابة الضبط بتاريخ 26/06/2019 ، إلا انه بعد صدور الحكم بتاريخ 04/07/2019 إطلع على محضر الجلسة فتبين بأن نيابة الدفاع سحبت من الملف خرقا لحقوق الدفاع ، وان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قضت بإجراء خبرة بتاريخ 18/01/2018 وتم منح الخبير عدة تمديدات ووضع تقريره بتاريخ 16/06/2019 قبل يوم الجلسة بيوم واحد وأمرت المحكمة بتأخير الملف لأسبوع للتعقيب عليها وهو ما لا يستقيم ، لأنه كان على المحكمة منح أجلا كافيا ومعقولا للتعقيب على الخبرة، كما ان الملف تم حجزه للمداولة لمدة أسبوع، وانه بعد إجراء الخبرة الأولى التي حددت المديونية في مبلغ 675.341,19 درهما صرفت المحكمة النظر عنها وقضت بإجراء خبرة ثانية حددتها في مبلغ 365.352,67 درهما ، وكان حري بالمحكمة في هذه الحالة ان تلتزم الحياد وتقرر إجراء خبرة ثالثة لا أن تختار الخبرة التي استبعدتها وحكمت بمقتضاها بالرغم من الحكم بإجراء خبرة ثانية، وان المحكمة لم تأخذ بكافة الوثائق الإبرائية التي أدلت بها الطاعنة عكس الخبرة الثانية الحضورية والموضوعية ، ولو أخذ الخبير عبد العزيز صيدقي بعين الإعتبار والتدقيق لمجموعة من الوثائق الإبرائية التي أدلت بها العارضة لخلص إلى ان شركة (ت. أ.) هي المدينة للعارضة ، وان مدار النزاع بين الطرفين يكمن في تمثيل العارضة للمدعية مدة 15 سنة من سنة 1997 إلى سنة 2012 ، وان الخبير الذي اعتمدت على تقريره المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم يقم بدراسة الوثائق ذات الصلة عن المدة المذكورة ، حتى الخبرة الثانية ، وان الوثائق كانت عالقة لدى الأبناك ولم تكن بحوزة العارضة أثناء جريان الخبرة الأولى حتى تتمكن من الإدلاء بها للخبير عبد اللطيف عايسي ، وان الخبير الثاني هو الذي إطلع على تلك الوثائق ، والتمس أساسا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية جديدة مع حفظ حقوقها في التعقيب . وأرفقت المقال بنسخة من نيابة ونسخة من حكم ونسخة من حكم تمهيدي
وبتاريخ 07/01/2020 تقدم دفاع شركة (ت. أ.) بمقال استئنافي جاء فيه أنها تطعن في الحكم الإبتدائي المشوب بانعدام التعليل ، لأن موضوع الدعوى هو اعتراف بدين مصحح الإمضاء من طرف المدينة تعترف بمقتضاه بأنها مدينة لشركة التأمين بمبلغ 2.100.512,55 درهما ، وان الإعتراف لا يتضمن أي تحفظ ولا يمكن استبعاده إلا إذا وقع الطعن فيه ، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق المقال الإفتتاحي ، وان الخبير الذي اعتمدت المحكمة على تقريره لم يتمكن من الوقوف على صحة الأرقام لعدم الإدلاء بالملفات والوثائق المحاسبية ومعرفة مآل الكمبيالات ولم يخبر شركة التأمين بذلك أو طالبها بالوثائق أو انتقل إلى مقرها للإطلاع عليها بالرغم من تأكيده لمجموع الدين ، وان الإعتراف بالدين يشير فقط إلى 12 كمبيالة مستحقة الأداء والتي بقيت بدون أداء ، وانه حسب كشوفات الدفتر الكبير، فإن المبالغ الغير المؤداة لفائدة العارضة مفصلة حسب أقساط الديون والحساب الجاري وحساب العمولة وحساب المنازعات ، وتم ترحيل الحسابات إلى حساب المنازعات لتصبح جميعها مقيدة به وسجلت بتاريخ 30/11/2012 رصيدا مدينا بمبلغ 2.587.009,13 دراهم ، وهو الرصيد المسجل بالموازنة العامة المستخرجة من النظام المحاسباتي لشركة (ت. أ.) ، وان الخبير لم يكن محايدا ولا موضوعيا ولم يتقيد بقواعد الخبرة والمحاسبة ، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي اعتبار ما سبق والحكم وفقه مع ما يترتب عن ذلك قانونا . وأرفق المقال بنسخة مقال استئنافي ونسخة حكم .
