Réf
65222
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5894
Date de décision
26/12/2022
N° de dossier
2022/8221/4457
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Taux d'intérêt légal, Taux d'intérêt conventionnel, Recouvrement de créance bancaire, Rapport d'expertise, Mission de l'expert, Force probante du rapport d'expertise, Expertise comptable, Dépassement de la mission, Confirmation du jugement, Clôture de compte
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce examine la régularité des opérations d'expertise et la méthode de calcul du solde débiteur. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de la créance réclamée par l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions de l'expert. L'appelant contestait ce rapport, soutenant que l'expert avait outrepassé sa mission en déterminant la date de clôture du compte, qu'il avait commis des contradictions et qu'il avait appliqué à tort le taux d'intérêt légal au lieu du taux conventionnel. La cour écarte le moyen tiré de l'excès de pouvoir, retenant que la détermination de la date de clôture du compte est un préalable nécessaire à la liquidation de la créance conformément aux usages bancaires. Elle rejette également le grief de contradiction en relevant, au visa de l'article 503 du code de commerce, que les opérations purement débitrices enregistrées après la dernière opération de crédit ne font pas obstacle à la qualification de compte inactif justifiant sa clôture. La cour précise enfin que l'expert a correctement appliqué le taux d'intérêt conventionnel jusqu'à la date de clôture et n'a recouru au taux légal que pour la période postérieure, ce que le premier juge a justement pris en compte. Les moyens de l'appelant étant jugés non fondés, le jugement entrepris est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم القرض العقاري والسياحي بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 27/07/2022 يستأنف بمقتضاه الحكمين الصادرين عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والحكم التمهيدي 1838 بتاريخ 06/10/2021 والحكم القطعي بتاريخ 13/04/2022 تحت عدد 4046 ملف عدد 5157/8222/2021 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع: الحكم على المدعى عليهما بأدائهما على سبيل التضامن لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 643410.86 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى تاريخ التنفيد مع تحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليها الثانية وتحميلهما المصاريف تضامنا ورفض باقي الطلبات.
وحيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف, مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا, صفة واجلا واداء.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي يعرض فيه انه دائن للمدعى عليها الاولى 1.346.380,35 درهم ناتج عن عدم تسديدها لرصيد حسابها السلبي لاستفادتها من عقد قرض و انه لضمان اداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمة المدعى عليها الاولى قبلت المدعى عليها الثانية منحه كفالة في حدود مبلغ 200.000درهم، و انه رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة معها قصد حثها على الاداء باءت بالفشل بما في ذلك رسالة الانذار الموجهة اليها، لذلك يلتمس الحكم على المدعى عليهما بأدائهما على سبيل التضامن لفائدته مبلغ 1.346.380,35 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيف الحساب إلى غاية الاداء الفعلي و تعويض عن التماطل قدره 50.000,00 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و الصائر و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى بالنسبة للمدعى عليها الثانية.
وعزز المقال بعقد القرض، كشف حساب، عقد الكفالة ورسالتي انذار.
و بناءا على الحكم التمهيدي عدد 1838 الصادر بتاريخ 06/10/2021 و القاضي بإجراء خبرة حسابية يقوم بها الخبير المحلف السيد موراد نايت على.
