Réf
65157
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5744
Date de décision
19/12/2022
N° de dossier
2022/8202/4960
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente commerciale, Réception sans réserve, Obligation de paiement, Marchandise non conforme, Garantie des vices, Facture acceptée, Expertise judiciaire, Confirmation du jugement, Action en garantie
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens de défense opposés par un acheteur à une action en paiement fondée sur une facture acceptée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise qui avait conclu à la conformité de la marchandise livrée.
L'appelant soutenait que la non-conformité de la marchandise justifiait son refus de paiement et sollicitait une nouvelle mesure d'expertise. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande en paiement était fondée sur une facture que l'acheteur avait acceptée sans émettre la moindre réserve.
Elle rappelle que l'allégation de non-conformité de la marchandise doit être soulevée dans le cadre de l'action en garantie des vices, laquelle est soumise à des conditions de forme spécifiques non respectées par le débiteur. Dès lors, la cour considère que le juge de première instance n'était pas même tenu d'ordonner une expertise pour statuer sur le bien-fondé de la créance.
Le jugement condamnant l'acheteur au paiement est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (أ.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 16/09/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/02/2022 تحت عدد 1394 ملف عدد 7565/8202/2020 و القاضي الشكل : بقبول الطلبين الأصلي و المضاد و في الموضوع في الطلب الأصلي: بأداء المدعى عليها أصليا للمدعية مبلغ 32400درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات و في الطلب المضاد: رفض الطلب و تحميل رافعه الصائر.
وحيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 01/09/2022 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و بادرت الى استئنافه بتاريخ 16/09/2022 اي داخل الاجل القانوني مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اجلا و اداء.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه انها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 32.400,00 درهم الثابت بمقتضى فاتورة و انه رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة معها قصد حثها على الاداء باءت بالفشل بما في ذلك الانذار الموجه اليها، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدتها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و شمول النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر، و عزز المقال بفاتورة، رسالة انذارية مع محضر تبليغها.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية مع مقال مضاد بجلسة 22/12/2021 جاء فيهما ان المدعية تتقاضى بسوء نية ذلك انه فور توصلها بالكمية المكونة من 55 بذلة عمل مضادة للمواد الحمضية و بعد فحصها و اجربتها تبين لها بان الثوب المصنوع منه البذل المذكورة غير خاضع للشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات و ان هذا الوب غير مضاد للمواد الحمضية و شكل لها ضرر كبيرا مع عمالها و المكتب الشريف للفوسفاط الذي تربطه بها عقدة عمل و انها راسلت هذه الأخيرة و توصلت بالانذار من اجل حل النزاع وديا الا انها عوض حل المشكل الخطير وجهت لها انذار من اجل أداء قيمة الفاتورة مما يتبين منه ان المدعية هي من اخلت بالتزاماتها و في المقال المضاد فانه سبق لها ان تقدمت بطلب لهذه الأخيرة قصد صناعة 155 بذلة مضادة للمواد الحمضية بحكم نشاط الشركة و نوعية العمل الذي تقوم به اتجاه زبونها المكتب الشريف للفوسفاط و التي توصلت بها على دفعتين الدفعة الأولى ب 55 بذلة و الثانية 100 بذلة و و انها عند بداية استعمال هذه البذل تبين لها انها غير صالحة للعمل بها لكونها غير مضادة للمواد الحمضية و بالتالي مخالفة للشروط المتفق عليها و هو ما الحق بها ضررا ماديا كبيرا خصوصا انها أدت ثمن 100 بذلة الدفعة الثانية، لذلك تلتمس في المقال الأصلي اسناد النظر شكلا و في الموضوع برفض الطلب و تحميل المدعية الصائر، و في المقال المضاد الحكم لفائدتها بتعويض مسبق قدره 3000 درهم و الامر تمهيديا باجراء خبرة تقنية على البذل للوقوف على الحقيقة مع حفظ حقها في التعقيب بعد الإنجاز و ما يترتب عن ذلك قانونا، و ارفقت المذكرة بانذار، دفتر التحملات، طلبية، فاتورة و صور فوتوغرافية.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بجلسة 19/01/2021 بمذكرة مرفقة بالوائقالتالية : قرص مدمج – شهادة صادرة عن شركة يؤكدان ان البذل الممنوحة من قبل المدعى عليها في المقال المضاد غير مضادة للمواد الحمضية.