وبجلسة 20/02/2020 تقدم دفاع المستأنفة فاطمة (م.) بمذكرة جوابية جاء فيها ان المقال الإستئنافي لشركة (ت. أ.) بالرغم من التأشير عليه من قبل كتابة الضبط بتاريخ 07/01/2020 ،فإنه لم يتم الإدلاء به إلا بتاريخ 06/02/2020 ، مما يتعين سحبه من ملف النازلة وإعادته لكتابة الضبط التي افتقدته في ظروف غامضة حتى يخضع للإجراءات المعمول بها قانونا تحت طائلة البطلان ، وفي الموضوع فإن تقريري الخبرة المنجزين خلال المرحلة الإبتدائية أثبتا توصل المستأنف عليها من المستأنفة بملايين من الدراهم بمقتضى شيكات وتحويلات بنكية وكشوفات حسابية دون أن يتم خصمها أو إدراجها بالسجلات الحسابية ، وأنها أجبرت على توقيع الإعتراف بالدين بمبلغ خيالي دون اللجوء إلى أي محاسبية بين الطرفين في حين أن الدين كان لا يتجاوز مبلغ 981.261,04 درهما والذي تلته عدة أداءات لم يطع عليها الخبير عايسي خلال المرحلة الإبتدائية ، كما أنها تتحفظ على الإدلاء بمجموعة من الوثائق البنكية الرسمية والحاسمة التي تفيد توصل شركة التأمين بمبالغ مهمة تفوق مبلغ 200 مليون سنتم منها مبلغ 753.948,88 درهما يخص سنة واحدة فقط 1997 ، والتمس الحكم بعدم قبول استئناف شركة (ت. أ.) وتأكيد ما ورد في المقال الإستئنافي للعارضة . كما تقدم دفاع شركة (ت. أ.) بمذكرة جوابية جاء فيها ان المستأنفة لم تنازع في الإعتراف بالدين ولم تدل بما يفيد براءة ذمتها منه ولم تدل بما يفيد أنها قامت ببيع الرسم العقاري عدد 55015/08 بالجديدة ، وان حكما صدر عن المحكمة الإبتدائية بالجديدة قضى بمؤاخذة فاطمة (م.) من أجل جنحة التصرف في عقار إضرارا بمن سبق التعاقد معه ، وان الحكم الإبتدائي القاضي بإجراء خبرة قد جانب الصواب ، وان المستأنف عليها أدلت بتقرير يتضمن دينا يفوق ما قضت به المحكمة التجارية والتمس رد استئناف فاطمة (م.) مع ما يترتب عن ذلك قانونا .
وبناء على القرار التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 27/02/2020 القاضي بإجراء خبرة
وبناء على تقرير خبرة محمد بنسعيد والذي خلص فيها إلى تحديد باقي المديونية المترتبة بذمة فاطمة (م.) في مبلغ 334.212,43 درهما .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 18/03/2021 تقدم خلالها دفاع المستأنفة بمذكرة بعد الخبرة عرض فيها ان مبلغ 2.587.009,13 دراهم الذي اعتمده الخبير لا علاقة له بنازلة الحال مع العلم بأن خبرة عبد المجيد الرايس اعتبرت بأن مجموع المبالغ غير المؤداة تصل إلى 2.100.512,55 درهما كما أغفل الخبير مجموعة من الأداءات التي قامت بها العارضة بلغ مجموعها 169.502,12 دراهم يضاف إليها الفارق بين المبالغ المؤداة بعد الإستنزال ليكون باقي المديونية هو 321.786,27 درهما ، والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بأداء شركة التامين لفائدتها المبلغ المذكور مع حفظ حقوقها في مقاضاتها برفع الدعوى من أجل إجراء محاسبة عن سنوات 1997 إلى 2009 ، وتحميلها الصائر ، كما تقدم دفاع المستأنف عليها شركة (ت. أ.) – سند بمقال إصلاحي مع مذكرة تعقيب وطلب إجراء خبرة ثلاثية عرض فيها ان شركة (ت. أ.) أصبحت تحمل اسم شركة (ت. أ. س.)، وان تقرير الخبرة جاء مخالفا للمقتضيات القانونية ، لأن الخبير اقترح بداية شهر يوليوز 2020 كموعد للحضور بمكتبه وبالجلسة الثانية 10/08/2020 قرر استدعاء الأطراف دون محامي شركة التامين وبالإجتماع الثالث ليوم 25/08/2020 حضرت المعنية بالأمر دون باقي الأطراف والدفاع لعدم استدعائهم وباجتماع 27/08/2020 لم يتم استدعاء محامي شركة التأمين ونفس الملاحظة بخصوص اجتماع يوم 22 دجنبر 2020 حضرت المعنية بالأمر دون باقي الأطراف وكذلك الحال بالنسبة للإجتماع يوم 12/01/2021 و 04/02/2021 و 11 فبراير 2021 وهو ما يشكل خرقا لحقوق الدفاع ولما نص عليه القرار التمهيدي ، كما ان الخبير لم ينطلق من النقطة التي حددتها له المحكمة وهي الإعتراف بالدين المؤرخ في 29/12/2010 ، وان المستأنفة أقرت كتابة بالدين المتخلذ بذمتها في حين ان الخبير اعتبر بان الأداءات التي قامت بها المستأنفة محددة في 1.386.188,44 درهما اعتمادا على كشف حساب بنكي والدفتر الكبير لشركة اطلنطا والحال ان الدين امتد ليصبح محددا في 2.587.009,13 درهما وهو مبلغ شامل للإعتراف بالدين ولم يقم الخبير بافتحاص ذلك ، ولم يتحقق من استخلاص باقي الكمبيالات والتمس قبول المقال الإصلاحي واعتبار ما سبق تبيانه في المذكرة والحكم مع ما يترتب عن ذلك قانونا ، وأرفق المذكرة بنسخة مقال وتقرير خبرة
وبناء على القرار التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 25/03/2021 الرامي إلى إرجاع المهمة للخبير .
وبناء على تقرير خبرة محمد بنسعيد والذي خلص فيها إلى ان فاطمة (م.) لم تدل بما يبرر بطريقة واضحة تسديدها للدين المترتب عليها بمقتضى الإعتراف بالدين المؤرخ في 29/12/2010 .
وبتاريخ 27/01/2022 تقدم دفاع المستأنفة بمستنتجات بعد الخبرة عرض فيها أن ساعي البريد اقتحم منزل العارضة وهي طريحة الفراش لتبليغها الرسالة البريدية وان الخبير لم يقم باستدعائها بطريقة قانونية، كما انه لم يناقش الوثائق الثبوتية التي تمده بها وقام باستدعائها بعنوان غير عنوانها الحقيقي وبأنها بادرت إلى إشعار الخبير بشهادة طبية مدة العجز 30 يوما بواسطة المفوض القضائي وان حالتها الصحية كانت صعبة لخضوعها لعلاج كميائي وأرفق المذكرة باستدعاء وبيان مكرر وشهادة طبية وطلب تبليغ وشهادة طبية .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 24/02/2022 تقدم خلالها دفاع المستأنف عليها بمذكرة بعد الخبرة التكميلية عرض فيها انه يلتمس المصادقة على الخبرة ملتمسا إلغاء الحكم والحكم وفق المقال الإفتتاحي .
وبناء على القرار التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 10/03/2022 القاضي بإجراء بحث .
وبناء على جلسة البحث بتاريخ 31/03/2022 حضرت لها المستأنفة فاطمة (م.) وصرحت بأن الأداءات التي أدتها لفائدة شركة التامين تخص الإعتراف بالدين المؤرخ في 29/12/2020 والتي تهم الأداءات بداية من هذه الفترة وليس قبلها وأنها أدت ما ذمتها وأدلت بجدول تتمسك من خلاله بأنه يخص الأداءات التي أدتها وبأنها لا تتوفر على الدفتر الكبير وكذا دفتر الموازنة بحكم ان زوجها هو الذي كان يمسكهما وبعد وفاته لم تعد تتوفر عليهما وأجاب ممثل شركة التامين بأن بان الشركة تتوفر على الدفتر الكبير ودفتر الموازنة أدلت بها للخبير وعن سؤال للخبير بتوضيح ما خلص إليه من أن فاطمة (م.) لم تدل بما يبرر بطريقة واضحة تسديدها للدين المترتب بمقتضى الإعتراف بالدين أجاب بأن الأقساط التي كانت تؤديها فاطمة (م.) تتعلق فقط بالدين المرتبط بالأقساط الجديدة ما بعد الإعتراف بالدين وبان المديونية في حق فاطمة (م.) يحددها في مبلغ 2.587.009,13 درهما اعتمد فيه على محاسبة شركة التامين فقط دون وثائق فاطمة (م.) مبررا ذلك أنها لا تتوفر على محاسبة منتظمة وبان الأداءات التي عرضتها عليه فاطمة (م.) على أساس أنها تتعلق بالإعتراف بالدين موضوع الإعتراف وبعد مراجعتها تبين له بأنها تتعلق باداءات سابقة عن الإعتراف او عمليات تم تسجيلها سابقا ، وعن سؤال للمستأنفة حول ما اذا بقبت تواصل معاملتها مع شركة التامين بعد الإعتراف بالدين أجابت بأنها بقيت تتعامل معها إلى غاية شهر أبريل 2011 واستمرت لغاية يونيو سنة 2012 بخصوص التامين عن سيارات الأجرة .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 28/04/2022 تقدم خلالها دفاع المستأنفة بمستنتجات بعد الخبرة جاء فيها أن الخبير اقر بجلسة البحث بان مبلغ المديونية الذي اعتمده أمدته به شركة التامين لا غير بالرغم من انه في خبرته الأولى أشار ضمنها إلى ان فاطمة (م.) أدت لفائدة شركة التامين بعد تاريخ الإعتراف بالدين وانه يدلي بجدول يتضمن 49 عملية أداء حدد مجموعها في مبلغ 2.252.796,70 درهما جاءت بعد الإعتراف بالدين وأنها تدلي ببيانات مرفقة بوثائق بنكية وكشوف حسابية ونسخ شيكات نوقشت أثناء جلسة البحث والتمس الحكم وفق المقال الإستئنافي ، وأرفق المذكرة بصور من كشوف حسابية وصور شيكات كما تقدم دفاع شركة (ت. أ.) بمذكرة بعد البحث جاء فيها ان المستأنفة لم تدل بما يفيد براءة ذمتها من المديونية وان الوثائق التي أدلت بها لا تتعلق بالدين موضوع الدعوى ولا تتوفر المستأنفة على محاسبة منتظمة والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق المقال الإستئنافي
وبناء على القرار التمهيدي الصادر في النازلة القاضي بانجاز خبرة بواسطة الخبير عبد الرحمان الأمالي .
وبناء على تقرير الخبرة الذي خلص من خلاله الخبير ان الدين الإجمالي العالق بذمة المستأنفة لفائدة شركة (ت. أ.) بما في ذلك الباقي بالإعتراف بالدين هو 1.913.436,60 درهما .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 13/12/2022 تقدم خلالها دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة جاء فيها ان الخبير لم يقم باستدعاء العارضة بعنوانها الحقيقي، مما أقصاها من الحضور من أجل إبداء وجهة نظرها، كما انه لم يطلع على وثائق الملف وأغفل الإشارة إلى ان الطاعنة أفرغت مكتبها في مطلع سنة 2012 وبأن الخبير أغفل المبالغ التي أدتها الطاعنة لشركة التأمين وكان عليه تصحيح المديونية. والتمس الحكم وفق المقال الإستئنافي مع ما يترتب عن ذلك قانونا ، وأرفق المذكرة بكشوف حسابية وبنكية ، كما تقدم دفاع المستأنف عليها شركة (ت. أ. س.) بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها أن المستأنفة لم تنفذ التزامها وان دفاتر شركة التامين تبقى ممسوكة بانتظام وبان الخبير أشار إلى أن المستأنفة لم تدل بما يبرر بطريقة واضحة تسديدها للدين والتمس الحكم وفق ما سبق، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 27/12/2022.