و بناء على إدلاء نائب المدعي بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 06/04/2022 جاء فيها أن خلص السيد الخبير في تحديد مديونية المدعي الموقوفة أصلا و فائدة بتاريخ 31/12/2004 في مبلغ 917.611,12 درهم و أنه من جهة أولى فإن الخبرة المنجزة تبقی مقبولة شكلا لاحترام السيد الخبير مقتضيات الفصل 63 من ق م م من استدعائه لجميع الأطراف كما هو ثابت من خلال تقرير الخبرة نفسه و من جهة ثانية فإن السيد الخبير لم يكلف نفسه عناء التقييد بمنطوق الحكم التمهيدي الذي جاء فيه مايلي : " العمل على تحديد المديونية المتبقية بذمة المدعى عليها بخصوص كشوفات الحساب المعتمدة في الطلب وبعد التأكد من العمليات المدونة فيه ومن كونها منسجمة مع القوانين والضوابط البنكية و من تطبيق الفائدة بشكل قانوني ووفقا للمتفق عليه " وأنه برجوع المحكمة إلى تقرير الخبرة ستلاحظ بان التقرير تضمن جملة من التناقضات والمغالطات التي تشكل مخالفة لمنطوق الحكم التمهيدي إذ جاء في الصفحة السادسة من تقرير الخبرة مايلي : " أنه لم تسجل اية حركية دائنة أو مدينة بالحساب الجاري طيلة الفترة الممتدة من 31/12/1996 إلى غاية 31/12/2004 باستثناء الفوائد والعمولات والمصاريف السالفة مجموعها 796.698,35 درهم والتي انضافت إلى الرصيد المدين ليصبح بتاريخ 31/12/2004 محصورا في مبلغ 1.346.380,35 درهم و أن هذا الاستنتاج يتناقض وما سبق وأن أشار اليه السيد الخبير في نفس التقرير بل وفي نفس الصفحة إذ جاء في الجدول الثاني الواردفي الصفحة رقم 6 من تقرير الخبرة ان السيد الخبير قد أشار إلى جميع العمليات المدينية والتي حددها في 63 عملية على الشكل التالي :
خلال سنة 1996 2 عمليات و خلال سنة 1997 9 عملیات و خلال سنة 1998 8 عمليات و خلال سنة 1999 8 عمليات و خلال سنة 2000 7 عمليات و خلال سنة 2001 9 عملیات و خلال سنة 2002 7 عمليات و خلال سنة 2003 8 عمليات و خلال سنة 2004 5عمليات إذ انطلاقا مما خلص السيد الخبير ستقف المحكمة على أن الحساب الجاري للمدعى عليهما عرف عمليات مدينية من سنة 1996 إلى غاية سنة 2004 والتي وصلت في مجموعها 63 عملية مما يفيد بأن ما خلص إليه السيد الخبير يتناقض ومنطوق الحكم التمهيدي و من جهة أخرى فقد جاء تقرير الخبرة وخاصة في الصفحة 8 منهامايلي : " بخصوص الفوائد المرصودة بعد تاريخ الإحالة إلى المنازعات بأنه وفي غياب أي اتفاق بين الطرفين حول السعر المعتمد بعد قفل الحساب ، فإننا اعتمدنا سعر الفوائد القانونية المحددة في %6 و عليه فقد حددنا الفوائد عن الرصيد المحصور بتاريخ 31/12/1997 إلى غاية حصر الدين المطبق من طرف القرض العقاري والسياحي المحدد في2004/12/31 باعتماد سعر فائدة 6 في مبلغ 274.200,26 درهم كما هو مبين أدناه...." و أن المدعي يعيب على السيد الخبير ان الخبرة يجب أن تكون موضوعية وان يقوم من خلالها السيد الخبير بالمهمة المكلف بها بكل أمانة و إخلاص و أن الخبرة موضوع التعقيب جاءت منحازة وغير جدية وتتضمن جملة من المغالطات و من جهة أولى فإن المحكمة تطالب بإنجاز خبرة قصد تحديد المديونية انطلاقا من الاطلاع على الكشوفات الحسابية والتأكد من العمليات المضمنة بها ومن كون منسجمة مع الفوائد القوانين والضوابط البنكية ومن تطبيق الفائدة ووفقا للمتفق عليه و أن الفوائد المعتمدة في تحديد المديونية انطلاقا من سلاليم الفوائد المشار اليها من طرف السيد الخبير تتراوح ما بين 11,50 % و12% وأن السيد الخبير لم يقف على اية فائدة تقل عن الفائدة المعمول بها بين الطرفين منذ ابرام عند القرض و أن اعتماد الفائدة القانونية المحددة في 6% من طرف السيد الخبير لا يوجد ما يبررها في النازلة الحالية و أن السيد الخبير لم يميز بين المديونية والفوائد الناتجة عنها و أن مديونية المدعي واضحة من خلال احتساب أصل الدين مضافة عليه الفوائد الاتفاقية المتعارف عليها والمحددة ما بين11,5% و 12% ، في حين أن الفوائد القانونية المتعارف عليها قانونيا وقضائيا والمحددة في 6% فإنها تدخل في اطار التعويض ولا علاقة لها بالفوائد الاتفاقية او فوائد التأخير و أن اعتماد السيد الخبير الفوائد القانونية المحددة في 6% تبقى هي السبب الوحيد والمباشر في تحديد المديونية الاجمالية لدين المدعي في مبلغ 917.611,12 درهم عوض مبلغ 1.346.380,35 درهم المطالب بها في المقال الافتتاحي و أن ما يؤكد هذا الطرح هو أن المدعي يطالب بأداء مبلغ مالي محدد في 1.346.380,35 درهم يتكون من الدين الأصلي والمضافة اليه الفوائد الاتفاقية بالنسبة المتراوحة ما بين 11,5% و 12% عن المدة الممتدة من سنة 1996 إلى غاية 2004 و أن الفوائد القانونية المحددة في 6% يمكن للمحكمة الحكم بها مستقلة عن الدين الأصلي الكون الفوائد القانونية تبقى مجرد تعويض و أنه برجوع المحكمة إلى المقال الافتتاحي ستلاحظ بأن المدعي طالب من المحكمة الحكم له بمبلغ 1.346.380,35 درهم كدين أصلي ناتج عن رصيد القرض مع الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ توقيف الحساب و هكذا يتضح للمحكمة بأن الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد موراد نايت على لم تكن جدية ولا موضوعية مما ينبغي معه استبعادها والحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي ، لذلك تلتمس التصريح بردها و الحكم تبعا لذلك وفق ما جاء في المقال الافتتاحي .
