La liquidation de l’astreinte pour inexécution d’une décision de justice a un caractère indemnitaire faisant obstacle à une demande de dommages-intérêts fondée sur le même préjudice (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 65190

Identification

Réf

65190

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5829

Date de décision

22/12/2022

N° de dossier

2022/8205/3923

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul d'une action en réparation avec la liquidation d'une astreinte prononcée pour les mêmes faits. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur au motif qu'il avait déjà obtenu la liquidation d'une astreinte sanctionnant le refus du bailleur de rétablir l'eau et l'électricité. L'appelant soutenait que la liquidation de l'astreinte, mesure comminatoire destinée à contraindre à l'exécution, ne faisait pas obstacle à une action distincte en réparation du préjudice subi, au visa de l'article 448 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande d'indemnisation et la demande de liquidation de l'astreinte procèdent de la même cause, à savoir le refus du bailleur d'exécuter l'ordonnance de référé. Elle juge que le montant obtenu au titre de la liquidation de l'astreinte constitue une réparation du préjudice subi par le preneur. En application du principe selon lequel un même dommage ne peut faire l'objet d'une double indemnisation, le jugement de première instance est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 04 يوليوز 2022 تقدم عبد الرحيم (ش.) بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي يستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 2650 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16 مارس 2022 في الملف عدد 12197/8205/2021 القاضي برفض الطلب.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستانف ان عبد الرحيم (ش.) تقدم بواسطة محاميه بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله انه وبمقتضى عقد كراء مصحح الامضاء بتاريخ 06/05/2008 اكترى من احمد (ب.) محلا تجاريا معد لمهنة "الخراطة" بسومة شهرية قدرها 1300 درهم شهريا، إلا أنه بتاريخ 23/06/2018 عمد المكري الى قطع مادتي الماء والكهرباء دون سبب مشروع فتوقف عن استغلال المحل، فاستصدر في هذا الخصوص امرا عن رئيس المحكمة الابتدائية بتاريخ 13/07/2018 لاثبات حالة القطع والذي يتم بواسطة المفوض القضائي عبد الرحيم (ح.) الذي عاين انقطاع مادتي الماء والكهرباء عن المحل وبتاريخ، 17/08/2018 استفسر المفوض القضائي الجيران الذين صرحوا له بان المادتين المذكورتين بالمحل كانتا موجودتين منذ 12سنة، كما استصدر العارض أمرا استعجاليا في الملف عدد 1258/8101/2019 قضى بامر المدعى عليه بإرجاع الماء والكهرباء للمحل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ والذي انجز بشانه محضر امتناع عن التنفيذ ومضيفا ان المدعى عليه لا زال ممتنعا عن التنفيذ وبأن نشاطه التجاري بالمحل متوقف منذ تاريخ 23/06/2018 والتمس لأجل ما ذكر الحكم على المدعى عليه باداء مبلغ 3000,00 درهم تعويضا مسبقا عن الضرر اللاحق به جراء حرمانه من استغلال محله التجاري ابتداء من 23/06/2018 وتمهيديا إجراء خبرة لتحديد فوات الكسب من جراء الحرمان من الاستغلال من التاريخ المذكور ليوم اجراء الخبرة. فيما اجاب المدعى عليه ان المدعي سبق ان تقدم بطلب تصفية الغرامة التهديدية والذي صدر بشانه حكم في الملف عدد 9146/8202/2021 وبذلك تكون الدعوى الحالية مجرد إثراء على حسابه سيما وأن العارض لم يستخلص واجبات الكراء منذ تاريخ فاتح يونيو 2018 كما أن المحكمة قضت له برفض طلب الأداء من التاريخ المذكور وأضاف بأن المدعي هو من أغلق المحل بشكل تعسفي وانتظر مرور ما يزيد عن سنتين ليطالبه بتصفية الغرامة التهديدية عن المدة من 09/07/2019 الى 20/09/2021 مع أن العارض هو المتضرر والتمس الحكم برفض الطلب، وبعد تمام الاجراءات اصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي برفض الطلب بعلة أن المدعي استصدر حكما بتصفية الغرامة التهديدية جراء الامتناع عن تنفيذ الحكم القاضي بارجاع مادتي الماء والكهرباء للمحل وبأن الضرر لا يجوز التعويض عنه مرتين وهو الحكم الذي ينعى عليه المدعي خرق القانون وانعدام التعليل الموازي لانعدامه للاسباب التالية.