محكمة الإستئناف
في استئناف فاطمة (م.) واستئناف شركة (ت. أ. س.) :
حيث تعيب المستأنفة فاطمة (م.) الحكم خرق حقوق الدفاع، لأن المحكمة مصدرته لم تبلغ لها تقرير الخبرة للتعقيب عليها وانه رغم اختلاف نتيجة الخبرتين اللتين أمرت المحكمة مصدرة الحكم المستأنف بإجرائهما ، إلا أنها اعتمدت إحداهما دون الأخرى بالرغم من أن الخبرة التي أخذت بها لم تأخذ بعين الإعتبار الوثائق التي سلمتها للخبير ، في حين تتمسك المستأنفة شركة (ت. أ. س.) بأن أساس دينها هو الإعتراف بالدين الذي يحدد مديونية فاطمة (م.) في مبلغ 2.100.512,55 درهما وهو ما تؤكده وثائقها المحاسبية وبأن الخبير لم يتقيد بقواعد الخبرة .
وحيث ان الثابت من وثائق الملف أن أساس الدين الذي تطالب به شركة التأمين هو الإعتراف بالدين والإلتزام بأدائه المؤرخ في 29/12/2010 (Reconnaissance de dette et engagement de payer) والذي بموجبه التزمت فاطمة (م.) بأداء مبلغ الدين 2.100.512,55 درهما بواسطة 12 كمبيالة تؤديها في 25 من كل شهر خلال المدة من 31/12/2010 إلى 25/11/2011 ، وبما أن المستأنفة فاطمة (م.) تتمسك بأداء المديونية موضوع الإعتراف وكذا منازعة طرفي الدعوى في نتيجة الخبرات المجرات خلال المرحلة الإبتدائية وكذا المرحلة الإستئنافية من حيث عدم احترام الخبراء لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م ، فإن المحكمة قضت بإجراء خبرة حسابية انتدبت لها الخبير عبد الرحمان الأمالي الذي كلفته بالإنطلاق من الإعتراف بالدين وتحديد جميع الأداءات التي قامت بها المستأنفة فاطمة (م.) لفائدة شركة (ت. أ.) ابتداء من تاريخ الإعتراف المذكور ووفقا لما هو مضمن به وتحديد باقي المديونية المترتبة بذمة فاطمة (م.) إن تم الوقوف عليها . فخلص الخبير المعين بتقريره المؤرخ في 30/06/2022 إلى انه حسب الإعتراف بالدين فإن فاطمة (م.) تبقى مدينة لشركة (ت. أ. س.) بمبلغ 2.100.512,55 درهما وان المعاملة بين الطرفين استمرت بعد الإعتراف بالدين نتج عنها إصدار مجموعة من بوليصات التامين لفائدة فاطمة (م.) بلغ مجموعها 2.216.236,38 درهما من سنة 2010 إلى سنة 2012 ليكون الرصيد المدين الذي بذمة فاطمة (م.) عن كامل المديونية هو مبلغ 4.316.748,93 درهما ، أدت منه ما بعد الإعتراف بالدين مبلغ 2.403.312,33 درهما عن طريق 12 كمبيالة لم يدل البنك بمآلها وكذا 11 كمبيالة لسنة 2011 بمبلغ 405.586,50 درهما ، إضافة إلى مبلغ 114.118,21 درهما الذي يخص الحوادث ومبلغ 71.257,31 درهما عن المرجوعات المبررة ومبلغ 21.275,68 درهما عن العمليات المعدلة والملغاة ليكون الدين المتخلذ بذمة المستأنفة فاطمة (م.) هو 1.913.436,60 درهما وبالنسبة لتخصيص منتوج الحصة المشاعة من العقار التي تتمسك الطاعنة بان شركة التامين تسلمتها فإن هذه الأخيرة ادلت للخبير بما يفيد ان منح الحصة المشاعة كصدقة لفائدة ابنة فاطمة (م.) ، وبذلك تكون الخبرة المنجزة قد وقفت على المديونية المتخلذة بذمة فاطمة (م.) بخصوص المعاملات بينها وبين شركة التامين ما بعد الإعتراف بالدين ، وما نعته الطاعنة فاطمة (م.) على الخبرة ، من ان الخبير لم يقم باستدعائها بسكناها وعدم إطلاعه على الوثائق وعدم أخذه بعين الإعتبار أنها أفرغت المحل في مطلع سنة 2012 بناء على حكم قضائي كما انه لم يأخذ بالأداءات التي أدتها لفائدة شركة التامين يبقى مردود ، لأن الثابت من تقرير الخبرة ان الخبير استدعى الطاعنة بعنوانها الوارد بمقالها الإستئنافي "شارع [العنوان] الجديدة" ورجع استدعائها بملاحظة لا تقطن بالعنوان كما انها حضرت لمكتب الخبير وأدلت