و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تمسك الطاعن بأن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به ، لما اعتمد على خبرة غير جدية ومخالفة لمقتضيات الفصل 59 من ق م م يجعل الحكم باطل، وانه برجوع لوثائق الملف وبإجراء مقارنة بين منطوق الحكم التمهيدي وما أشار اليه السيد الخبير سيلاحظ بأن هذا الأخير لم يتقيد بالنقط الواردة عليه في الحكم التمهيدي، و أن اقدام السيد الخبير عن البحث عن تاريخ قفل الحساب فيه خرق لمنطوق الحكم التمهيدي والذي لم تطلبه منه المحكمة مصدرة الحكم التمهيدي ، و أكثر من ذلك فان تقرير الخبرة تضمن جملة من التناقضات والمغالطات والتي تشكل في مجموعها خرقا لمنطوق الحكم التمهيدي ، وانه جاء في الصفحة السادسة من تقرير الخبرة مايلي : انه لم تسجل أية حركية دائنة أو مدينة بالحساب الجاري طيلة الفترة الممتدة من 31/12/1996 إلى غاية 31/12/2004 باستثناء الفوائد والعمولات والمصاريف السالفة مجموعها 796.698,35 درهم والتي انضافت إلى الرصيد المدين ليصبح بتاريخ 31/12/2004 محصورا في مبلغ 1.346.380,35 درهم ، و ان تصريحات السيد الخبير المذكور أعلاه وان كانت تتناقض وتختلف من حيث المبدأ مع ما أضافه السيد الخبير فإنها تؤكد ما خلص إليه السيد الخبير عند تحديده لدين العارض في مبلغ 1.346.380,35 درهم ، وانه انطلاقا مما خلص اليه السيد الخبير سيتضح على ان الحساب الجاري للمستأنف عليهما عرف عدة عمليات مدينية من سنة 1996 إلى غاية 2004 والتي وصلت في مجموعها الى 63 عملية مما يفيد أن ما خلص اليه السيد الخبير يتناقض وما انتهت إليه المحكمة التجارية في منطوق وتعليل حكمها، و من جهة أخرى فإن المحكمة التجارية مصدرة الحكم التمهيدي تطالب بإنجاز خبرة حسابية قصد الوقوف على المديونية العالقة بذمة المستأنف عليهما انطلاقا من الاطلاع على الكشوفات الحسابية والتأكد من العمليات المضمنة بها ومن كونها منسجمة مع الفوائد والقوانين والضوابط البنكية ومن تطبيقها السليم ، و أن الفوائد المعتمدة في تحديد المديونية انطلاقا من سلاليم الفوائد المشار اليها من طرف السيد الخبير تتراوح ما بين 11,50% و 12% ، و و أن اعتماد الفائدة القانونية المحددة في 6% من طرف السيد الخبير لا يوجد ما يبررها في النازلة الحالية وتشكل في نفس الوقت تناقضا وتجاهلا للمديونية العالقة بذمة المستأنف عليها التي يعتمد في تحديدها على الفوائد المتفق عليها والمحددة في نسبة 11,50 % و 12% وبين الفوائد القانونية الناتجة عن المعاملة الرابطة بين الطرفين ، و أن مديونية العارض تكون ثابتة من خلال احتساب اصل الدين مضافة إليه الفوائد الاتفاقية المتعارف عليها والمحددة ما بين 11,5% و %12% ، في حين أن الفوائد القانونية المتعارف عليهما قانونيا وقضائيا هي المحددة في %6 على اعتبار أنها تدخل في احتساب التعويض ولا علاقة لها بالفوائد الاتفاقية او فوائد التأخير ، و أن اعتماد السيد الخبير على الفوائد القانونية المحددة في %6 كانت هي السبب الأساسي والمباشر في تحديد المديونية الاجمالية لدين العارض في مبلغ 917.611,12 درهم عوض مبلغ 1.346.380,35 درهم المطالب به، وأن العارض وكما هو ثابت من خلال وثائق الملف بمبلغ 1.346.380,35 درهم المتكون من الدين الأصلي والمضافة اليه الفوائد الاتفاقية بالنسبة المتراوحة ما بين 11,5 و %12% عن المدة من سنة 1996 إلى غاية 2004 ، وانه يكفي رجوع المجلس إلى المقال الافتتاحي للعارض لتلاحظ بأنه التمس الحكم على المستأنف عليهما بأدائهما له ضامنين متضامنين مبلغ 1.346.380,35 درهم عن أصل الدين مع الفوائد القانونية والتي حددت نسبتها في 6% سنويا ، و هكذا يتضح بأن المحكمة التجارية سايرت السيد الخبير في خبرة غير منسجمة وغير متطابقة يسودها الغموض والتناقض والخوض في مسائل غير مطلوبة من السيد الخبير وفق ما هو ثابت في منطوق الحكم التمهيدي ، ملتمسا شكلا بقبول الاستئناف وموضوعا تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به من مبلغ 643.410,86 درهم إلى غاية مبلغ 1.346.380,35 درهم المطالب به ابتدائيا و تحميل المستأنف عليهما الصائر