و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيبية بجلسة 02/02/2021 جاء فيها انه بالرجوع للقرض المدمج يتبين انه غير مقروء و لا يتضمن اية افادة كما ان الثابت مما اسمته بشهادة الخبرة فانها وثائق خاصة بشركة (م.) و هي الشركة المنافسة لها و التي تشتغل في نفس مجالها فضلا ان تلك الوثيقة خاصة بها و صادرة لفائدتها و لا علاقة لها بها و لا بالبدل التي اقتنتها المدعى عليها من قبلها مؤكدة ان البدل المتفق عليها مع المدعى عليها توصلت بها منذ تاريخ 25/03/20210 و لم تسجل أي تحفظ بشانها، ملتمسة رد ادعاءات المدعى عليها و الحكم وفق طلبات مقالها الافتتاحي.
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 09/02/2021 تحت عدد 254 القاضي باجراء بحث.
و بناء على ادلاء ذ/ (ق.) بمذكرة تعقيب بعد البحث بجلسة 30/03/2021 جاء فيها ان المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور كما اكد ممثلها القانوني كل ما جاء في مذكراتها المدلى بها، ملتمسة رد جميع ادعاءات المدعى عليها و الحكم وفق مقالها.
و بناء على ادلاء ذ/ (ه.) بملتمس بشأن ارجاع الملف الى السيد القاضي المقرر لاتمام البحث بجلسة 30/03/2021 جاء فيه انها فوجئت بجلسة 02/03/2021 بارجاع الملف الى المسطرة الكتابية بالرغم من عدم استدعائها وان المحكمة قامت باجراء بحث كان بناء على مضوع دفوعها و مادامت لم تحضر بجلسة البحث و تدلي بدفوعها، ملتمسة ارجاع الملف الى السيد القاضي المقرر لاتمام البحث، معززة ذلك بأربع اشهادات.
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 06/04/2021 تحت عدد 681 القاضي بارجاع الملف الى جلسة البحث.
و بناء على ما راج بجلسة البحث.
و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيب بعد البحث بجلسة 18/05/2021 جاء فيها انه خلال جلسة البحث لم تستطع المدعى عليها انكار توصلها بالبدل كما انها لم تستطع ان تنكر كونها قد تسلمت نماذج و عينات من البدل و اجربتها و قبولها و بعد ذلك طلبت منها مدها ب 55 بذلة وفقا للطلبية الاولى و توصلت بها و لم تسجل أي تحفظ بشانها و بعد مرور ازيد من ثلاث اشهر طالبت ههذه الاخيرة منها مدها ببدل اخرى و عددها اكثر من العدد الاول و هو 100 بذلة في الطلبة الثانية و توصلت بها هي الاخرى و لم تسجل أي تحفظ الا بعد ان طالبتها بتكملة المبالغ المالية المتبقية في ذمتها و ان جميع تصريحات المدعى عليها لم تثبت كون البدل التي توصلوا بها كانت معيبة و ان ادعائه تخزينها لما يزيد عن 6 اشهر الى 9 اشهر ادعاء كاذب خصوصا و انهم قد قاموا بطلب السلع وفقا لطلبيتين الاولة 55 بذلة و الثانية 100 بذلة و بالتالي لا يعقل ان يتم تخزين البضاعة الاولى و يتم طلب بضاعة اخرى و تخزينها ايضا مؤكدا ما سبق و التمست رد جميع ادعاءات المدعى عليها و الحكم وفق مقالها الافتتاحي.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة بعد البحث بجلسة 18/05/2021 جاء فيها انها تؤكد ما سبق و انه سبق لها ام ادلت بما يفيد انها تقوم بعملية تجريب البذل و مدى مطابقتها للمعايير المتفق عليها مع شركة (M.) التي كانت المدعية وسيط لها الا ان حسن نيتها جعلها لم تخضع البذل التي توصلت لها من المدعية لاي اختبار، لذلك تؤكد مذكرتها مع مقال مضاد المدلى بهما بجلسة 22/12/2020 و الحكم وفق ما جاء بهما.
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 25/05/2021 القاضي باجراء خبرة تقنية عهدت مهمة القيام بها للخبير عبد الرزاق ايت ناصر.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بجلسة 15/06/2021 بملتمس استبدال خبير لكون الخبير عبد الرزاق ايت ناصر متوفى منذ مدة طويلة الا انه لم يتم التشطيب عليه من جدول الخبراء.
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 29/06/2021 تحت عدد 1339 القاضي باستبدال الخبير عبد الرزاق ايت ناصر بالخبير بلعيد كويغري مع الإبقاء على ما جاء في الحكم التمهيدي السابق.
و بناء على تقرير الخبرة المنجزة المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة.
و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيب بعد الخبرة بجلسة 08/02/2022 التمست من خلالها الحكم بالمصادقة على تقرير خبرة السيد بلعيد كويغري لمصادفتها الصواب مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 08/02/2022 جاء فيها ان تقرير الخبرة غير موضوعي اذ أشار الخبير فيه انه راسل احدى الشركات في الهند قصد القيام بالمطلوب الا انه لم يدل باية وثيقة تفيد ذلك واعتمد على ما خلص اليه مختبر (S. G. S.)و هذا المختبر هو يعتبر زبون للمدعية و الدليل على ذلك انها سبق و ان سلمتها من الخبرة قبل اللجوء الى المحكمة صادرة عن هذا المختبر و حاولت اقناعها بان التوب المصنوع به البدل مضاد للمواد المضية، لذلك تلتمس أساسا ارجاع المهمة الى السيد الخبير قصد استدعاء جميع الأطراف و اعتماد على مختبر محايد وفق نقط الامر التمهيدي و احتياطيا ابطال الخبرة شكلا و مضمونا و الامر بخبرة جديدة تنجز طبقا للقانون مع حفظ حقها في التعقيب بعد الإنجاز و ما يترتب عن ذلك قانونا.
و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الإستئناف
حيث تتمسك الطاعنة أن الجهة المستأنفة أوضحت أوجه دفاعها ابتدائيا كون المستأنف عليها لا تستحق مبلغ 32.400 درهم و عززت ذلك بشهادة صادرة عن شركة متخصصة في فحص الاقمشة (شركة (M.)) كما أنها تؤكد وقف التعامل مع المستأنف عليها فور تعرض مجموعة من العمال لطفوح جلدية و حروق رغم ارتدائهم للبدلات موضوع النزاع، وانه سبق للمحكمة أن أمرت بإجراء بحث بالحضور الشخصي للطرفين ، و تعذر على المستأنفة الحضور، و بسط أوجه دفاعها و أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ويجعلها وكأنها تقدم لأول مرة ، الشيء الذي يتيح للمستأنف بسط جميع دفوعه طبقا لقانون المسطرة المدنية ، مما يعيب تعليل المحكمة في إصدار حكمها ، ملتمسة شكلا قبول الاستئناف وموضوعا أساسا إلغاء الحكم المستأنف و الحكم تصديا من جديد برفض طلب المستأنف عليها مع ترتيب الأثر القانوني واحتياطيا الحكم باجراء خبرة تقنية تعهد الى خبير متخصص في فحص جودة النسيج مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 24/10/2022 جاء فيها انه باطلاع المحكمة على مقال المستأنفة فانه سيتبين له أنها لم يضمن أي دفوعات جدية يمكن اعتبارها بل اكتفت بالقول أنها قد سبق لها أن أوضحت اوجه دفاعها ابتدائيا وان الحكم الابتدائي قد جاء معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أسس قانونية صحيحة ، وذلك من خلال البحث الذي أمرت به المحكمة ابتدائيا وحضره جميع الأطراف على عكس ادعاء المستأنفة ومن ثم ومن أجل الوصول الى حقيقة الادعاءات الكاذبة التي ادعتها المستأنفة خلال جلسة البحث عن طريق ممثلها القانوني أمرت بإجراء خبرة لتحديد ما اذا كانت فعلا تلك البدل غير مطابقة للمعايير المتفق عليها أم لا والتي عهد للقيام بها للخبير بلعيد كويغري الذي أكد في تقريره المفصل أن البدل مصنوعة من قماش مضاد للمواد الحمضية بقياس أعلى مستوى وحسب المعايير المعمول بها دوليا الشيء الذي تحاول المستأنفة نفيه في مقالها الاستئنافي ، وكما سيتبين للمجلس ان جميع ادعاءات المستأنفة سواء التي أشارت اليها في مقالها أو التي تحاول تأكيدها والتي تثبت عدم صدقها كلها لا أساس لها من الصحة ، ملتمسة بتأييد الحكم الابتدائي.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 05/12/2022 حضر الأستاذ (ش.) والأستاذ (شب.) عن الأستاذ (ق.) فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 19/12/2022.
التعليل
حيث تمسك الطاعنة بان المستأنف عليها لا تستحق مبلغ الفاتورة ملتمسة الغاء الحكم واحتياطيا اجراء خبرة تقنية.
وحيث ان الثابت من اوراق الملف ان محكمة الدرجة الاولى امرت باجراء خبرة تقنية على البضاعة موضوع الفواتير خلصت على ان البذل مصنوعة بقماش مضاد بمواد الحمضية بقياس اعلى مستوى 3 و 2 حسب المعايير المعمول بها دوليا طبقا للقواعد العلمية المطبقة لتمييز جودة القماش.
وحيث ان محكمة الدرجة لم تكن في حاجة لاجراء خبرة لكون طلب الاداء مؤسس على فاتورة مؤشر عليها ومقبولة من طرف الطاعنة دون تحفظ , وان الدفع بكون البضاعة لا تنطبق عليها المواصفات يتعين سلوك مسطرة ضمان العيوب بشأنها والتي اشترط المشرع ان تتم وفق مجموعة من الاجراءات الشكلية, مما يبقى معه مستند الطعن غير مؤسس, ويتعين تأييد الحكم المستأنف, وتحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: برده, وتأييد الحكم المستأنف, مع تحميل الطاعنة الصائر.
65848
Le débiteur qui prétend avoir payé une dette constatée par jugement doit prouver que les effets de commerce remis au créancier se rapportent à cette dette et non à une transaction distincte et ultérieure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65846
Crédit-bail : La clause résolutoire pour non-paiement d’une échéance entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65845
Vente du fonds de commerce nanti : l’autorité de la chose jugée attachée à un jugement fixant la créance s’oppose à sa contestation par le débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65839
Créance commerciale : L’acceptation du rapport d’expertise par le débiteur vaut reconnaissance de la dette et écarte la contestation des factures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65838
Le relevé bancaire du débiteur ne constitue pas une preuve suffisante du paiement en l’absence de justification du virement effectif au créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65813
L’exécution antérieure d’un contrat de service par le paiement de factures établit la nature des prestations dues et fait peser sur le débiteur la charge de prouver la non-réalisation des prestations ultérieures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65824
L’action en paiement de la commission de courtage se prescrit par un an à compter de la conclusion de l’opération finale et non de la date du contrat de courtage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65826
Paiement d’une créance commerciale : la production de lettres de change encaissées et se référant à la facture litigieuse vaut preuve du paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65827
Gérance libre : la notification du non-renouvellement par huissier de justice est valable même si le contrat exige une lettre recommandée, dès lors que l’objectif d’information du gérant est atteint (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2025
Validité de la notification, Résiliation de contrat, Paiement des redevances, Notification par huissier de justice, Non-renouvellement, Lettre recommandée, Gérance libre, Force obligatoire du contrat, Fonds de commerce, Finalité de la notification, Expulsion, Demande additionnelle en appel