بتصريحها الكتابي ، علاوة على ان الخبير انطلق وفقا لما سطر له بالقرار التمهيدي من الإعتراف بالدين والذي هو بمثابة بروتوكول اتفاق جديد حول المديونية ملزم لطرفيه دون ان يأخذ بعين الإعتبار المعاملات السابقة بما في ذلك الأداءات التي تتمسك بها الطاعنة طالما انها حصلت قبل إبرام الإعتراف بالدين واعتمد الخبير على الأداءات المبررة المدلى بها من قبل المستأنفة فاطمة (م.) دون أن يأخذ بالأداءات التي تتمسك بها الغير المبررة ، كما عمل على خصم العمليات التي لم يتم خصمها من قبل شركة التأمين ، معتمدا في ذلك على الدفاتر التجارية لشركة التامين، دون ان تدلي له الطاعنة فاطمة (م.) بدفاترها التجارية والتي سبق لها ان صرحت خلال جلسة البحث بأنها لا تتوفر على محاسبة منتظمة ، كما أن ما تمسكت به الطاعنة من أن الخبير حدد الأداءات بالنسبة لما تبقى من سنة 2010 في مبلغ 211.960,31 درهما بدلا من المبلغ المؤدى 451.197,95 درهما يبقى مردود، لأن الخبير اعتمد على الأداءات ما بعد الإعتراف بالدين وليس تلك التي تمت قبل صدوره ونفس الأمر بالنسبة للأداءات عن سنة 2011 ،وبالنسبة للدفع بإفراغ المستأنفة لمكتبها ، فإن صدور حكم بالإفراغ ضدها لا ينفي مديونيتها المترتبة عن سنة 2012 والثابت من خلال الدفاتر التجارية لشرطة التأمين أطلنطا والتي تتضمن كافة المعاملات المنجزة عن السنة المذكورة لفائدة فاطمة (م.) .
وحيث انه استنادا لما سبق فإنه يتعين اعتبار الإستئنافين جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 1.913.436,60 درهما وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
- في الشكل :.
- في الموضوع : باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 1.913.436,60 درهما وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .
.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54753
Astreinte : la manifestation de la volonté d’exécuter du débiteur met fin à la période de liquidation, sauf preuve d’un nouveau refus (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/03/2024
54949
L’injonction de payer est réputée non avenue lorsque le créancier n’a pas épuisé l’ensemble des formalités de notification dans le délai d’un an (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
55103
L’autorité de la chose jugée s’oppose à ce que le débiteur conteste la créance lors de la procédure de fixation de la durée de la contrainte par corps (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/05/2024
55273
L’annulation d’un jugement statuant uniquement sur la recevabilité impose le renvoi de l’affaire au premier juge pour garantir le principe du double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55359
Saisie-arrêt : l’ordonnancement d’une expertise comptable dans l’instance au fond ne suffit pas à caractériser la contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55457
Recours en rétractation pour dol : La manœuvre frauduleuse doit être découverte après le prononcé de la décision et reconnue par son auteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55659
Exécution d’un jugement : le tiers à l’instance ne peut se prévaloir d’un vice de notification pour faire annuler les mesures d’exécution (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024