وارفق المقال بنسخة الحكم.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 12/12/2022 الفي بالملف جواب القيم فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 26/12/2022.
التعليل
حيث تمسك الطاعن باسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.
وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان الخبير تقيد بمقتضيات المهمة المنوطة به ولم يتجاوزها بتحديد تاريخ حصر الحساب ذلك ان تحديد الخبير للدين على ضوء القوانين والاعراف البنكية يقتضي منه البحث في في تاريخ حصر الحساب, ويبقى الدفع بكون الخبير اثار تلقائيا تاريخ قفل الحساب دون ان يطلب منه ذلك في غير محله.
وحيث انه بخصوص ما اثير حول تناقض الخبير في نتائج تحليله بعد ان اشار الى كون الحساب لم يسجل اي عملية واشار الى ان الحساب عرف 63 عملية بغض النظر عن الفوائد العمولات يبقى مردودا عليه ذلك ان المادة 503 تلزم المؤسسة البنكية بقفل الحساب بعد اخر عملية دائنية , في حين ان العمليات التي اشار اليها الخبير بين سنة 1996 و 2004 تبقى عمليات مدينة , مما يبقى معه السبب غير مبني على اساس.
وحيث انه خلافا لما اثاره الطاعن فان الطاعن احتسب نسبة الفائدة في 6 في المائة بخصوص الفائدة المحتفظ بها بعد تاريخ حصر الحساب والتي قامت محكمة الدرجة الاولى بخصمها من المبلغ المطلوب من قبل البنك مما تبقى المنازعة المثارة بشأنها غير ذات موضوع , في مقابل ذلك فان الخبير اعتمد نسبة الفائدة المتفق عليها الى غاية تاريخ حصر الحساب.
وحيث انه تبعا لما تقدم فام مستند الطعن يبقى غير مؤسس, مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف, وتحميل الطاعن الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا بقيم
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: برده, وتأييد الحكم المستأنف, مع تحميل الطاعن الصائر.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54923
L’inobservation des formes de convocation à une expertise n’entraîne pas la nullité du rapport en l’absence de préjudice avéré pour la partie concernée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55075
Le défaut de notification de l’assignation, portant atteinte au droit à la défense, entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55199
Le non-respect du délai d’un an pour la notification d’une injonction de payer entraîne son annulation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
55351
Saisie-arrêt : La contestation du montant d’une créance bancaire ne constitue pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55439
Référé-expertise : Le juge des référés est compétent pour ordonner une expertise visant à préserver la preuve de faits matériels susceptibles de dépérir, même en présence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55593
Tierce opposition : Le défaut de concordance entre l’adresse du fonds de commerce et celle du local litigieux entraîne le rejet du recours (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55797
La mainlevée d’une saisie-arrêt fondée sur des relevés de compte ne peut être ordonnée sur la seule contestation de la créance par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024