انه وطبقا للمنصوص عليه في الفصول 448 من ق م م و 261 – 262 و 263 من ق ل ع فإن عدم الوفاء بالالتزام يلزم التعويض عنه إلا أن المحكمة قضت برفض طلبه الرامي للحصول على تعويض عن حرمانه من استغلال المحل بتعليل جاء مخالفا لما نصت عليه مقتضيات الفصول المذكورة بالاضافة لذلك أن الحكم جاء تعليله متناقضا مع بعضه بحيث استهله بعدم اثبات الضرر والحال أنه ثابت اما بخصوص تصفية الغرامة التهديدية فإن الحكم لم يكن من الصواب اعتبار الطلب المتعلق بها مبررا لرد طلبه لأن ذلك يخالف مقتضيات الفصل 448 من ق م م التي نصت بصريح العبارة على ان المستفيد من الحكم يمكن له ان يطلب علاوة على ذلك التعويض من المحكمة وبالتالي فإن الغرامة التهديدية غير مرتبطة بالتعويض وما ذهب اليه في تعليله في هذا الخصوص كان ناقصا مما يوازي انعدامه والتمس الغاءه والحكم من جديد وفق مقاله الافتتاحي.

وحيث أجاب المستأنف عليه بواسطة محاميه ان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تخرق في قضائها المقتضيات القانونية المحتج بخرقها وكان حكمها معللا تعليلا كافيا لأن الطاعن سبق ان استصدر حكما بتصفية الغرامة التهديدية وقضي له بمبلغ 50000 درهم وهو عن تعويض مما لا موجب له المطالبة بتعويض آخر بدعوى الضرر سيما وأن العارض الذي هو المتضرر لم يستخلص الواجبات الكرائية المتعلقة بالمحل وقدرها 55900 لعدم حصوله على منفعة محله المتمثلة في واجبات الكراء والتمس رد الاستئناف وتأييد الحكم المتخذ فيما قضى به.

وحيث ادرج الملف بجلسة 01/12/2022 حضرها دفاع المستأنف ولم يدل بأي تعقيب رغم الإمهال وتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 22/12/2022.

محكمة الاستئناف

حيث إن الحكم المستأنف قضى برفض الطلب الرامي للحكم بتعويض عن الضرر من جراء الامتناع عن تنفيذ الأمر القاضي بإرجاع مادتي الماء والكهرباء، وهو ما نازع فيه الطاعن (المدعي) من أن المحكمة مصدرته خرقت القانون وكان حكمها ناقصا من حيث التعليل الموازي لانعدامه لكونه أسس دعواه الحالية عن الضرر المترتب بسبب امتناع المستأنف عليه عن إرجاع مادتي الماء والكهرباء اي عن عدم وفائه بالتزام وان المحكمة في قضائها برفض طلبه خرقت مقتضيات الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية لأنه بإمكانه المطالبة بالحصول على تعويض ولئن عمل على استصدار حكم بتصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها بمقتضى الأمر القاضي بإرجاع مادتي الماء والكهرباء.

وحيث بالرجوع لمقال الدعوى يتبين ان الطاعن قد أسس طلبه للحصول على تعويض مسبق وقدره 3000,00 درهم وإجراء خبرة حسابية لتحديد التعويض عن الحرمان من استغلال المحل التجاري استنادا لامتناع المستأنف عليه عن تنفيذ مقتضيات الأمر القاضي بإرجاع مادتي الماء والكهرباء للمحل، وهو أمر صدر بتاريخ 15/04/2019 في الملف عدد 1258/8101/2019 قضى بإرجاع المادتين المذكورتين تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم تؤدى من الممتنع عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، وهذه الغرامة التهديدية وبموجب الحكم عدد 12139 في الملف عدد 9146/8202/2021 تمت تصفيتها في مبلغ قدره 50.000,00 درهم عن المدة من 09/07/2019 الى 20/09/2021، وهو مبلغ يعتبر تعويضا عن الامتناع في تنفيذ الأمر القاضي بإرجاع مادتي الماء والكهرباء للمحل من لدن المستأنف عليه وبالتالي وكما جاء في تعليل الحكم المستأنف يكون طلب التعويض موضوع النازلة الماثلة قد اسس على نفس السبب الذي أسست عليه دعوى تصفية الغرامة التهديدية وهو الامتناع عن تنفيذ الأمر بإرجاع مادتي الماء والكهرباء والمحكمة لما انتهت في تعليلات حكمها من أنه لا يجوز التعويض عن نفس الضرر مرتين وقضت تبعا لذلك برفض طلب الطاعن لم تخرق في ذلك المقتضى القانوني المحتج بخرقه وكان حكمها مؤسسا ومعللا بما يكفي مما يتعين تأييده.

وحيث إنه برد الاستئناف لعدم استناده لأسباب سائغة تحمل رافعه الصائر.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل:

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile